محكمة الإحالة-إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية

القرار عدد 351

الصادر بتاريخ 13 أبريل 2016

في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/3120

  • محكمة الإحالة-إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية

إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض، وبالتالي فإنها لما اكتفت بالقول بأن قرار محكمة النقض قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: قبول التطليق للشقاق(نعم)-المتعة(نعم)-النفقة على العدة(لا)،نفقة السكنى(نعم)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)