فاعلون يناقشون القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
محمد أوجار، وزير العدل والحريات، قال إنّ القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية “يُعدّ ثورة حقوقية في الدستور المغربي، وسيعزز العدالة ويكرّس دولة الحق والمؤسسات”، مُبرزا أنّ وزارة العدل مستعدة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر في مجلس المستشارين ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأشار أوجار إلى أنّ “أهمية القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تنبع من كون الترسانة القانونية المغربية، وإن كانت تنظمها الرقابة القبلية للقوانين، إلا أنها تشكو من فراغ دستوري على مستوى الرقابة البَعديّة”، معتبرا أنّ “القانون التنظيمي سيكون آلية تحول دون صدور قوانين مخالفة للدستور، وسيعزز الديمقراطية والتشاركية من خلال تمكين المواطنين من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية والترسانة القانونية من كل ما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية”.
وذهب أوجار إلى أن المغرب سيحقق، بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، نقلة نوعية في مضمار إرساء عدالة مواطنة، مبرزا أنَّ “مقومات ممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين تيسير الولوج إلى القضاء الدستوري، ومساعدة الدفاع، والبتّ في آجال معقولة، والحرص على ضرورة مراعاة التوفيق بين ضمانات تيسير الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية”.
وسيُتيح القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، حسب ما ورد في الباب الأوّل من مشروعه، للمواطنين، أطراف الدعاوى القضائية، الدفع بعدم دستورية أي قانون ساري المفعول، يُراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة، إذا رأى الطرف صاحبُ الدفْع أنّه يمسّ بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؛ وفي هذا الإطار قال أوجار إنّ القانون التنظيمي سالف الذكر يحمل إيجابيات كثيرة، لكنْ ينبغي الحذر من استعماله في غير المقاصد التي أحدث من أجلها.
فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين اعتبر في أرضية اللقاء الدراسي أنّ آلية الدفع بعدم دستورية القوانين ستُعطي ضمانة إضافية للمواطنات والمواطنين قصْد التمتّع بكامل حقوقهم وحرياتهم. وقال نبيل الشيخي، رئيس الفريق، إنّ الهدف الأساسي من القانون التنظيمي المؤطّر لهذه الآلية الجديدة “هو حفظ القوانين من أي تجاوزات دستورية قد تطالها”.
من جهته قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إنَّ دستور 2011 منَح، بتنصيصه على إحداث قانون تنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون، حقا جديدا كمحاولة لتكريس نمط من أنماط الديمقراطية المباشرة، من خلال تمكين المواطن من حق الدفاع عن حقوقه الدستورية، والسماح له بتجاوز الإطار الضيّق للمراقبة القبْلية التي كان معمولا بها في السابق.