قرار لمحكمة النقض حول بطلان عقد الصدقة وتقادم الدعوى الرامية إلى التصريح بالبطلان.

 

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 471

الصادر بتاريخ 14 يونيو 2016

في الملف الشرعي عدد 2015/2/2/150

  • بطلان عقد صدقة-الدفع بالتقادم-مرور 15 سنة على تاريخ عقد الصدقة-تقادم الدعوى الرامية إلى التصريح بالبطلان.

إن المحكمة لما ثبت لها أن المستأنف عليهم لم يتقدموا بدعواهم إلا بعد مرور 15 سنة على تاريخ إنجاز الصدقة، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن العقد الباطل إذا كان لا يصححه التقادم فإن الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلانه تتقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: متابعة في حالة اعتقال - جنحة ضبطية - سلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)