مجلة مغرب القانونفي الواجهة80 % من المغاربة يؤيدون تيسير الإذن بالتعدد ضمن مقتضيات مدونة الأسرة

80 % من المغاربة يؤيدون تيسير الإذن بالتعدد ضمن مقتضيات مدونة الأسرة

رصيف الصحافة/ الرباط

كشفت دراسة حديثة أعدها “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون”، حول وضعية الأسرة المغربية، عُرضت نتائجها أمس السبت خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن “مؤسسة التعدد” ما زالت تلقى تأييدا مهما من طرف شرائح واسعة داخل المجتمع المغربي.

الدراسة ذاتها أوردت أن حوالي 80 في المائة من فئات المجتمع المغربي تؤيد “مؤسسة التعدد” ضمن مقتضيات مدونة الأسرة، في حين تعارض ما نسبته 16 في المائة الإبقاء عليها ضمن فصول المدونة، أما النسبة المتبقية فقد أيدت الاحتفاظ بها مع ضرورة اعتماد مبدأ التقييد في تطبيقها ومراعاة الحالات الاستثنائية، كحالات العقم والمرض.

في الصدد ذاته، عبر المستجوبون خلال هذه الدراسة عن أن تفعيل تعدد الزيجات تواجهه عراقيل وقيود موضوعية عديدة؛ أبرزها الأهلية المالية بنسبة تقارب 53 في المائة، يليها مشكل السكن بأكثر من 10 في المائة، ثم الأهلية الجسدية والنفسية بحوالي 8,3 في المائة.

وعن أسباب ودوافع قبول النساء للتعدد، كشفت الدراسة أن التأخر في سن الزواج يعد من أبرز هذه الدوافع بنسبة تقارب 36 في المائة، يليها مشكل الهشاشة والفقر بنسبة 26,6 في المائة، في حين أرجعت ما نسبته حوالي 17 في المائة من المستجوبات سبب قبولهن لها إلى “الحب بين الطرفين”، في الوقت الذي اعتبرت فيه نسبة 14,5 أن دافعهن الرئيسي هو “عدم قدرة الشباب على تحمل أعباء بيت الزوجية”.

أما دخول الرجال في هذه المؤسسة، فقد اعتبرت نسبة 33,7 في المائة منهم أن إقدامهم على التعدد راجع إلى توفرهم على القدرات المالية الكافية لإعالة أكثر من أسرة، تليها الرغبة في الحصول على الأبناء بأكثر من 28 في المائة، ثم الرغبة في تحقيق الرجولة أو الحب بين الطرفين بنسبة 15,8 في المائة و15 في المائة على التوالي.

مقال قد يهمك :   رشيد مشقاقة يحدد مبررات الدعوة إلى توثيق الخطبة في المغرب

على صعيد آخر سجل المصدر ذاته بعض مظاهر التحايل على القانون للاستفادة من التعدد بدون موجب شرعي؛ كتزوير شواهد العزوبة، وإبرام زيجات غير قانونية عبر تغيير عنوان السكن، أو الزواج بالفاتحة ثم إلحاق النسب بعد الحمل؛ وهو “ما يجعل مسألة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للتهدد أمرا ملحا”، أكدت الدراسة ذاتها.

ورصدت الدراسة حالات يتم فيها التقدم مع مرأة في وضعية حمل أمام القضاء، من أجل وضعه أمام الأمر الواقع لأجل الحصول على الموافقة بالتعدد، إضافة إلى ذلك يتم اللجوء أيضا في بعض الأحيان إلى إخفاء دفاتر الحالة المدنية أجل الاستفادة منه.

وعلى صعيد آخر، كشفت الدراسة أن نسبة النساء اللواتي لديهن اطلاع كامل بمدونة الأسرة مرتفعة مقارنة بالرجال، وتأتي المبررات المدنية على رأس دوافع الاطلاع عليها بنسبة 39 في المائة، تليها المبررات الشخصية بنسبة 20,7 في المائة، ثم الأكاديمية بنفس النسبة تقريبا، وأخيرا المبررات العائلية بنسبة 19,2 في المائة.

وحول تتبع التعديلات التي لحقت مدونة الأسرة، فإن نسبة 42,7 في المائة من المستجوبين لديهم دراية كاملة بهذه التعديلات؛ في حين أن أكثر من 15 في المائة من العينة المستجوبة ليست لها أية دراية في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك، يرى المشاركون في هذه الدراسة أن رجال القانون والمسؤولين السياسيين والفاعلين الاجتماعيين يأتون تواليا على رأس الفئات المعنية بالتعريف بمدونة الأسرة وشرح مقتضياتها.


هسبريس – توفيق بوفرتيح
الأحد 21 ماي 2023 – 15:00

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]