مجلة مغرب القانونأنشطة علميةورشة تكوينية لفائدة المتمرنات والمتمرنين في خطة العدالة من تنظيم فدرالية رابطة حقوق النساء

ورشة تكوينية لفائدة المتمرنات والمتمرنين في خطة العدالة من تنظيم فدرالية رابطة حقوق النساء

نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات بتعاون مع وزارة العدل يوم السبت 13 يوليوز 2019 ورشة تكوينية لفائدة المتمرنات والمتمرنين في خطة العدالة حول مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية.

استهلت أشغال الورشة بكلمة افتتاحية للجهات المنظمة أكدت على أهمية تنظيم هذه الورشة على ضوء المستجدات التي شهدتها الساحة الوطنية بعد القرار الملكي التاريخي بتمكين المرأة من ولوج خطة العدالة. وفي هذا السياق ذكرت سعيدة بلحديد عن الفدرالية أنها تعمل على تقوية القدرات النسائية للتمتع بكافة الحقوق الأساسية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وعلى كل أشكال العنف ضدهن وتغيير العلاقات الاجتماعية المبنية على التراتبية والسيطرة الذكورية وبناء علاقات قائمة على المساواة بين النساء والرجال واحترام حقوق الإنسان.

وأضافت أن الفدرالية تعمل على تحقيق أهدافها اعتمادا على عدة وسائل على رأسها تنظيم الدورات التكوينية بغية تعزيز قدرات النساء، ثم الترافع من أجل تغيير كافة القوانين التمييزية. معتبرة أن خطة العدالة مجال جديد اقتحمته المرأة المغربية وستثبت جدارتها في القيام بهذه المهمة.

وأشارت المحامية وعضو الفدرالية فتيحة شتاتو أن تمكين المرأة من ولوج خطة العدالة مبادرة تندرج ضمن السياق العام المغربي الذي خلقه دستور2011، والذي نص في الفصل 19 بشكل واضح على المساواة بين الجنسين وأحدث هيأة المناصفة ومحاربة التمييز وكرس حقوق الإنسان، واعترف بمبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريع الداخلي، لذا “لم يعد مقبولا إبقاء أي مجال من المجالات حكرا على الرجال، لا سيما بعدما أستطاعت المرأة المغربية أن تخترق كل المجالات وتثبت جدارتها، مشيرة الى أن اقصاء النساء لمدة عقود من ممارسة خطة العدالة شكل حيفا ضدهن، لا يمكن أبدا تبريره.

واعتبر رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط عبد الغفور حجي أن ولوج النساء الى خطة العدالة هو تكريس لمبدأ دستوري يقضي بالمناصفة، وهو ضرورة من أجل النهوض بالمهنة، واعتراف بالتقدم الذي حققته النساء في جميع المجالات، معتبرا أن هذه التجربة تحتاج الى تضافر جهود جميع المتدخلين قصد انجاحها، ومؤكدا عدم وجود أي مانع قانوني أو شرعي قد يمنعهن من ممارسة هذه الخطة، وأن المسألة تتعلق بالعقليات التي ينبغي تغييرها، وهي ذات العقليات التي كانت ترفض بالأمس القريب وصول النساء الى مراكز صنع القرار ومن بينها ممارسة مهنة القضاء، بل وكانت هذه العقليات المحافظة ترفض الاعتراف بالعدول الشباب الذين تمرد بعضهم على الزي التقليدي وارتدوا زيا عصريا، فالمسألة تحتاج الى وقت لقبول التغيير، والبيئة المغربية مهيئة لمثل هذه التحولات في سياق الدستور الجديد.

مقال قد يهمك :   علاقة حقوق الانسان بالبيئة: حق الصحة أنموذجاً

وأضاف رئيس المجلس الجهوي للعدول أن دخول النساء الى خطة العدالة لحظة مناسبة من أجل اعادة النقاش من جديد حول ضرورة مراجعة القانون المنظم لخطة العدالة لمواجهة الاشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي طوال الفترة السابقة، مع ضرورة استفادة مهنة العدالة من برامج التحديث والرقمنة.

أشغال الورشة قام بتأطيرها الدكتور أنس سعدون الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، الذي قدم نبذة موجزة عن خطة العدالة كمهنة حرة ينظمها القانون رقم 03-16، وتعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتخضع لرقابة مزدوجة من وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بمختلف المحاكم، وقد حددت ديباجة القانون المنظم للمهنة صلاحيتها في: “توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها”. وأضاف أنه بالرجوع الى القانون المنظم لخطة العدالة يتبين أنه لا وجود لأي نص قانوني يجعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، حيث إن الصيغة التي جاءت بها المادة الرابعة من القانون المذكور هي الصيغة المعهودة في باقي القوانين المنظمة للمهن القضائية الأخرى كقانون مهنة المحاماة أو مهنة المفوضين القضائيين أو قانون مهنة التوثيق، والتي يقبل فيها ترشيح المرأة. معتبرا أن هذا القرار من شأنه المساهمة في تغيير الصور النمطية والغاء آخر مظاهر التمييز ضد النساء في الوظائف والمهن.

  

وخلال أشغال الورشة رصدت المشاركات والمشاركون بعض العراقيل التي قد تواجه النساء في خطة العدالة، على رأسها استمرار العقلية الذكورية والصور النمطية والتأويل المحافظ للنصوص الدينية قصد تقييد حقوق الانسان للنساء، فضلا عن صعوبات أخرى تتعلق بالمهنة التي تعرف استمرار التمييز بين التوثيق العدلي والعصري، وتغييب النساء عن مراكز صنع القرار، ومن بينها منصب قاضي التوثيق، فضلا عن الأجهزة التمثيلية والتقريرية للمهنة، الى جانب التخوف من اقصاء النساء من ابرام بعض العقود.

مقال قد يهمك :   أطروحة جامعية تقارب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ضوء التشريع والممارسة الدولية

في المقابل تم تسليط الضوء على عدة معطيات تشكل فرصا لانجاح تجربة ولوج النساء الى خطة العدالة، على رأسها السياق الحقوقي الذي يعرف تواجد دستور متقدم يقر مبدأ المساواة بين الجنسين، وسمو المواثيق الدولية على التشريع الداخلي، ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، ووجود مجتمع مدني قوي وفعال، ورصيد متميز راكمته الجمعيات النسائية، فضلا عن أن المبادرة في حد ذاتها جاءت عن طريق قرار ملكي؛ كما أن البيئة المغربية أضحت أكثر تقبلا للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، فضلا عن ما يمكن أن تشكله هذه المبادرة من مدخل لتحديث المهنة ومراجعة اطارها القانوني في خضم ورش التحديث الذي تعرفه كافة المهن.

وقد عرفت الورشة مناقشة عدة نوازل عملية، حيث شكلت محورا لتسليط الضوء على مهام السيدات والسادة العدول خاصة في مجال مدونة الأسرة اذ تم استحضار الجانب العملي ومناقشة عدة اشكاليات تطرحها الممارسة.

واختتمت أشغال الورشة التكوينية بتقديم توصيات تهم من جهة النهوض بالمهنة، ومن جهة أخرى تشجيع تجربة النساء الممارسات لخطة العدالة، ومن أبرزها :

-ضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة؛

-تكريس استقلال خطة العدالة عن قضاء التوثيق وعن النساخة؛

-اقرار مبدأ التلقي الفردي وهو ما سيشجع تجربة النساء في خطة العدالة؛

-تغيير مصطلح “الأجور” بمصطلح الأتعاب، ومراجعة التعريفة المحددة؛

-مراجعة النظام التأديبي؛

-ضمان التغطية الاجتماعية والصحية؛

-تكريس حق العدول نساء ورجال في حرية التعبير والتنظيم؛

-توحيد نظام التوثيق والغاء التمييز بين صنفيه العدلي والعصري؛

-تخصيص لباس مهني موحد للنساء والرجال العاملين في خطة العدالة؛

-احداث معهد متخصص للتكوين في خطة العدالة؛

-تعيين العدول في القنصليات واقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في هذه التعيينات، احتراما للتخصص، ومراعاة لمقاربة النوع الاجتماعي؛

-التخلي عن مذكرة الحفظ لمواكبة الرقمنة ومسايرة مشروع المحكمة الرقمية؛

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح شروط صحة مسطرة الفرض الضريبي وفق الفصل 224 من المدونة العامة للضرائب

-اقرار مدونة للأخلاقيات المهنية؛

-اعداد دليل خطة العدالة؛

-اقرار تدابير التمييز الايجابي لضمان وصول النساء الى مراكز صنع القرار في مهنة خطة العدالة.

-انفتاح الإعلام على تجربة ولوج النساء الى خطة العدالة؛

-مواكبة الجمعيات النسائية لتجربة ولوج النساء الى خطة العدالة من خلال التتبع والتأطير والتكوين.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]