مجلة مغرب القانونأخبار قانونية15 مليون كتعويض لمواطنة تعرضت للرشق بالحجارة على الطريق السيار.

15 مليون كتعويض لمواطنة تعرضت للرشق بالحجارة على الطريق السيار.

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكماً قضائياً ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة لفائدة مواطنة تقدمت بشكاية على إثر تعرضها لحادثة على الطريق السيار بسبب تعرضهما للرشق بالحجارة نجم عنه اصابات خطيرة وكسور على مستوى الوجه والجسم فضلاً عن معاناة نفسية للسيدة وزوجها وإبنيها.

 وألزم الحكم القضائي الشركة الوطنية للطرق السيارة بأداء 15 مليون سنتيم بعدما تبين بعد الخبرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولة عن الحادث لعدم قيامها بالإجراءات اللازمة لحماية مستعملي الطريق السيارة الذين تستخلص منهم مقابلاً مادياً.

وحسب منطوق الحكم الحديث والصادر نهاية دجنبر 2017 الذي حصل موقع مغرب القانون على نسخة منه فان الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولة بشكل كامل على حماية مستعملي الطرق السيارة بجميع محاورها عبر المملكة لكونها تستخلص مقابلاً مادياً ويتوجب عليها توفير الأمن على طرقاتها الى جانب مسؤولية الدرك الملكي في توفير الأمن بالمناطق القروية و خارج المدار الحضري.

واعتبر الحكم القضائي  أن الخطر الذي لحق بمستعملي الطرق السيارة يعتبر تقصيراً من طرف الشركة، كما كشف الحكم أن القانون المنظم للشركة الوطنية للطرق السيارة يلزم الشركة بضمان سلامة السير على طرقها من خلالها وضعها السياج و الحواجز التي تمنع مرور الحيوانات وتشبيك القناطر التي تمر فوقها، ما يجعلها مسؤولة عن أية حادثة تقع لمستعملي الطرق السيارة.

وخلصت هيأة المحكمة الى أن إهمال الشركة الوطنية للطرق السيارة تسبب في الضرر الذي لحق بالسيدة التي تعرضت لحادث بسبب الرشق بالحجارة الامر الذي يستوجب تعويضا للمتضرة التي كشفت الخبرة الطبية عن مدة عجز تقارب 180 يوماً بسبب الحادث، فضلاً عن نسبة عجز جزئي دائم بـ20% و حصول تشوه في جسم الضحية.

الحكم القضائي:

 

مقال قد يهمك :   عمر علوي هشماني: دور الحكامة المحلية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]