التنفيذ المعجل في المادة الاجتماعية
- الأستاذ: محمد عطاف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات سابقا.
مقدمـة :
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :” لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له” ويقال أن السرعة في إصدار وتنفيذ الحكم أحيانا لن تكون سرعة في نجدة الحق وحمايته، بقدر ما تكون سرعة في اغتياله، ويقال أن العدالة البطيئة قد تصل إلى من يستحقها، في وقت تصبح فيها عديمة الفائدة إلى درجة أن البعض يشبهها بالإسعاف الطبي لن يكون ناجحا إلا إذا أقدم في أسرع وقت.
وللتوفيق بين المبدأين ارتأت التشريعات إيجاد مبدأ التنفيذ المعجل للأحكام واعتمدت لتبرير ذلك إما على طبيعة النزاع وإما لحماية طبقة معينة من المتقاضين.
والقاعدة العامة في تنفيذ الأحكام أنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ( قوة الأمر المفضى به) أي غير قابل للطعن العادي أي التعرض أو الاستئناف، أو كان الحكم باتا أي لم يعد يقبل الطعن العادي أو غير العادي، أما إذا كان الحكم ابتدائيا أو نهائيا غيابيا، فإن ممارسة الطعن تتحول دون التنفيذ، طبقا للفصلين 132 من ق.م.ج (التعرض) أو 134 من نفس القانون (الاستئناف وأجله).
و مبدأ التنفيذ المعجل، أحدث كاستثناء للقاعدة العامة المذكورة فأجاز تنفيذ الحكم رغم قابليته للتعرض أو الاستئناف، وهو بذلك امتياز ممنوح للمحكوم له بتنفيذ حكم بمجرد صدوره قبل الوقت المحدد لإجرائه، ويدعي تنفيذا مؤقتا لأن صحته متوقفة على النتيجة النهائية للطعن في الحكم بالتعرض أو الاستئناف، كما يدعي تنفيذا معجلا لأنه يحصل قبل الوقت الطبيعي لتنفيذ الأحكام.
التنفيذ المعجل يكون قانونيا عندما يأمر به القانون في حالات حددها بصفة حصرية، كالقضايا الاستعجالية، والأوامر بناء على طلب (153 من ق.م.م) والقضايا الاجتماعية (285 من ق.م.م) و أوامر قاضي التوثيق (179 و212 من ق.م.م) وقد أشار لهذا النوع كل من القانونين المصري في المادتين 288 و 289 من قانون المرافعات المدنية والقانون الفرنسي في المادة 514 من القانون الجديد للمسطرة المدنية، وهو لا يخضع تقريره لسلطة المحكمة.
ويكون التنفيذ المعجل قضائيا، عندما يترك تقريره للقاضي ويشير له الفصل 147 من ق.م.م وحدد حالات كونه وجوبيا، كما جعله اختياريا تبعا لظروف القضية التي يجب توضيحها.
ولم يعد القانون الفرنسي يفرق بين الحالتين، إذ نص في الفصل 515 من قانون المسطرة الجديد، على أنه يمكن الأمر بالتنفيذ المعجل بطلب من الأطراف أو بصفة تلقائية في غير الحالات التي يمنع فيها، في كل حالة يرى القاضي أنه ضروري ومطابق لطبيعة الدعوى.
L’exécution provisoire d’une décision peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, hors les cas ou la lois l’interdit, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire .
وسأحاول بعون الله، التطرق للموضوع في مبحثين أخصص أحدهما لموقف القانون المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية، والآخر لموقف القضاء المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية.
المبحث الأول : موقف القانون المغربي من التنفيذ في القضايا الاجتماعية.
خصص المشرع المغربي الفصل 285 من ق.م.م للتنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية وأوضح أنه “يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية في قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف”.
هذا وإن كانت حوادث الشغل لا تثير أي نقاش حول قابليتها للنفاذ المعجل، لكون الأحكام الصادرة في شأنها تتعلق بإيرادات الغرض منها تعويض المصابين النقض الحاصل في قدراتهم البدنية ورغم ذلك فقد يثور النقاش حول الرأس المال الذي يحكم به في حالة العجز الذي يقل عن 10% طبقا للفصلين 156 من ظهير 6/02/1963 المعدل بظهير 9 أكتوبر 1977 كما يمكن إضافة حالة الحكم بتصفية الغرامة اليومية التي يحكم بها أحيانا طبقا للفصلين: 79 و143 من ظهير 1963 عند حصول تأخير غير مبرر في تنفيذ حكم صادر بأداء إيراد سنوي.
أما قضايا الضمان الاجتماعي فإنها لم تثر بدورها ما يدعو إلى التفكير أو التساؤل عن نوعية القضايا التي قصدها المشرع.
والنقاش القانوني القائم حاليا يدور حول عبارة قضايا عقود الشغل والتدريب المهني الواردة في الفصل 285 المذكور.
وقد كان المشرع المغربي في ظل المسطرة المدنية القديمة يخضع القضايا الاجتماعية للمبادئ العامة في التنفيذ المعجل (الفصلين 191.85 من ق.م.م القديم)، وبعد صدور ظهير 27/7/1972، المحدث للمحاكم الاجتماعية الذي لم يعمر طويلا ـ إذ بدأ العمل به في فاتح يناير 1973 وألغي بالظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في: 28/09/74 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (الفصل الخامس) وقد نص ظهير المحاكم الاجتماعية في الفصلين 46 و47 على النفاذ المعجل في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعي، وأخضع قضايا عقود الشغل والتدريب المهني للنفاذ المعجل القضائي وأحدث مسطرة لإيقاف التنفيذ طبقا للفصل 191 من ق.م.م القديم.
وهكذا نجد من خلال دراسة ظهير المحاكم الاجتماعية لسنة 1972 أن المشرع المغربي رغم إحداثه لمحاكم اجتماعية منظمة ومستقلة بإجراءاتها ووسائلها، فإنه ترك مسألة التنفيذ المعجل في قضايا عقود الشغل لسلطة القاضي وأقر إمكانية إنجاز مسطرة إيقاف التنفيذ في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، مما يدعو إلى التساؤل في ظل المسطرة المدنية لسنة 1974.
هل هناك مبررات قوية تجعل المشرع حاليا يدخل قضايا عقود الشغل والتدريب المهني ضمن القضايا التي تنفذ بقوة القانون وتكون بذلك غير خاضعة لمسطرة الإيقاف طبقا للفقرة الأخير من الفصل 147 من ق.م.م.
هذا وينظم القانون المصري مسطرة للنفاذ المعجل في بعض قضايا عقود الشغل، وجعله تنفيذا معجلا قضائيا في المادة 290 من قانون المرافعات، ونص ضمن حالات التنفيذ المعجل القضائي على :
“الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات” وفسر الفقه والقضاء الأحكام الصادرة بالأجور والمرتبات بأنها الأحكام التي تصدر في دعاوي المطالبة بالأجر والمرتب الناشئ عن عقد العمل سواء كان عقد عمل خاص أو عقد عام، طالما أن الاختصاص بنظر المنازعات للقضاء العادي، فإذا لم يكن المبلغ المطلوب أجرا، كالتعويض والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز شمول الحكم الصادر به بالتنفيذ المعجل القضائي (كتاب قواعد المرافعات ـ قواعد التنفيذ. الكتاب الثالث ـ الدكتورة أمينة مصطفى النمر).
أما المشرع الفرنسي فقد أحدث نظاما خاصا للقضاء الاستعجالي لدى المجالس والمحاكم المختصة بالنظر في القضايا الاجتماعية، بمقتضى الفصل 512 وما بعده من قانون الشغل، وقد أدخل عدة تعديلات على المرسوم الذي أحدث هذا الاختصاص الصادر في 12 شتنبر 1974 بغض النظر عن الحالات العامة للقضاء الاستعجالي الممنوحة للقضاء الاجتماعي بمقتضى مرسوم 23 نونبر 1979، بإمكانية تطبيق الفصلين 848 و849 من ق.م.م الفرنسي المتعلقين بالقضاء الاستعجالي العادي أمام القضاء الاجتماعي، كلما توفر عنصر الاستعجال وحددت الفقرة الثالثة من الفصل 516 من قانون العمل الفرنسي، التعويضات القابلة للنفاذ في الأحكام الاجتماعية وحددتها في مبلغ لا يفوق أجور ستة أشهر من العمل.
وبمقارنة بسيطة بين التشريعات المغربية والمصرية الفرنسية يظهر أن التشريع المغربي وضع قاعدة عامة دون تعيينها بحدود مقبولة، ومعايير موضوعية عند النص على “عقود الشغل والتدريب المهني” مما جعل المحاكم تختلف اختلافا متباينا في طريقة فهم العبارة المذكورة، مما سنحاول الإشارة له في الفرع الآتي.
المبحث الثاني : موقف القضاء المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا الاجتماعية.
يظهر من خلال استقراء أحكام المحاكم المغربية، أن مسألة النفاذ المعجل لم تكن تثير كثيرا من النقاش لدى المحاكم الابتدائية، فمجرد اقتناع القاضي الابتدائي بالأسباب التي اعتمد عليها في حكمه فإنه يذيله بعبارة النفاذ المعجل، وعند إغفاله التنصيص على التنفيذ فإن كتابة الضبط لا تعترض في تنفيذ الحكم مادام صادرا في مادة اجتماعية طبقا للفصل 285 من ق.م.م.
أما لدى محاكم الاستئناف فإن وجهة نظرها في مفهوم عبارة “عقود الشغل والتدريب المهني” قد تطور منذ بداية العمل بظهير 1974 واعتبرت أول الأمر، أن المشرع إنما يقصد التعويضات الناتجة عن عقد العمل واستبعدت بذلك التعويض عن الطرد التعسفي وأعطى بعضها تفسيرا لذلك بأن ذكر بأن التعويضات المتعلقة بالإعفاء والأخطار والأجور تعويضات ناتجة عن المسؤولية التعاقدية، في حين فإن التعويض عن الطرد التعسفي ناتج عن المسؤولية التقصيرية بسبب خطأ المشغل، وهي خاضعة لسلطة القاضي ولا يمكن إضفاء النفاذ المعجل عليها.
وقد انتقد هذا الموقف الأستاذ لعمراني زنطار (أستاذ مساعد بكلية الحقوق بمراكش) في الموضوع الذي تقدم به في الندوة حول “القانون الاجتماعي حصيلة وإصلاح” المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء يومي 10/11 مارس 1989 ووارد في انتقاده ما يلي:
“بالنسبة للخطأ، نقول بأن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد فالمدين قد التزم بالعقد، فيجب عليه تنفيذ التزامه… فإذا لم يقم المدين في العقد بالتزامه كان هذا هو الخطأ العقدي، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمده أو عن إهماله أو عن فعله أي دون عمد أو إهمال… ولعل هذه الأركان ـ أركان المسؤولية التعاقدية ـ هي نفس الأركان في المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي جعل القضاء المغربي لا يضع حدا فاصلا بين المسؤوليتين… نخلص من ذلك أن جميع التعويضات المستحقة عن إنهاء عقد العمل ينبغي اعتبار مسؤولية رب العمل عنها مسؤولية تعاقدية وبالتالي شمولها بالنفاذ المعجل… انتهى كلام ذ/أمراني منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية عدد: 22/90 صفحة 94 وما بعدها.
ويتبين بطبيعة الحال موقف محاكم الاستئناف من خلال الأحكام التي تصدرها بإيقاف التنفيذ المعجل، ويظهر حاليا أن جميع محاكم الاستئناف بالمملكة متفقة على الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل في التعويضات المتعلقة بالأخطار والإعفاء والطرد التعسفي، مع اختلاف في التشدد حول بقية التعويضات كالمكافآت والأجور والتعويضات العائلية.
في حين يظهر أن قضاة المحاكم الابتدائية لازالوا يتبعون توصيات الندوة التي عقدتها وزارة العدل في شهر يناير 1979 حيث أوصت الندوة (على التأكيد على احترام مقتضيات الفصل 285 من ق.م.م في كليته والفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق.م.م في انتظار كلمة المجلس الأعلى).
ولعل رسالة سيادة وزير العدل الدورية المؤرخة في 29 يوليوز 1991 الموجهة إلى المحاكم والتي تحث بصفة غير مباشرة على عدم إخضاع التعويض عن الطرد التعسفي للنفاذ المعجل قد تغير من نظرة قضاة المحاكم الابتدائية في الموضوع، غير أن ذلك سيخلق بالمقابل تضاربا في التفسير للحكم عند سكوت القاضي عن النفاذ المعجل بصفة قانونية، كما قد تقوم بالمقابل نزاعات ترمي إلى الاحتجاج ضد أحكام المحاكم الابتدائية التي ترفض التصريح بالنفاذ المعجل القانوني، أو تقوم احتجاجات د مصالح التنفيذ بكتابة الضبط.
و قد أحدث المشرع الفرنسي مسطرة خاصة للطعن في أحكام قاضي الدرجة الأولى الذي يرفض أو يسكت عن حالة النفاذ المعجل القضائي بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 525 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.
و أوجد المشرع المصري مبدأ استئناف الخطأ في الوصف ونظمه في المادة 291 من قانون المرافعات في حين لا نجد في القانون المغربي تنظيما لطريق التظلم في إغفال أو رفض القاضي الابتدائي إعطاء صبغة النفاذ المعجل للحكم، على أن بعض محاكم الاستئناف ذهبت ـ عن صواب ـ إلى قبول الطلبات المقدمة في هذا الشأن إلى الرئيس الأول في إطار دعوى الصعوبة (ف 149 من ق.م.م)، وقد صدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط أمر تحت عدد: 2717 ملف 644/82 بتاريخ: 24/6/1983 قبل فيه الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه موضوعيا بعلة أن القاضي الابتدائي علل موقفه بخصوص النفاذ المعجل، مما يجعل كل تدخل لقاضي المستعجلات في إطار دعوى الصعوبة، منطويا على مساس بحجية الحكم ويبرر بالتالي الحكم برفض الطلب، (الأمر يتعلق بالاحتجاج ضد حكم القاضي الابتدائي الذي رفض النفاذ المعجل في النفقة المحكوم بها لعلة وجود نزاع حول الحالة الشخصية لمستحقها) الأمر منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد عدد: 15/84 ص 159.
وأعتقد ـ مع احترام وجهة النظر المذكورة ـ أنه لا مانع على السيد الرئيس الأول في مثل هذه الحالة من رفع إيقاف النفاذ المعجل الذي أمر به القاضي الابتدائي، مادام الحكم صادرا في مادة النفقة التي تنفذ بقوة القانون، ولا يشكل تدخله مساسا بحجية ما قضى به الحكم لأن الحجية تتعلق بموضوع الحق لا بطريقة تنفيذه، خاصة وأن المجلس الأعلى دأب على العكس منه على منع محاكم الاستئناف من إيقاف النفاذ المعجل في قضايا النفقة وبقية الأوامر الصادرة في نطاق الفصلين 179 و212 من ق.م.م (انظر القرارين عدد: 32 بتاريخ: 9 مارس 1977 ملف اجتماعي 56.692 وعدد 76 بتاريخ: 06/06/77 ملف اجتماعي 555511 ـ منشورين بمجلة القضاء والقانون عدد 128، يوليوز 78 صفحة 98 و109).
أما موقف المجلس الأعلى في موضوع النفاذ المعجل في القضايا الاجتماعية فيظهر أنه موقف بدا بالتشدد في ضرورة احترام النفاذ المعجل لينتقل إلى موقف معتدل، ثم تحول إلى موقف مبهم.
وهكذا بدأ المجلس الأعلى الموقر نظره إلى النفاذ المعجل القانوني بنظرة متشددة وذكر في إحدى قراراته الصادرة بتاريخ: 14/05/77 تحت عدد: 66 ملف اجتماعي 59334 ما يلي:
“وحيث أن الأحكام التي يمكن النظر في طلبات إيقاف تنفيذها هي تلك التي يأمر القضاة بحكم سلطتهم التقديرية بتنفيذها مؤقتا، أما الأحكام التي تنفذ بقوة القانون فلا يمكن إيقاف تنفيذها (قرار عدد: 196 خ 31/10/77 ملف 63644) وأوضح في قرار مماثل “وحيث أن المبالغ المحكوم بها مرتبطة بعقد الشغل الذي كان يربط طرفي الدعوى” ورفض إيقاف التنفيذ.
وأكد المجلس نفس الاتجاه بقراره عدد: 501 بتاريخ: 28/05/80 ملف مدني 76813 عندما انتقد ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من التفريق بين التعويضات والحقوق المتفرعة مباشرة عن عقد العمل كالأجر والرخصة والتعويضات العائلية على عكس التعويضات المتعلقة بالطرد والإعفاء والإشعار فإنها لم تنشأ مباشرة عن عقد العمل، ونخص بذلك حكم غرفة المشورة بالدار البيضاء فيما قضت به من إيقاف النفاذ المعجل في التعويضات الأخيرة (ويتضح من أحد القرارات الصادرة عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس تحت عدد: 1105 بتاريخ: 29/4/1991 ملف اجتماعي 90.9080 (منشور مجلة الإشعاع عدد: 6 صفحة 161، أن الغرفة الاجتماعية لازالت تطبق نفس التشدد في التفسير).
ويمكن فهم موقف الاعتدال في تفسير المجلس الأعلى لعبارة قضايا عقود الشغل الواردة في الفصل 285 من ق.م.م من قراره عدد: 376 بتاريخ: 28 ماي 1984 في الملف الاجتماعي 5099، (منشور بمجلة القضاء والقانون عدد: 135-136 صفحة 191) حيث أورد فيه :
“وبما أن الأحكام الصادرة في شأن التعويض عن الطرد نتيجة فسخ عقد العمل باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من ق.م.م فيما يتعلق بطلب إيقاف التنفيذ، فإن الأحكام الصادرة بالرجوع إلى العمل من أجل نفس السبب تبقى بدورها خاضعة لمقتضيات الفصل المذكور باعتبارها بديلا للتعويض عن الضرر”.
ونرى أن هذا الموقف للمجلس، يساير التفسير الذي أعطته غالبية محاكم الاستئناف للنفاذ المعجل في قضايا عقود الشغل.
أما الموقف المبهم للمجلس الأعلى، فيمكن استنباطه، من قبوله للاحتجاج بمقتضيات الفصلين: 147 و285 من ق.م.م أمام المحاكم التي تبث في التعويض أو الاستئناف دون إمكانية تقديم نفس الاحتجاج أمام المجلس الأعلى عندما يقدم إليه طلب لإيقاف تنفيذ حكم اجتماعي تأسيسا على الفصل 361 من ق.م.م، فقد أورد المجلس الموقر في قرار صدر برئاسة ذ/ إبراهيم قدارة وبمقتضى تقرير المستشار ذ/أحمد العلمي ما يلي:
“وفيما يتعلق بالدفع المثار من طرف المطلوب في إيقاف التنفيذ والمتخذ من أن الفصل 285 من ق.م.م صريح في أن التنفيذ المعجل يتم بقوة القانون بالنسبة لقضايا الشغل.
لكن حيث أن دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في الفصل 361 من ق.م.م هي دعوى مستقلة وذات طبيعة عامة تشمل جميع الأحكام المدنية كيفما كان نوعها، ويشمل مفعولها الأحكام الانتهائية المرتبطة بها، لذلك فإن دعوى المطالبة الرامية إلى إيقاف تنفيذ حكم صادر في مادة الشغل تعتبر مقبولة لأنها أقيمت طبقا لأحكام الفصل 361 من ق.م.م ومستقلة بذاتها لا تستند إلى طعن بالتعرض أو الاستئناف، مما لا مجال معه للاحتجاج بمقتضيات الفصل 285 من ق.م.م الذي يسري مفعوله بالنسبة للأحكام القابلة للتعرض والاستئناف فقط مما يترتب عنه اعتبار الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس قانوني…
يأمر المجلس الأعلى بإيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه وبالصائر على المطلوب ضده الإيقاف.
(قرار عدد 149 بتاريخ: 27/02/1980 ملف عدد: 81053 أورده الأستاذ محمد السماحي في أطروحته: نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي ط 82-83 صفحة 152).
لذلك يمكن اعتبار وجهة نظر المجلس الأعلى هذه جد متناقضة مع المبادئ العامة لتنفيذ الأحكام والتي تجعل الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المحكوم به قابلة للتنفيذ باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل 161 من ق.م.م وهي قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، وإذا كان المجلس الأعلى في حيثياته المذكورة يسمح بتقديم طلبات إيقاف تنفيذ أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم به وصادرة طبقا للفصل 285 من ق.م.م بالاعتماد على الفصل 361/2 التي تنص “وبصفة استثنائية على إمكانية إيقاف تنفيذ حكم مدني طعن فيه بالنقض” فإن الموقف المدعو للاستغراب هو كيف يسمح المجلس الأعلى بحرمان المحاكم العادية من حق إيقاف تنفيذ أحكام أقل ما يقال عنها أنها قابلة للتعرض أو الاستئناف وأنها لم تحز بعد بقوة الشيء المحكوم فيه، ويظهر أن المجلس الأعلى اعتمد أكثر في قراره 80.149 على حرفية النصوص، كما يمكن القول أن التعليل الوارد في القرار لا نعتقد أنه حصل الإجماع عليه.
والموقف المبهم الذي طبع نظر المجلس الأعلى فيتمثل كذلك في معالجة القضايا الاجتماعية الصادرة في إطار الفصل 285 من ق.م.م معالجة عادية وأصبح يصدر في شأنها قرارات بإيقاف التنفيذ، مكتفيا بتعليل عام يستعمله لإيقاف بقية القضايا في إطار الفصل 361 من ق.م.م.
وهكذا يورد المجلس الأعلى حيثية مفادها وحيث سبق طلب نقض القرار المذكور.
وحيث أن المجلس الأعلى بعد اطلاعه على الوثائق المدرجة في الملف وعلى ظروف النازلة وملابساتها ارتأى الاستجابة للطلب المرفوع إليه، ليقرر بذلك إيقاف تنفيذ الأحكام الاجتماعية الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه، والخاضعة للنفاذ المعجل القانوني دون الإشارة إلى توفر الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 361 من ق.م.م.
(انظر عدة قرارات منها القرار عدد: 1873 بتاريخ: 30/10/89 ملف اجتماعي: 89.9882 والقرار عدد 274 بتاريخ: 5/2/90 ملف اجتماعي: 89.10245).
وقد نظم القانون المصري هذه الحالة بمقتضى الفصل 251 مرافعات واعتبره وقفا قضائيا وليس قانونيا إذ لابد من الأمر به من طرف محكمة النقض واشترط لذلك أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وأن لا يحصل التنفيذ، كما أضاف قانون رقم 65 لسنة 1977 إجراء يتعين معه على محكمة النقض بعد إيقاف التنفيذ تعيين جلسة للنظر في الطعن خلال ستة أشهر.
ولم يحدث المشرع الفرنسي أية مسطرة أمام محكمة النقض لإيقاف تنفيذ الأحكام التي لا يوقف الطعن بالنقض نفسه التنفيذ (المادة 579 من ق.م.م. و19 من قانون 13 يوليوز 67) ولعل ذلك راجع إلى احترامه لمبدأ التقاضي على درجتين، وإلى قابلية الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه للتنفيذ وعزز بذلك الهيبة والاحترام للأحكام القضائية بدليل أنه لم يتبع نفس المنهج القضاء الإداري، حيث لمح لمجلس الدولة وللمحاكم الإدارية بإيقاف تنفيذ المقررات الإدارية والقضائية بمقتضى شروط نظمتها المواد 48 من قرار 31/7/45 بالنسبة لمجلس الدولة والفصل 96 إلى 101 من مرسوم 13 يوليوز 1973 المتعلقين بالمسطرة أمام المحاكم الإدارية والمعدلين بقانون 31/12/1987 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.
وعلى سبيل الاستطراد وضرورة إجراء المقارنة، ارتأيت أنه من لملائم الإشارة إلى أنه قد عاشت مقتضيات الفصل 400 من ق.م.ج بين مؤيد ومناهض فترة غير يسيرة من حياة قضائنا، إذ أن إحداثها للتنفيذ المؤقت في التعويض المسبق، أو الجزء من التعويض المحكوم به جنحيا لم يرق فئة معينة من المتقاضين، رغم ما لها من مجرد تقرير لما سبق أن نصت عليه مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ في ثامن يوليوز 1937، حول التأمين، ولم يلق تطبيق الفصل الخامس المذكور اذلي أوجد آنذاك بدوره مبدأ التنفيذ المؤقت للتعويض المسبق في حالة عدم قبول الحكم للتعرض، لم يلق أي اعتراض من المحاكم العادية (عدة أحكام صادرة عن المحكمة بالدار البيضاء (سنوات 54 و1955 منشور بمجلة المحاكم المغربية لشهري ماي 54 ونوفمبر 1955) أو بالمجلس الأعلى قرار عدد: 14543 بتاريخ: 5/3/1964.
لكن بظهور نفوذ شركات التأمين في الساحة الاقتصادية المغربية أصبحت الانتقادات توجه إلى تطبيق الفصلين المذكورين (5 من ظهير 37 و400 من ق.م.ج).
ولقيت الانتقادات بعض الصدى لدى القضاء، وقد دشنت محكمة الاستئناف بالرباط هذا الصدى بإصدارها القرار المؤرخ في: 28/11/1967 إذ سمحت الغرفة المدنية الأولى بهذه المحكمة وهي تبث في غرفة المشورة كهيئة جنحية بإيقاف تنفيذ ما قضى به حكم جنحي من النفاذ المعجل في نصف المبالغ المحكوم بها، معتمدة على تعليلات غير واضحة، كما عمد السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى أمره المؤرخ في: 25/11/1967 ملف: 5449 كقاضي المستعجلات إلى إيقاف المعجل الذي أمر به حكم جنحي من منح تعويضات مع النفاذ المعجل لأولياء ضحية حادثة صيد.
(انظر الأمر وتعليلاته غير المقنعة بمجلة المحاكم المغرية عدد 2 أبريل 62 صفحة 42).
وقضى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي 701/14 بتاريخ: 25/10/1978 قرار 931 بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الجنحي الصادر في الملف الابتدائي عدد: 4503 بتاريخ: 8/11/1977 في مقتضياته المدنية إلى أن يبث في استئناف الحكم، اعتمادا على دفوعات الشركة الأمريكية للتأمين” (انظر القرار وهو منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 13، دجنبر 78 صفحة 61).
كما بادرت وزارة العدل إلى إصدار مناشير في الموضوع تحث فيها على التزام الدقة والرزانة في تطبيق المقتضيات التشريعية حول النفاذ المعجل إذا تعلق الأمر بتعويضات عن حادثة سير (انظر المنشورين 526 و527 بتاريخ: 10 أبريل 1970) إلا أن المنشورين الصادرين بعد ذلك في 22 دجنبر 1978 تحت عدد 829 و830 لم يخفيا على ما يظهر تأثيرهما بانتقادات شركات التأمين، إذ ورد في المنشور الأول (… فقد انعكس ذلك بوجه خاص على الوضعية المالية لشركات التأمين التي تلعب دورا في الاقتصاد الوطني بواسطة الادخارات والاحتياطات).
وفي هذا أورد الأستاذ محمد السماحي ـ في أطروحته عن نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي (سنة 85) ما يلي:
(… ولعل ذلك ما جعل بعض المحاكم تتحايل على القانون فتجعل قسطا كبيرا من التعويض النهائي، قد يصل إلى ثلثيه، مسبقا ليس غير، لتوفر له الاستفادة من النفاذ المعجل القانوني، ومثل هذه الوضعية لم تكن لتروق شركات التأمين فتدفعها إلى التشكي لدى وزارة العدل بها، وبالفعل فقد وجدت شكواها أخيرا صداها لدى المسؤولين، وكان من نتيجة ذلك إصدار السيد وزير العدل منشورا تحت عدد: 832… إلخ) انتهى كلام الأستاذ السماحي المرجع المذكور صفحة 154.
وبصدور ظهير ثاني أكتوبر 1984 المحدث لنظام خاص للتعويض عن حوادث السير لم يعد أحد يتحدث عن الصعوبات المالية التي يحدثها تطبيق الفصلين 400 من ق.م.م والفصل 5 من ظهير 1937 من طرف المحاكم.
ويمكن القول ـ اعتمادا على ما ذكر ـ بأن النفاذ المعجل في ميدان حوادث السير بين سوء وحسن تطبيقه، كان بداية الشرارة التي أشعلتها شركات التأمين، وزودتها بالتحدث عن المبالغة في التعويضات التي خلقت لها صعوبات مالية، لتجعل المشرع يتدخل لحمايتها بإصدار ظهير 2/10/1984، لكن الغريب أن أي ملف يتعلق بتصفية أو إفلاس شركة التأمين لم يعرض على المحاكم خلال تلك الفترة، بل على العكس فإن المخالفات التي نتجت عن التهافت على إنشاء تلك الشركات هو الذي كان موضوع متابعات جنائية، ولذا فإن تدارك الوقوع في نفس المصير في ميدان القضاء الاجتماعي، يفرض نفسه بإيجاد الحلول القانونية التي قد يفسرها البعض على أنها شطط ليتدخل بسببها للحد من أبرز مميزات السلطة القضائية، وهي “الاقتناع المعلل” ويكفي للاستدلال على ما أقوله إصدار قانون 25/12/1980 المنظم لعلاقات الكراء، وقانون 02/10/1984 حول التعويض عن حوادث السير.
وفي الختام ارتأيت أنه من الملائم الإشارة إلى وجهة نظر سبق لي أن تقدمت بها في الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي التي نظمتها وزارة العدل في الفترة ما بين 25 و26 فبراير 1982، والتي تتمثل في إمكانية التفكير في أن المشرع المغربي عندما نص على عبارة “قضايا عقود الشغل والتدريب المهني” ولم ينص على “الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير”، رغم أنه في جميع الفصول التي تعالج القضايا الاجتماعية يتحدث عن الصنفين سواء في الاختصاص في الفصل 20 من ق.م.م. وطريقة تقديم الدعوى في الفصل 23، وفي الفصل 27 عند التحدث عن تكوين هيئة المحكمة، والفصل 278، عند التحدث عن الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية، أقول أن المشرع المغربي بتصنيفه القضايا الاجتماعية إلى نزاعات مرتبطة بعقود الشغل وإلى خلافات ناشئة بين المشغل والأجير وتخصيصه النفاذ المعجل القانوني لقضايا عقود الشغل، فإنه لاشك يريد استبعاد الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير، ويمكن تفسير نزاعات عقود الشغل بالنزاعات المرتبطة بعقد الشغل مباشرة كالأجرة والعمولات والمشاركة في الأرباح، والساعات الإضافية والعطلة السنوية والتعويضات العائلية والمنح السنوية، وكل هذه الطلبات يمكن أن ينشأ عليها نزاع أثناء تنفيذ عقد الشغل، أما الطلبات المترتبة عن فسخ عقد الشغل كالإشعار والإعفاء والتعويض عن الطرد، فهي تعويضات مرتبطة بالخلافات الناشئة بين المشغل والأجير، بمناسبة فسخ عقد العمل، فالنزاعات Contestations المتعلقة بعقود الشغل هي مجرد مجادلة في قرارات يتخذها رب العمل وتلحق ضررا بالأجير، ويمكن المطالبة بالتعويض عنها سواء أثناء تنفيذ عقد الشغل أو بعد فسخه، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها تنفيذا معجلا قانونيا، ولا تصل إلى درجة الخلافات (Différents) المشار إليها بعد ذلك، وقد بين بوضوح هذا التصنيف الفصل 20 من ق.م.م عندما قال: النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
Des Contestations d’ordre individuel relatives aux contrats de travail, et des différents individuel en relation avec le travail…)
لذلك يمكن التفكير واحتراما لمبدأ التطبيق الضيق للقانون في أن المشرع المغربي لم يكن يقصد بعبارة “قضايا عقود الشغل” الواردة في الفصل 285 من ق.م.م إلا أن النزاعات المتعلقة بالشغل أي التي تنتج عن تنفيذ عقود الشغل ويستبعد بذلك الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير فالنزاعات (Contestations) مجرد مجادلة في قرارات المشغل في حين تبقى الخلافات أو الخصومات أكثر جدية (Différents) وتتعلق بطلبات تخرج من نطاق عقود الشغل.
وعلى أي حال، فمهما حاولنا إيجاد تفسير ملائم لنية المشرع عند التنصيص على إدماج القضايا الاجتماعية ـ نزاعات أو خلافات ـ ضمن القضايا القابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون، ودون قيد، فلن نجد التفسير الملائم.
ففي تعليق للأستاذ محمد التبر على قرار محكمة الاستئناف بالرباط عند قبولها لمبدأ إيقاف النفاذ المعجل للتعويض المحكوم به في حكم جنحي ذكر “أنه ينبغي على القاضي حتى إذا كان يستهدف العدول عن الشطط المقترف في الحكم المستأنف، ألا يستند في قضائه إلى الإنصاف فقط، وألا يفرغ القانون من مفهومه الدقيق، وألا يفقد المسطرة الجنائية من استقلالها ومن مميزاتها الخاصة، وأنه ينبغي أن يبقى القاضي مكلفا بتأويل القانون وتطبيقه كما هو قائم، لا كما كان عليه أن يكون قائما، ذلك لأن ضمان حقوق المتقاضين لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التطبيق الضيق للقانون”.
(مجلة المحاكم المغربية مارس، أبريل 68 عدد: 2 صفحة 37).
ومادام المشرع المغربي قد قنن النفاذ المعجل للقضايا الاجتماعية بنص قابل للتأويل إلا أنه على أي حال تجديد قد كان قصد المشرع من سنه هو أن يكسب حماية خاصة لحقوق فئة اجتماعية من المتقاضين دون أن يعرف أن عواقب مثل هذه الحماية المبالغ فيها، قد تؤدي إلى الحرمان النهائي، حتى من الحماية التي تضمنها المبادئ العامة في قواعد تنفيذ الأحكام وهو خطأ نعتقد أن الأوان قد حان لإصلاحه.
والله ولي التوفيق.