مجلة مغرب القانونفي الواجهةمنظومة مكافحة غسل الأموال بالمغرب تتعزز بمقتضيات جديدة

منظومة مكافحة غسل الأموال بالمغرب تتعزز بمقتضيات جديدة

أصبحت المنظومة التشريعية الوطنية معززة بمقتضيات جديدة فيما يخص مكافحة غسل الأموال؛ وذلك بعد المصادقة النهائية لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، على مشروع القانون رقم 12.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم بعض مواد مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بهدف تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها.

ويأتي هذا القانون ليتيح مقتضيات قانونية جديدة من أجل ملاءمة التشريع القانوني الحالي مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، ناهيك عن تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي المعمول به.

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ وهو ما سيسمح بتقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لعدد من الجرائم الخطيرة، وذلك تأكيدا للإرادة القوية للمملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وتوجد ضمن المقتضيات الجديدة تعديلات على المستويين الزجري والوقائي، تخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى محاكم ثلاث إضافية وهي الدار البيضاء وفاس ومراكش.

كما تقضي التعديلات بتوسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، إضافة إلى مقتضى جديد يهم إحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

ويعهد للجنة التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات التي تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح.

وبموجب التعديل، تم التأكيد على اختيار المنظومة القانونية الوطنية لنظام اللائحة، أي الجرائم المحددة بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال؛ وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574/2 من مجموعة القانون الجنائي، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، بدلا من اعتماد كافة الجنايات والجنح كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال.

مقال قد يهمك :   رشيد المنجري: تأمـــلات بشأن برقيات الــبحـث

كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574/3 من مجموعة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرض أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم رادعة، حيث أصبحت تتراوح ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم.

وضمن أبرز التعديلات، سيتم استبدال تسمية “وحدة معالجة المعلومات المالية” بتسمية “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” وتعزيز اختصاصاتها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة، خاصة فيما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]