مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةدعوى إتمام إجراءات نفاذ البيع عن طريق تقييده بالرسم العقاري لا يطالها التقادم

دعوى إتمام إجراءات نفاذ البيع عن طريق تقييده بالرسم العقاري لا يطالها التقادم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 544

الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2016

في الملف الشرعي عدد 2015/2/2/861

  • بيع عقاري – دعوى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري – لا يطالها التقادم.

لما كان موضوع الدعوى لا يرمي إلى صحة البيع لأنه قائم الأركان و العناصر وإنما إلى إتمام إجراءات نفاذه عن طريق تقييده بالرسم العقاري بعد تجزئة هذا الرسم كما التزم به البائع، فإن هذا الحق لا يطاله التقادم.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   المحكمة الإدارية بالرباط : القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء و لا يتناقض ذلك مع الفصل 118 من الدستور
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]