مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيإدارية وجدة: صدور قرار تأديبي من طرف مجلس بعض أعضائه أقل درجة من الطاعن يجعل القرار معيبا

إدارية وجدة: صدور قرار تأديبي من طرف مجلس بعض أعضائه أقل درجة من الطاعن يجعل القرار معيبا

المـحـكمـة الإدارية بـوجدة 

قســـــــــم : قضاء الإلغاء

المـــــوضوع : تجاوز السلطة

ملف رقــــم :124/2004 غ

حكــــــــــم : 20، بتاريـــخ : 01 صفر 1427هـ موافـــــق: 02 /03/2006


القاعــــــــــــــــدة:

  • ثبوت صـــدور قرار تأديبــــي في حق الطـــاعن بناء على اقتـــراح المـــــجلس التأديبــــي المــــكون من تشـــكيلة بعـــــض أعـــــضائها أقـــل درجـــة من المـــوظف المتـــــابع يجــــــعل القــــــرار الـمذكور معــــيبا من حيث الشكل .
  • إن أصــدار عقوبة تأديبيـــة من طرف جهة إدارية غير سلــــطة التسمية ينبغي أن تكــــون بتفــويض صــــريح من حيث الاخـــتصاص لإصداره.

باســم جلالــــة الـمـلـك

بتاريـــخ : 01 صفر 1427هـ موافـــــق: 02 /03/2006
أصدرت المحكمة الإداريــة بوجـدة و هي مـتـكــونة من الســادة :

محمــــــد لمزوغــــــي ……………………………… رئــيـســـــــــا
توفيـــــق الأطراســـي………………………………. مــقـــــــــــررا
فتيحـــــة السوســـــــي………………………….. عـضـــــــــــوا
بحضور السيد عبـــد المولــى عابــد………………… مفوضـا ملكـيا
و بمساعدة السيدة خديجة مهلة………………….. كاتبة الضـبــط

الحكــم الآتي نصه

بين الطاعن: ن ب – مهنته مدرس – عنوانه إعدادية سيدي م ب ع الله.
نائبـــــــــه : الأستاذ عبد القادر عبادي المحامي بهيئة وجدة.

وبين المطلوبين في الطعن:
1) السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بمكاتبه بالرباط.
2) السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
3) السيد مدير الأكاديمية للجهة الشرقية بوجدة .
4) السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بنيابة جرادة.
5) السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

الوقـــائــــــــع

بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 27 دجنبر 2004 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه والرامي إلى الحكم بإلغاء القرار عدد 128614 الصادر عن وزير التربية الوطنية والقاضي بالموافقة على عقوبة الإنذار المقترحة في حقه من طرف المجلس التأديبي للجهة الشرقية ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتاريخ 24/02/2005 والرامية إلى التصريح برفض الطلب ، لعدم جدية الوسائل المعتمدة في الطعن ولكون القرار المتخذ جاء وفقا للضوابط القانونية والقواعد الجاري بها العمل.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 24/03/2005 والرامية إلى استبعاد الدفوع الواردة بالمذكرة الجوابية للإدارة المطلوبة في الطعن ، وبتأكيد الوسائل المعتمدة بالمقال، والحكم تبعا لذلك وفق الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/06/2005 ، القاضي بإجراء بحث بغرفة المشورة حول موضوع الدعوى.
وبناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 05/10/2005، والمتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث التي تقدم بها الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 11/10/2005 والرامية إلى التصريح بعدم جدية الدفوع المثارة من طرف الإدارة المطلوبة في الطعن والحكم وفق المقال .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث التي تقدمت بها الأكاديمية المطلوبة في الطعن بتاريخ 11/10/05 والمرفقة بمجموعة من الوثائق تتعلق بتغيبات الطاعن.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04/01/2006.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين وحضور كل من نائب الطاعن وممثل الأكادمية الجهوية ، واللذين أكدا سابق كتاباتهما، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي – الرامي إلى الحكم برفض الطلب، لمشروعية القرار المتخذ في حق الطاعن – تم وضع الملف في المداولة لجلسة 2/03/2006

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث قدم الطلب من ذي صفة ، ومصلحة كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة فهو لذلك مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن الطاعن يعمل أستاذا للسلك الأول بإعدادية … ، وبتاريخ 4/12/2004 توصل من السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ، بقرار تحت عدد 128614 ، قضى بالموافقة على عقوبة الإنذار المقترحة في حقه من طرف المجلس التأديبي للجهة الشرقية المنعقدة بتاريخ 27/10/2004، وبما أن هذا القرار قد جاء معيبا من عدة جوانب، إذ إنه صدر من جهة غير مختصة على اعتبار أن الجهة المختصة قانونا بإصدار العقوبة التأديبية هي الجهة أو السلطة التي لها حق التسمية ، وأن هذه السلطة تتمثل في نازلة الحال في السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في حين أن القرار المطعون فيه قد صدر عن مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ، وبالتالي يكون القرار صادرا عن جهة غير مختصة ، ومن جهة أخرى فإن القرار المذكور قد صدر بناء على مقترح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 27/10/2004 هذا الأخير الذي يتركب من الأعضاء المكونين للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، وأن رئاسة اللجنة يتولاها العضو المعين من طرف الوزير ، وعندما تقوم هذه اللجنة بدور المجلس التأديبي ، فإن تركبتها تتم وفقا لما ينص عليه الفصل 35 المحال عليه بموجب الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية ، وبما أن تشكيلة المجلس التأديبي المقترح لعقوبة الإنذار ، قد تم خلافا للقانون ، إذ تمت رئاسته من طرف عضو غير معين من طرف الوزير لتولي مهام رئاسة اللجنة المتساوية الأعضاء ، كما أن أعضاء المجلس وممثلي الموظفين ذي رتب أدنى من رتبة الطاعن إذ أنه مرتب في السلم 11 في حين أن أعضاء المجلس التأديبي السادة ا ش –م ه – ر م أدنى منه في السلم ، وبالتالي فإن تشكلة المجلس التأديبي تمت خلافا للقانون ، كما أن القرار موضوع الطعن قد جاء منعدم السبب وغير معلل ، ومخالفا للقانون المتمثل في خرق حق الدفاع أثناء إحالته على المجلس التأديبي إضافة إلى أنه متسم بعيب الإنحراف في استعمال السلطة ، والمتمثل في كون المخالفات المنسوبة إلى الطاعن قد تمت صياغتها من طرف مدير المؤسسة التي يزاول فيها الطاعن المذكور مهامه نتيجة الخلافات القائمة بينهما حول تدبير المؤسسة و انتخاب المجالس المساعدة ، وأن آخر هذه الخلافات هو تعرضه للتشهير والسب الأمر الذي دفع به – أي الطاعن – إلى اللجوء إلى القضاء ، ولم يستسغ مدير المؤسسة ذلك . فكانت الإحالة على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المطعون فيه ، والتمس لكل هذه العلل الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

مقال قد يهمك :   النقيب الزياني: المحاماة دخلت معركة كبرى لا هوادة فيها، وحذار لمن يسعى إلى ذبح المهنة واغتيالها؟!

وحيث أجاب السيد مدير الأكاديمية المطلوبة في الطعن موضحا بأن القرار المطعون قد صدر عن الجهة المختصة ، والتي فوض لها ذلك بمقتضى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عدد 1140-04 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7230 بتاريخ 25 يوليوز 2004 ، والقاضي بتفويض الإمضاء إلى السيدة لطيفة العبيدة مديرة الموارد البشرية وتكوين الأطر الإمضاء والتأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي على جميع الوثائق المتعلقة بتسير شؤون موظفي وزارة التربية الوطنية – وبالتالي فإن القرار قد صدر عن الجهة المختصة قانونا ، أما فيما يخص تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، فإن هيكلة هذه الأخيرة قد تمت وفقا للقوانين والمراسيم الجاري بها العمل في هذا الصدد إذ أنه في إطار المرسوم رقم 59.0200 المطبق بموجبه مقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه والتي تنص على إحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، وبالرجوع إلى المرسوم رقم 854. 02. 2 بتاريخ 10/02/2003 ، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المعدل بالمرسوم 78-04-2 بتاريخ 4/5/2004، يتبين أن الهيكلة المعمول بها في وزارة التربية الوطنية هي تصنيف هيئة التدريس إلى ثلاثة أطر ، وهي إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، وأساتذة التعليم الإبتدائي ، وإطار أساتذة التعليم الإعدادي الذي ينتمي إليه الطاعن ، أما اختلاف السلالم المشار إليه في الطعن فهو تنظيم داخلي يخص الدرجات كالسلم 9-10-11 اللذين يصنفون داخل الإطار الواحد ، وأن كل إطار يشتغل ضمن مستوى تربوي واحد وهو ما قصده المشرع في تصنيف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الإطار وليس على أساس أي تصنيف آخر ، وذلك ضمانا للتجانس ودقة إطلاع كل لجنة على مهام الموظفين المحالين عليها ، وفي إطار تفعيل المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتشكيل اللجان فإن الوزارة أصدرت دليلا إجرائيا لكل الجهات المختصة بسير شؤون موظفي الوزارة يتضمن الإجراءات التطبيقية المتعلقة بسير أشغال الجلسات التأديبية ، وأن من بين ما ورد في الدليل المذكور ، في الصفحة 28 تحت عنوان شروط عقد الجلسة التأديبية أن رئاسة اللجنة تكون للممثل الرسمي الأول للإدارة ، وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرمسيين حسب ترتيبهم في اللائحة ، وبالتالي فإن الممثل الرسمي الأول للإدارة لا يعين بالإسم والصفة كرئيس ، وإنما وزارة التربية الوطنية تصادق على اقتراحات الجهة التربوية الإقليمية التي تقترح الأسماء الممثلة للإدارة في اللجنة ، أما بخصوص ما يتمسك به الطاعن من كون الإحالة على المجلس التأديبي لم تتم في الوقت القانوني ، فإن المؤكد من الإستدعاءات الموجهة لأعضاء اللجنة التأديبية وللمعني بالأمر فإن التواريخ التي تحملها المراسلات الإدارية هي تواريخ لا علاقة لها بالإحالة ، وإنما هي إجراءات إدارية عادية يقصد بها تصنيف وترتيب المواد الإدارية في باب المراسلات والإجراءات الداخلية الضبطية ، وأضافت –أي الإدارة المطلوبة في الطعن – بأن القرار موضوع الطعن ، مبني على السبب المادي الواقعي ومعلل تعليلا قانونيا ، إذ أن الإنذار الصادر عن وزارة التربية الوطنية ، بني على وقائع مادية صحيحة ، اقتنعت بها اللجنة التأديبية ، مما جعلتها تقترح عقوبة تتناسب مع هذه الوقائع، ومن بينها التغيبات غير المشروعة ، ومضامين المراسلات الصادرة عن الطاعن والموجهة إلى رؤسائه ، والتي تم الإطلاع عليها في ملفه قبل انعقاد المجلس التأديبي ولم ينازع في صحة هذه الوقائع، كما أن اللجنة التأديبية وهي بصدد دراسة ملف الطاعن، فإنها لم تنظر في الخلافات التي تخصه بمدير المؤسسة التي يعمل بها ، وإنما انصبت على دراسة المخالفات المهنية المرتبطة بالعمل الإداري التربوي ، وانطلاقا من سلطتها التقديرية فإنها لم تر ضرورة استدعاء مدير المدرسة ، مادامت الإحالة على المجلس التأديبي تمت بناء على وقائع مختلفة تثبتها تقارير التفتيش ومراسلات النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم جرادة ، وكذا تقارير المتابعة الإدارية التي تمت داخل المؤسسة التي يشتغل بها الطاعن، وانطلاقا من هذه المعطيات فإن القرار المطعون فيه قد جاء وفقا للقانون ، واستنادا إلى كل ما ذكر فلقد إلتمس الحكم برفض الطعن.
وحيث عقب الطاعن مؤكدا على وسيلة عيب عدم الإختصاص على اعتبار أن التفويض المستدل به ، ليس فيه ما يفيد توقيع العقوبات ، وإنما يقتصر فقط على توقيع المفوض له على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين ، كما أكد على مخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتشكيلة وهيكلة المجلس التأديبي.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطعن قد أسس على خمسة وسائل وهي:
1) انعدام التعليل .
2) كون القرار المطعون فيه مشوب بعيب الشكل .
3) كون القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة غير مختصة .
4) مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
5) الإنحراف في استعمال السلطة.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من انعدام التعليل فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المرفق بالمقال يتضح أنه هو مجرد إخبار الطاعن بموافقة الوزارة على مقترح المجلس التأديبي القاضي باتخاذ عقوبة الإنذار في حق الطاعن.
وحيث إنه ولئن كانت الدقة القانونية تتطلب أن يتضمن صلب القرار العلة التي بني عليها إلا أنه مادام الأمر قد اقتصر على إشعار المعني بالأمر بالعقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي وتبنيها من طرف الإدارة وأنه بالرجوع إلى محضر المجلس التأديبي يتضح بجلاء أنه يتضمن بتفصيل المخالفات المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في التصرفات غير القانونية، وطرد قسم بكامله يوم 29/10/03 وإتلاف متعمد لدفتر النصوص والتطاول على رئيس المؤسسة في عدة اجتماعات، وعليه يكون هذا المحضر المشار إليه في صلب القرار بمثابة تعليل له ، مما تبقى معه الوسيلة المثارة بهذا الصدد غير ذات جدوى ويتعين استبعادها .
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الثانية من عيب الشكل والمتمثلة في كون تركبة المجلس التأديبي قد كان من بين أعضائها من هو أقل درجة من الطاعن ، فإن الإدارة المطلوبة في الطعن قد أجابت بهذا الصدد ملاحظة أن اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة العاملين بالمصالح المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين والتابعين لسلطته ، وبما أن هيئة التدريس تصنف إلى ثلاثة أطر وهي :
-إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
-إطار أساتذة التعليم الإبتدائي.
-إطار أساتذة التعليم الإعدادي.
وعليه فإن العبرة تبقى للإطار وليس للسلم مادامت السلالم 9-10- و11 توجد في الإطار الواحد ، والتمست (أي الإدارة) استبعاد الوسيلة المثارة بهذا الشأن.
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الدفع فإن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء سواء عندما تنظر في الوضعية الإدارية للموظف أو عندما تقوم بدور المجلس التأديبي يتعين أن لا يكون أحد أعضائها أقل درجة من الموظف المحال عليها طبقا لمقتضيات الفصل 35 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المحال عليه بمقتضى الفصل 65 من نفس القانون.
وحيث إنه مما لا نزاع فيه أن بعض أعضاء المجلس التأديبي وخاصة السيد ا ش هم أقل درجة من الطاعن إذ أن هذا الأخير مرتب في السلم 11 بينما السيد ا ش السالف الذكر مرتب في السلم 10 وهو ما يتنافى مع المسطرة الواجبة الإتباع وكذا مع ما هو معمول به في سائر الإدارات العمومية.
وحيث إنه أمام هذا المعطي تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من عدم الإختصاص والمتمثلة في كون القرار المطعون فيه قد وقع من طرف مديرة الموارد البشرية وتكوين الأطر دون الإشارة إلى صفتها ، فإن الإدارة المطلوبة في الطعن قد أجابت بهذا الصدد بأن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد أصدر قرارا تحت رقم 1140/04 بتاريخ 5/07/2004 يفوض بمقتضاه إلى السيدة لطيفة العبيدة مديرة الموارد البشرية وتكوين الأطر الإمضاء والتأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا القرار منشور بالجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 25/07/2004.
لكن حيث إنه ولئن كان قرار التفويض قد تم نشره بالجريدة الرسمية السالفة الذكر إلا أن موقعة القرار المطعون فيه لم تشر فيه إلى أنها توقع بإذن أو بتفويض من الوزير، وإنما وقعته وكأنه صادر عنها مباشرة وهو ما لا يجوز.
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه ولئن كانت عقوبة الإنذار لا تستوجب عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وإنما يمكن لرئيس الإدارة أن يصدرها بدون استشارة المجلس التأديبي ، ولا تحتاج إلى إصدارها من طرف سلطة التسمية ، إلا أنه في نازلة الحال ومادام الطاعن قد تم عرضه على المجلس التأديبي وأن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها والذي هو مدير الأكاديمية ليس هو الذي أصدر عقوبة الإنذار فإن مديرة الموارد البشرية ليس من اختصاصها إصدار هذه العقوبة إلا بتفويض صريح من حيث الإختصاص من طرف وزير التربية الوطنية ، فالتفويض بالتأشير نيابة عن الوزير على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون موظفي وزارة التربية الوطنية لا يشمل اتخاذ العقوبات التأديبية الذي ينبغي أن يكون بقرار صريح.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها.
وحيث إنما أمام صحة هاتين الوسيلتين المستمدتين من عيبي الشكل والإختصاص وبدون حاجة إلى مناقشة باقي الوسائل المثارة في الطعن يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

مقال قد يهمك :   منتدى قانوني بإيطاليا يقارب موضوع مدونة الأسرة و حقوق المرأة المغربية

المنطوق

وتطبيقا للفصول 3. 4. 5. 7. 8 . 20 و23 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 35 و65 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

لهــــــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا إبتدائيا و حضوريا :

في الشكـــــل : بقبول الطلب .
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
الإمضـــــاء
الرئيــــس المقـــــرر كاتـــب الضبــــط

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]