محكمة النقض توضح معنى الحوز الفعلي لعقار في عقد الصدقة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 106

الصادر بتاريخ 11 فبراير 2014

في الملف الشرعي عدد  2013/1/2/282

  • صدقة – عقار – معنى الحوز الفعلي.

لئن كانت الصدقة تنعقد بالإيجاب والقبول، فإنها لا تصح إلا بالحوز الفعلي أو القانوني في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بما له، والحوز الفعلي المعتبر في التبرع هو وضع اليد على الشيء المتبرع به أو الانتفاع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، فعدلا التلقي لم يشهدا بذلك وإنما أشهدا بمعاينة العقار فارغا من متاع وشواغل المتصدق وقبول الصدقة من طرف المتصدق عليها وذلك لا يفيد الحوز ولا يقتضيه كما أن قبول الصدقة لا يستلزم القبض وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وكان حريا بها أن تبحث مع شهود الطرفين حول الحوز الفعلي للعقار موضوع الصدقة قبل حدوث مانع موت المتصدق ثم تقضي بما ثبت لها.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   احتساب مدة التقادم في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)