مجلة مغرب القانونفي الواجهةأبرز مضامين مشروع قانون المالية التعديلي لتجاوز أزمة كورونا

أبرز مضامين مشروع قانون المالية التعديلي لتجاوز أزمة كورونا

كشفت تفاصيل مشروع قانون المالية التعديلي الذي فرضته جائحة كورونا، وصادقت عليه الحكومة أمس الثلاثاء في مجلس استثنائي، توقع هذه الأخيرة أن يعرف الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 تراجعا بنسبة 5 في المائة، في حين سيصل عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة.

ومنح مشروع القانون المالي التعديلي أجل ستة أشهر للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنشاء مساكن اجتماعية تنصرم آجالها خلال فترة الطوارئ الصحية، مع احتساب الأجل الإضافي من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.

وفي مجال العقار، نص المشروع على أن تستفيد من تخفيض بنسبة 50 في المائة من واجبات التسجيل العقودُ المتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية مخصصة للسكنى، لا يتجاوز مبلغ أساسها الخاضع للضريبة مليون درهم. ويهم هذا العرض كذلك اقتناء المحلات من قبل البنوك التشاركية في إطار عقود المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.

وخصص مشروع القانون المالي التعديلي أحكاما انتقالية لمواجهة الجائحة، تعتبر تكاليف قابلة للخصم أو توزع على خمس سنوات، في مقدمتها التكاليف الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها المرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية للإنتاج، مضيفا إلى ذلك المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات ووصايا لفائدة صندوق تدبير الجائحة.

وفي مقابل تنصيصه على تشجيع الأداء بواسطة الهاتف وعدم الأخذ بعين الاعتبار مبلغ رقم المعاملات المحقق بهذه الواسطة، نص المشروع على التسوية التلقائية للممتلكات والمنشآت الموجودة بالخارج، معلنا عن مساهمة إبرائية بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء التي لم تتم تسويتها في الفترة الممتدة بين 20 مارس و30 يونيو، حددها في 1.5 في المائة عن كل شيك.

وفي هذا الصدد، أوضح المشروع أنه يترتب عن المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات، موردا أن الأمر يتعلق بـ10 آلاف درهم للأشخاص الذاتيين، و50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

مقال قد يهمك :   برلماني يساءل وزير العدل عن التأخر في صرف أتعاب المساعدة القضائية للمحامين

وبحثا عن موارد أخرى لدعم ميزانية الدولة، قرر المشروع أن يعدل من مداخيل الصندوق الخاص بالجائحة، حيث أضاف إليه المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق. وأوضح بخصوص الرسوم الجمركية أنه قرر رفعها من 30 في المائة إلى 40 في المائة خلال الفترة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020.

وتبعا لذلك، حدد المشروع جدول المداخيل العادية لميزانية الدولة في ما مجموعه 212 مليار درهم و363 مليونا، والنفقات في 244 مليارا و807 ملايين درهم.

هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]