مجلة مغرب القانونفي الواجهةوزير الشغل السابق يكشف أرقام صادمة عن جهاز مفتشية الشغل بالمغرب

وزير الشغل السابق يكشف أرقام صادمة عن جهاز مفتشية الشغل بالمغرب

قدم جمال أغماني، وزير الشغل السابق، معطيات صادمة تبرز الضعف الكبير الذي يعاني منه جهاز مراقبة مدى احترام المشغّلين لمقتضيات مدونة الشغل على مستوى الموارد البشرية؛ إذ لا يتعدى عدد مفتشي الشغل في المغرب كله 370 فردا، مكلفين بمراقبة 250 ألف مقاولة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وإذا كان عدد مفتشي الشغل يبلغ حوالي 370 مفتشا، فإن عدد الأطباء المنتمين إلى جهاز الرقابة، المكلفين بمراقبة مدى احترام الشروط الصحية في مقرات العمل، لا يتعدى خمسة عشر طبيبا على الصعيد الوطني، ولا يتجاوز عدد المهندسين ثلاثة وعشرين، بحسب الأرقام التي قدمها أغماني.

وعلى الرغم من أن عدد الأجراء زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إلا أن وزير الشغل السابق قال إن الأرقام التي قدمها، والتي تعود إلى الفترة ما بين 2005 و2012 لم تتغير، لافتا إلى أن قلة الموارد البشرية تعد من الأسباب الرئيسية لمحدودية تدخلات جهاز تفتيش الشغل، الذي له دور رقابي في احترام قانون الشغل، واحترام معايير السلامة الصحية في مجالات العمل.

ويبدو أن ضعف مفتشية الشغل سيتفاقم أكثر خلال السنوات القادمة، حيث سيُحال عدد من مفتشي الشغل على التقاعد، وذهب أغماني إلى القول: “هذا الوضع يجعلنا نتساءل هل نتجه إلى انقراض هذه المهنة”، داعيا النقابات العمالية إلى جعل هذه المسألة ضمن أولوياتها”، كما انتقد الحكومة على عدم تخصيصها لاعتمادات مالية إضافية لوزارة الشغل في قانون المالية المعدّل.

ونبّه المتحدث إلى أن مدونة الشغل التي وُضع نصها منذ سنة 2004، تحتاج إلى مراجعة، على غرار عدد من القوانين التي جاءت بعدها، مثل مدونة السير، من أجل تشديد الجزاءات على المشغّلين الذي لا يحترمون مقتضيات المدونة، مضيفا أن المقتضيات الحالية “ليست في مصلحة العمال ولا النقابات، لأنها تركت سوق الشغل يقرر ما يريد في عقود العمل، وتجعل وضعية العمال هشة”.

مقال قد يهمك :   مشاريع قوانين تنتظر الدخول البرلماني في المغرب

وفي خضم النقاش الدائر حول تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين، قال المسؤول الحكومي السابق في سياق حديثه ضمن ندوة نظمتها منظمة الشبيبة العاملة المغربية، مساء الجمعة، إن الجزاءات المنصوص عليها في مدونة الشغل تعدّ من بين الأسباب الرئيسية لهضم حقوق العمال، ذلك أنها تجعل أرباب المقاولات لا يصرّحون بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتساءل أغماني: “هل الجزاءات المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية منذ سنة 2004 ما زالت صالحة اليوم؟”، وأجاب عن سؤاله بالمقارنة بينها وبين نظيرتها في قانون الشغل بفرنسا، حيث تصل العقوبة المطبقة على المشغّل غير المصرح بالأجير إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة بقيمة خمسين مليونا.

من جهة ثانية، قال وزير الشغل الأسبق إن المغرب لا يتوفر حاليا على أرضية متكاملة للحماية الاجتماعية، “بل هناك منظومة مجزأة ببرامج غير متكاملة وتوازنات مالية هشة في الغالب، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، وحاليا أنظمة التغطية الصحية”، على حد تعبيره.

هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]