مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالحكومة تصادق على المرسوم التطبيقي للقانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع

الحكومة تصادق على المرسوم التطبيقي للقانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع

وصف مصدر حكومي مصادقة الحكومة على مرسوم خاص بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع، الصادر سنة 2015 والملغي قانونا يعود إلى سنة 1914، بـ”الثورة القانونية الجديدة”، مؤكدا أن المصادقة تعد استمرارية للمشاريع الإصلاحية التي قادتها الحكومة السابقة.

المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، خلال الأسبوع الماضي في المجلس الحكومي، سينظم قطاع استغلال المقالع الذي عمر التشريع المتعلق به أزيد من 104 سنوات.

وجاء القانون الذي صادقت عليه الحكومة السابقة سنة 2015 بهدف “تقييد مخططات تدبير المقالع بالمستلزمات المعمول بها في ما يتعلق بالتعمير والمحميات البيئية وحماية الطبيعة وأنواع الحيوانات المائية ومخابئها، وحماية استغلال الموارد الغابوية والصيد البحري والاستثمار الفلاحي والغابوي”، معرفا المقلع بأنه “كل مكمن طبيعي لمواد غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري، ناتج عنه استخراج مادة معينة بهدف تجاري”.

وفي وقت سبق للمغرب أن أعد قانونا سنة 2002 لتنظيم قطاع المقالع، لكن تم إجهاضه بسبب عدم المصادقة على مرسوم تطبيقه، كشف مصدر حكومي أن مصادقة حكومة العثماني على المرسوم يوم الخميس الماضي ستمكن من تنظيم قطاع يبلغ رقم معاملاته 14 مليار درهم.

وفي هذا الاتجاه أكد مصدر  غير راغب في كشف هويته وصفته، أن القطاع الحالي لا يعرف الرقم الحقيقي من المعاملات، لكونه يعرف فوضى كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة لا تستفيد سوى من 2 مليار درهم، وهو رقم يمكن رفعه بشكل كبير بعد التنظيم.

ويهدف المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع، وكذا الوثائق التي يتضمنها؛ وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.

مقال قد يهمك :   الاختصاص الولائي و الاختصاص القضائي لرؤساء المحاكم الابتدائية على ضوء قانون المسطرة المدنية

ويتضمن هذا المرسوم عدة مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون، منها مخططات تدبير المقالع، إذ تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية، مبرزا أنه سيتم اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح.

وفي هذا الصدد سيتم تقديم الضمانات المالية، بحيث يقدم المستغل الكفالة لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا، معلنا أنه نص على مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.

القانون الذي صادقت عليه حكومة بنكيران سنة 2015 يرى أنه لا يجب أن “تتجاوز مدة استغلال المقلع 15 سنة، ويمكن رفع هذه المدة إلى 30 سنة إذا كان المقلع مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها 50 مليون درهم، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، في وقت ينص المشروع على ألا يتعدى المقلع المؤقت مدة الاستغلال المرتبطة بإنجاز الأشغال”.

إلى ذلك أشار القانون إلى أنه “في حال ما لم ينضبط المستغل لالتزاماته فإن الإدارة توقف استغلال المقلع لمدة لا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر إلى حين تنفيذ التدابير”، مضيفا أنها “تأمر بعدها، في حال عدم التنفيذ في فترة الإنذار، بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية”.

وبخصوص العقوبات أكد القانون على ضرورة “معاقبة كل من يستغل مقلعا بدون تصريح بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تصل من 100 ألف إلى مليون درهم. كما يمكن للمحكمة أن تصادر الآلات المستعملة بالمقلع؛ فيما تصل العقوبة إلى ما بين 50 ألفا و500 ألف درهم لكل من استغل مقلعا بعد انتهاء صلاحية وصل التصريح، مع الإغلاق الفوري له”.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]