مجلة مغرب القانونعروض الماسترالأجهزة المكلفة بضبط جرائم حماية المستهلك في المغرب

الأجهزة المكلفة بضبط جرائم حماية المستهلك في المغرب

مقدمة:

يعتبر صدور القانون المغربي الجديد رقم 08.31[1] القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تأكيدا لرغبة المشرع المغربي في حماية المستهلك بما يعزز التوجه العام إلى تحقيق المفهوم المثالي للمواطنة الحقة القائمة على القيام بالواجبات مع التمتع بمجموعة من الحقوق ويتوخى هذا القانون الذي يتضمن 206 مادة، وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة، وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية، مع تنظيم محكم للعديد من الممارسات التجارية الحديثة كالتعاقد عن بعد، وكذا تحدي الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع، والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك، وغير ذلك من الإشكاليات القانونية التي كانت مطروحة في ظل الفراغ التشريعي.

ويعتبر هذا القانون الجديد إطارا مكملا للمنظومة القانونية المغربية في مجال حماية المستهلك وتعزيزا لحقوقه الأساسية في هذا المجال، لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية[2].

وقد تدخل المشرع المغربي بإنشاء أجهزة مكلفة بحماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها من جراء المنافسة الشرسة التي تؤدي لا محالة إلى طرح منتوجات ضارة بصحته وسلامته، ومن بين هذه الأجهزة نجد في الشرطة القضائية والباحثون المنتدبون لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في قانون 31.08 بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تكريس هذه الحماية.

ولموضوعنا هذا أهمية كبرى تتجلى في الدور الفعال الذي تلعبه هاته الأجهزة في إقرار حماية اللازمة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في علاقته مع المنتج أو المهني والذي يبقى الطرف القوي بامتياز.

وبقراءتنا لهذا الموضوع ارتأينا طرح مجموعة من الإشكاليات كالآتي: ما هي الأجهزة المكلفة بضبط جرائم حماية المستهلك في إطار قانون 31.08، وما هو دورها في البحث عن المخالفات وإثباتها؟ وما هي الإضافة التي يضفيها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من ضبط الأعمال الضارة بسلامة وصحة المستهلك وذلك من خلال اختصاصاته؟

ومن كل هذا ارتأينا تقسيم موضوعنا إلى مبحثين نتناول في الأول مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، ونتطرق في الثاني لدراسة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المبحث الأول:مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

خصص المشرع المغربي قسم خاص لمسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، وذلك في سبع مواد من المادة 166 إلى المادة 172 من قانون الاستهلاك، وذلك بتحديد الجهة المكلفة بإثبات المخالفات (المطلب الأول) وتوضيح المسطرة المتبعة في ذلك (المطلب الثاني).

المطلب الأول: خصوصية الجهة المكلفة بإثبات المخالفات

من خلال المادة 166[3] يتضح أن التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ليس من اختصاص ضباط الشرطة القضائية فحسب، بل يمارس هذا الاختصاص أيضا الباحثون المنتدبون لذلك من قبل الإدارة المختصة، مع اشتراطها الشروط التالية[4]:

1- أن يكون الباحث المنتدب محلفا

2- أن يحمل هذا الباحث البطاقة المهنية

كما ألزمت نفس المادة هذا الباحث بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي[5].

وكل ما يمكن ملاحظته في المادة 166 من قانون الاستهلاك، أنها تمثل امتداد للمادة 27[6] من قانون المسطرة الجنائية، والتي أكدت إمكانية ممارسة بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة.

ما يعاب على التشريع الجديد (قانون 08.31) عدم تحديده للإدارة المختصة التي تبين المكلفين بمهام البحث، والتحري م خلال المادة 1/215 من مدونة الاستهلاك التي ضمت مفتشي الشغل مثلا لقائمة الباحثين في هذا الصدد[7].

ويخول للباحثين ولوج جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني، وطلب الإطلاع على السجلات، والفاتورات وغيرها من الوثاق المهنية، والحصول على نسخة منها، وفتح الطرود عند إرسالها، أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه، وتجميع في عين المكان جميع المعلومات[8].

كما يمكن للباحثين طلب تعيين خبير قضائي لإجراء أية خبرة حضورية لازمة، وذلك طبقا للمادة 169 من قانون 31.08[9].

المطلب الثاني: مسطرة البحث عن المخالفات المتعلقة بحماية المستهلك

ينص المشرع المغربي على المقتضيات الخاصة بمسطرة البحث عن المخالفات في القانون رقم 08.31 من المادة 165 إلى المادة 171 وذلك في القسم الثامن.

ولعل أهم ما يميز قانون الاستهلاك عن باقي العقود المسماة الأخرى، هو أن المشرع أخصه بنظام للمراقبة[10] التي يقوم بها، كل من الشرطة القضائية والباحثون المنتدبون كما سلف الذكر.

إذ يلزم ضباط الشرطة القضائية تحرير محضر بشأن كل العمليات التي يقومون بها، وتعتبر المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، الإطار الذي تناول هذه المحاضر[11].

وتتضمن هذه الأخيرة طبيعة المعاينات وأعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.

وتسلم نسخة لهم، ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ويتم إعفاء المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.

أما بالنسبة للمعاينات المنصوص عليها في المادة 170، فإنها تحرر في الحال، ويتعين الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تعلق الأمر بحضور عملية التحرير، وذلك فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 169.

ويقيد استدعاء المخالفة في سجل ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة النشاط الذي يمارسه وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.

هذا ويعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأي صفة كانت تسير أو إدارة المقاولة، ويشار إلى أجواء التسليم في الاستدعاء.

مقال قد يهمك :   الرابط المباشر للتسجيل الإلكتروني لمباراة ولوج مهنة المحاماة 2019

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن المحاضر تحرر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة[12].

وفي نفس الإطار ألزمت المادة 167[13]، بضرورة تحرير محضر يوجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث[14].

وقد خول المشرع للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني، وان يطلبوا الإطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأية وسيلة كانت وفي أي وقت وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.

وقد يشمل عمل الباحثين أيضا البضائع والمنتوجات التي تم نقلها، ويجوز لهم المطالبة بفتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المراسلة إليه أو بحضور وكلائهم.

هذا ويلزم المقاولون بالنقل بعدم عرقلة الهيئات المذكورة وبالإدلاء بسندات النقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتقارير الموجودة في حوزتهم، كما أنه يلاحظ أن المشرع سمح للباحثين مطالبة الإدارة بتعيين خبير قضائي لإجراء أي خبرة حضورية لازمة[15].

أما المادة 170 فتحدد الضوابط اللازمة التي يتعين على الباحثين احترامها والتقيد بها، كما تشير إلى الدور التدعيمي من وكلاء الملك أثناء القيام بالأبحاث المطلوبة[16].

كما أنه يحق للباحثين في إطار بحثهم، الإطلاع دون مواجهتهم بالسر المهني على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية[17]، وآخر مقتضى قانوني في هذه المسطرة يتعلق بإجازة المشرع للباحثين أن يطالب المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية، ويجوز لهم أيضا مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بان يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية تم بثها، وذلك في إطار مخالفات أحكام المادتين 21 و22[18].

المبحث الثاني:المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

لا يخفى على أحد مدى الأهمية التي أصبحت توليها التشريعات المقارنة لحماية المستهلك عامة ولسلامته الصحية على وجه الخصوص، وذلك لأن أغلب المجتمعات المتقدمة أصبحت تدرك مدى أهمية الدفع بالمهني إلى توفير منتوجات غذائية سليمة[19]، ويعد المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية من أهم الأجهزة التي تختص في مراقبة مدى سلامة المنتجات الغذائية، للإحاطة بهذا الجهاز، سنتناول تعريفه وتنظيمه في (المطلب الأول) ثم سنتعرض لاختصاصاته وتفويضها في (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: التعريف والتنظيم

يضع كل تشريع وطني لحماية المستهلك مبادئ أساسية في مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين[20]، وقد كرس مشرعنا المغربي ذلك بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي سنتناول مفهومه في (الفقرة الأولى) سنتطرق إلى تنظيمه في (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى: مفهوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تنص المادة الأولى من القانون رقم 25.08[21] على أنه “تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” ويشار إليها بعده بالمكتب.

يخضع المكتب لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص عل تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

يخضع المكتب للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.

انطلاقا من المادة أعلاه يمكن لنا القول بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي تلك المؤسسة العمومية والتي يعترف لها بالشخصة المعنوية وبالاستقلال المالي، والتي خول لها المشرع مراقبة مدى مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية والفلاحية والصناعية، والخاضعة بالأساس لوصاية وزارة الفلاحة”.

 الفقرة الثانية: التنظيم

ينظم هذا المكتب من طرف مجلس إدارة ويترأسه مدير عام، وذلك استنادا إلى  المادة الرابعة من القانون 08-25 والقاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية[22]، ويمارس هذا الأخير مع مراعاة أحكام المادة 3[23] من نفس القانون جميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير جميع مصالح المكاتب ويتصرف باسمه، كما يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الإداري وعند الضرورة قرارات لجنة محدثة من قبل هذا الأخير[24] والتي يتمثل دورها في الاستشارة إضافة إلى إمكانية قيامه شخصيا أو عن طريق نائب يأذن له بذلك مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض المكتب، ناهيك عن الدور التمثيلي الذي يلعبه المدير العام أمام الدولة وجميع الهيئات سواء كانت عامة أو خاصة، بل أبعد من ذلك له الحق في التقاضي بمعنى أنه يعتبر الممثل القانوني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أمام المحاكم، حيث يحق له إقامة جميع الدعاوي القضائية للدفاع عن مصالح المكتب كلما كان هناك نزاع بعد إخطار رئيس المجلس الإداري بذلك حالا[25].

كما تجدر الإشارة إلى انه يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن يفوض بعض اختصاصاته أو سلطه وذلك تحت مسؤوليته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته[26] بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون 08-25 التي تنص على انه “يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته”.

يجتمع مجلس الإدارة الذي يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية[27]، وذلك بعد استدعاء من الرئيس كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، ولصحة المداولات يتعين توافر أغلبية الأعضاء أو نصفهم على الأقل، ذلك أن القرار لا يتخذ إلا بأغلبية الأصوات، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي يوجد فيه الرئيس[28]. كما يمكن للمدير العام حضور هذه الاجتماعات بصفة استشارية بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 9 من القانون 08-25[29].

مقال قد يهمك :   خطأ قضائي بسيط للنيابة العامة بالناظور يكلف الدولة 8 ملايين سنتيم كتعويض لجبر الضرر

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يملك مجموعة من الفروع والمصالح الخارجية على الصعيد الوطني، وذلك في إطار اللامركزية الإدارية من اجل تغطية كل المناطق والأسواق الوطنية.

أما الاختصاصات والمهام التي أنيطت للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سوف نتطرق لها في الفقرة الموالية.

المطلب الثاني: اختصاصات المكتب وتفويضها

سنتناول في الفقرة الأولى اختصاصات لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ثم سنتطرق في الفقرة الثانية لتفويضها.

 الفقرة الأولى: الاختصاصات

يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولحساب الدولة بالمهام المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات ويمكن تلخيصها طبقا لما جاء في المادة الثانية من القانون 08-25[30] على الشكل التالي:

– تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات، وهو ما يشكل في نظرنا حماية مسبقة للمستهلك تجعله بعيدا عن أي مخاطر قد تهدد صحته.

– تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات أصل نباتي أو حيواني، بما في ذلك منتجات الصيد سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها، وهو ما يضمن جودة عالية لهذه المنتجات، ناهيك عن الإشعاع الذي ستكتسبه هذه الأخيرة عند عرضها في السوق الوطنية وتصديرها إلى الأسواق الدولية.

– تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها.

– تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية والبيطرية والنباتية.

– القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات.

– مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والأغذية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية.

– تسليم الأذون أو الإعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية  والمواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تمنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحويل وتوضيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها.

– إبداء الرأي فيما يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها.

– مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية وتسجيلها.

– مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي.

– الإذن لاستغلاليات تربية المواشي أو تسجيلها .

– مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.

– مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.

الفقرة الثانية: تفويض الاختصاصات

ونشير أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون 08-25 خولت لمجلس إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تفويض إنجاز كل أو جزء من مهامه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض وقد صدر قرار عن وزير الفلاحة[31] حدد تلك المهام في الأنشطة التي تضمن المراقبة الصحية للمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني أو أنشطة التجارب  من أجل تقييم الفعالية البيولوجية للمبيدات الزراعية بهدف المصادقة عليها.

ويتعين على تلك الهيآت أو الأشخاص المعنوية أن تتقيد ببنود دفتر التحملات المعد مسبقا  وفقا للنموذج المحدد بمقتضى هذا القرار. ويخضع احترام هذه البنود لمراقبة منتظمة من طرف المصالح المختصة للمكتب ويسحب منها الاعتماد في حالة عدم احترامه لبند أو مجموعة من بنود دفتر التحملات

كما لا يمكن لهذه المؤسسات تفويت الاعتماد المسلم إليها والذي تم تجديده ويمنع نقله إلى جهات أخرى منعا كليا.

والرأي فيما نعتقد فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبالنظر للاختصاصات المذكورة أعلاه. يبقى مؤسسة من شأنها ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع وتقليص الأمراض المنقولة عبر هذه المواد ، خاصة التسممات الغذائية.

في الأخير لا بأس من الإشارة إلى بعض من إنجازات المكتب المتعلقة بسلامة المواد الغذائية والمتمثلة في:

– المراقبة النوعية والصحية للمنتجات الغذائية على مستوى الإنتاج والتسويق وعند الحدود وأخذ عينات قصد التحاليل المخبرية وتحرير محاضر المخالفات

– إنجاز حملات المراقبة وتشديد المراقبة على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان والموسم الصيفي.

– إنجاز تحريات معممة أو موجهة إثر عمليات الغش الجماعي أو التسمم الغذائي الجماعي[32].

خاتمة:

إن هاته المقتضيات الجنائية التي جاءت بها قوانين حماية المستهلك من خلال إيراد بعض الأجهزة التي تسهر على ضبط تدبير حماية المستهلك كضباط الشرطة القضائية والباحثون المكلفون بذلك من قبل الإدارة المختصة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشار إليهم آنفا، وحالة ستحقق قفزة نوعية في مجال حماية المستهلك.

لكن مع ذلك فالمشرع المغربي سار على نهج الاتجاه الفقهي الحديث السائد في دول عديدة كفرنسا والمغرب الذي ينادي بعدم المبالغة في التجريم في مجال القانون الجنائي للأعمال.

يبقى التساؤل قائما حول المعايير التي سلكها المشرع في تحديد حجم الغرامة حسب كل مادة.

لا يمكن الجزم في مسألة نجعة وفعاليية هذه النصوص الجنائية إلا بعد مرور سنوات عدة على تطبيقها لكشف الثغرات ومدى تحقيقها لأهدافها خصوصا ذات العلاقة بالردع والتناسب مع الفعل الجرمي.

مقال قد يهمك :   د. محمد بن يعيش : التجزئة العقارية والتقسيم العقاري: أية شروط؟

لكن مع ذلك تبقى التوعية الصحية والتحسيس للمستهلكين المهنيين ليقوموا بدورهم بالتعاون مع مصالح المراقبة وتحملهم المسؤولية من أنجع السبل لحماية المستهلك من الأخطار التي يمكن أن تمس بصحته.

وأخيرا نقترح من خلال إحاطتنا بهذا الموضوع ما يلي:

  • – تكليف مهام المراقبة لأطر ذات كفاءة عالية ومتخصصة في مجال المراقبة
  • – حث المشرع على الرفع من العقوبات الزجرية أثناء ارتكاب مخالفات تضر بصحة وسلامة المستهلك
  • – جمع شتات القوانين القاضية بحماية المستهلك في مدونة واحدة، وتحديد حد أقصى معقول لإصدار النصوص التنظيمية.

الهوامش:

(=) تم إنجاز هذه الدراسة من طرف طلبة ماستر قانون العقود والعقار (2013/2014) بكلية الحقوق بوجدة في وحدة “عقود الاستهلاك” تحت اشراف الدكتور محمد شيهيب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة.

[1] – ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932-3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص: 1072.

[2] – كما تم تكريسه في ديباجة قانون حماية المستهلك.

[3] – جاء في المادة 166 كما يلي: “علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي”.

[4] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 166 ما يلي: “يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي”.

[5] – الفقرة الثالثة من المادة 166 من الاستهلاك.

[6] – تنص المادة 27 من ق.م.ج على أنه: “يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذي تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبنية في هذه النصوص.

[7] – أمين أعزان، تقييم المقتضيات الجنائية الواردة في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مقال منشور بمجلة الدفاع، العدد 6، سنة 2011، ص: 155.

[8]www.safinow.com ، تاريخ الولوج 13/01/2014، الساعة 20h 00 .

[9] – راجع المادة 169.

[10] – محاضرة ألقاها الأستاذ محمد شهيب على طلبة ماستر قانون عقود وعقار بتاريخ 28/12/2013.

[11]

[12] – المادة 168 من القانون رقم 08.31.

[13] – أمين أغزان، المرجع السابق، ص: 155.

[14] – تنص المادة 167 على انه: “يترتب على إثبات المخالفات تحرير محضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث، يتعرض للمتابعة التأديبية الأعوان المشار إليهم في المادة 166 اللذين لا يتقيدون بالأجل المذكور في الفقرة أعلاه بدون عذر مقبول”.

[15] – المادة 169 من القانون 08.31.

[16]www.droit-cpnte,tieux.blgspot.com تاريخ الولوج 28/12/2013، الساعة 19h30.

[17] – المادة 171 من القانون 08.31.

[18] – الفقرة الأولى من المادة 171.

[19] – مهدي منير، ورقة تقديمية، منشورة بمجلة الدفاع العدد السادس، أكتوبر 2011.

[20] – أستاذنا عبد العزيز حضري، العقود الاستهلاكية بدون ذكر المطبعة، الطبعة 2011-2012، ص:3.

[21] – القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية كالمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية الجريدة الرسمية عدد 5712 الصادرة في 30 صفر 1430، 26 فبراير 2007،ص: 599.

[22] – تنص المادة 4 من القانون 08-25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على انه: “يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام.

– تنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون 08-25 على أنه “يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة”

[23] – راجع المادة 3 من نفس القانون.

[24] – تنص المادة 7 من القانون 08-25 على ما يلي: “يمكن لمجلس الإدارة أن يقر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها”.

[25] – تنص الفقرة الرابعة من المادة 9 من القانون 08-25 على أنه: “ويمثل المكتب أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور”.

[26] – راجع المواد 12 و13 و14 من القانون 08-25.

[27] – راجع المادة 6 من القانون 08-25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

[28] – تنص المادة 8 من نفس القانون على :”يجتمع مجلس الإدارة استدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة يشترط لصحة مدولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه عل الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس”.

[29] – راجع المادة 9 من نفس القانون.

[30] – راجع المادة 2 من نفس القانون

[31] – قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري رقم 3164.12 صادر 6 رمضان 1433 (26 يوليو 2012)  يتعلق بتفويض مهام المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية الحيوانية وذات الأصل الحيواني لمؤسسات عمومية أو خاصة.

[32] – الدكتور حلوط إدريس،م س ، ص: 14.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]