يوسف حنجاف: جريمة الإشادة بالارهاب -المفهوم والأركان-

يوسف حنجاف باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا جامعة محمد الخامس الرباط
مقدمة
عرف العالم في الآونة الأخيرة العديد من الأنشطة الإرهابية التي تجاوز مداها حدود الدولة الواحدة،مما جعل منها جريمة ضد النظام الدولي و مصالح الشعوب و امن وسلامة البشرية و حقوق الأفراد الأساسية .
وقد وجدت جرائم الإرهاب طريقها مؤخرا إلى بلدان العالم الثالث، بعد أن أخذ الإرهاب صفة التنظيم على الصعيد الدولي، كما توطدت العلاقات بين المنظمات الإرهابية المحلية لتساند بعضها البعض في عدة مجالات ، لدرجة أن الكثير من الحكومات بدأت تتسابق مع بعضها لسن قوانين جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب، الأمر الذي أثار مخاوف المدافعين عن الحقوق المدنية للمواطنين، وما قد يترتب عن ذلك من التأثير على المكاسب الوطنية المهمة التي تحققت لهم عبر مرحلة إنسانية حافلة بالتضحيات الكبيرة على مذبح الحرية، فبرزت قضية العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان، وفرضت نفسها بشدة وإلحاح على الساحة العالمية وفي المحافل الوطنية، وذلك مع بداية مسلسل إضفاء الشرعية على عدد من القوانين والممارسات العملية التي كرست تراجعا عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان .
إضافة إلى أن ذلك،استفاد من التطور التكنولوجي، مما أدى إلى ظهور أشكال غير تقليدية من الأعمال الإرهابية، كاستعمال وسيلة الانترنت التي لا تتطلب من الإرهابي أن يستعمل بعض الأسلحة التقليدية، كما أنه ليس بحاجة إلى ربط الأحزمة الناسفة على جسمه، إنما يستطيع وهو في بيته أن يدخل على شركة ما ليسبب لها أضرارا كبيرة، هذا التعقيد في التقنية صاحبه تعقيد في تحديد الظاهرة وتعقيد في أسلوب المكافحة ،وإن إستمر الحال على ما هو عليه فسيكون من المتعذر تحديد المعايير التي ينبغي الاستناد عليها لتحديد مفهوم الإرهاب.
ولقد كانت الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء بالمغرب بتاريخ 16 ماي من سنة 2003، منعطفا جذريا و تحولا نوعيا في التاريخ السياسي المعاصر، فقد كانت إيذانا بميلاد الجريمة الإرهابية على ارض التراب المغربي .
وأمام هذا الوضع الخطير، ما كان للسلطات الرسمية المغربية أن تظل مكتوفة الأيدي،بل كان مفروضا عليها في سياق تحمل مسؤوليتها الوطنية أن تتخذ جميع المبادرات لمواجهة هذه الظاهرة ،بل أصبحت مجبرة على مسابقة الزمن في عد عكسي من اجل استحداث آليات قانونية قوية في آثارها و صارمة في مقتضياتها كخطوة أولى في مسلسل محاربة الجريمة الإرهابية .
وتأسيسا على ما ذكر، فقد صادق المغرب على قانون جديد يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة الإرهابية[1] ، وكذلك القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر[2].
إذا كنا لا نمانع تجريم الإشادة بالإرهاب في حالة التهديد الفعلي الذي يتجاوز التعبير عن الرأي السلمي باعتباره حقا واجب الضمان، لان الإرهاب و التطرف ليسا ساحة لحرية التعبير، بل تهديدا حقيقيا للأمن و الاستقرار والأسس التي يرتكز عليها النظام الاجتماعي الديمقراطي،فان وضع حد فاصل بين حق الدولة والمواطن في الأمن وحق المواطن في حماية حقه في التعبير السياسي والاجتماعي والاقتصادي يبقى أمرا مستعصيا .
فإذا ما سلمنا بحق المجتمع الدولي و في إطاره بحق الدولة في إصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب[3] ،فإن هذا الحق يقابله الالتزام بعدم المغالاة في إصدار هذه التشريعات ،خاصة أمام تعاظم مظاهر تقويض الحقوق والحريات بدعوى محاربة الإرهاب والتي تتوزع بين تخويل أجهزة الأمن سلطات إضافية و استثنائية أو اتخاذ إجراءات قانونية لإتاحة المجال للجهات الأمنية للوصول إلى المعلومات الشخصية أو المتصلة بالحياة الخاصة أو اختراق سرية المعلومات الشخصية للأفراد.
ولما كان الموقف لا يسمح بتناول كل هذه المواضيع لارتباطها بمجالات بحثية أخرى، فان التركيز سيتم أساسا على حرية الرأي و التعبير لاتصالها المباشر بفكرة الإشادة، خاصة أمام ما تمثله قوانين مكافحة الإرهاب من تحد تواجهه المجتمعات من زاوية ضمان هذه الحرية و ما قد يتصل بها من حريات.
فإذا كان تجريم الإشادة بالإرهاب أمرا واقعا تشهد عليه الممارسة التشريعية في مختلف الأنظمة القانونية الوطنية وتفرضه آليات العلاقات الدولية، فقد يبدو للوهلة الأولى تجريم هذا النوع من الأفعال متعارضا إلى حد ما مع حق الفرد في التعبير وحرية إبداء الرأي المكفول بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية، غير أن التعمق في كنه وخصوصية الجريمة الإرهابية ورصد علاقتها التفاعلية بزعزعة النظام العام وغياب الاستقرار الاجتماعي وإشاعة الرعب والذعر والاضطراب في صفوف المواطنين، كلها عوامل تزيل الشرعية وتنفي المصداقية على عمليات الإشادة بالجرم الإرهابي وترتقي به إلى مصاف الجريمة القائمة بذاتها.
لقد كان طبيعيا أن تثار مشكلة تعريف الإرهاب و خصوصا الإشادة بالإرهاب ، لأن الإرهاب ظاهرة معقدة وغير محددة، لأنها أصبحت نوعا من الحروب بين الدول والجماعات، وخطورتها في أنها بلا أي قواعد أو قوانين أو قيود تنظمها ، و لا حتى أدنى من الأخلاق.
فغياب تعريف موحد للإرهاب يؤدي حتما إلى غياب الفهم الدقيق و الواضح للظاهرة ،في حين إن هذه الأخيرة تعتبر عالمية و تنتج عنها نفس الآثار و المساوئ ، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود اتفاق موحد لتعريف الإرهاب بغض النظر عن الإيديولوجيات المتحكمة في مسار كل دولة على حدة .
و يمثل الجانب القانوني احد ابرز مظاهر الاهتمام بموضوع الإرهاب و الإشادة به من خلال اتخاذ نصوص قانونية لمحاولة التصدي للأعمال الإرهابية ، و ما يمكن ان ينتج عن حدوثها من آثار وخيمة على كيان الدولة.
ولقد اعترى تحديد مدلول الإرهاب عموما و الإشادة به خصوصا، الكثير من الغموض وآثار الكثير من الاختلافات، لأنه ليس من المصطلحات المتوافق حول تعريف و تحديد دقيق لمدلول الإرهاب.
وبما أن التحديد يتصل في موضوع بحثنا بمدلول الإشادة بالإرهاب ، فإننا سنحاول تعريف مدلول جريمة الإشادة بالإرهاب (المطلب الأول) ثم إبراز العناصر المكونة لها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مدلول جريمة الإشادة بالإرهاب
لا جدال في إن الإرهاب في أي صورة من صوره نشاط إجرامي ، و لكن تبين أن إعطاء وصف قانوني للجريمة الإرهابية عموما و الإشادة بها خصوصا تمهيدا لإخضاعها لنظام قانوني خاص عمل صعب.
لان الإجماع العالمي على تحديد مفهوم مشترك و تصور موحد للإرهاب الدولي ، تتبناه مختلف أطراف المنظومة الدولية لم يكن من السهولة بمكان ، و مرد ذلك يعود و لا ريب إلى كون الظاهرة الإرهابية في حد ذاتها تدين بالولاء لمجموعة مفاهيم سمتها الأساسية الرأي والرأي المضاد ، و التضارب و الاختلاف تبعا لطبيعة الميكانيزمات المتحكمة فيها سواء أكانت سوسيوسياسية أو أيديولوجية أو حتى قانونية.
وللإحاطة بمدلول الإشادة بالإرهاب، سنتطرق لتحديدها من خلال التشريع المقارن (الفقرة الأولى) و من خلال التشريع المغربي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى :التشريع المقارن
اتسعت دائرة العنف في الآونة الأخيرة، وشهد مسرح الأحداث الدولية العديد من النشاطات الإرهابية التي تم الإشادة بها أو بالمنظمات الإرهابية التي تنشط على الساحات التي تجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة دول ، مكتسبة بذلك طابعا عالميا مما يجعل منها جريمة ضد النظام الدولي و مصالح الشعوب الحيوية ، و امن وسلامة البشرية وحقوق و حريات الأفراد الأساسية.
وفي هذه الفقرة اعتمدنا على أسلوب المقارنة ، لمحاولة الإلمام و إعطاء مفهوم لمدلول الإشادة بالإرهاب من خلال العديد من التشريعات سواء الأجنبية أو العربية التي تطرقت إلى الإشادة بالإرهاب ، والتي بدورها قامت بتجريم نفس الفعل من خلال كل من التشريع الفرنسي (أولا) و التشريع المصري (ثانيا).
أولا :التشريع الفرنسي
جرم المشرع الفرنسي الإشادة بالإرهاب من خلال المادة 421-2-5 حيث جاء فيها” فعل التحريض المباشر على القيام بأعمال إرهابية أو القيام بنشر الدعاية أو الإشادة بهذه الأفعال ، يعاقب بعقوبة خمس سنوات حبسا و غرامة 75 ألف أورو.
ترفع العقوبات إلى سبع سنوات حبسا و الغرامة إلى مائة ألف أورو ، عندما ترتكب هذه الأفعال عن طريق خدمات التواصل العمومية عبر الانترنيت .
عندما ترتكب هذه الأفعال عن طريق الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو التواصل العمومي عبر الانترنيت ، فالأحكام الخاصة للقوانين التي تحكم هذه المحتويات ، هي التي تطبق فيما يتعلق بتقرير الأشخاص المسؤولين [4]“.
من خلال هذه المادة ، يظهر أن المشرع الفرنسي لم يقم بإعطاء تعريف لجريمة الإشادة بالإرهاب ، بل الأكثر من ذلك لم يبين الطرق التي يمكن أن تقوم بها هذه الجريمة مكتفيا بالإحالة على قانون الصحافة الفرنسي لتبيان تلك الوسائل ، خاصة الفقرة 6 من المادة 24 من قانون 29 يوليوز 1881 حول حرية الصحافة بفرنسا.
لم يكتفي المشرع الفرنسي في قانون 13 نونبر 2014[5] المدعم لإجراءات محاربة الإرهاب بتجريم الإشادة ، بل حرص على صياغة نص آخر ، هو الفصل 9 من هذا القانون الذي يتعلق بالحجب الإداري من الولوج لمواقع الانترنيت المحرضة على القيام بأفعال إرهابية أو القيام بالإشادة.
والملاحظ أن الصيغة التي جاء بها النص المضاف 421-2-5 إلى القانون الجنائي تكلم على التحريض و الإشادة ووضعهما في مرتبة واحدة ووضع لهما نفس العقوبة ، حيث أن النصين المضمنين بقانون الصحافة الفرنسي سواء الفصل 23 و 24 اللذين تكلما عن التحريض و الإشادة جاء مفصلين بتبيان الوسائل التي يمكن أن تتحقق بها هذه الأفعال .
أما النص الحالي لم يتفق في أي طريقة خاصة يمكن بها إنتاج هذه الجرائم ،فالنص التشريعي انتهى بنص عام ، إذ يمكن التساؤل حول مطابقته لمبدأ الشرعية الإجرامية، هذا المبدأ الرئيسي في القانون الجنائي يتطلب أن يكون النص القانوني يفي بمعايير الوضوح و الصراحة و الدقة.
ثانيا: التشريع المصري
جرم المشرع المصري جريمة الإشادة بالإرهاب في المادة 28 المتعلق بمكافحة الإرهاب “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من روج أو اعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية ، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار و المعتقدات الداعية لاستخدام العنف ، و ذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
و تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين ، إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ، ولو بصفة وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر”
أما المادة 29 من نفس القانون “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من انشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شان أية جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل ، و إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل و الخارج[6]“.
والملاحظ هو أن المشرع المصري حذا حذو المشرع التونسي حينما عرف الجريمة الإرهابية .
الفقرة الثانية : التشريع المغربي
جرم المشرع المغربي الإشادة بالإرهاب في الفصل 218-2 من مجموعة القانون الجنائي ” يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات و بغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم ، كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية ، أو بواسطة المكتوبات و المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية ، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية و الالكترونية.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية ، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة……..”[7]
مما لاشك فيه انه حينما كان يتم الحديث عن العنف المسلح لدى الجماعات الإسلامية كشكل من أشكال الإرهاب الديني في بعض الدول العربية منذ سنوات ، فانه على العكس من ذلك لم يتم الحديث عنه في المغرب إلا في إطار و حيز ضيق ، بل وقد ينعدم أحيانا.
لم يكن أي محلل سياسي يتصور أن يكون التطرف الديني بالمغرب بهذا التطور و الزخم السريع، الذي ألقى به على واجهة الأحداث بعد العمليات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003 ، عندما أصبح الحديث عن مشكلة التطرف و الإرهاب إلى حيز الوجود ، و الذي عدلت أحكامه مقتضيات مجموعة القانون الجنائي بإضافة الباب الأول مكرر الإرهاب ، إلا أن هذا القانون لم يورد تعريفا للجريمة الإرهابية عموما[8] و جريمة الإشادة بالإرهاب خصوصا.
ومن خلال الفصل المذكور أعلاه ، يتضح أن المشرع المغربي لم يعطي تعريفا لجريمة الإشادة بالإرهاب ، و إنما اكتفى بالإشادة بالأفعال التي تكون جريمة إرهابية ، و هاته الأفعال نص عليها الفصل 218-1 ، الذي بدوره لم يعطينا تعريفا للإرهاب و إنما عدد الأفعال التي تكون جريمة إرهابية[9].
المشرع المغربي كباقي بعض التشريعات الأخرى ، لم يعطي مفهوما محددا للإرهاب واكتفى بتعداد الأفعال التي توصف بأنها إرهابية، و أن الإرهاب يتسم بالطابع العنيف وهو ما تركز عليه اغلب التعاريف و التشريع يتحدث عن الإرهاب بصفة عامة ليهم كل أشكال الإرهاب.
هذا فيما يخص الإرهاب بصفة عامة ، و ما يهمنا نحن هو الإشادة بالجريمة الإرهابية التي هي بدورها لم يعطيها المشرع تعريفا ، بحيث اكتفى في مجموعة القانون الجنائي بتحديد الأفعال الإرهابية ، وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي.
ولم تسلم وجهة نظر المشرع المغربي من النقد في تحديده و تعدده للجرائم الإرهابية ، و ذلك باعتبار الصعوبات التي تعترض تحديد المقصود بالمس بالنظام العام ، فضلا عن انه حدد طبيعة هذه الجريمة في كونها لا ترتكب إلا بوسائل معينة التخويف أو الترهيب أو العنف وهي وسيلة يشوبها الغموض ، إذ أن هذه العبارات المستعملة في النص المغربي لا تعدو أن تكون سوى ترديدا لمعاني متشابهة وهي ذات دلالات و مفاهيم واحدة وقد تم اقتباسها من التشريع الفرنسي.
وهي تتسع لتشمل صورا من الأعمال التي لا تستخدم فيها العنف أو القوة أو التهديد بالعنف ، كإقدام مجموعة من الناس على الإشادة بأعمال إرهابية أو تنظيم إرهابي هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فالتخويف أو الترهيب ليس إلا أثرا سيكولوجيا يصاحب الإرهاب و يتعلق بالضحية أكثر من تعلقه بالفاعل ، و من تم سيكون علينا العودة مجددا للبحث عن تعريف للمقصود بالإرهاب.
بالإضافة إلى اشتراط المشرع المغربي أن يهدف الفعل الإرهابي إلى المس الخطير بالنظام العام ، وهذا يعني أن يصل الفعل إلى درجة من الخطورة و الجسامة بالنظام العام ، وأبقى تقدير جسامة هذه الخطورة للقضاء في إطار سلطته التقديرية و حسب الملابسات الخاصة بكل نازلة.
كما أن هذا القانون أضاف فقرة ثانية للفصل 218-2 ، و الملاحظ من خلالها أنها تطرح جملة من الإشكالات ، في مقدمتها الحدود الفاصلة بين الإشادة و فعل الدعاية أو الترويج، وكيفية التمييز الآن بين بعض الأفعال الدعوية و الفتاوى و التي تكون تحت يافطة مغلفة ببعض المبادئ المغلوطة القائمة على الجهل بالدين و الفهم الخاطئ لقيمه السمحة ، و التي لا تصدر عن الجهات الرسمية المختصة من جهة ، و فعل الدعاية و الإشادة بالإرهاب من جهة ثانية[10].
و أتيحت الفرصة للقضاء المغربي للبت في الأمر من خلال القرار رقم 47 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط غرفة الجنايات الاستئنافية إرهاب بتاريخ 20-04-2016[11]، الذي تمكن قراءة متأنية لتعليلاته من إبداء الملاحظات التالية :
هنا يبرز التوجه القضائي بخصوص الإشادة بالإرهاب بأنه يبحث في النوايا ،حيث اعتبر الاستماع إلى أشرطة دعوية و أناشيد تمجد الجماعات الإرهابية تعتبر جريمة يجب المعاقبة عليها.
وهنا يمكن للقضاء الإجابة عن سؤالان يفترض في القاضي المكلف بالإرهاب الإجابة عنهما ،يتعلق أولهما بما إذا كان المتهم قد ارتكب الفعل المجرم بشكل إرادي ،و ينصرف ثانيهما إلى ما إذا كان هذا الأخير قد قام بالفعل في إطار مشروع إرهابي أم لا ،و لا يكتفي في هذا الشأن بتعليل عام و مجمل بل لابد أن يبين العناصر الواقعية و القانونية للجريمة المدان بها .
المطلب الثاني : العناصر المكونة لجريمة الإشادة بالإرهاب
إذا كان المشرع المغربي حدد ملامح الجريمة الإرهابية و طبيعتها و عناصرها التكوينية المادية و المعنوية في الفصل 218-1 من مجموعة القانون الجنائي بقوله تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي ، يهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف..
ثم جاء بعد ذلك ، ليعدد بتفصيل هذه الجرائم و المشار إليها في مجموعة القانون الجنائي في عدة فقرات و فصول أخرى ، و جاء هذا التعداد على سبيل الحصر بحيث لا يجب القياس عليه أو التوسع فيه.
ثم جرم أفعال و اعتبرها إرهابية و لو لم تكن لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
وتتمثل هذه الأفعال في الإشادة بالإرهاب التي لا تتحقق قانونا ، إلا إذا وجد نص قانوني يجرم الفعل أو الامتناع و يعاقب عليه.
فجريمة الإشادة بالإرهاب تستلزم وجود نص تشريعي ، وهذا هو الركن القانوني) الفقرة الأولى( و تستوجب ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل و هذا هو الركن المادي )الفقرة الثانية( و تستلزم بالإضافة إلى ذلك بحث المسؤولية الجنائية لأنه لا يسال الشخص عن هذا الفعل أو الترك إلا إذا قام به عن إرادة و اختيار و هذا هو الركن المعنوي) الفقرة الثالثة(
الفقرة الأولى :الركن القانوني
إن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد ، كون الركن القانوني في جريمة الإشادة بالإرهاب يكتسي صبغة استثنائية مقارنة مع باقي الأفعال الجرمية الأخرى ، بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات التي تبررها خصوصية هذا النوع من الجرائم ، في إلزامية تجريم فعل الإشادة بالإرهاب بمقتضى نص قانوني خاص .
إن أهمية الحديث عن عنصر تجريم فعل الإشادة بالإرهاب تبدو جلية في كون الجريمة الإرهابية في ظل المنظومة التشريعية السابقة لم يكن لها وجود ، و لم تكن حتى مصنفة ضمن الجرائم العادية ، لكون الجريمة الإرهابية لم يكن لها تعريف محدد في ظل النظام التشريعي المغربي ، مما كان يتعذر معه و صفها بطبيعتها و لو تحققت الشروط الواقعية لذلك .
وإذا كان مبدأ قانونية الجرائم و شرعيتها يشكل ضمانا لحريات الأفراد و حقوقهم ، لأنه يسمح لهم بمعرفة أي الأفعال يرتكبونها أو يتركونها ، بحيث يحظر عليهم إتيانها مسبقا و يقيهم تحكم القضاة في مصائرهم ، كما يرفع عنهم ظلم السلطة التنفيذية التي يمكنها أن تعاقب على أي فعل كان ، إلا بالعقوبة المحددة و بالضمانات التي قررها القانون ، فهذا المبدأ يخدم أيضا المصلحة العامة للمجتمع الذي يهم ان تبقى سلطتي التجريم و العقاب مقصورة على المشرع و حده دون غيره [12]، فلا تكون بين القاضي كلية و لا موزعة بينه و بين المشرع.
وهذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ شرعية الجرائم و عقوباتها ، و أحيانا أخرى بمبدأ “لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص” أو مبدأ النصية.
كما أن هذا المبدأ يمنح للعقوبة سندا قانونيا لتصبح مقبولة ، بل الأكثر من ذلك مرغوبا فيها و مطلوبة من طرف أفراد المجتمع مادامت توقع باسم الجميع و لفائدة الكل [13].
و لأهمية هذا المبدأ ، فقد كرسه المشرع الجنائي المغربي في مجموعة القانون الجنائي في الفصل الثالث “لا يسوغ مؤاخذة احد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون و لا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”
كما أعطي للمبدأ أهمية كبرى من طرف دستور المملكة الذي جعل منه قاعدة دستورية [14] ، متماشيا مع اغلب التشريعات الجنائية المعاصرة و مع جملة من الدساتير الحديثة و مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948[15] التي أخذت كلها بالمبدأ.
وأمام هذا المعطى الحتمي ، كان لزاما على المشرع المغربي أن يواكب النهج الذي سارت عليه اغلب التشريعات المقارنة ، و التي بادرت إلى إقرار نصوص صريحة لجريمة الإشادة بالجريمة الإرهابية و استحداث آليات قانونية لمكافحتها ، و في هذا السياق بادرت المملكة المغربية إلى المصادقة الصريحة على مجموعة من الاتفاقيات و المعاهدات الثنائية منها أو الجماعية لمجابهة هذا النوع من الجرائم [16].
وعليه فقد ظهرت الحاجة الملحة لظهور قانون وطني خاص بمحاربة الجريمة الإرهابية و مكافحتها ، ليكتمل الركن القانوني لها و الإشادة بها في ظل المنظومة التشريعية المحلية في قانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب و خصوصا الفصل 218-2 المتعلق بالإشادة بالإرهاب و المنظمات الإرهابية.
الفقرة الثانية : الركن المادي
يعتبر الركن المادي في الجريمة الإرهابية العنصر الأكثر عملية في قيام هذا النوع من الجرائم ، أي لابد من حد أدنى للوجود الخارجي لإرادة الفاعل حتى يمكن القول بوجود نشاط إجرامي[17] .
و لا يعاقب القانون على مجرد الأفكار و النوايا الإجرامية و على التصميم المجرد لارتكاب الجريمة و لا على الأعمال التحضيرية لها ، و لا حتى على الأعمال الضارة إذا لم تكن مجرمة النوايا ، بمعنى انه لابد من توافر العنصر المادي.
ومن تم نجد أن العنصر المادي يستلزم ثلاثة مسائل ضرورية:
- نشاط إجرامي
- وجود رابطة سببية بين هذا النشاط و النتيجة
- حصول نتيجة ضارة من هذا النشاط
فالنشاط المادي الذي يصدر عن الشخص و يؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد أو الجماعة ، هو ما يسمى بالركن أو العنصر المادي للجريمة الذي لا يتصور أبدا قيام أية جريمة بدون إتيانه من طرف إنسان معين[18] .
و يمثل الركن المادي للجريمة الوجه الخارجي الذي يتحقق به الاعتداء على المصلحة المحمية ، و عن طريقه تقع الأعمال التنفيذية للجريمة [19].
و يقوم الركن المادي لجريمة الإشادة بالإرهاب على نشاط صادر عن المشيد ، يتمثل في:
-اقتراف جريمة إرهابية سابقة .
– الإشادة بالجرم الإرهابي و نتائجه.
– اعتماد العلنية في جرائم الإشادة بالجرم الإرهابي.
– تمثيل الإشادة بالأفعال الإرهابية بواسطة الخطب او الصياح او التهديدات المفوه بها.
– اعتماد محل جرائم الإشادة بالجرم الإرهابي الأماكن العمومية و الوسائل الموجهة للتواصل مع العموم وهي:
* الأماكن أو الاجتماعات العمومية .
* المكتوبات و المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن و الاجتماعات العمومية.
* الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية و الالكترونية[20].
– الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية بنفس الوسائل السابقة.
و لئن كانت الإشادة بالإرهاب بمفهوم الفصل 218-2 ، لا ينسجم مع هذا التوجه باعتبار قربه من صور جرائم الرأي التي يستوعب الركن المادي المكون لها مجرد القول أو التكلم أو التعبير و هو في الحالة الأولى فعل مادي يتم بتحريك الفم أو اللسان ، و في الحالة الثانية فعل مادي يتم بالقلم أو الصورة أو الرمز أو غيره من وسائل التعبير.
و أن تجريم الإشادة بالإرهاب ينبني على أساس الاضطراب الذي أصبح يخلقه هذا النوع من التصرفات داخل المجتمع.
ومن غير المجادل فيه أن نتيجة الإشادة بهذا المعنى تتسع لتشمل صورة الخطر، ذلك أن صياغة الفصل 218-2 ، تجعل من الإشادة بالإرهاب جريمة مستقلة قائمة الذات ، و نحو اعتبار المشرع النتيجة الإجرامية هي دائما نتيجة خطر التي لا يتوقف قيامها على حدوث نتيجة معينة ، بل تتحقق بمجرد اقتراف الجاني للنشاط الجرمي الذي يهدف من ورائه المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
فالنشاط المادي في هذه الجريمة تقتضي أن يقوم الجاني بالتنويه بالعمل الإرهابي و تمجيده و اعتباره عملا إيجابيا و مشروعا و تبريره.
و هو ما استقر عليه القضاء المغربي من خلال القرار رقم 36 لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 09-03-2016[21] ،حيث توبع المتهم من اجل جريمة الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية حيث اعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية إرهاب ،إن الإشادة بفعل يشكل جريمة إرهابية يعني تمجيده و اعتباره عملا من الأعمال المباحة أو البطولة.
و إن الوسائل المستعملة في جريمة الإشادة بالإرهاب ، هي التي حددها المشرع الجنائي في المادة 218-2 ، و لابد أن تأتي في المرتبة الثانية بعد أن تكون الجريمة الإرهابية قد تحققت أو وجود جماعة إرهابية ، و عكس هذه المعادلة لا يمكن الحديث عن جريمة الإشادة بالجريمة الإرهابية.
الفقرة الثالثة : الركن المعنوي
لا تقوم الجريمة قانونا لمجرد ارتكاب الفاعل للفعل الإجرامي الذي يقوم به الركن المادي للجريمة كما هي موصوفة في القانون ، بل يلزم أيضا أن يكون هذا الفعل صادرا من ناحية إنسان متمتع بالتمييز و الإدراك ، و أن يتوفر في جانبه الخطأ من ناحية أخرى أو بعبارة أخرى أن يكون هذا الإنسان متمتعا بالأهلية الجنائية و أن يسند إليه هذا الفعل معنويا [22] .
ويعبر الركن المعنوي في الجريمة بصفة عامة عن الإرادة التي تعاصر ماديات الجريمة فتبعثها إلى الوجود[23] ، فهو يمثل القوة النفسية التي تكشف عن إرادة الجاني و موقفه الباطني من تحقيق العدوان في الجريمة ، و القاعدة الأساسية في التشريعات الجنائية المعاصرة هي قيام المسؤولية الجنائية على الخطأ و هو ما تعبر عنه القاعدة اللاتينية بأنه “لا جريمة بغير خطا”.
ففي جريمة الإشادة بالإرهاب لابد من توفر الشق المعنوي في كل نشاط بالإشادة ، بمعنى أن يكون المشيد بالجريمة الإرهابية أو بالكيان الإرهابي على علم بفعله الاشادي ، و أن يكون قد أراده كذلك.
فجريمة الإشادة بالإرهاب كغيرها من الجرائم تقوم على ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي المتجه إلى تنفيذ الجريمة ، أو الإشادة بالجرائم الإرهابية بشكل تنصرف معه عناصر الركن المعنوي إلى التصميم الإجرامي و إلى الإشادة بالجريمة الإرهابية،
و يفترض القصد الجنائي علم المشيد بدلالة عباراته و بالتأثير المحتمل للوسائل التي يستعملها.
لان انتفاء العلم و الإرادة لدى المشيد أو تخلفهما معا لديه ينفي وجود القصد الجنائي ، فلابد للجاني أن يدرك الدلالات الحقيقية لعباراته [24] ، كان يكون معتقدا أن الأمر سينحصر عند حد التعبير عن الحقد على العدو الكافر مثلا ، أو لم تكن إرادته متجهة أصلا إلى خلق التصميم على ارتكاب جريمة الإشادة بالإرهاب،
فالركن المعنوي فقط يمكن إضفاء الوصف القانوني على جريمة الإشادة بالإرهاب، ونعتقد انه بالإضافة إلى العناصر الواجب توافرها في الركن المعنوي لجريمة الإشادة بوجه عام، فان جريمة الإشادة بالإرهاب تتطلب بحسب الأصل قصدا خاصا ، فلا يمكن أن تقع الإشادة بالإرهاب بطريق الخطأ غير العمدي.
لان القصد الخاص يفترض ابتداء توفر القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة و العلم ، و هنا يبرز من تحليل التوجه القضائي في موضوع القصد أن القضاء لا يمتلك نظرية للقصد الجنائي في الجرائم الإرهابية بقدر ما يتوفر على تقنية جنائية للقصد تقوم على الاجتهاد في بحث النوايا ، و هذا ما يجعل موقف القضاء في هذا الصدد موقفا عمليا يعتمد بالأساس على النية لتقييم النتائج العملية التي يسعى للوصول إليها[25].
فاعتبر الانتماء إلى جماعة تصنف على أنها إرهابية ، و اتصال ذلك بتوزيع مواد تجارية تخدم منهجها العقائدي تشكل جريمة الإشادة بالإرهاب من خلال التعليل التالي
حيث إن المتهم … ينتمي لتيار السلفية الجهادية …. و إن ارتباطه بهذا التيار اثر على تجارته حيث بدا يجلب بعض الأشرطة السمعية و البصرية من السعودية تسير في نفس الاتجاه مثل عشاق الشهادة وجحيم الروس و يعمل على إعادة نسخها و ترويجها ، كما كان يعمل على نسخ ما يتوصل إليه من مطبوعات عبر الانترنيت تتعلق بأخبار المجاهدين بهدف اطلاع زبنائه عليها ، و بذلك ركز نشاطه التجاري على منهجه العقائدي بهدف تقوية هذا التيار[26].
غير أن القضاء المغربي في قرار آخر [27]، ذهب خلافا لهذا الموقف معتبرا أن حيازة قرص يتضمن مناظر تظهر ذبح احد الأمريكيين من طرف جماعة الزرقاوي يهدف تحقيق مكاسب مادية لا يرقى إلى درجة الإشادة بالإرهاب ، لانتفاء النية الإجرامية استنادا إلى التعليلات التالية:
حيث أنهما المتهمين بعد الاطلاع على محتواه يقصد محتوى الشريط ، لم يقوما بالإشادة بما يتضمنه القرص من مناظر مقززة تظهر ذبح احد الأمريكيين من طرف جماعة الزرقاوي بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 218-2 من م ق ج … ، و أن الغرض الأساسي من اقتناء القرص من طرف المتهمين هو تحقيق كسب في إطار معاملة تجارية ليس إلا، مما نتج عنه حسب المحكمة انتفاء النية الإجرامية أو العنصر المعنوي للجريمة .
و بطبيعة الحال فان أي تصور مادي للإرهاب يكون له انعكاس مباشر على الركن المعنوي في الجرائم الإرهابية ، مادام القضاء يعتبر التجريم في هذا المجال يأخذ طابعا شموليا باعتبار الإشادة بالإرهاب ينطوي على إرادة الانخراط في مشروع إرهابي.
الهوامش:
[1] – القانون رقم 03-03 ،المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140، الصادر في 26 من ربيع الأول 1424،) 28 ماي 2003(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5112، بتاريخ 27 ربيع الأول 1424،) 29 ماي 2003 (، ص 1755 ،المغير والمتمم بالقانون 14-86 ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 53-15-1 ،بتاريخ 01 شعبان 1436،)20 ماي 2015(، الجريدة الرسمية عدد 6365 ،بتاريخ 13 شعبان 1436،)01 يونيو 2015(،ص 5490.
[2]– القانون رقم 88-13، المتعلق بالصحافة و النشر، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.122 ،الصادر في 6 ذي القعدة 1437 ،)10 أغسطس 2016( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6491، بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 ، )15 أغسطس 2016( ص 5966 و ما بعدها.
[3]على المستوى الدولي شكل الأمر موضوع اهتمام في العديد من المواثيق الدولية من قبيل اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب وارسو 16 ماي 2005 .
-قرار مجلس الآمن رقم 1624 الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2005
-إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المؤرخة في 8 شتنبر 2006
-خلاصات قمة الثمانية المنعقدة في سان بيترسبورغ بروسيا الفيدرالية بتاريخ 16 يوليوز 2006
-قرار المجلس الوزاري لمنظمة الأمن و التعاون في أوروبا رقم 06/7 المؤرخ في 5 دجنبر 2006 المتعلق بمكافحة استعمال الانترنيت لأغراض إرهابية.
-الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة بالقاهرة في 22 ابريل 1998، صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 14 أكتوبر 2001 وصدر الامر بنشرها في الجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.240 الصادر في 6 رمضان 1422(22 نونبر 2001) ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 4 ابريل 2002 ص 790.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ادخل عليها تعديل تم اعتماده من طرف مجلس وزراء العدل العرب بمقتضى قراره رقم 648 د22 بتاريخ 29 نونبر 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بمقتضى قراره رقم 529.د25.30 المؤرخ في 31 يناير 2008 علما أن هذا التعديل دخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
[4]article 421-2-5 le fait de provoquer directement a des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et 750000 euro d’amende
Les peines sont porteesa sept ans d’emprisonnement et a 100000 euro d’emende lorsque les faits ont ete commis on utilisant un service de communication au public en ligne
Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse ecrite ou audiovisuelle ou la communication au public en ligne les dispositions particulieres des lois qui regissent ces matieres sont applicables en ce qui concerne la determination des personnes responsables
[5]-LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, JORF N° 0263 du 14 NOVEMBRE 2014 P.19162 TEXTE N° 5.
[6]القانون رقم 94 لسنة 2015 ،الصادر في 30 شوال سنة 1436 ،الموافق 15 أغسطس سنة 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 33 مكرر،في 15 أغسطس سنة 2015، ص 3 و ما بعدها .
[7] – مذكرة متعلقة بمشروع قانون 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي
وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 ديسمبر 2014 والوارد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنفس التاريخ
يقدم المجلس رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون
الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
وفيما يتعلق بالمادة 2 من مشروع القانون، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يسجل انشغاله
بخصوص صيغة الفقرة الثانية من الفصل 2- 218 من مشروع القانون، باعتبار أن هذه الصيغة تنزع إلى
توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب وذلك بإضافة مرادفات جديدة )الدعاية، الترويج(، مما يضعف من
وضوح التعريف القانوني لهذه الجريمة. إن هذا الاتجاه إلى توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب، يندرج
ضمن منطق التعريف الواسع لجريمة الإشادة بالإرهاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل – 218
2، وهو اتجاه تم انتقاده بشكل منتظم من هيئات المعاهدات وطرف أ صحاب الولايات المكلفين بالإجراءات
الخاصة. ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص إحدى الملاحظات النهائية الموجهة إلى
المغرب من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في إطار فحص التقرير الدوري لبلادنا . حيث أوصت
اللجنة بلادنا بتعديل تشريعه في مجال مكافحة الإرهاب عبر إعادة تعريف دقيق و واضح لمداه.
ولهذه الغاية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المشرع، حل مشكلة صيغة الجرائم المنصوص عليها
في الفصل 2- 218 من القانون الجنائي، وذلك باستبدال عبارة ” الإشادة” بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض
العمومي لارتكاب جريمة إرهابية. وفي هذا الصدد يرى المجلس أن من المستحسن الاستلهام من مقتضيات
المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من إلارهاب والتي تعرف “التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية”
بوصفها “نشر أو وسيلة أخرى للوضع رهن إ شارة العموم رسالة، بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما
يكون هذه السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب
جريمة أو عدة جرائم إرهابية”. إن نفس المادة توصي الدول الأعضاء بمجلس أوربا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجريم التحريض العمومي على القيام بجريمة إرهابية،”عندما يتم ارتكابها قصدا”.
وفي نفس الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ا استبدال عبارات “الدعاية”، “الإشادة”
و”الترويج” المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 2- 218 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص
عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.
[8] – مذكرة متعلقة بمشروع قانون 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 ديسمبر 2014 والوارد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنفس التاريخ كما أوصى المجلس بمراجعة القانون ” المتعلق بمكافحة الإرهاب 03 – 03 لتعريف الإرهاب بشكل أدق.
[9] ينص الفصل 218-1 تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب او العنف
- الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم
- تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو تزييف أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360و 361 و 362 من هذا القانون
- التخريب أو التعييب أو الإتلاف
- تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشات الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال
- السرقة و انتزاع الأموال
- صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون
- الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
- تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و 331 من مدونة التجارة
- تكوين عصابة أو الاتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب
- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك
[10] يوسف قجاج، رأي في مستجدات الجريمة الإرهابية ، منشور عبر شبكة الانترنيت ، الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 ، بموقع MAROC DROIT.COM ، تاريخ التصفح 10/07/2017 ، على الساعة 47H13.
[11] – قرار رقم 47 ،في الملف عدد 70_2015_2630 ، صادر بتاريخ 20_04_2016 ، عن محكمة الاستئناف بالرباط غرفة الجنايات الاستئنافية إرهاب ،(قرار غير منشور) جاءت تعليلاته كما يلي :
حيث أحيلت القضية على أنظار هذه الغرفة للنظر في الطعنين المذكورين و تمت مناقشتهما بجلسة 20_04_2016، حضرها المتهم( م . ف ) في حالة سراح مؤازرا بمحاميه في إطار المساعدة القضائية ،و اشعر من طرف الرئيس بالمنسوب إليه فأجاب بالإنكار موضحا بأنه ندم على ما اقترفه و بكونه لا يحمل أي فكر متطرف .
بالنسبة لجنحة الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ،حيث اعترف المتهم تمهيديا انه بعد اقتناعه بالفكر الجهادي أصبح يتعاطف مع المجاهدين الذين ينشطون ما بين الحدود السورية العراقية ،و تبعا لذلك فقد كان يقوم بتحميل عدة فتاوي لعدة منظرين عبر موقع اليوتوب ،إضافة إلى صور فوتوغرافية للمجاهدين و هم يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة النارية و كان يقوم بنشر ذلك بحسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الشيء الذي مكنه من التعرف على مجموعة من المتطوعين الجهاديين المتواجدين بسوريا و المنحدرين من مدينة تطوان ،مضيفا انه بالفعل تم إيقافه من طرف عناصر الأمن بتطوان بينما كان بصدد الاستماع لشريط ديني للداعية نبيل العوضي ،كما انه قام بالاستماع أيضا لمجموعة من الأناشيد التي تمجد تنظيم الدولة الإسلامية.
وحيث إن مجمل هذه الأفعال يشكل إشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية.
وحيث انه بالنظر إلى ما تقدم أعلاه تكون كافة الحجج و الإثباتات القانونية في مواجهة المتهم (م . ف) بما نسب إليه أعلاه قائمة في النازلة و يكون القرار المستأنف لما أدان المتهم قد صادف صحيح القانون و يتعين التصريح بتأييده.
لدى حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملحقة سلا و هي تبت في قضايا الإرهاب علنيا انتهائيا و حضوريا ،بتأييد القرار المستأنف و تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
مع العلم أن غرفة الجنايات الابتدائية إرهاب حكمت بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه و الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة في حدود عشرة أشهر و موقوفة في الباقي مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
[12]لطيفة الداودي ، القانون الجنائي المغربي ، القسم العام ، السنة الجامعية 2000-2001 –
[13]-الملاحظ إن أصل هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية مكرس في الآية الكريمة “و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا” أما أصل المبدأ في التشريعات الوضعية الحديثة فهو عند البعض وثيقة إعلان حقوق الإنسان و المواطن التي صدرت عقب إعلان الثورة الفرنسية حيث جاء في مادتها الثانية “لا يجوز عقاب أي شخص إلا بمقتضى قانون يكون صادرا قبل ارتكاب الجريمة” و جدير بالتنبيه إلى أن مشرع الثورة الفرنسية قد اقتبس المبدأ من كتاب بكاريا الجرائم و العقوبات
-[14]الفصل 23 الفقرة الأولى من دستور 2011″ لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون”
[15] – الذي جاء فيه ” لابد أن أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني او الدولي وقت الارتكاب ،كذلك لا يوقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة”.
[16] – يوسف بنباصر، الجريمة الإرهابية بالمغرب و آليات المكافحة القانونية ، الجزء الأول، العدد السادس، السنة الثانية، سلسلة بنباصر للدراسات القانونية و الأبحاث القضائية، سنة 2003 ، ص 77 .
لطيفة الدوادي ،القانون الجنائي المغربي ، م س ، ص 55 و 56 -[17]
[18] عبد الواحد العلمي،شرح القانون الجنائي المغربي ،القسم العام ،دراسة المبادئ العامة التي تحكم الجريمة و المجرم و العقوبة و التدبير الوقائي، الطبعة الأولى سنة 2002 ، ص 149-150
احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة 1986، ص 308-[19]
[20] – يراجع في ذلك القرار رقم 125 في الملف عدد 91-2015-2630 الصادر بتاريخ 16-12-2015 عن محكمة الاستئناف بالرباط غرفة الجنايات الاستئنافية و الذي جاء من خلال التعليل :
“إن الإشادة بفعل يشكل جريمة إرهابية يعني تمجيده و اعتباره عملا من الأعمال المباحة أو البطولة
و حيث جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الضابطة القضائية على الصفحة الشخصية للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انه قام بنشر صور و مواضيع و مقاطع فيديو جهادية للعصابة المسماة…
و حيث أكد المتهم تمهيديا بأنه قام بنشر ما ورد في تقرير الخبرة السالف الذكر نتيجة لحماسه و ولائه لتنظيم….
و حيث تبعا لما ذكر يكون المتهم قد أشاد بأفعال تشكل جريمة إرهابية كالانتماء إلى عصابات إجرامية و ذلك بواسطة وسائل الإعلام الالكترونية الانترنيت مما يجعل العناصر التكوينية للجريمة المذكورة متوفرة في النازلة. “
قرار منشور بمجلة المحامي ،قرارات تتعلق بقضايا الإرهاب،دورية تصدر عن هيئة المحامين بمراكش ،المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش ،العدد 70 دجنبر 2017 ص 515 و ما يليها ..
[21] – قرار رقم 36 ، في الملف عدد 69-2015-2630 ، صدر بتاريخ 09-03-2016 ،عن محكمة الاستئناف بالرباط غرفة الجنايات الاستئنافية إرهاب ،( قرار غير منشور) و الذي جاء فيه :
حيث أكد المتهم عند استنطاقه تمهيديا بأنه ساهم في الدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية انطلاقا من عنوانه الالكتروني khalid-nasro-hotmail.it و معرف khalid-nasro ،و ذلك بنشر تسجيلات فيديو تشيد بهذا التنظيم و من بينها عملية إحراق الرهينة الأردني الطيار معاذ الكساسبة و انه أنجز تعليقا يشيد بهذه العملية ،كما نشر تسجيلا يتضمن كيفية استعمال الأسلحة النارية مثل المسدسات و رشاشات كلاشنيكوف .
و حيث إن ما يؤكد صحة المعلومات الواردة على و حيث أكد المتهم تمهيديا بأنه قام بنشر ما ورد في تقرير الخبرة السالف الذكر نتيجة لحماسه و ولائه لتنظيم….
و حيث تبعا لما ذكر يكون المتهم قد أشاد بأفعال تشكل جريمة إرهابية كالانتماء إلى عصابات إجرامية و ذلك بواسطة وسائل الإعلام الالكترونية الانترنيت مما يجعل العناصر التكوينية للجريمة المذكورة متوفرة في النازلة. “
قرار منشور بمجلة المحامي ،قرارات تتعلق بقضايا الإرهاب،دورية تصدر عن هيئة المحامين بمراكش ،المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش ،العدد 70 دجنبر 2017 ص 515 و ما يليها ..
[21] – قرار رقم 36 ، في الملف عدد 69-2015-2630 ، صدر بتاريخ 09-03-2016 ،عن محكمة الاستئناف بالرباط غرفة الجنايات الاستئنافية إرهاب ،( قرار غير منشور) و الذي جاء فيه :
حيث أكد المتهم عند استنطاقه تمهيديا بأنه ساهم في الدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية انطلاقا من عنوانه الالكتروني khalid-nasro-hotmail.it و معرف khalid-nasro ،و ذلك بنشر تسجيلات فيديو تشيد بهذا التنظيم و من بينها عملية إحراق الرهينة الأردني لسان المتهم بمحضر الضابطة القضائية و مطابقتها للحقيقة و الواقع اعترافه أمام السيد قاضي التحقيق بإنشاء العنوان الالكتروني السالف الذكر و مشاهدة عملية إحراق الرهينة الأردني معاذ الكساسبة بواسطة الوسيلة الالكترونية أعلاه ،و بأنه لم يتذكر مما إذا كان قد نشر هذا التسجيل أم لا هذا من جهة ،و جهة أخرى تصريحه بأنه اقتنع بشرعية تنظيم الدولة الإسلامية و عملياته الجهادية ،و كذا طرده من دولة ايطاليا بسبب اعتناقه لفكر متطرف و إشادته بأفعال إرهابية مرتكبة من طرف الدولية الإسلامية .
و حيث انه بالنظر إلى ما تقدم يكون المتهم قد أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بالمعنى الوارد بالمادة 218-1 من القانون المذكور باعتداء العصابة المذكورة على حياة شخص و الترويج لجريمة استعمال الأسلحة و ذلك بواسطة الوسائل الإعلامية الالكترونية، مما يجعل القرار المستأنف لما أدانه من اجل ما نسب إليه قد صادف صحيح القانون، لذلك يتعين لهذه الأسباب و الأسباب الواردة به و التي لا تتنافى مع حيثيات هذا القرار .
لدى حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية علنيا حضوريا و انتهائيا، بتأييد القرار المستأنف و بتحميل المتهم الصائر و تحديد مدة الإجبار .
مع العلم أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملحقة سلا بتاريخ 21-05-2015 ، في الملف عدد 21-2015-2628 ،و القاضي بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه ،و الحكم عليه بسنتين في حدود عشرة أشهر حبسا نافذا و موقوفة في الباقي مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
ة و القانونية للجريمة المدان بهاطار مشروع ارهابي ام لا و لا يكتفى في هذا الشان بتعليل عام و مجمل بل لابد ان يبين العناصر الواقع
22-جعفر علوي ، المعين في شرح القانون الجنائي العام المغربي، فقها و قضاء، الطبعة الأولى 2010 ، مطبعة دار القلم الرباط، ص 171
23-احمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، م س ، ص 391
[24]محمد أنور بنعليلو ، جريمة التحريض على الإرهاب ، إشكالية التوفيق بين حرية التعبير و ضرورات العقاب، الطبعة الأولى 2013، مطبعة TOP PRESS ص 53.
[25] – في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط قرار رقم 30 في الملف عدد 06-2016-2628 الصادر بتاريخ 24-03-2016 عن غرفة الجنايات الابتدائية إرهاب حيث عللت المحكمة قرارها كما يلي :
“و حيث صرحت المتهمة خلال مرحلتي التحقيق و البحث التمهيدي أنها ولجت الانترنيت و قامت بتحميل مجموعة من الأناشيد
و الفيديوهات التي تشيد بالتنظيمات الإرهابية و ما تقوم به من جرائم.
و حيث أضافت المتهمة خلال مرحلتي البحث التمهيدي و التحقيق بأنها قامت بتمكين زوجها و شقيقها المعتقلين من اجل قضية إرهابية أقراص تحمل أناشيد حماسية و بطاقة الذاكرة و قاريء إضافة إلى مبلغ مالي و ذلك من حراس الأمن رغم علمها بمخالفة الضوابط القانونية التي تمنع تسليم المسجون أية مبالغ مالية أو أشياء دون التقيد بالإجراءات القانونية
و حيث استنادا لما ذكر أعلاه تكون المحكمة قد اقتنعت بان ما نسب للمتهمة ثابت في حقها و يتعين بالتالي إدانتها من اجل ذلك
و حيث انه نظرا لظروف المتهمة الاجتماعية و لقساوة العقوبة قررت المحكمة بعد المداولة تمتيعها بظروف التخفيف حكمت عليها بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة و موقوفة في الباقي مع الصائر مجبرا في الأدنى.”
قرار منشور بمجلة المحامي ،م س ، ص 524 و مايليها.
[26]قرار رقم 30 ، صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ، بتاريخ 16/04/2004، في الملف الجنائي الابتدائي إرهاب ، رقم 21/2004/27 قرار منشور
[27]قرار رقم 01، صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 29/04/2005، في الملف الجنائي الابتدائي إرهاب، رقم 04/2005/17 قرار منشور
أشار إلى هاذين القرارين، محمد أنور بنعليلو، م س، ص 56 و 57