مجلة مغرب القانونUncategorizedاجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-ما دام الزوج لم ينكر خروج زوجته من بيت الزوجية وجب عليه أدائه نفقتها

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-ما دام الزوج لم ينكر خروج زوجته من بيت الزوجية وجب عليه أدائه نفقتها

المحكمة الابتدائية بالناظور

مركز القاضي المقيم بزايو

قسم قضاء الأسرة

حكم رقم: 607 بتاريخ: 27/12/2010

ملف عدد: 377/2010

القاعدة:

  • النفقة: نعم.
  • القول قول الزوج بيمينه إذا كانت الزوجة بحوزته، وما دام الزوج لم ينكر خروج زوجته من بيت الزوجية وجب عليه أدائه نفقتها.

بسم جلالة الملك وطبقا للقانون

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية شخصيا إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ: 16/09/2010 والذي عرضت فيه أنه تربطها بالمدعي عليه علاقة زواج على سنة الله ورسوله وان هذا الأخير طردها من بيت الزوجية بتاريخ 05/09/2010 وامتنع عن أداء نفقتها، مما ألحق بها أضرار كثيرة، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأداء نفقتها ابتداء من 05/09/2010 إلى حين سقوط الفرض شرعا، مع إسكانها في سكن مستقل عن أهله أساسا، واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من عقد الزواج وشواهد طبية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في: 24/09/2010 والرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية  بجلسة 13/10/2010 حضرها الطرفان وتسلم المدعى عليه نسخة من المقال للجواب  لجسلة 03/11/2010

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان أخرها مؤرخة في 23/12/2010 حضرتها المدعية وتخلف المدعى عليه رغم التوصل، فتقرر حجز الملف لمداولة لجلسة 27/12/2010.

وبعد التــأمل

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشكليات المتطلبة القانونية مما يستنتج ذلك التصريح بقبوله

في الموضوع: حيث تهدف دعوى المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء نفقتها ابتداء من 05/09/2010 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر

بخصوص طلب النفقة:

مقال قد يهمك :   يراعى في تقدير المستحقات فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسفه في توقيعه-نعم-

وحيث إن رابطة الزوجية والبنوة ثابتة بين أطراف الدعوى من خلال عقد الزواج المدلى به المضمن بكناش الانكحة رقم 36 صحيفة 122 عدد 120 بتاريخ 18/08/2010 توثيق زايو.

وحيث ركزت المدعية طلبها على أساس أنها لا تقيم ببيت الزوجية.

وحيث إنه لما كان الأصل هو أن نفقة الإنسان تجب له من ماله، فإن نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء أو الدعوة إليه، كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 194 و198 من مدونة الأسرة.

وحيث إن القاعدة المقررة فقها أن القول قول الزوج بيمينه-كان حاضرا أو غائبا-إذا كانت  الزوجة في حوزه، والقول قول الزوجة بيمينها إذا لم تكن في حوزه، كما جاء في تبصرة ابن فرحون بأنه:”يقبل قول الزوج أنه انفق  على زوجته إذا كان مقيما معها وادعت أنه لم بنفق عليها لشهادة العرف له”.

وحيث لم ينازع الزوج في ادعته المدعى عليها من كونها توجد خارج بيت الزوجية، كما أنه لم يدع الإنفاق أو يثبته مما تكون معه واقعة عدم الإنفاق  ثابتة في حقه مما يتعين معه والحالة هذه إلزام المدعي عليها بأداء اليمين على واقعة عدم الإنفاق عن المدة من 05/09/2010 إلى تاريخ الحكم مع تطبيق قاعدة النكول.

وحيث إن تاريخ إمساك المدعى عليه عن الإنفاق هو التاريخ الوارد بمقال المدعية بعدما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم توصله القانوني وفضل عدم الجواب.

وحيث إنه لما كانت  النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج فإنه يتعين لتقدير ذلك مراعاة التوسط ودخل الملزم بالنفقة (مهنة خباز) حسب رسم الزواج وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض في النفقة طبقا للمادة 189 من نفس القانون، واستنادا  لذلك ارتأت المحكمة تحديدها في مبلغ 700 سبعمائة درهم في الشهر.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: امتداد عقد الكراء - الفصل 18 من قانون 25-12-1980

بخصوص طلب السكن المستقل:

وحيث إن طلب  إفراد الزوجة بسكن مستقل عن الأهل والأقارب هو طلب مبرر واقعا وقانونا خاصة وأن الشرع قد خص الزوجة بالسكن مع زوجها منفردة عن أقاربه وأهله ولا وجه لتكليفها بما يثبت وجودها وسكناها ببيت أقارب زوجها وهو ما دهب إليه القرار الصادر عن المجلس الأعلى رقم 887 بتاريخ 14/12/1984 في الملف الشخصي عدد 81766.

وحيث إن أحكام النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 179 مكرر من ق م م وأن طلب النفاذ المعجل بخصوص السكن المستقل له ما يبرره.

وحيث يتعين تحميل المدعى عليه المصاريف

وتطبيقا للفصول: 1و 2 و32و124 من ق.م.م 179 و189 و194 و198 من م.أ

لهذه الأسباب

صرحت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه … بأن يؤدي للمدعية …. واجب نفقتها المحددة في مبلغ 500 خمسمائة درهم عن كل شهر ابتداء من تاريخ 05/09/2010 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا بعد أداء المدعية اليمين القانونية على واقعة عدم الإنفاق وإن نكلت يحلف المدعى عليه وترد دعواها، وإعداد مسكن مستقل للزوجية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المحكوم عليه الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]