مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالجريدة الرسمية: صدور قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

الجريدة الرسمية: صدور قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

 صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا ظهير تنفيذ قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، على أن مسألة النقل الفعلي للسلطات بين وزير العدل والوكيل العام لدى محكمة النقض سيكون يوم 7 أكتوبر 2017 وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ومن الاختصاصات التي أسندها القانون رقم 33.17، الذي صدر  اليوم بظهير شريف وقع بالعطف  من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحسب المادة 2 منه  أن:

“الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في :
– الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الحاري بها العمل.
– السير على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها.
– ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17
– تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها”.

 

مقال قد يهمك :   وزارة العدل تواجه الشكايات الكيدية في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]