خديجة اعبد الرزاق: طبيعة الضرر في المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية – دراسة مقارنة في ضوء القانون رقم 12.02 والاتفاقيات النووية-
- ذة. خديجة اعبدالرزاق طالبة باحثة في سلك الدكتوراه قانون خاص- جامعة بن زهر أكادير-
المقدمة(*) :
عمد المغرب في بدايات اهتمامه بالمجال النووي إلى وضع التشريعات القانونية الخاصة بالاستخدامات الخفيفة للطاقة النووية؛ من بينها القانون الصادر في 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالحماية من الإشعاعات الأيونية،[1] ومع ذلك ظل المغرب لا يعرف تطورا مهما في هذا الميدان بالرغم أنه من الدول العربية غير البترولية، لكن مع أزمة البترول التي عرفها العالم بداية السبعينات من القرن الماضي[2]، بدأ التفكير في ضرورة الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعمل على إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى الاستعمالات الأخرى في الأغراض السلمية المرتبطة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت أولى الخطوات هو إنشاء مجموعة من المؤسسات التي لها علاقة بالمجال النووي،[3] إضافة إلى امتلاك مفاعل نووي بحثي،[4] الذي يشكل عصب الاستخدامات الصناعية والطبية الذي شكل دفعة واقعية لا يمكن الاستهانة بها في هذا المجال.[5]
كما عمل المشرع المغربي على تنظيم المسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمقتضى القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية،[6] حدد من خلاله طبيعة هذه المسؤولية ومجالها وتغطيتها، وتلاه إصدار القانون رقم 12ـ142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.[7]
وتهدف القواعد الخاصة للمسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى تحقيق حماية مزدوجة للمضرورين والصناعة النووية، حيث تقوم هذه القواعد على مبدأي الموضوعية والتركيز، مما يضفي على هذه المسؤولية طابعا خاصا، يجعلها تستبعد فكرة الخطأ من نطاق هذه المسؤولية.
ليبرز الضرر النووي والعلاقة السببية باعتبارهما ركنين أساسيين لانعقاد هذه المسؤولية، دون البحث عن مدى توفر الخطأ من عدمه. وبالتالي، لا تقوم مسؤولية المستغل النووي، إلا إذا اجتمعت لها العناصر الأساسية لانعقادها، وهي الضرر النووي والرابطة السببية، وترتب هذه المسؤولية كافة آثارها ولو لم يرتكب المستغل أي خطأ، وذلك متى تحقق الضرر وكان ناشئا عن حادث متعلق باستغلال منشأة أو سفينة نووية. ذلك أن الضرر هو الركن الرئيسي للمسؤولية المدنية النووية الذي تدور معه وجودا وعدما، فلا يُتصور وجودها في حالة عدمه، حيث لا مسؤولية دون ضرر يمس بمصلحة مشروعة يحميها القانون،[8] إضافة إلى عنصر الرابطة السببية الذي يعد ركنا أساسيا لقيام المسؤولية المدنية عن الاستخدامات النووية، رغم ما يكتنفه من إشكاليات مرتبطة بإثبات العلاقة السببية وضمان حق المتضرر في التعويض، خصوصا بالنسبة لشرط توافر الصلة بين الضرر الذري ومصدر هذا الضرر، ذلك أنه قد يطول قبل ظهور آثار الإشعاعات على الإنسان مع مرور الزمن، واحتمال تداخل أسباب أخرى مع السبب الأصلي النووي الذي أحدث الضرر.[9]
من هنا، يطرح عنصر الضرر إشكاليات عديدة من حيث طبيعته ونطاقه وكفية إثباته والتعويض عنه، وكذا الأضرار التي تلحق بوسائل النقل، كل ذلك يفرض تناول عنصر الضرر من خلا مقاربة تحليلية ومقارنة للتعاطي مع الإشكاليات المرتبط به.
في ضوء ما تقدم، نتناول عنصر الضرر النووي و فق التقسيم الآتي :
- المحور الأول: فكرة الضرر النووي
- المحور الثاني: نطاق الضرر النووي
- المحور الثالث: الأضرار التي تلحق بوسائل النقل
المحور الأول : فكرة الضرر النووي
يشكل الضرر أحد أهم أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة، ذلك أن الضرر شرط لازم لتحقق هذه الأخيرة ولترتيب التعويض عنها، وقد يكون الضرر ماديا يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وهو الأكثر في الغالب. وقد يكون أدبيا يصيب المضرور في شعوره وفي عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها[10]. ويتميز الضرر النووي بطبيعة خاصة والمتمثلة في كونه غير مرئي وذي آثار بعيدة المدى[11].
قد حددت الاتفاقيات النووية الدولية [12]مفهوم الضرر النووي؛ حيث عملت كل من اتفاقية فيينا لسنة 1963[13]، واتفاقية بروكسيل لسنة 1962 على تعريف هذا الضرر، على عكس اتفاقية باريس لسنة 1960، لم يرد بها تحديد لمفهوم الضرر النووي، إلا عند الحديث عن حدود مسؤولية المستغل النووي، عن الأضرار النووية التي تلحق بالأشخاص والأموال باستثناء الأضرار التي تلحق بالمؤسسة مصدر الحادث والأموال باستثناء الكائنة على موقعها وكذلك وسيلة النقل،[14] كما عمل المشرع النووي المغربي على وضع تعريف خاص به في القانون رقم 12.02،[15] بالرغم من كون قانون الالتزامات والعقود سبق أن عرف الضرر بوجه عام في الفصل 98 منه،[16] وكذلك التشريعات النووية الوطنية الأخرى.[17]
وتشترط التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في الأضرار النووية الخاضعة لأحكامها وقواعدها الخاصة أن تكون متولدة عن حادث نووي استثنائي[18] نتيجة استخدام مواد نووية[19] داخل منشأة نووية أو منقولة لحسابها وأن تكون الأضرار التي تلحق بالأشخاص والأموال ناشئة عن إشعاع نووي كأثر للحادث النووي ونفس الشيء ينطبق على الأضرار التي تلحق المنشاة النووية ذاتها وكذلك الممتلكات التي توجد في موقعها،[20] كما أنه قبل وقوع حادثة تشيرنوبل في سنة 1986، كان المتخصصون بهذا المجال على وعي تام بأن التحديد الذي أوردته اتفاقية فيينا لسنة 1963 عن الأضرار النووية غير تام وأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي تلحق البيئة ذاتها.[21]
إضافة إلى أن اتفاقية فيينا لسنة 1963 لم تتناول نظام المسؤولية الذي يتعين تطبيقه عن الحوادث النووية التي تتسبب فيها المنشآت النووية المهجورة أو التي في طريق الإزالة، إذ يبدو أن جل اهتمام المنتظم الدولي انصب على مرحلة التشغيل لأن هذه المرحلة هي التي من المحتمل أن ينشأ عنها خطر نووي استثنائي، ولو أن مرحلة الإزالة تشكل بدورها خطورة على حياة الإنسان وماله، ذلك أن المواد الإشعاعية يظل مفعولها قائما وتهدد بوقوع تلوث إشعاعي. ونفس الأمر ينطبق على تدبير النفايات الإشعاعية[22] حيث أن اتفاقية فيينا ومعها اتفاقية باريس لا تنصان بصورة واضحة على تغطيتهما للأضرار التي تسبب فيها هذه النفايات التي قد يقع التخلص منها، وكذلك المشرع المغربي الذي استبعد الأضرار التي تنجم عن هذه النفايات التي وقع التخلص منها، وهذا ما توضحه الفقرة (و) من المادة الثانية حيث تناول الأضرار النووية التي تسببها “نفايات مشعة توجد داخل منشأة نووي”، غير أن المادة 14 من نفس القانون أشارت إلى انه يمكن اعتبار كل “…شخص يقوم بمناولة النفايات المشعة بطلب منه وبموافقة الجهة المستغلة المعنية، جهة مستغلة بدلا من الجهة المذكورة مع مراعاة موافقة الإدارة…”. مما يعني أن الأصل هو بقاء الجهة المستغلة للمنشأة النووية وإخضاع أي تناول للنفايات المشعة لموافقتها المسبقة.[23]
ومن زاوية أخرى، يشكل النشاط الإشعاعي خاصية تميز الضرر النووي عن غيره من الأضرار التقليدية، متى كان ناشئا عن الخاصية الإشعاعية للمواد النووية، ومع ذلك، تكتسب فكرة الضرر النووي، في إطار أحكام مسؤولية المستغل النووي، مفهوما أكثر اتساعا ورحابة مما سبق؛ حيث أجازت الاتفاقيات النووية إثارة هذه المسؤولية للتعويض عن الأضرار التقليدية ـ أي غير النووية ـ متى كانت ناشئة عن حادث نووي، كما يجوز ذلك بالنسبة للأضرار النووية التي قد تنشأ عن حادث تقليدي أو تعذر إثبات الصفة النووية له.[24]
المحور الثاني : نطاق الضرر النووي
يتسم الضرر النووي الذي يلتزم المستغل بالتعويض عنه، بقدر من العمومية والإجمال، على المستوى الدولي، على نحو يبدو معه المستغل النووي مسؤولا عن تعويض مطلق الأضرار النووية، سواء أكانت بدنية أم مادية، غير أن الاتفاقيات النووية الدولية أحالت إلى أحكام القانون الوطني بصدد تحديد طبيعة وشكل ونطاق التعويض عن هذه الأضرار.[25]
يقصد بالضرر النووي، وفقا للقوانين النووية الدولية، كل وفاة أو ضرر جسدي أو هلاك، أو ضرر يلحق الأشياء، ويكون ناشئا عن الخواص الإشعاعية، أو اتحاد هذه الخواص مع الخواص السامة أو الانفجارية أو الخواص الخطرة الأخرى، للوقود النووي أو المنتجات أو النفايات المشعة الكائنة داخل منشاة نووية.[26]
وبالتالي، نستشف أن الأضرار النووية تشمل إما الخسائر في الأرواح أو أي ضرر أو خسارة في الممتلكات، وفي المقابل، تم استبعاد من نطاق هذه الأضرار؛ الأضرار النووية التي تلحق بالمنشأة ذاتها أو ما يرتبط باستغلالها من أموال ومنشآت أخرى موجودة بالموقع، وبالتالي تتخذ هذه الأضرار صورتي : الأضرار الجسدية (أولا) أو الأضرار المادية (ثانيا).
أولا: الأضرار الجسدية
تشكل الأضرار الجسدية أهم آثار الخطر النووي وأكثرها بأسا، وتسمى كذلك بالأضرار التي تصيب الأشخاص إذ تنصرف إلى كافة الأضرار البدنية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين. ويقصد بالضرر الجسدي كل ضرر يصيب الإنسان في سلامة جسمه وحياته والذي قد تكون له ردة على ذمته المالية إذا تكبد المتضرر مصاريف ونفقات معالجة وتطبيب أو أفقدته هذه القدرة أصلا، فأفضت إلى انخفاض دخله أو حرمانه منه، وقد تأتي النتيجة ضارة بالشكل الذي تنتهي به حياة الإنسان وعلى نحو يتأثر بفعلها أهل الضحية ماديا أو معنويا، وبالتالي كل ذلك يكون مستوجبا التعويض[27].
من ثم، فإن هذا الضرر يتمثل في كل مساس بحق الإنسان في سلامة حياته أو سلامة عضو من أعضاء جسمه، فالتعدي على حياة الإنسان أو إصابة عضو من أعضائه بإتلافه أو إحداث جرح هو ضرر، كما أن إصابته بأي أذى آخر من شانه أن يعجزه عن الكسب عجزا دائما أو مؤقتا أو يكبده نفقات في العلاج هذا أيضا ضرر يستوجب التعويض،[28] وبالتالي، فالضرر هو كل اعتداء على حياة الفرد أو صحته البدنية أو العقلية أو الجسمية أو قدرته على الإنجاب بصورة طبيعية ويتسع نطاق هذه الأضرار إلى الوفاة وكافة الإصابات والجروح الجسدية والأمراض التي تصيب الأشخاص نتيجة هذه المواد الضارة، مثل السرطان والأمراض الجلدية، ومن بين التطبيقات القضائية عن الضرر الجسدي الدعوى رقم (1488/84) التي عرضت أمام محكمة دولة الإمارات المتحدة العربية ، والتي حكمت للمدعي بالتعويض نتيجة تعرضه للإشعاع مما أدى إلى إصابته بضرر جسدي.[29]
كما أن الضرر لا يقتصر على إصابة المضرور ببعض الأمراض بل يتعداه إلى إصابة أطفاله الذين يولدون بعد إصابته بالضرر بالتشوهات الخلقية الوراثية نتيجة لما لحق ذويهم من ضرر أو إصابتهم ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطان مثلا[30].
ففي هذه الحالة يحق للمضرور المطالبة بالتعويض من المسؤول وهذا ما نصت عليه المادة 42 من الدستور الروسي عند بيانه للأضرار التي يمكن للمضرور المطالبة بالتعويض عنها ومنها فقدان القدرة على الإنجاب وزيادة خطر إنجاب أطفال مشوهين أو معاقين.[31]
ويشمل التعويض عن هذه الأضرار الضرر المعنوي، لأن مقتضى القواعد العامة في المسؤولية المدنية هو جبر الضرر، سواء أكان ماديا أو معنويا، كما أن الضرر المعنوي قد يكون أشد بأسا وجسامة من الضرر المادي، لذلك، يجوز للمضرور أن يطالب بتعويض عادل عما لحقه من ضرر معنوي ونفسي، إذا كان ما أصابه من ضرر جسدي قد تسبب عمدا في إحداث الضرر،[32] والضرر المعنوي هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله، فهو يصيب مصلحة غير مالية، غير أنه قابل للتعويض بالمال، وقد أقر القانون الروماني مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي، وتلاه أيضا القانون الفرنسي القديم الذي أجاز التعويض عن الضرر المعنوي.[33]
وقد أقرت القوانين الحديثة تعويض الضرر المعنوي بمقتضى نصوص صريحة، كما هو الشأن بالنسبة للفصلين 77 و78 من ق ل ع المغربي، حيث ساوى بين الضرر المادي والمعنوي على مستوى قابليته للتعويض، كما أن القضاء الفرنسي استقر منذ سنة 1943، على أن حق المتضرر في التعويض عن الضرر المعنوي ينتقل إلى ورثته عن طريق الإرث، على غرار بقية أمواله، فقد جاء قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18 يناير 1943 ما يلي:” إن دعوى التعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن الآلام الجسدية التي عاناها ضحية الحادثة القاتلة، قبل وفاته، قد نشأت في ذمته وانتقلت بوفاته إلى ورثته، ولو كان المتوفى لم يرفعها حال حياته، مادام أنه لم يقم بأي عمل يتضمن نزوله عنها”.[34]
ثانيا: الأضرار المادية
تمتد الحماية المدنية المقررة للأفراد ضد المخاطر النووية إلى ضمان ما قد يلحق بهم من أضرار مادية نتيجة لحادث نووي، حيث يكفل نظام المسؤولية المدنية النووية للفرد الحق في الحصول على تعويض لُحِق أمواله وممتلكاته من أضرار، وهو ما درجت الاتفاقيات النووية على تسميته ب”الأضرار التي تلحق بالأموال”.
إذا أمعنا النظر في نصوص الاتفاقيات المنظمة لأحكام التشريع النووي، والتي أحالت على القانون الوطني، نجد أنها أشارت فقط إلى الأضرار التي تلحق الأموال، أي مطلق الأموال العقارية والمنقولة، ولم تحدد ماهية هذه الأضرار، ويقصد بالضرر المادي كل إخلال بمصلحة مشروعة للمضرور ذات قيمة مالية[35]، ويكون ناتجا عن الإضرار بالأشياء والأموال، ويشمل ذلك كافة الخسائر والأضرار التي تلحق الذمة المالية للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسببه الحادث النووي من تلوث صناعي أو تجاري. وقد يستغرق إتمام عمليات إزالة هذا التلوث وقتا طويلا عقب الحادث النووي. ومن ثم، حتى يتسنى العودة إلى النشاط مرة أخرى، فإن هناك أضرار تلحق الذمة المالية، يطلق عليها الأضرار الاقتصادية. مثل التوقف عن العمل والإنتاج، وجمود رأس المال، وخسارة الأرباح، وأقساط الإيجار والبيع،[36] وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته في إطار قواعد وإجراءات التعويض التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية لصالح رعاياها ممن تتضرروا عقب حادث Tchernobyl الذي تعرض له الاتحاد السوفياتي في 1986 حيث أدى إلى أضرار مادية واقتصادية على دول غرب أوربا كألمانيا وسويسرا.[37]
ومما سبق، يتضح أن الضرر النووي قد يكون مباشرا كالأضرار التي تحدث للأموال، وقد يكون غير مباشر كالأضرار الاقتصادية الناجمة مثلا عن توقف التبادل التجاري مع المناطق التي من المحتمل أن يصل إليها التلوث الإشعاعي،[38] كما يشمل التعويض عن هذه الأضرار قيمة الشيء يوم الحادث أو تكلفة إعادته إلى حالته الأصلية؛ فعلى سبيل المثال، تقضي المادة 31/2 من التشريع النووي الألماني بأن يشمل التعويض القيمة الجارية أو المألوفة للشيء، أي القيمة التجارية له[39].
ويلاحظ أن أية اتفاقية نووية دولية ـ سواء اتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا ـ أو أي قانون وطني، باستثناء القانون السويسري الجديد المؤرخ في 18 مارس 1983[40]، لا يشيرون بوضوح، إذا ما كانت المصاريف المدفوعة من طرف المؤسسات الخاصة أو المصالح العمومية من أجل إبعاد وحماية السكان المعرضين لخطر نووي محقق، تعتبر حقيقة “ضررا نوويا”، ذلك أن، هذا الغموض قد يؤدي إلى صعوبات في التسوية بإعطاء مسطرة قانونية دون تمييز أو امتياز بين أولئك الذين قاموا بهذه المصاريف من أجل إنقاذ الضحايا المعرضة مباشرة للإشعاع النووي.[41]
ومن جهة أخرى، فقد شهد نطاق هذه المسؤولية تحديدا آخر له فيما يتعلق بالأضرار المادية التي تلحق بالمنشأة ذاتها مصدر الحادث، أو بالأشياء والأموال التي قد توجد على موقع هذه المنشأة لحظة وقوع الحادث بها وهذا ما أقرته كل من اتفاقية باريس لسنة 1960[42] واتفاقية فيينا لسنة 1963.[43]
المحور الثالث: الأضرار اللاحقة بوسائل النقل
تثير الأضرار الناتجة عن الحوادث النووية المرتبطة بوسائل النقل العديد من الإشكالات المرتبطة أساسا بالتأمين ضد المسؤولية المدنية، وما يتعلق بها من ناحية التعويض عن الأضرار التي تصيب وسائل النقل، بحيث يعتد بالمركز الاقتصادي للناقل في علاقته بالمستغل[44]، وكذا بالأساس الفني لمسؤولية المستغل النووي والغاية منه[45]. مما نتج عنه تباعد واختلاف فيما قررته كل التشريعات النووية الوطنية بين شمول هذه الأضرار من نطاق التزام المستغل (أولا)، أو استبعاد الأضرار التي تلحق بوسائل النقل من نطاق مسؤولية المستغل عن الضرر النووي (ثانيا).
أولا: شمول الأضرار اللاحقة بوسائل النقل
يقتضي شمول الأضرار اللاحقة بوسائل النقل، أن يتحمل المستغل النووي، بصفة نهائية، عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بوسائل النقل. ويتميز هذا الحل بالبساطة والوضوح، حيث ينضم الناقل المضرور إلى سائر المضرورين الآخرين، فيتمكن بالتالي، من التمتع بمزايا الأساس الموضوعي لمسؤولية المستغل النووي، دون أن يكلف بإثبات إهمال أو خطأ ما في جانب الأخير، كما يؤدي هذا الاتجاه إلى الحيلولة دون إمكانية مساءلة المستغل بعيدا عن أحكام المسؤولية الخاصة به، وهو الأمر الذي يتيح له التمسك بالتحديد المالي المقرر لهذه المسؤولية، وبالتالي معرفة حجم التزاماته المالية، بما يمكنه من التأمين ضدها، ويشترط لتحقق مسؤولية المستغل عن تعويض الأضرار التي تلحق بوسيلة النقل، إعمالا لهذا الحل، اجتماع الشرطين التاليين:
أ ـ الاعتداد بالأضرار التي تلحق بوسائل النقل بمقتضى نص قانوني صريح
يقتضي هذا الشرط أن يكون تشريع الدولة التي يتبعها المستغل قد لجأ إلى الإفادة بالرخصة المخولة له من قبل الاتفاقيات النووية، مقررا بذلك اعتبار الأضرار التي تلحق بوسائل النقل من قبيل الأضرار التي تخول الحق في طلب التعويض استنادا إلى أحكام مسؤولية المستغل النووي. ويلاحظ أن استعمال هذه الرخصة من عدمه هو أمر متروك للسلطة التقديرية المطلقة لكل دولة ومع ذلك يشترط أن يكون امتداد مسؤولية المستغل النووي إلى الأضرار التي تلحق بوسائل النقل، إعمالا لهذه الرخصة، قد تم بمقتضى نص قانوني صريح، ذلك أن هذا الحكم يأتي خلافا للأصل الذي أقرته الاتفاقيات النووية من حيث استبعاد هذه الأضرار من نطاق مسؤولية المستغل.
ب ـ زيادة قيمة الحد الأدنى المقرر لمسؤولية المستغل
قررت الاتفاقيات النووية حدا أدنى لمسؤولية المستغل النووي[46]، بحيث لا يجوز أن تقل عن القيمة المحددة، وقد شاءت هذه الاتفاقيات أن تخصص هذه القيمة للتعويض عن الأضرار التي تصيب الغير الحقيقي من عامة الأفراد، ومقتضى هذا الشرط أنه لا يجوز الوفاء بالتعويضات المستحقة للناقل عن الأضرار التي لحقت بوسيلة النقل إلا فيما زاد عن القيمة المحددة لمسؤولية المستغل النووي التي يجب أن تخصص على نحو دائم، للوفاء بالتعويضات المستحقة للمضرورين العاديين دون غيرهم.
ويشكل احترام هذا التخصيص القيد الوحيد الذي يرد على حرية الدول الأطراف في تقدير شمول الأضرار التي تلحق بوسائل النقل تطبيقا للرخصة المخولة إليها من جانب الاتفاقيات النووية، فاستعمال هذه الرخصة يقتضي، بالضرورة زيادة القيمة المقررة قانونا كحد أدنى لمسؤولية المستغل، غير أن تحديد قدر الزيادة التي يمكن تقريرها، على هذا النحو هو مما يخضع لمطلق تقدير كل دولة، دون ثمة حد أقصى في هذا الخصوص.
فإذا توافر الشرطان السابقان، وأدى نشوء الحادث النووي أثناء نقل المواد النووية إلى إلحاق أضرار بوسيلة النقل، كان للناقل الحق في الرجوع على المستغل بطلب التعويض عن هذه الأضرار، غير أن، هذا الرجوع لا يكون إلا في حدود معينة،[47] وعلى سبيل التزاحم مع سائر المضرورين الآخرين.[48]
ثانيا: استبعاد الأضرار اللاحقة بوسائل النقل
يشكل استبعاد هذه الأضرار القاعدة العامة التي أقرتها كل من اتفاقيتي باريس وفيينا لدى إبرامهما،[49] ولا يتطلب إعمال هذه القاعدة على الصعيد الوطني سوى الامتناع عن استعمال الرخصة المتروكة لتشريعات الدول الأطراف من جانب هاتين الاتفاقيتين.
إن اتجاه الاتفاقيات النووية نحو استبعاد الأضرار التي تلحق بوسائل النقل من نطاق إعمال مسؤولية المستغل هو أمر يتجاوب، إلى حد كبير، مع رغبات قطاع التأمين ضد هذه المسؤولية، ومع ذلك، فإن هذا الاستبعاد ليس مطلقا، فقد أجازت الفقرة السابعة من المادة الرابعة من اتفاقية فيينا إمكانية مساءلة المستغل عن تعويض هذه الأضرار بعيدا عن أحكام هذه الاتفاقية، دون ثمة تحديد آخر. وهو الأمر الذي يجوز معه إثارة هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة، وعلى نحو غير محدود.[50]
من جهة أخرى، أجازت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من اتفاقية باريس ـ رغما عن هذا الاستبعاد ـ إمكانية تقرير مسؤولية المستغل، خارج نطاق هذه الاتفاقية، عن الأضرار التي تلحق بوسائل النقل، وذلك بمقتضى ما يكون قد تم اتخاذه من أحكام خاصة، في هذا الشأن، سواء في إطار تشريع الدولة التي توجد المنشأة النووية بإقليمها أو تلك التي وقع بها الحادث النووي.[51]
في ضوء ما تقدم، يمكن القول أن التعويض عن الأضرار التي تلحق بوسائل النقل، في ظل هذا الاستبعاد، قد يتم وفقا لأسس قانونية تتباين من حالة إلى أخرى، وذلك على النحو التالي:
أ ـ حق الناقل في التعويض استنادا إلى أحكام خاصة للمسؤولية النووية
لجأت عدة دول إلى إصدار تشريعات تتضمن تنظيما للمسؤولية عن الحوادث النووية، دون إشارة إلى الاتفاقيات النووية المبرمة في هذا المجال. ووفقا لهذه التشريعات، يجوز للناقل المضرور الرجوع على المستغل، استنادا إلى ما تتضمنه من أحكام خاصة تجيز التعويض عن الأضرار التي تلحق بوسائل النقل أو لا تقرر استبعادها صراحة من نطاق مسؤولية المستغل.[52]
من المفترض، في هذه الأحوال، أن تقرر بعض التشريعات عدم سريان نظام المسؤولية الموضوعية المركزة للمستغل بصدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بوسيلة النقل، وأن تعلق انعقاد مسؤوليته، في هذا الخصوص. على ثبوت ارتكابه خطأ أو إهمال مع إمكان إقامة دعوى التعويض عن هذه الأضرار في مواجهة أشخاص آخرين ممن كانوا قد ساهموا في إحداث الضرر بوسيلة النقل.
ب ـ حق الناقل في التعويض استنادا إلى القواعد العامة للمسؤولية
يجوز للناقل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بوسيلة النقل استنادا إلى أحكام المسؤولية العقدية؛ ذلك أنه إذا تضمن عقد النقل نصا صريحا يقضي بالتزام المستغل بالتعويض عن الأضرار التي تصيب وسيلة النقل تبعا لحادث نشأ أثناء نقل المواد النووية، كان للناقل الحق في الرجوع على المستغل وإجباره على تنفيذ هذا الالتزام، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنظمة للمسؤولية العقدية.
كما يحق للناقل أيضا المطالبة بالتعويض بناء على أحكام المسؤولية التقصيرية؛ فمثلا في حالات التصادم البحري، يتم التعويض عن الأضرار التي تصيب السفينة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالتصادم البحري والموقعة في 23/9/1910، وكذا الاتفاقيات الأخرى المحددة لمسؤولية مالكي السفن. وفيما عدا ذلك، يخضع التعويض عن هذه الأضرار لأحكام القانون الوطني واجب التطبيق الذي يجري تعيينه وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص.[53]
يلاحظ، رغم أهمية استبعاد الأضرار اللاحقة بوسيلة النقل من نطاق التزام المستغل النووي، ذلك من الناحية الاقتصادية؛ حيث تتحمل شركات التأمين البحري مثلا، عبء التأمين ضد الأخطار النووية التي قد تصيب السفينة أثناء نقل المواد النووية، كما يمكن ذلك من تغطية جميع المخاطر، التقليدية والنووية التي تهدد وسيلة النقل، بمقتضى وثيقة واحدة، لا وثيقتين، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لنقل المواد النووية.[54]
غير أن بعد رفض غالبية شركات التأمين البحري في أوروبا تغطية هذا الخطر، بمقتضى الوثائق الصادرة عنها، وهو الأمر الذي بات يهدد تطور الصناعة النووية، خشية امتناع شركات النقل البحري عن قبول عمليات نقل المواد النووية بدافع عدم توافر التأمين المطلوب لتغطية المخاطر النووية التي تصيب السفن أثناء هذه العمليات.
ونتيجة لذلك، قرر واضعو اتفاقية باريس بمقتضى بروتوكول 16/11/1982 إلغاء الاستثناء الخاص بالأضرار التي تلحق بوسائل النقل، على نحو تقررت به مسؤولية المستغل عن هذه الأضرار، شأنها شأن سائر الأضرار الناشئة عن الحادث النووي، وذلك دون الترخيص للدول الأطراف بالنص في قوانينها الداخلية خلافا لذلك.[55]
كما تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، بهدف حماية الغير المضرور من عامة الناس، حيث تقضي بأن التعويض عن الأضرار التي تصيب وسيلة النقل لا يجوز أن يكون له أي أثر يخفض من مسؤولية المستغل عن الأضرار الأخرى إلى مبلغ أقل من خمسة ملايين دولار، أو أي مبلغ آخر أكثر ارتفاعا يتم تحديده بمقتضى تشريع الدولة الطرف.[56]
خلافا لذلك، لا زالت اتفاقية فيينا تقرر، حتى الآن، بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منها استبعاد الأضرار التي تلحق بوسيلة النقل من نطاق تطبيق المسؤولية المقررة بها في جانب المستغل النووي، مع الترخيص بإمكانية إثارة مسؤولية المستغل عن هذه الأضرار، بعيدا عن أحكام هذه الاتفاقية، وبالتطبيق لأية قواعد قانونية أخرى.[57]
خاتمة :
يكتنف الضرر البيئي بصفة عامة العديد من الصعوبات، ذلك أن هذا الضرر يتحقق في أغلب الأحيان بالتدريج، وليس دفعة واحدة، فيتوزع على شهور أو على سنوات عديدة حتى تظهر أعراضه، فالتلوث بالإشعاع النووي، لا تظهر آثاره الضارة، بالأشخاص والممتلكات، بطريقة فورية، مما يميز الضرر النووي عن الأضرار التقليدية التي شهدتها فكرة المسؤولية.
إن الطبيعة الخاصة للضرر النووي، والمتمثلة في كونه غير مرئي وذي آثار بعيدة المدى، سواء على الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جهة، أو على الأشياء المادية من جهة أخرى.
كل ذلك يقتضي إعادة النظر في المفهوم السائد للضرر والتقسيمات التقليدية له، في ظل رؤية جديدة ومتطورة لفكرة الضرر بوصفه عنصرا لا غنى عنه في بنيان المسؤولية المدنية بصفة عامة.
لا شك أن فكرة الضرر النووي، بما تثيره من مشكلات قانونية بالغة، هي وليدة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومع ذلك لم تصادف هذه المشكلات حلولا ذات طبيعة عامة تذكر، ففي إطار مسؤولية المستغل النووي، اقتصرت الاتفاقيات النووية على إبراز وتقديم فكرة خاصة عن الضرر النووي، ذات طابع محدود، ترتبط فيه بشدة بالنطاق الذي قررته لسريان هذه المسؤولية.
لائحة المراجع :
اللغة العربية :
– أحمد عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام.
– هالة صلاح ياسين الحديثي،” المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة”، جهينة( بدون ذكر سنة الطبع).
– سمير محمد فاضل، ” المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم”، عالم الكتب، ط، 1976.
– عبدالله بودهرين، حول المسؤولية المدنية النووية والتأمين، مجلة المحاكم المغربية، عدد 35، ينايرـ فبراير 1985.
– عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ج الثاني، الواقعة القانونية..
ـ عادل محمد احمد، العرب والتكنولوجيا النووية: التطورات الحديثة وآفاق التعاون المشترك، كراسات استراتيجية، السنة السابعة عشرةـ العدد 177 ـ يوليو 2007.
ـ عبدالسلام منصور الشيوى، التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، طبعة 2008، دار النهضة العربية.
ـ عامر طراف، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، (بدون ذكر سنة الطبع)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص، 227.
-عبد الحميد عثمان محمد، المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة، ط 1993.
ـ عادل محمد علي، التنظيم القانوني والرقابي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الملتقى العلمي: الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئي، خلال الفترة من 17 ـ 19/5/ 1435هـ الموافق 18 ـ 20/3/ 2014م، المنامة ـ مملكة البحرين، 1435هـ، 2014م.
ـ عبدالسلام منصور الشيوى، التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، طبعة 2008، دار النهضة العربية.
ـ عبدالله تركي حمد العيال الطائي، الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية، (بدون ذكر الطبعة وتاريخها) منشورات الحلبي الحقوقية.
ـ عادل الشاوي، طبيعة الجريمة البيئية بين الصفة المادية والصفة الشكلية، مجلة القضاء الجنائي، العدد 1، 2015.
ـ المصطفى الخطيب، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية بين القواعد العامة والأنظمة الخاصة مقاربة على ضوء مبادئ التنمية المستدامة ـ دراسة مقارنة ـ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012،
ـ محمد حسن محمد، الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي، دراسات استراتيجية، العدد 88، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
ـ محمد نبيل جامع، التنمية في خدمة الأمن القومي ـ الطاقة البشرية والطاقة النووية في الميزان ـ منشأة المعارف، الإسكندرية، ط، 2000.
محمد حسين عبد العال، المسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ط 2008، دار النهضة العربية.
ـ محسن عبدالحميد البيه، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، ط2002، (دون ذكر دار النشر)
ـ يوسف عنتار، الخيار النووي المغربي بين الدوافع المحفزة والأسباب المانعة، الدولية، العدد 3 ـ 2007،
اللغة الفرنسية :
1 – Les ouvrages : – Vanda Lamm, Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1963, Le droit nucléaire international après Tchernobyl, Affaires juridiques, OCDE 2006 .
2 – Jean-Pierre Mignard, Sûreté nucléaire Droit et gouvernance mondiale, éd,Bruylant, 2012 .
الهوامش :
(*) تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.
[1] ـ ظهير رقم 71ـ005 بتاريخ 21 شعبان (12 أكتوبر 1971) الجريدة الرسمية عدد 3077 بتاريخ 29 شعبان 1391 ـ 20 أكتوبر 1971، ص، 2466.
[2] ـ عادل محمد احمد، العرب والتكنولوجيا النووية: التطورات الحديثة وآفاق التعاون المشترك، كراسات استراتيجية، السنة السابعة عشرةـ العدد 177 ـ يوليو 2007، ص، 21.
[3] ـ يتوفر المغرب على عدة مؤسسات لها ارتباط بالمجال النووي:
ـ المركز الوطني للطاقة والعلوم النووية المؤسس بمقتضى ظهير 14/11/1986.
ـ مركز الدراسات النووية المحدث بمقتضى مرسوم 07/12/1994.
ـ المجلس الوطني للطاقة النووية المحدث بمقتضى مرسوم 05/05/1993.
ـ اللجنة الوطنية للسلامة النووية المؤسس بمقتضى مرسوم 07/12/1993.
ـ المركز الوطني للحماية من الإشعاعات التابع لوزارة الصحة.
ـ جمعية المهندسين المختصين في المجال النووي التي أسست سنة 1985.
[4] ـ يتوفر المغرب حاليا على مفاعل نووي “تريكاماروك2” بالمعمورة من صنع أمريكي (الشركة الأمريكية جنرال اوتوميك) وتبلغ قوته 2 ميغاوات وخبرته أمريكية، وتخصص مجالات استعماله للبحث العلمي في المجالين الطبي والزراعي.
انظر:
ـ يوسف عنتار، الخيار النووي المغربي بين الدوافع المحفزة والأسباب المانعة، الدولية، العدد 3 ـ 2007، ص، 84.
[5] ـ محمد حسن محمد، الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي، دراسات استراتيجية، العدد 88، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص، 90.
[6] ـ ظهير شريف رقم 1.04.278 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 9 ذو الحجة 1425 الموافق 20 يناير 2005، ص،192.
[7] ـ الجريدة الرسمية، عدد 6290 ـ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص، 6815.
[8] – عبد الحميد عثمان محمد، المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة، ط 1993، ص، 369.
[9] – سمير محمد فاضل، ” المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم”، عالم الكتب، ط، 1976.، ص، 105.
[10] ـ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ص، 714.
[11] ـ عادل الشاوي، طبيعة الجريمة البيئية بين الصفة المادية والصفة الشكلية، مجلة القضاء الجنائي، العدد 1، 2015، ص، 85.
[12] – ـ تعد أول معاهدة حول التعويض عن الأضرار النووية، معاهدة باريس 1960، وقد بدأت كآلية إقليمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبعد ثلاث سنوات من هذه الاتفاقية وبالتحديد في 21/5/1963 تم التوصل إلى اتفاقية فيينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والتي تم تعديلها في عام 1997.
انظر:
ـ عادل محمد علي، التنظيم القانوني والرقابي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الملتقى العلمي: الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئي، خلال الفترة من 17 ـ 19/5/ 1435هـ الموافق 18 ـ 20/3/ 2014م، المنامة ـ مملكة البحرين، 1435هـ، 2014م، ص، 7.
[13] -Le chapitre K de l’Article I de convention de vienne dit que : ” Dommage nucléaire ” signifie : «
i) tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou résulte des propriétés radioactives ou d’une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxique, explosives ou autres propriétés dangereuses d’un combustible nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire ou de matières nucléaires qui proviennent d’une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées ;
ii) tout autre perte ou dommage ainsi provoqué, dans le cas et dans la mesure où le droit du tribunal compétent le prévoit ;
iii) si le droit de l’Etat où se trouve l’installation en dispose ainsi, tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou résulte de tout rayonnement ionisant émis par toute autre source de rayonnement se trouvant dans une installation nucléaire ».
[14] – L’Article 3 de convention de Paris 1960 dit que : « a) L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention :
i) de tout dommage aux personnes ; et
ii) de tout dommage aux biens, à l’exclusion :
=1.de l’installation nucléaire elle-même et des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation ;
2.des biens qui se trouve sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l’une ou l’autre de ces installation, s’il est établi que ce dommage (appelé ci-après le ” dommage ” ) est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l’article 4.
b) Lorsque des dommages sont causés conjointement par un accident nucléaire et un accident autre qu’un accident nucléaire, le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage causé par l’accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l’accident nucléaire. Lorsque le dommage est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de radiations ionisantes qui n’est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n’affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiation ionisantes ».
[15] ـ جاء في المادة الثانية من القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر في 2005 ما يلي:” لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمصطلحات الواردة بعده ما يلي:
أ)……؛
و) الأضرار النووية:
ـ كل وفاة أو ضرر يلحق بالأشخاص؛
ـ كل خسارة تلحق بالممتلكات أو كل ضرر يصيبها.
وذلك عندما تنجم الخسارة أو الضرر عن الإشعاعات المؤينة المنبعثة عن كل مصدر للإشعاعات يوجد داخل منشأة نووية، أو صادرة عن وقود نووي أو عن مواد أو نفايات مشعة توجد داخل منشاة نووية، أو مواد نووية مستقدمة من منشأة نووية أو صادرة عنها أو
أرسلت إليها، بحيث تنتج الخسارة أو الضرر عن الخاصيات المشعة لهذه المواد أو عن اتحاد هذه الخاصيات مع خاصيات سامة أو متفجرة أو خاصيات أخرى خطيرة لهذه المواد.”
[16] ـ ينص الفصل 98 من ق ل ع على أن :”الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.
ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه.
[17] ـ أشارت المادة الرابعة من القانون النووي الفرنسي لسنة 1965 إلى أن الضرر النووي هو كل ضرر ناشئ عن مواد إشعاعية صادرة عن وقود نووي أو نواتج أو نفايات إشعاعية ناتجة عن سفينة نووية.
ـ كما أشار القانون النووي البولندي في المادة الثالثة إلى أن الضرر النووي هو الأضرار الجسدية أو المادية أو البيئية الناشئة عن عناصر إشعاعية أو سامة أو متفجرة…الخ.
انظر:
ـ عبدالحميد عثمان محمد، م س، ص، 370 وما بعدها.
[18] ـ عرف المشرع النووي المغربي الحادث النووي في المادة الثانية من القانون رقم 12.02 على أنه :”
أـ ……….؛
زـ الحادث النووي : كل حادثة أو سلسلة من الحوادث ناجمة عن نفس المصدر تتسبب في أضرار نووية.”
[19] ـ عرف المشرع النووي المغربي المواد النووية في المادة الثانية من القانون رقم 12.02 على أنها :”
أ)……….؛
د) المواد النووية :
ـ كل وقود نووي، عدا الأروانيوم الطبيعي أو المنضب، يسمح بتوليد الطاقة من خلال التفاعل المتسلسل للانشطار النووي خارج مفاعل نووي، سواء لوحدة أو بمعية مواد أخرى؛
ـ كل مادة أو نفاية مشعة.”
[20] ـ أما إذا كانت الأضرار ناشئة عن استخدام المواد المشعة في خارج المؤسسات النووية ولأغراض تجارية أو صناعية أو زراعية أو وطنية أو علمية فإنها تخضع من حيث المبدأ للأحكام العامة للمسؤولية عن الأشياء غير الحية.
انظر:
ـ عبدالحميد عثمان محمد، م س، ص، 138.
[21] – Vanda Lamm, Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1963, Le droit nucléaire international après Tchernobyl, Affaires juridiques, OCDE 2006, p : 176.
[22] ـ عرف المشرع النووي المغربي النفايات المشعة في المادة الثانية من القانون 12.02 على أنها :”
أ)………؛
جـ ـ المنتجات أو النفايات المشعة : كل مادة مشعة تم الحصول عليها خلال عملية إنتاج أو استعمال وقود نووي، أو كل مادة أصبحت مشعة عن طريق تعريضها للإشعاعات الصادرة بسبب هذه العملية، باستثناء النظائر إشعاعية النشاط (Radio-isotopes) التي بلغت المرحلة الأخيرة من الصنع والتي يمكن استخدامها لأغراض علمية أو طبية أو زراعية أو تجارية أو صناعية.”
[23] ـ المصطفى الخطيب، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية بين القواعد العامة والأنظمة الخاصة مقاربة على ضوء مبادئ التنمية المستدامة ـ دراسة مقارنة ـ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012، ص، 262.
[24] ـ تقرر المذكرة التوضيحية لاتفاقية باريس أنه ” يجوز مع ذلك تقديم طلب تعويض بمقتضى الاتفاقية إذا تسبب حادث راجع إلى النشاط الإشعاعي في ضرر ذي طبيعة تقليدية بالأشخاص أو بالأموال، أو إذا أدى حادث له طبيعة تقليدية إلى ضرر بالأشخاص وبالأموال راجع إلى الإشعاعات المؤينة”.
انظر:
محمد حسين عبد العال، المسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ط 2008، دار النهضة العربية. ص، 216.
[25] – L’Article 11 de convention de Paris dit que : « La nature, la forme et l’étendue de la réparation, ainsi que la répartition équitable des indemnités sont régies, dans les limites prévues par la présente Convention, par le droit national ».
[26] ـ محسن عبدالحميد البيه، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، ط2002، (دون ذكر دار النشر)، ص، 168.
[27] ـ عامر طراف، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، (بدون ذكر سنة الطبع)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص، 227.
[28] – عبد السلام منصور الشيوى، التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، طبعة 2008، دار النهضة العربية.، ص، 32.
[29] ـ تتلخص وقائع الدعوى رقم (1488/84) التي عرضت أمام محكمة (أبو ظبي) في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أقام المدعي “محمد زكريا محمود ريان” دعوى ضد 1ـ شركة أبو ظبي لإنشاء خطوط الأنابيب.2ـ شركة أبو ظبي للتأمين.3ـ مؤسسة كورجين كونترول سيرفيس.4ـ وجاي كوبيلاي موهان.مطالبا إياها متضامنة بدفع تعويض له مقدراه خمسمائة ألف درهم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك بسبب ما تعرض له؛ حيث أنه كان عاملا فنيا لدى شركة أبو ظبي لإنشاء خطوط الأنابيب، وقد قامت مؤسسة كورجين كونترول بتركيب أنابيب لمصلحة المدعي عليه الأول، وقام المدعى عليه الرابع بإجراء تصوير أشعة الليزر لموقع العمل من دون أن يتأكد من إخلاله من جميع العمال حيث كان المدعي يعمل داخل أحد الأنابيب التي تم تركيبها، مما تسبب له التعرض للإشعاع في إصابته بفقدانه المقدرة الجنسية والقدرة على الإنجاب وفق التقارير الطبية المودعة في ملف المجني عليه وهو في مقتبل العمر حيث حرم من تكوين أسرة.
وحكمت المحكمة العليا بإلزام المدعى عليهم الأربعة بالرسوم والمصروفات وبتعويض المجني عليه متضامنين بالتساوي و2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
= أشارت إليه:
– هالة صلاح ياسين الحديثي،” المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة”، جهينة. ، ص، 145.
[30] ـ ذلك أن آثار الإشعاعات مدمرة، فالجسيمات الإشعاعية تشبه تماما الرصاصات التي تمزق الجسم الحي، كما يعتمد مقدار أثرها المدمر أساسا على الجرعة ونوع الخلية المصابة، لذلك من المؤكد تماما، واقعية إدراك هذا الخطر الذي لم تجرب معالمه “الهائلة”، والذي يقع ليس فقط على المتأثرين بالإشعاع، وإنما أيضا يقع على نسلهم.
انظر:
ـ محمد نبيل جامع، التنمية في خدمة الأمن القومي ـ الطاقة البشرية والطاقة النووية في الميزان ـ منشأة المعارف، الإسكندرية، ط، 2000، ص، 159.
[31] ـ عبدالله تركي حمد العيال الطائي، الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية، (بدون ذكر الطبعة وتاريخها) منشورات الحلبي الحقوقية، ص، 149.
[32] ـ محسن عبدالحميد البيه، م س، ص، 169 وما بعدها.
[33] – أحمد عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام،. ص، 723 وما بعدها.
[34] – عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ج الثاني، الواقعة القانونية. ، ص، 111 وما بعدها.
[35] ـ هالة صلاح ياسين الحديثي، م س، ص، 131.
[36] ـ محسن عبدالحميد البيه، م س، ص، 170 وما بعدها.
[37] ـ ففي ألمانيا، أدت السحب المشعة الناشئة عن حادثة Tchernobylوما صاحبها من تساقط الغبار المشع، إلى تلويث مناطق زراعية شاسعة، وقد قام الاتحاد الفيدرالي الألماني بالتعاون مع المقاطعات، بتعويض الأفراد عن جملة الأضرار السابقة، بالتطبيق للمادة 38 من التشريع النووي. أما في سويسرا فقد تعرض الأفراد لأضرار مادية واقتصادية مماثلة، مما دفع الاتحاد الفيدرالي إلى التعويض عن هذه الأضرار استنادا إلى ما أوردته المادة 2/1 من التشريع النووي من تعريف للضرر النووي بأنه “الضرر الناتج عن الخواص الخطرة، خاصة الإشعاعية والسامة والانفجارية، أو الخواص الأخرى للمواد النووية”.
انظر:
ـ محمد حسين عبدالعال، م س، ص، 244 وما بعدها.
[38] ـ عبدالحميد عثمان محمد، م س، ص، 377.
[39] ـ محمد حسين عبدالعال، م س، ص، 241 وما بعدها.
[40] ـ أوردت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون النووي السويسري الصادر عام 1983 مفهوما جديدا لفكرة الضرر النووي يتألف من عنصرين، وذلك على نحو ينصرف به إلى كل من :
أـ الضرر الناتج عن الخواص الخطرة، خاصة الإشعاعية والسامة والانفجارية، أو الخواص الأخرى للمواد النووية.
ب ـ الضرر، باستثناء الربح الفائت، الذي ينشأ تبعا لإجراءات تم الأمر أو التوصية بها من قبل السلطات بهدف استبعاد أو تخفيف خطر نووي محدق.
ومن جهة أخرى، نصت المادة الرابعة على أن: “تكلفة التدابير المتخذة من قبل السلطات المختصة، بهدف استبعاد أو تخفيف خطر نووي محدق، يمكن أن تلقى على عاتق مستغل المنشأة النووية أو حائز ترخيص النقل”.
أنظر:
ـ حسين محمد عبدالعال، م س، ص، 248 وما بعدها.
[41] ـ عبدالله بودهرين، حول المسؤولية المدنية النووية والتأمين، مجلة المحاكم المغربية، عدد 35، ينايرـ فبراير 1985، ص،61.
[42] – Le chapitre A de l’Article 3 de convention de Paris dit que: « L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention :
i) de tout dommage aux personnes ; et
ii) de tout dommage aux biens, à l’exclusion :
1.de l’installation nucléaire elle-même et des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation ;
2.des biens qui se trouve sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l’une ou l’autre de ces installation, s’il est établi que ce dommage (appelé ci-après le ” dommage ” ) est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l’article 4 ».
[43] -Le chapitre 5 de l’Article IV de convention de Vienne dit que : « L’exploitant n’est pas responsable, en vertu de la présente Convention, du dommage nucléaire causé :
a) à l’installation nucléaire elle-même ou aux biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle ;
b) au moyen de transport sur lequel la matière nucléaire en cause se trouvait au moment de l’accident ».
[44] ـ يشكل الناقل، سواء أكان مالكا لوسيلة النقل أم مستأجرا لها فقط، طرفا في عقد النقل الذي يربطه بالمستغل. ويعتبر هذا العقد واحدا من عقود المعاوضة، حيث يحصل الناقل، بمقتضاه، على عوض أو مقابل معين هو الأجرة، لقاء إتمام النقل المتفق عليه. وفي ضوء هذه العلاقة، يصعب اعتبار الناقل غيرا حقيقيا ممن لا تربطه أية علاقة تجارية بالمستغل المسؤول. إذ يشغل الناقل، تبعا لذلك، مركزا اقتصاديا يتماثل تماما مع ذاك الذي يميز أقرانه من المتعاقدين الآخرين مع المستغل ممن يملكون أموالا داخل موقع المنشأة، دون أن يسأل الأخير عن الأضرار التي قد تلحق بها على أثر حادث نووي ما. وبالتالي، يبدو منطقيا ألا يسأل المستغل عن الأضرار التي تلحق بوسيلة النقل، وهو أمر تبرره تلك العلاقات العقدية القائمة بين المستغل والناقل وما تتضمنه من مصالح اقتصادية متبادلة.
انظر:
ـ محمد حسين عبدالعال، م س، ص، 265.
[45] ـ يؤدي إطلاق مسؤولية المستغل النووي ـ كما حددتها الاتفاقات النووي ـ إلى الأضرار التي تلحق وسائل النقل إلى الخلط بين مسؤولية وأخرى، تتمتع كلتاهما بأساس قانوني متميز: أولاهما ذات أساس تعاقدي، وهي تلك الناشئة عن عقد النقل الذي يتضمن تعريفا وتحديدا لمسؤولية كل من طرفيه ـ الناقل والمستغل ـ في مواجهة الطرف الآخر، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ مقتضى هذا العقد. أما الثانية، فهي مسؤولية تقصيرية تجد مصدرها الوحيد في النصوص القانونية المقررة لها، أي اتفاقية باريس أو فيينا، فضلا عن أنها مسؤولية تجاه الغير. ولا يجوز الخلط بين هاتين المسؤوليتين على نحو تمتد به أحكام هذه المسؤولية الأخيرة إلى مجال يعتبر قصرا على العلاقات العقدية.
وفضلا عن ذلك، فإن امتداد أحكام المسؤولية الموضوعية للمستغل النووي إلى مسألة تتعلق بالمسؤولية بين طرفين متعاقدين هو أمر يتعارض مع المبادئ العامة لفكرة المسؤولية الموضوعية ذاتها، إذ تهدف هذه المسؤولية وحسب إلى حماية الغير الأجنبي عن النشاط الخطر.
انظر:
ـ محمد حسين عبدالعال، م س، ص، 265.
[46]– La Convention de Vienne prévoit ainsi un montant unique de responsabilité minimum fixé à l’origine à hauteur de 5 millions de dollars.
Voir : – Jean-Pierre Mignard, Sûreté nucléaire Droit et gouvernance mondiale, éd,Bruylant, 2012, p :179.
[47] ـ إذا كان يحق للناقل الرجوع على المستغل تطبيقا لقاعدة التركيز القانوني التي تسود مسؤولية هذا الأخير، مع ذلك فإنه إذا أثبت المستغل النووي أن الضرر قد نشأ أثناء النقل، كليا أو جزئيا، نتيجة لخطأ أو إهمال من جانب الناقل أو أحد تابعيه، كان للمحكمة أن تقرر، وفقا لأحكام القانون الوطني واجب التطبيق، إعفاء المستغل، كليا أو جزئيا، من الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بوسيلة النقل.
أنظر:
ـ محمد حسين عبدالعال، م س، ص، 271.
[48] ـ تثير فكرة التزاحم بين الناقل مع الغير العديد من الإشكالات المرتبطة أساسا بالتأمين، ذلك أنه يؤثر بشدة على قيمة القسط، ومرد ذلك، أن الأضرار التي تصيب السفينة مثلا هي من قبيل المخاطر التي يجري التأمين ضدها، عادة، من جانب شركات التأمين البحري. إذ يتعذر على المؤمن ضد مسؤولية المستغل أن يعلم بالقيمة الحقيقية للسفينة أو أن يتولى حساب وتقدير المخاطر المتعلقة بها على نحو دقيق، وإلى جانب ذلك، فإن ارتفاع تكلفة التأمين سوف يتزايد، على نحو أكثر جسامة، إذا كانت الزيادة التي طرأت على قيمة الحد الأقصى لمسؤولية المستغل قد تمت على نحو شديد. فضلا عما تثيره هذه الزيادة من مشكلات، في مواجهة المؤمن ضد المسؤولية، فيما يتعلق بالإمكانات المالية المتاحة لدى سوق التأمين.
ومن جهة أخرى، فإن امتداد مسؤولية المستغل إلى الأضرار التي تلحق بوسيلة النقل من شأنه أن يؤدي إلى ازدواج عمليات التأمين ضد الخطر الواحد، إذ يتم التأمين ضد الأضرار التي تصيب السفينة مثلا بمقتضى وثيقة التأمين ضد مسؤولية المستغل وفي مقابل قسط خاص، بينما تشكل السفينة ذاتها موضوعا لتأمين آخر مما تتيحه شركات التأمين البحري في إطار وثيقة التأمين على جسم السفينة، وبالتالي، فإن ازدواج وثائق التأمين، على هذا النحو، سوف يكون له أثره السلبي على تكلفة التأمين، وهذا يشكل تهديدا لتطور الطاقة النووية.
أنظر:
ـ محمد حسين عبدالعال، م س، ص، 272 وما بعدها.
[49] ـ على عكس القانون الفرنسي لسنة 1968 لم يستبعد الأضرار المرتبطة بوسيلة النقل من نطاق التزام المستغل النووي.
أنظر:
ـ عبدالحميد عثمان محمد، م س، ص، 504.
[50] – Le chapitre 7 de l’Article IV de Convention de Vienne dit que : « Aucune disposition de la présente Convention n’affecte :
a) La responsabilité de toute personne physique qui a causé, par un acte ou une omission procédant de l’intention de causer un dommage, un dommage nucléaire dont l’exploitant, conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5 ci-dessus, n’est pas responsable en vertu de la présente Convention ;
b) La responsabilité de l’exploitant, en dehors de la présente Convention, pour un dommage nucléaire dont, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus, l’exploitant n’est pas responsable en vertu de la présente Convention ».
[51]– Le chapitre C de l’Article VI de Convention de Vienne dit que : « i) Aucune disposition de la présente Convention n’affecte la responsabilité :
- de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l’intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d’un accident nucléaire dont l’exploitant, conformément à l’article 3 a)ii) 1. Et 2. Ou à l’article 9, n’est pas responsable en vertu de la présente Convention ;
- de la personne dûment autorisée à exploiter un réaction faisant partie d’un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu’un exploitant n’est pas responsable de se dommage en vertu de l’article 4 a) iii) ou b) iii).
- ii) L’exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d’un dommage causé par un accident nucléaire ».
[52] ـ يمكن للناقل مطالبة المستغل النووي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بوسائل النقل وفقا للقواعد الخاصة للمسؤولية الخاصة للمسؤولية الموضوعية، والتي تعفي الناقل من إقامة الدليل على وقوع خطأ من طرف المستغل النووي.
انظر:
ـ عبدالحميد عثمان محمد، م س، ص، 506.
[53] ـ محمد حسين عبدالعال، م س، ص، 275.
[54] ـمحمد حسين عبدالعال، م س، 276.
[55] ـ محمد حسين عبدالعال، م س، 276.
[56] – Le chapitre C de l’Article 7 de Convention de Paris dit que : « La réparation des dommage causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l’accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l’exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur soit à 5 000 000 de droits de tirage spécieux, soit au montant plus élevé fixé par la législation d’une Partie Contractante ».
[57]– Le chapitre 5 de l’Article IV de Convention de Vienne dit que : « L’exploitant n’est pas responsable,
en vertu de la présente Convention, du dommage nucléaire causé :
- a) … ;
- b) au moyen de transport sur lequel la matière nucléaire en cause se trouvait au moment de l’accident ».