محكمة النقض: جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 485
الصادر بتاريخ 06 أبريل 2016
في الملف الجنحي عدد 2015/2/6/6086
- جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر – فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة – لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي.
لما توبع المطلوب من أجل جنحتين مختلفتين وهما السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر طبقا لمرسوم 1967/ 11 / 14 والمادة 183 من مدونة السير، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ما دام الأمر يتعلق بجنحتين مستقلتين وليس فعلا واحدا قابلا لأوصاف متعددة.
نقض جزئي وإحالة