رقابة الغرفة الجنحية ومحكمة النقض على أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية
مقدمة:
أخضع المشرع المغربي أوامر قاضي التحقيق لرقابة الغرفة الجنحية والتي تعتبر درجة ثانية للتقاضي الممنوحة للمتهم،وذلك بالنظر في طلبات استئناف أوامر قاضي التحقيق (المطلب الاول) كما تخضع هذه الاوامر الصادرة لرقابة محكمة النقض وذلك عندما تتجاوز أو تخالف هذه القرارات النصوص القانونية المنظمة لها سواء كانت شكلية او موضوعية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: صلاحيات الغرفة الجنحية في مراقبة أوامر قاضي التحقيق
نظم المشرع المغربي استئناف أوامر قاضي التحقيق في المواد من 222 إلى 227 من قانون م ج، ويتضح من هذه المواد أن المشرع قد أعطى إمكانية استئناف هذه الأوامر لكل من النيابة العامة، والمطالب بالحق المدني أو المتهم، والذين يقدمون هذا الإستئناف أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كون هذه الأخيرة هي المكلفة بمراقبة مدى مشروعية أعمال استئناف اوامر قاضي التحقيق.
وعليه سنقسم هذ المطلب إلى قرارات الغرفة الجنحية بشأن إجراء تحقيق تكميلي وبطلان إجراءات التحقيق (الفقرة الأولى)، على أن نتطرق إلى قرارات الغرفة الجنحية بشأن إلغاء الأمر بعدم المتابعة وقرارات الإحالة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: قرارات الغرفة الجنحية بشأن إجراء تحقيق تكميلي وبطلان إجراءات التحقيق
تتخذ الغرفة الجنحية في إطار الإختصاصات المخولة لها، عدة قرارات، ومن بينها قرار بإجراء تحقيق تكميلي وكذا قرار بإجراءات التحقيق وهذا ما سنتطرق له في النقطتين الآتيتين:
- بخصوص القرار بإجراء تحقيق تكميلي: فإن المادة 238 من ق.م.ج[1]، أجازت تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو المتهم أو الطرف المدني أن تأمر بإجراء بحث تكميلي كلما ارتأت أن ذلك يخدم مصلحة إظهار الحقيقة بتولي هذا التحقيق أحد أعضاء الغرفة الجنحية، أو قاضي التحقيق الإعدادي خلال قيامه بالتحقيق التكميلي، وفي هذا السياق يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدر كافة الأوامر، ويستثنى من ذلك البث في الإفراج المؤقت الذي يبقى من اختصاص الغرفة وذلك وفق الشرط المنصوص عليها في المادة 180 من ق.م.ج وعندما ينتهي التحقيق التكميلي فإن الغرفة تأمر بإيداع نتائج بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
- أما بخصوص قرار بطلان إجراءات التحقيق، فيتم عندما يرفع للغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراءات التحقيق فإنها تصرح فيما إذا كان الطلب مبني على أساس فتقرر بطلان الإجراء المعيب وإن اقتضى الحال بطلان الإجراءات التي تليه كلا أو بعضها وذلك وفق للمادة 213[2] من ق.م.ج، ويوجه قاضي التحقيق طلب الإبطال المقدم من طرف الأطراف إلى الغرفة الجنحية خلال خمسة أيام من توصله بالطلب الذي يجب أن يتضمن أسباب البطلان وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 211 منق.م.ج التي تنص على:” …إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءا مشوبا بالبطلان قد اتخذ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال حمسة أيام…”.
أما إذا كان المقرر المحال على الغرفة الجنحية (أو محكمة الحكم عندما يكون لها ذلك استثناء) مشوبا بعيب البطلان فإنما تقرر بطلان الإجراء الباطل، وفي نفس الوقت، ترى ما إذا كان هذا البطلان ينبغي أن يقتصر على الإجراء المطلوب بطلانه[3]، أما أنه يمتد كلا أو بعض الإجراءات الموالية له حسب الفقرة الثالثة من المادة 211 من ق.م.ج.
واعتبارا لكون نظام البطلان في المسطرة البطلان من نوع خاص[4]، فقد سمح القانون لكل من المتهم والطرف المدني بإمكانية التنازل عن طلب البطلان المقرر لفائدتهما، شريطة أن يكون هذا التنازل صريحا من قبلهما من جهة، وأن يكون حاصلا بحضور محاميهما، لما لهذا التنازل من آثار هامة للتمسك به نهائيا أو بعد استدعائهما لذلك، من جهة ثانية (المادة 212 ق.م.ج).[5]
الفقرة الثانية: قرارات الغرفة الجنحية بشأن إلغاء الأمر بعدم المتابعة وقرارات الإحالة
يحوز للغرفة الجنحية عندما يطعن أمامها في أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة وتصدر بشأنه قرارا بالتأييد وذلك حسب المادة 240 من ق.م.ج[6]، كما يجوز لها أن تقرر إلغاء الأمر بعدم المتابعة وفي هذه الحالة عليها أن تأمر بإحالة القضية، أما على المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها، أما إذا تبين لها بأن الأفعال تتصف بصفة الجنائية فإنها تأمر بإحالتها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ونفس الشيء إذا تعلق الأمر بالجنح والمخالفات التي لا تقبل التجزئة أو تلك المرتبطة بالجناية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 243 من ق.م.ج[7].
أما إذا إرتأت الغرفة الجنحية بإلغاء الأمر بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بالإحالة على غرفة الجنايات، ويجب أن يتضمن هذا القرار تحت طائلة البطلان، بيانا بالأفعال المنسوبة للمتهم ووصفها القانوني، والنصوص المطبقة، ويجوز للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار الإحالة بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه وذلك طبقا لمقتضيبت المادة 244 من ق.م.ج[8].
ونشير في الأخير إلى أن جميع القرارات التي تصدرها الغرفة الجنحية يجب أن يوقعها الرئيس وكاتب الضبط، وتتضمن هذه القرارات أسماء القضاة وممثلي النيابة العامة وكاتب الضبط ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات، وملتمسات النيابة العامة وحضور الأطراف، طبقا لمقتضيات المادة 245 من ق.م.ج[9].
وتبث القرارت التي تنهي الدعوى كقرار بعدم المتابعة لتصفية المصاريف، وتحميلها للطرف الخاسر، وتأجيل الغرفة الجنحية البث في المصاريف، إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى، وذلك بمقتضى المادة 246 من ق.م.ج[10].
ويجوز للغرفة الجنحية إعفاء الطرف المدني الخاسر من المصاريف إذا كان حسن النية، كما يجوز أن يكون الإعفاء كليا أو جزئيا بشرط أن يكون القرار معلل، ولا يستفيد من الإعفاء في حالة إثارته للدعوى العمومية.
كما تبث الغرفة الجنحية عند الإقتضاء في رد الأشياء المحجوزة ما لم تكن لازمة لسير الدعوى، أو خطيرة كالمواد السامة (الفقرة الأخيرة من المادة 246).
ويجب أن تبلغ قرارات الغرفة الجنحية للأطراف ومحاميهم في ظرف 24 ساعة لصدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 39-38-37 من ق.م.م.[11]
المطلب الثاني:رقابة محكمة النقض على اوامر قاضي التحقيق.
تشكل رقابة محكمة النقض على اوامر التحقيق مكانة هامة في ضمان سلامة تطبيق القانون من حيث إحترام الشكليات القانونية والموضوعية منها،وعليه فإن محكمة النقض لا تنظر في الوقائع المادية والقانونية للاحكام،ومن ثم فإن المادة 534 من ق،م،حددت أسباب الطعن بالنقض في خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة وكذا الشطط في استعمال السلطة (الفقرة الاولى) بالإضافة إلى عدم الاختصاص وخرق الجوهري للقانون وأخيرا انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى:خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة.
سنتناول في هذه الفقرة خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة(اولا) معا الحديث عن الشطط في استعمال السلطة (ثانيا).
أولا: خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة.
يرتبط هذا السبب من القواعد التي تنظم عملية رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة وتشمل والحالة هذه الاخلالات الماسة بقواعد المسطرة الجنائية طلت المراحل المختلفة للخصومة الجنائية والتي تتعلق تحديدا بخرق النصوص العائدة لإجراءات البحث، والتحقيق في الجريمة، والمتابعة،ومحاكمة مرتكبيها، والضوابط القانونية التي تحكم عملية اصدار المقرارات القضائية بشأنها.
ومع ما سبق فإن الفقرة المعتبرة لخرق اجراءات المسطرة سببا من اسباب الطعن بالنقض لم ترد مطلقة في النص، وانما اشترطت بأن تكون الاجراءات المسطرية التي وقع المساس بها “الجوهرية” دون غيرها من الاجراءات التي ليست كذلك وهو ما فرض وضع معيار لضبط ما يعتبر من الاجراءات جوهريا فيعيب خرقه الحكم، ويفيح باب طلب نقضه،وما ليس كذلك فلا يعبه،وبالتالي فلا يكون حينئذ سببا للطعن فيه أمام محكمة النقض.
ثانيا:الشطط في استعمال السلطة
الشطط في استعمال السلطة في مفهوهه الواسع،ماهو سوى خرق للقانون بصفة عامة،فيشمل تبعا لذلك فرق قواعد قانون المسطرة الّجنائية ،او مجموعة القانون الجنائي، أو غيرها من القوانين انى وجدت[12] ،فقاضي التحقيق الذي يحتفظ بالمتهم لمدة تتجاوز المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي، قد يكون خالف ق م ج من حيث المدة وما ينجزه بعد بذلك يكون مشوبا بالبطلان (حسب الرأي الراجح ) ويكون في نفس الوقت قد اشتط في استعمال سلطته، كما أن المحكمة وهي تمارس صلاحياتها القضائية يجب أن تمارسها في إطار المشروعية التي تتحقق باحترامها للقانون بمفهومه العام، وهو ما يفرض عليها مراعاة أمرين، أولهما احترام القانون كما هو وتطبيقه بحسن نية وبدون تجاهل،وثانيهما عدم الاستحواذ على اختصاصات سلطة اخرى غيرها كالتشريع في مجال القانون الجنائي الذي يعود للبرلمان، أو عرقلة تطبيق نص تشريعي تحت أي مبرر كان[13].
الفقرة الثانية: عدم الاختصاص وخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل .
سنتناول في هذه الفقرة عدم الاختصاص(أولا) معا الحديث عن خرق الجوهري للقانون(ثانيا) على ان نتطرق في النقطة(ثالثا) لانعدام الاساس القانوني أو انعدام التعليل.
اولا: عدم الاختصاص.
عدم الاختصاص قد يكون نوعيا،أو شخصيا،أو مكانيا على التفصيل الذي سبق لنا الكلام فيه، والمادة 534 من ق،م،ج ، إن اعتبرته من أحد الاوجه التي تسمح بتأسيس طلبات النقض عليه،فإنه مع ذلك يجدر التذكير،بأن ذلك وإن صح مطلقا بالنسبة لعدم الاختصاصين النوعي والشخصي باعتبارهما يتعلقان بالنظام العام، ومن ثم كان للمتشبث بأحدهما أن يثيره في جميع مراحل المسطرة،سواء أمام محاكم الموضوع [14]،أو لأول مرة أمام محكمة النقض فإن بناء طلب النقض على أساس عدم اختصاص المحكمة الترابي،لا ينتج مفعوله ويحصل أثره بالقبول من قبل محكمة النقض،الا إذا وقعت إثارته أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى قبل حصول أي دفاع في الجوهر وإلا ما صلح وجها من اوجه طلب النقض،وهذا نزولا على ما توجبه الفقرة الاولى من المادة 323 من ٌق،م،ج[15].
ثانيا: الخرق الجوهري للقانون
المقصود بهذا السبب هو المساس بالنصوص الموضوعية الواجبة التطبيق عند البت في الدعوى،في شقها الزجري أو في شقها المدني،من قبيل الاولى ، تغافل محكمة الموضوع عن تطبيق عذر قانوني معفي من العقاب ينص عليه القانون، أو عدم اعمالها لظروف التخفيف كما تقضي بها النصوص[16]،أو بضمها لعقوبتين سالبتين للحرية إثر نظرها، وفي متابعة واحدة، في ارتكاب المحكوم عليه في جريمتين، ومن قبيل الثانية عدم احترام المحكمة الزجرية وهي تنظر في الدعوى المدنية تبعا لدعوى عمومية،عدم تشطير المسؤولية بين الجاني مرتكب الجريمة، والمجني عليه الذي ثبت للمحكمة استفزازه للجاني الذي متعته بالعذر المقرر بالفصل 416 من ق،ج او تجاهل محكمة الدرجة الثانية للحجية التي يكتسبها الحكم الزجري.
ثالثا: انعدام الاساس القانوني أو انعدام التسبيب
المقصود بالاساس القانوني(أو التعليل) في الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق، هو أن تكون مشتملة على بيانات بالمبررات القانونية والواقعية التي اعتمدها لاسناد مقرره في التحقيق التي ينبغي ان تكون كافية وسليمة وقادرة على اقناع المتهم بحيث لا يترك له أي انطباع على الشطط أو الانحراف في الأمر الذي يهمه.
والنص القانوني وان هو جعل من انعدام الاساس القانوني او التعليل سببا للطعن بالنقض فيجب الا يتوقف الامر عند ظاهر النص وانما ينبغي أن يتعداه، وهو ما صار عليه مجلس الاعلى سابقا الذي جاء فيه[17]” لا يكون تعليل الحكم كافيا حين تحكم المحكمة بمؤخدة المتهم بجريمة الارتشاء مقتصرة في تعليل على القول”حيث قامت الحجة بما اتهم به من الارتشاء دون أن تبين الاحداث و الظروف المختصة بها”.
وإذا كان ولابد من قول في هذا الوجه بالذات من الاوجه الخمسة المتيحة لطلب النقض،فإنه من جهة، يشكل الغالبية العظمى مما تؤسس عليه طلبات النقض المرفوعة للمحكمة النقض،ومن جهة اخرى قد لا يعارض احدا في هذا القول بأنه يشكل منفذ من خلاله قد ينفذ محكمة النقض التي لا يمتنع عليها قانونا مراقبة اوامر قاضي التحقيق في ما يتعلق بتقديرها للوقائع ليتاح لها ذلك عن طريق السلطة التي صارت لها لهذا السبب المرن بالطعن بالنقض،بمقتضاها يصلح ما قد يكون شاب حكم محكمة الموضوع من عيوب عند تقديرها للوقائع وتكوين عقيدتها بصددها الذي تستقل به،وذلك عن طريق اعتباره له – ظاهريا- قاصرا في التعليل ناقصه،أو متناقضا فيبطله،ليتسنى إصلاح العيوب الخطيرة التي يكون لاحظها على التقدير الخاطئ للوقائع من قبل قاضي التحقيق.
خاتمة:
وأخيرا يمكن القول أن جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق يجب أن تكون محترمة لكل شكليات التحقيق الاعدادي وذلك ما يشكل احتراما للعدالة ولحقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق،ويتجلى ذلك في الصلاحيات التي تختص بها الغرفة الجنحية في مراقبة أعمال قاضي التحقيق وخاصة مسألة تسبيب أوامر الصادرة عنه، بالإضافة إلى الرقابة وهناك نوع اخر من الرقابة والتي تعود للمحكمة النقض حيث تعمل هذه الاخيرة على النظر في مدى تطبيق قاضي التحقيق للقوانين الجاري بها العمل أثناء مرحلة التحقيق.
لائحة المصادر والمراجع
– عبد الواحد العلمي شرح في القانون الجديد المتعلقة بالمسطرة الجنائية الجزء الثاني، طبعة
– عبد الواحد العلمي،شرح في القانون الجديد بالمسطرة الجائية،الجزء الثالث،الطبعة الاولى 2011.
– أحمد الخمليشي شرح قانون المسطرة الجنائية، طبعة الأولى.
– محمد الدكي وعلاء عمر عواد خلالة شرح قانون المسطرة الجنائية وفق القانون 22.01 طبعة 2016.
– مقال منشور بموقع www.magheress.com/ cowalisse/ 30/62 تاريخ الزيارة 09/12/2017.
الهوامش
+ هذا البحث عبارة عن عرض قدم من طرف طلبة الماستر بكلية الحقوق بوجدة.
[1] – راجع المادة 238 من ق م ج.
[2] – تنص المادة 213 من ق م ج على أنه:” تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ويمنع الرجوع إليها باستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين”.
[3] – عبد الواحد العلمي، م س، ص:154.
[4] – عبد الواحد العلمي، م س، ص:155.
[5] – تنص المادة 212 من ق م ج على أنه: ” … يمكن لكل متهم أو طرف مدني ان يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته ويجب ان يكون هذا التنازل صريحا ولا يقبل تنازل المتهم الا بحضور محاميه ام بعد استدعائه قانونا. يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقا للمادة السابقة”.
[6] – تنص المادة 240 من: ق م ج.: “يمكن للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام الذي أيدته هذه الغرفة”.
[7] – … وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية.
[8] – راجع المادة 244 من ق.م.ج.
[9] – راجع المادة 245 من ق.م.ج.
[10] – تنص المادة 246 من ق.م.ج: “… اذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه”.
[11] – مقال منشور بموقع www.magheress.com/ cowalisse/ 30/62 تاريخ الزيارة 09/12/2017.
[12] – “ان قضاة الاستئناف حكموا باكثر من مما طلب وتجاوزوا سلطاتهم عندما منحوا للمطالب بالحق المدني تعويضا يفوق مقدار طلبه اذا راعينا توزيع المسؤولية الذي اجروه “(قرار رقم 267 بتاريخ 1/1/1960 الغرفة الجنائية أورده عبد الواحد العلمي شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية،ج 3،ط 1 2011 ص 196
[13] – عبد الواحد العلمي، م،س، ج3، ص 197.
[14] التي لها بدورها حق الاثارة التقائية لعدم الاختصاص النوعي أو الشخصي أثناء مباشرة المساطر لديها:
[15] تنص المادة “323من ٌق،م،ج في فقرة الاولى على أنه”يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ،ودفعة واحدة،طلبات الاحالة بسبب عدم الاختصاص- ما لم تكون بسسب نوع الجريمة-وانواع الدفع المترتبة…”
[16] راجع الفقرة 4 من الفصل 147 من ق،ج
[17] قرار رقم 77 بتاريخ 12/5/1980 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 1، ص5 .
البث كمصطلح ينسحب على المجال الاذاعي و التلفزي فالاصح هو البت متى تعلق الامر بميدان القانون