وسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية في ضوء الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي
أحمد الخومسي طالب باحث بسلك ماستر المهن القانونية والقضائية تطوان
مقدمة:
مما لاشك فيه، أن موضوع الاثبات في المادة الجنائية يتميز بمجموعة من المميزات، لعل أهمها وأبرزها حرية الإثبات ــ القاعدة العامة ـ، وذلك ما يتضح من خلال المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، حيث نصت على ما يلي:”يمكن اثبات الجريمة بأي وسيلة من وسائل الاثبات..”، وعليه يمكن القول أن الإثبات في المادة الزجرية يتميز بالحرية، وللقاضي الجنائي السلطة التقديرية في تقدير وسائل الاثبات.
زد إلى ذلك، فإن طرق الاثبات تختلف من مجال لآخر، حيث الإثبات في المادة الجنائية يختلف عن الإثبات في المادة التجارية(حرية الاثبات، المادة 334 من مدونة التجارة)، والمادة الإجتماعية (حرية الاثبات، المادة 18 من مدونة الشغل).
والاثبات في المادة الجنائية من أهم الاعمدة التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائية برمتها،حيث من خلاله تتحصل القناعة اللازمة للمحكمة، من خلال الادلة التي توفرت في الدعوى على واقعة مجرمة بمقتضى القانون الجنائي [1]
والملاحظ أن وسائل الإثبات طغت عليها ثقافة النفي على المستوى العملي، نظرا لما تلعبه من دور جسيم في تكوين قناعة القاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بالرغم من عدم إستقرار وضعيتها، بالنظر للخروقات التي تتعرض إليها، وبالنظر إلى بحثها كذلك في إطار تشريعي تحتمي به.[2]
والمشرع المغربي نظم وسائل الإثبات في المواد من 286 الى 296 ق.م.ج حيث يمكن اثبات الجرائم بجل وسائل الاثبات المقررة قانونا كقاعدة عامة، ما عدا بعض الإستثناءات، والحالة هذه وعلاقة بعنوان المقال المتعلق بوسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية[3]، نلاحظ بأن المشرع المغربي نهج نهجا آخر مغايرا، وأكثر صرامة، كالشريعة الاسلامية السمحاء، مع إشارة فالمشرع المغربي لم يعتبر شهادة الشهود وسيلة لإثبات هذا النوع من الجرائم.
والتشريع المغربي حدد من خلال الفصل 493 من القانون الجنائي الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات هاتين الجريمتين، وفي ذلك تضييق على حرية الإثبات وحصرها في ثلاث وسائل[4].
وموضوع إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية له أهمية بالغة، سواء على المستوى النظري، حيث نلاحظ بأن المشرع المغربي تدخل من خلال المادة 493 من أجل حصر وسائل الاثبات في هاتين الجريمتين، وكذلك على المستوى العملي، حيث تبرز هذه الأهمية من خلال دور العمل القضائي في تقدير الأدلة و السهر على حسن تطبيق القانون.
ويطرح هذا الموضوع إشكالا مركزيا مفاده، إلى أي حد إستطاع العمل القضائي المغربي تطبيق الفصل 493 من القانون الجنائي المتعلق بوسائل اثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية؟
ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالية إرتأيت تقسيم هذا الموضوع على الشكل التالي:
- المطلب الأول: تعريف الاثبات الجنائي وخصوصياته
- المطلب الثاني: الاثبات في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية
المطلب الاول:تعريف الاثبات الجنائي وخصوصياته
نظرا لخصوصية هذا الموضوع وحساسيته، وجب علينا في بداية الامر التطرق الى تعريف الاثبات في المادة الزجرية (فقرة اولى)، ثم الحديث عن خصوصية الاثبات في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الاثبات في المادة الزجرية
الاثبات لغة: جاء في لسان العرب أن الاثبات مأخوذ من: ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت وتثبيت وثبت، واثبته هو، وثبته بمعنى.
والاثبات في القانون الوضعي يعني اقامة الدليل امام القضاء بالطرق القانونية التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها[5].
وقد عرفت محكمة النقض المصرية الاثبات بأنه “إقامة الدليل امام االقضاء بالطرق التي حددها القانون”[6]
ويرى البعض ان اثبات الجريمة في الاجراءات الجنائية، يشبه الاثبات في العلوم التاريخية، لاننا ــ في الحالتين ـــ مدعوون لاقامة الدليل على ان “وقائع سابقة حدثت حقيقة” او بصدد “اثبات الوجود الحقيقي لوقائع مزعومة” غاية الامر ان للاثبات في المواد الجنائية “صفة قانونية”[7]
وبرجوعنا إلى التشربع الزجري المغربي، نلاحظ بأن المشرع المغربي كعادته لم يعرف الاثبات الجنائي، وعموما يمكن تعريف الاثبات الجنائي بأنه اقامة الدليل أو البرهان أمام المحكمة من أجل إثبات جريمة معينة بأي وسيلة من وسائل الاثبات المقررة قانونا ماعدا بعض الاستثناءت ــ حيث لا تقبل أي وسيلة اخرى من اجل اثبات الجريمة، إلا ما تم حصره في الفصل الآنفـ.
الفقرة الثاني: خصوصية الاثبات في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية
نظرا لخطورة هاتين الجريمتين ـ وأقول خطورة، كونهما من أبشع الجرائم المنتشرة في العالم بصفة عامة، والعالم الاسلامي بصفة خاصة، نظرا لسهولة ارتكاب الفعل، وكل ذلك يؤدي الى زعزعزة القيم الاخلاقية لدى الفرد ـ ، وبالتالي فالوسائل الثلاث التي حددها المشرع المغربي لاثبات جريمة الفساد والخيانة الزوجية محددة على سبيل الحصر.
وقد يعتقد البعض أن تشدد المشرع المغربي في إثبات هاتين الجريمتين بالوسائل الآنفة الذكر، قد جانب الصواب، نظرا للإنتشار المهول لهذا النوع من الجرائم، وكذلك كونه يمس بكاين المجتمع ونواة المجتمع أي الاسرة.
غير أن الجواب بسيط، وذلك ما نستشفه من خلال الشريعة الاسلامية السمحاء، حيث بدورها قد إحتاطت كثيرا، كي لا يقع الناس في الزنا، وقررت لاثبات هذا الاخير، شروطا قاسية،حيث حصرت هذه الوسائل في الاقرار مع السماح بالرجوع فيه، او شهادة أربعة شهود في حصول واقعة الزنا أمامهم.[8]
والملاحظ، أن المشرع المغربي لم يأخذ بشهادة الشهودة كدليل لإثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، وهذه ضمن اختياراته. مع ملاحظة جوهرية، أن الدكتور الخمليشي يرى بأن حصر وسائل الاثبات في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية يرجع الى غالبية لجنة صياغة القانون الجنائي المغربي التي وضعت الفصل 493 من القانون الجنائي كانت من الاجانب الفرنسيين، وبما أن الخيانة الزوجية في القانون الفرنسي تشكل سببا من أسباب طلب التطليق، والحالة هذه إذا كان الزوج يريد التخلص من زوجته، ما عليه سوى تلفيق تهمة الخيانة الزوجية لها عن طريق شهود زور يشهدون أمام المحكمة بواقعة خيانتها.[9]
المطلب الثاني: وسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية
كما هو معلوم فالمشرع المغربي قد حدد وسائل اثبات محددة ـ في جريمتي الفساد والخيانة الزوجيةـ وحصرها في الفصل 493 من القانون الجنائي، وبالتالي خروجه عن القاعدة العامة للاثبات المتعارف عليها في المادة الزجرية.
ومن أجل ذلك، سوف أتطرق لهذه الوسائل التي حددها المشرع المغربي في الفصل أعلاه وفق التصميم التالي:
الفقرة الأولى: محضر ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس:
تنص المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية:” المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أم ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه…”
والمادة 23 من نفس القانون تلزم ضباط الشرطة القضائية[10] أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك فورا بما يصل الى علمهم من جنايات وجنح.
وتنص المادة 290 من نفس القانون على أنه:”المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الاثبات”
وعلى هذا الأساس يمكن القول أنه لا يمكن إثبات هاتين الجريمتين إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية، وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى ما يلي:”ان المحضر الذي يعتد به لاثبات الجريمة هو المحضر الذي يحرره احد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس (م493 ق.ج) لا المحضر المرتكز على شهادة الشهود اللذين “صرحوا بأن المتهمين وجدا مختليين في الدالية بقرب منزل والد المتهمة”[11]
وفي قـرار آخر ذهب المجلس الأعلى إلى أن حكـم محكمة الموضوع القاضي بالإدانة مبني على أساس قانوني، حينما اعتمد على محضر رجال الدرك الذي يفيد بـأنهم وجدوا الزوجة والطاعن مجردين من ثيابهما في غرفة النوم ، الأمر الذي يفيد أن المتهم الذي ضبط بمنزل الغير، توجد عليه آثار تثبت مشاركته في جنحة الخيانة الزوجية[12]
وعليه، يمكن القول أنه يتوجب لاثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، التقيد بما ورد في القانون دون غيره، حيث لا تقبل أي وسيلة أخرى لاثبات هاتين الجريمتين وإن كانت خبرة جينية قاطعة.
والملاحظ أن العمل القضائي المغربي يعتمد بكل وضوح وجلاء على محضر الضابطة القضائية المحرر في حالة التلبس دون الحالات المشار اليها في الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك يرجع بالأساس الى خصوصية هذا النوع من الجرائم، حيث يصعب مشاهدة الجاني وهو يمارس العلاقة الجنسية، أو الاستناد على صياح الجمهور، وباقي الحالات، وبالتالي فإن الصورة الوحيدة لحالة التلبس الممكنة هي مشاهدة ضابط الشرطة القضائية للجاني وهو في ظروف لا تدع مجالا للشك في انه ارتكب علاقة جنسية غير مشروعة، وحتى في هذه الحالة فإن المشاهدة تنصب على الآثار والامارات المذكورة حسب الاحكام كالخلوة أو وجود المتهمين في ملابسهما الداخلية…[13]
الفقرة الثانية: الاعتراف المتضمن في مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم:
جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى ما يلي:”توقيع المتهم على المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية يعتبر بمثابة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب اوراق صادرة عن المتهم دون اشتراط التلبس ولهذا يتعرض للنقض…لعلة ان اعترافه المسجل في المحضر السابق لا يعتبر حجة ضده إذ أن الاعتراف المنصوص عليه في الفصل 493 يشترط أن يكون في حالة التلبس“[14].
يتضح من خلال القرار أعلاه أن العمل القضائي المغربي يرفض بكل وضوح وجلاء الاعتراف المنجز من طرف الضابطة القضائية في غير حالة التلبس المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي، وأن هذا الاعتراف لا يعتد به لاثبات الجريمة.
وجاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى أكد فيه على أن “الاعتراف المحرر من لدن الضابطة القضائية والموقع عليه من طرف صاحبه ينزل منزلة اعتراف تضمنته مكاتب وأوراق صادرة عن المتهم فى ميدان اثباث الخيانة الزوجية أو المشاركة فيها ” [15]
إن المحاضر المتضمنة لاعتراف الشخص بجريمة الفساد أو الخيانة الزوجية والموقع عليها من طرف صاحب هذا الاعتراف فهي وإن كانت تنزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم فإن ذلك منوط باقتناع المحكمة بفحوى ذلك الاعتراف فتبقى تلك المحاضر خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية[16]
الفقرة الثالثة: الإعتراف القضائي
الإعتراف إقرار يصدر عن المتهم شخصيا يعترف بواسطته بارتكابه الجريمة إما بصفته فاعلا أصليا لها أو مساهما أو مشاركا فيها.[17]
فالاعتراف هو اقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للجريمة المنسوبة اليه، وهو سيد الأدلة واقواها تأثيرا، على نفسية وقناعة االقاضي الوجدانية، وبه تنهض المسؤولية الجنائية لصاحبه[18].
وبرجوعنا الى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، نجدها تنص على أن:
“يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية للقضاة.
لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الاكراه
وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الاكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي”
والإعتراف نوعان إعتراف قضائي وإعتراف غير قضائي، فالإعتراف القضائي هو الاعتراف الذي يدلي به المتهم في المحكمة نتيجة استنطاقه من طرف القاضي الجنائي، لكن قد يثار التساؤل حول الاعتراف أمام النيابة العامة هل هو إعتراف قضائي أم لا؟
غير أن القضاء المغربي تدخل وحسم الأمر حينما إعتبر الاعتراف المدلى به أمام النيابة العامة إعتراف قضائي[19].
والإعتراف غير القضائي هو الذي يصدر عن المتهم أمام جهة غير قضائية كالتصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية.
وعلى مستوى العمل القضائي، فقد صدر عن غرفة الإستئناف الجنحية بابتدائة ميسور أيدت فيها حكما ابتدائيا قضى بالمؤاخذة من أجل الخيانة الزوجية بمجرد اعتراف الزوجة بمحضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع خليلها[20]. وهذا التوجه أيدته محكمة النقض في قرار مفاده”تبادل القبل كاف لتحقق جريمة الخيانة الزوجية“[21].
وفي الختام، يمكن القول بأن حصر وسائل الإثبات في هاتين الجريمتين يشبه توجه الشريعة الإسلامية السمحاء وتشددها، مع أن المشرع فضل عدم الإعتداد بشهادة الشهود من أجل إثبات الجريمة على خلاف الشريعة.
وقد جاء في تقرير النيابة العامة لسنة 2018، أنه تم تسجيل 12239 قضية في جريمة الفساد، وبلغ عدد المتابعين فيها 14503. أما في يخص جريمة الخيانة الزوجية فقد وصل عدد القضايا المسجلة 2462، وعدد المتابعين 3048 ، وهذا كله نتيجة تدني القيم الأخلاقية وعدم الخوف من الخالق.
هذا ونشير، إلى أن المشرع المغربي من خلال مسودة القانون الجنائي، قد حذف الاعتراف المتضمن في مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم،، نظرا للإشكالات التي يطرحها على المستوى العملي، وبالتالي إعتماد وسيلتين لاثبات هاتين الجريمتين.
الهوامش:
[1] للمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع: عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،الطبعة السادسة، سنة 2018، صفحة: 377
[2] وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، مطبعة إليت، سلا، سنة 2005، ص 40.
[3] نظم المشرع المغربي الجريمتين بمقتضى الفصول 490 و 491 و492 و 493 من القانون الجنائي
[4] ينص الفصل 493 من القانون الجنائي:”الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على إعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”
[5] كوثر أحمد خالند، الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية،مطبعة مكتب التفسير للنشر والاعلان ، أربيل، سنة 2007 ،ص 30.
[6] تعريف أورده، لؤي عبد الله نوح، مدى مشروعية المراقبة الالكترونية في الاثبات الجنائي، وحجية مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي وعوامل حجية الصورة والصوت في الاثبات الجنائي ــ دراسة مقارنة ـ ،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر، الطبعة الاولى، سنة 2018 ، ص 25.
[7] محمد زكي ابو عامر، الاثبات في المواد الجنائية محاولة فقهية وعملية لارساء نظرية عامة، مطبعة الفنية للطباعة والنشر، الاسكندرية، دون ذكر السنة ، ص 15
أنظر الهامش 18
[8] عبد الواحد العلمي،شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة التاسعة، 2018، ص: 216
[9] عبد الواحد، العلمي،شرح القانون الجنائي،م.س، ص: 216
أنظر الهامش 37
[10] راجع المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية من أجل معرفة ومن يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية
[11] أورده عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة التاسعة، سنة 2018، صفحة 215
أنظر الهامش 32
[12] قرار رقم 663 في 12/4/1979 مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية ص 300، أورده محمد بازي، اثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي، مقال منشور عبر الموقع التالي: https://www.bibliotdroit.com/2016/12/blog-post_28.html ، تاريخ الاطلاع :04 ـ 07 ـ2020 على الساعة السادسة مساء
[13] امحمد أقبلي و عابد العمراني الميلودي، القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح، مطبعة الرشاد سطات ،الطبعة الاولى، سنة 2020 ، ص: 198
[14] قرار أورد عبد الواحد العلمي شرح القانون الجنائي المغربي..م.س،ص 215
أنظر الهامش رقم 33
[15] قرار أورده، محمد بازي، اثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، مقال منشور عبر الموقع التالي https://www.bibliotdroit.com/2016/12/blog-post_28.html ، تاريخ الاطلاع: 6 يوليوز 2020 على الساعة الخامسة مساء.
[16] محمد أقبلي وعادل العمراني، م.س، ص: 199
[17] عبد الواحد العلمي، سروح في قانون المسطرة الجنائية..م.س، ص: 388
[18] وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، م.س، ص:45
[19] قرار عدد 509/7 بتاريخ 17/2/2000 ملف جنائي عدد 20399/99 ـ وقرار عدد 1082/7 بتاريخ 13/4/2000 ملف جنحي 20411/6/7/99.
تم الاشارة اليهما في مرجع وزارة العدل، م.س ص 46
[20] محمد أقبلي …م.س، ص: 200
[21] قرار محكمة النقض عدد 3/1431 صادر بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 21974/6/2017