المنازعات المتعلقة بمستحقات الزوجة في إطار التطليق للشقاق: قسم قضاء الأسرة بفاس نموذجا
سفيان شاوش طالب باحث بماستر قضاء الأسرة بكلية الشريعة بفاس
يعتبر التطليق للشقاق من بين أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، فيما يخص إنها العلاقة الزوجية، والتي نظمتها في المواد من 94 إلى 97، لتصبح مسطرة الشقاق بمثابة الملاذ للزوجة، إذا لم تفلح في سلوك مساطر التطليق الأخرى، فهذه المسطرة لا تكلفها كبير العناء، إذ بمجرد عدم نجاح المحاولات الصلحية، وإصرارها على طلبها تقوم المحكمة بتطليقها. وهو ما يبرر الارتفاع المهول لحالات التطليق للشقاق.
وبالرغم من أن هذه المسطرة لم تنظم إلا في أربع مواد، فإنها تبقى من أهم المواضيع الأسرية أهمية، نظرا للطلبات المتزايدة عليها من وقت دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، لكن الأهمية الكبرى، تبرز أكثر بعد انحلال العلاقة الزوجية، إذ تغدو المستحقات المحكوم بها لفائدة الزوجة؛ السبيل الفريد لجبر الضرر المادي و المعنوي الناتج عن فك عرى الزوجية.
والحكم بهذه المستحقات، يجد سنده في المادة 97 من م أ التي تنص على أنه: “في حالة تعذر الإصلاح و استمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق و المستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر”.
هكذا سنحاول في معرض حديثنا عن مستحقات الزوجة، أن نلقي الضوء على المادة 84، التي حاول من خلالها المشرع أن يعد مشمولات مستحقات الزوجة، مرتكزين أساسا على العمل القضائي بمحكمة فاس، وهو يفصل في منازعات مؤخر الصداق، ونفقة الزوجية في حالة الإمساك عن النفقة خلال فترة الشقاق بين الزوجين، ثم نفقة و سكن المطلقة أثناء فترة العدة الذي يقع بائنا في هذا النوع من التطليق، على أن نتابع اجتهاد محكمة النقض، فيما يتعلق بحق الزوجة في المتعة.
بناء على ما سبق، يمكن أن نتساءل عن مدى قدرة العمل القضائي على استيعاب التميز الذي يعرفه التطليق للشقاق من حيث آثاره على حقوق الزوجة، خاصة إذا مورس من طرفها؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال مناقشة المحاور الآتية:
- المحور الأول: المنازعة في كالئ الصداق
- المحور الثاني: المنازعة في نفقة الزوجية
- المحور الثالث: النفقة و السكن أثناء فترة العدة في ضوء التطليق للشقاق
- المحور الرابع: المنازعة في متعة الزوجة على ضوء التطليق للشقاق
المحور الأول: المنازعة في كالئ الصداق
من مستحقات الزوجة المنصوص عليها في المادة 84 نجد الصداق المؤخر، حيث تنص على أنه: “تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد”
وتشير المادة 32 إلى الحالات التي تستحق الزوجة الصداق كله أو نصفه، والحالات التي لا تستحق فيها الصداق قبل البناء، فتستحق الصداق كله بالبناء أو الموت قبله، وتستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل البناء..”[1] .
ومن خلال ما يتبين من العمل القضائي فيما يتعلق بمؤخر الصداق، أن القاضي يستند إلى رسم الصداق ليتحقق من وجوده من عدمه، ويميز فيما إذا وقع الطلاق أو التطليق قبل البناء أو بعده.
فإذا وقع الطلاق أو التطليق بعد البناء تستحق الزوجة كامل الصداق المؤخر، إذ جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس حكم صادر بتاريخ 13\11\2017 :
“.. وحيث بالرجوع على عقد الزواج يتبين بأن المدعى عليه لازال مدينا بكالئ صداق قدره (5000 درهم)، وحيث إنه في غياب ما يثبت أدائه للمبلغ المذكور فإنه يتعين الحكم عليه بذلك..”[2]
ويلاحظ من الحكم أعلاه أن للزوج أن ينازع في كالئ الصداق، وإذا ادعى أدائه فعليه أن يثبت أدائه بجميع الوسائل المقررة شرعا و قانونا، وإلا فإن المحكمة تحكم به تلقائيا بمجرد اطلاعها عليه من خلال رسم الصداق و الوثائق المصاحبة للملف.
أما إذا وقع الطلاق أو التطليق قبل البناء فإن القاضي يحكم للزوجة بنصف مؤخر الصداق إن وجد، و في حالة ما إذا كانت قد حازته كاملا تلزمها المحكمة برد نصفه إلى طليقها استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 32 من م أ.
في هذا الصدد نجد حكما صادر عن نفس المحكمة وفي نفس التاريخ، جاء فيه: “..وحيث إن فك عصمة الزوجية طلاقا أو تطليقا قبل البناء لا يوجب للزوجة سوى نصف الصداق، ولما كانت قد حازت جميعه مقدما فإنها تضحى ملزمة بتمكين مفارقها من نصفه..”.[3]
المحور الثاني: المنازعة في نفقة الزوجية
من المقرر قانونا من خلال م أ في المادة 194 أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
وبما أن وجوب النفقة للزوجة مقرر بحكم القانون ولا يرتبط بمطالبتها به، لذلك قررت المادة 196 استحقاق الزوجة للنفقة من التاريخ الذي وجبت فيه قانونا، فلا تسقط بالتقادم و لا بسكوت الزوجة عن المطالبة بها، ولذلك يحق لها أن تطالبه بنفقتها من تاريخ إمساكه عن أدائها، وقررت المادة في نهايتها أن الزوجة المحكوم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم تسقط نفقتها عن المدة الموالية لهذا الامتناع.[4]
وباستقراء العمل القضائي المغربي يتبين أنه لم يخرج عن هذه المقتضيات، حيث يبت فيها كلما طلبت الزوجة ذلك، مما يستفاد معه أن المحكمة لا تحكم بالنفقة للزوجية في حالة الطلاق أو التطليق من تلقاء نفسها، على اعتبار أنها خارجة عن مشمولات المادة 84، وإنما تبت فيها بناء على طلب الزوجة، وهنا تثار منازعات كثيرة بين الزوجين حولها في حالة إمساك الزوج عن النفقة أو خروج الزوجة من بيت الزوجية في أوقات الشقاق بينهما، وقد ينازعها الزوج في طلبها و قد لا ينازعها، فكيف يفصل القضاء المغربي في هذه المنازعات؟
ففي حالة عدم المنازعة نورد حكما أصدرته المحكمة الابتدائية بفاس، جاء فيه: “..وحيث أفادت المدعية بأن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 1\4\2017 الأمر الذي لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليه من خلال مذكرته التعقيبية و بالتالي تستحق نفقتها ابتداء من نفس التاريخ إلى غاية سقوطها شرعا..وحيث أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة و العلاج وما يعتبر من الضروريات عرفا وعادة ويراعى في تقديرها التوسط والاعتدال و دخل الملزم بها ومستوى الأسعار والظروف المعيشية وأخذا بعين الاعتبار للعناصر أعلاه مما يكون معه طلب المدعية ويتعين الاستجابة إليه حسبما سيرد بمنطوق الحكم ..”.[5]
وهناك حكم أصدرته نفس المحكمة أعلاه، بنفس التاريخ، يتضمن منازعة حول طلب النفقة للزوجية جاء فيه: “..وحيث إن المدعي نازع زوجته تاريخ مغادرة بيت الزوجية و التوقف عن الإنفاق موضحا أن تاريخ مغادرتها هو يناير 2017 و ليس مارس 2016، وأمام انتفاء الحجة المؤيدة لأي من الادعاءين يبقى القول قول الزوج بيمينه بخصوص المدة الخلافية لاستصحاب قاعدة حوز الزوج زوجته و النفقة عليها، وعلى قاعدة النكول، مع الحكم عليه بأدائه لها نفقتها دون يمين عن المدة اللاحقة و إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا..وحيث إنه استنادا من المحكمة لعناصر التقدير المسطورة في المادة 189 من المدونة ارتأت حصر مبلغ النفقة في القدر الوارد لاحقا بمنطوق الحكم..”[6]
إذن يمكن أن نستخلص من هذه الأحكام بعض النتائج فيما يتعلق بالمنازعة في النفقة الزوجية:
- تبث المحكمة في النفقة للزوجية بناء على صاحب الحق، وهي الزوجة
- في حالة وجود المنازعة، ولم تثبت الطالبة تاريخ الإمساك يبقى القول قول الزوج مع تطبيق قاعدة اليمين و النكول، وفي حالة إثبات الزوجة واقعة الإمساك أو الخروج من بيت الزوجية فالقول قولها بيمينها مع تطبيق قاعدة النكول.
- المدة اللاحقة عن تاريخ المنازعة تحكم فيها المحكمة بنفقة الزوجة دون يمين وإلى حين سقوط الفرض شرعا.
المحور الثالث: النفقة و السكن أثناء فترة العدة على ضوء التطليق للشقاق
لقد اختلف الفقهاء حول استحقاق المطلقة للنفقة و السكنى، ومنهم من جعل حق السكن و النفقة للمطلقة دون تفريق بين المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا، ومنهم من ذهب إلى المنحى المخالف.
فإذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا، فقد اتفق الفقهاء على أن نفقاتها تجب لها كاملة على مطلقها مدة العدة، سواء كانت حاملا أو غير حامل لقيام العلاقة الزوجية بينهما، لكن الإشكال يثار في نفقة المعتدة من طلاق بائن حيث تثير خلافا فقهيا.[7]
يقول الشيخ خليل في مختصره:”..أو بانت ولها نفقة الحمل و الكسوة في أوله”[8]
وجاء في المدونة الكبرى تكريسا لذات المعنى المستقى من قوله عز وجل: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)[9] ما نصه: “قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى و النفقة في قول مالك أم لا؟ قال: السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبثوثة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة”.[10]
وجاء في حاشية العدوي وجوب السكنى على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء لكل مطلقة مدخول بها حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية، كان الطلاق واحدا أو أكثر، رجعيا أو بائنا و لو خلعا، أما النفقة فهي للتي كانت مطلقة طلاقا دون الثلاث واحدة أو اثنتين أو ثلاثا”[11]
أما مدونة الأسرة فقد اعتبرت التطليق للشقاق طلاقا بائنا، إذ نصت في المادة 122 على أنه: كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالتي التطليق للإيلاء و عدم الإنفاق، وبالتالي تكون قد ذهبت مع رأي السادة المالكية، إذ اعتبرت نفقة المطلقة في التطليق للشقاق غير مستحقة لأنه يقع بائنا.
وهو ما أكدته الفقرة الثانية من م196 حينما نصت على أن “المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكن فقط إلى أن تضع تنتهي عدتها”.
أما العمل العمل القضائي المغربي فقد سار في نفس الاتجاه، وهو يبث في مستحقات الزوجة في التطليق للشقاق، فقد جاء في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بفاس رقم 9056 بتاريخ 13\11\2017 أنه:”..وحيث إن المطلقة طلاقا بائنا لا تستحق النفقة خلال العدة لانتفاء سبب الزوجية، وحيث إنه ارتكازا لما سارت عليه محكمة النقض وما كرسته من مبدأ قانوني عند تفسيرها للمادة 84 من م أ فإن المستحقات المخولة قانونا للقائمة بالدعوى تبقى منحصرة في تكاليف سكناها خلال فترة اعتدادها من مفارقها دون المتعة”.
ومادام أن الفقه الإسلامي و مدونة الأسرة لم يمنعا المطلقة من طلاق بائن من حقها في النفقة إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، فإن القضاء المغربي بدوره يكرس هذا الحق بمجرد أن تثبت الزوجة أنها حامل،[12] وهناك حكم أصدرته نفس المحكمة أعلاه، جاء في إحدى حيثياته أنه: “..وحيث أن الثابت من خلال الشهادة الطبية المدلى بها أن المدعية حامل و بالتالي تبقى مستحقة لنفقة حملها”[13]
المحور الرابع : المنازعة في متعة الزوجة على ضوء التطليق للشقاق
تعتبر المتعة من أهم مستحقات الزوجة المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة، و التي حسب نفس المادة يجب أن يراعى في تقديرها؛ فترة الزواج؛ الوضعية المالية للزوج؛ أسباب الطلاق؛ ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
فالمتعة شرعت في الشريعة الإسلامية لفائدة الزوجة، لجبر خاطرها الناتج عن فك عرى الزوجية، وتحرم منها فقط في طلاق الخلع و الطلاق قبل البناء في حالة كان الصداق مسمى.[14]
ليس هناك في مدونة الأسرة، ما يمنع الزوجة من تمتيعها في التطليق للشقاق طالبة أو مطلوبة، ومدى جواز حصول طالبة الشقاق على كافة مستحقاتها المترتبة عن التطليق للشقاق، لم يكن يطرح كبير إشكال، وكان محل اتفاق بين مختلف محاكم الموضوع من غير شذوذ، حسب المستفاد من استقراء الأحكام و القرارات الصادرة في مادة الشقاق[15]، إلى أن صدر قرار للمجلس الأعلى لينص على أن الزوجة لا تسحق المتعة حال سلوكها مسطرة الشقاق، إذ جاء في القرار عدد 123 الصادر بتاريخ 22 مارس 2011 : “..و حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق، تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض جزئيا في هذا الشأن..”[16].
وهو ما تواتر عليه العمل القضائي إلى حدود يومنا هذا، إذ جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس: ” وحيث إنه لما كانت الزوجة في نازلة الحال هي الساعية للفرقة تطليقا للشقاق فإنها تبقى غير مستحقة للمتعة استنادا لما استقر عليه رأي محكمة النقض عند تفسيرها مقتضيات المادة 84 من م أ، وما تواتر عليه قضاؤها..”[17]
ومن المفيد الإشارة، إلى أنه يمكن للزوجة أن تتنازل عن جميع مستحقاتها إلا ما يتعلق بحقوق الأبناء، و في هذا الصدد نورد حكما أصدرته نفس المحكمة: “وحيث اختارت المدعية التنازل طوعا عن مستحقاتها، الشيء الذي يتعين معد الإشهاد عليها بذلك..“[18]
في الأخير، يمكن القول أن مستحقات الزوجة في إطار التطليق للشقاق رغم الإحالة الواردة على المادة 84 من مدونة الأسرة، فإنها تحظى بخصوصيات على مستوى العمل القضائي، خاصة فيما يتعلق بنفقة العدة والمتعة، كما أن الاعتماد على مجموعة من الأحكام الصادرة عن ابتدائية فاس، جعلتنا نخرج بمجموعة من القواعد المكرسة في هذا الصدد، و يمكن تلخيصها فيما يلي:
- القاضي يستند إلى رسم الصداق ليتحقق من وجوده من عدمه، ويميز فيما إذا وقع الطلاق أو التطليق قبل البناء أو بعده.
- المحكمة لا تحكم بالنفقة للزوجية في حالة الطلاق أو التطليق من تلقاء نفسها، على اعتبار أنها خارجة عن مشمولات المادة 84، وإنما تبت فيها بناء على طلب الزوجة
- أمام انتفاء الحجة المؤيدة لأي من الادعاءين يبقى القول قول الزوج بيمينه بخصوص المدة الخلافية لاستصحاب قاعدة حوز الزوج زوجته و النفقة عليها، وعلى قاعدة النكول، و إذا أثبتت الزوجة ذلك يبقى القول قولها بيمينها مع تطبيق قاعدة النكول.
- التطليق للشقاق يقع بائنا، و يترتب على ذلك أن المطلقة لا تستحق نفقة العدة، إلا إذا كانت حاملا و تستحق السكن أثناء فترة اعتدادها فقها و تشريعا و قضاء.
- كرست محكمة النقض قاعدة في المتعة: لا تحكم المحكمة بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يقضى لها بالمتعة.
- يمكن للزوجة أن تتنازل عن جميع مستحقاتها إلا ما يتعلق بحقوق الأبناء
الهوامش :
[1] ينظر المادة 32 من مدونة الأسرة
[2] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية عدد 9016 ملف رقم 3236\1626\2017 بتاريخ 13\11\2017 (غير منشور)
[3] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية عدد 9045 ملف رقم 3395\1633\2017 بتاريخ 13\11\2017 (غير منشور)
[4] الدليل العملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، ص 120
[5] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس عدد 9016 ملف رقم 3236\1626\2017 بتاريخ 13\11\2017 (غير منشور)
[6] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس عدد 9030 ملف رقم 1175\1626\2017 بتاريخ 13\11\2017 (غير منشور)
[7] نبيلة بوشفرة، الحقوق المالية للزوجة و الأبناء بعد انحلال العلاقة الزوجية، دبلوم الدراسات العليا،كلية الحقوق بفاس 2006 ص 12
[8] الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة الإمام مالك،دار المدار الإسلامي، ط2 2004 ص 144
[10] المدونة الكبرى برواية سحنون بن عبد الرحمان ابن القاسم بن الإمام مالك، ط دار الفكر ج2 ص 108
[11] حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد الصعيدي العدوي، د ط، دار إحياء الكتب العربية، ج2 ص115
[12] كالشهادة الطبية التي يجب أن تدرج في أوراق الملف
[13] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس عدد 9016 ملف رقم 3236\1626\2017 بتاريخ 13\11\2017 (غير منشور)
[14] الرخسي شمس الدين، المبسوط، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج3 ص 61
[15] عادل حاميدي، م س، ص 130
[16] القرار عدد 123 الصادر بتاريخ 22 مارس 2011 في الملف الشرعي رقم 553\2\1\2009 منشور مجلة قضاء محكمة النقض ‐ الإصدار الرقمي 2012 ‐ العدد 73
[17] حكم عدد 9016 الملف رقم 3236\1626\2017 صادر بتاريخ 13\11\2017 عن محكمة فاس (غير منشور)
[18] حكم عدد 9059 الملف رقم 4050\1626\2017 صادر بتاريخ 13\11\2017 عن محكمة فاس (غير منشور)