محكمة النقض: جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 485

الصادر بتاريخ 06 أبريل 2016

في الملف الجنحي عدد 2015/2/6/6086

  • جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر – فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة – لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي.

لما توبع المطلوب من أجل جنحتين مختلفتين وهما السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر طبقا لمرسوم 1967/ 11 / 14 والمادة 183 من مدونة السير، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ما دام الأمر يتعلق بجنحتين مستقلتين وليس فعلا واحدا قابلا لأوصاف متعددة.

نقض جزئي وإحالة 

مقال قد يهمك :   فراجي ترد على الجامعي: النيابة العامة تطبق القانون والمشرع هو المطالب بتغييره
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)