مجلة مغرب القانونفي الواجهةوجهة نظر حول المركز القانوني للمراد التعديد بها

وجهة نظر حول المركز القانوني للمراد التعديد بها

محمد بلوريغ باحث في سلك الكتوراه مختبر الأنظمة المدنية والمهنية كلية الحقوق ، جامعة محمد الأول وجدة .

مقدمة:

إن مدونة الأسرة[1] وهي تنظم مسطرة التعدد (من المادة 40 حتى المادة 46) وبعد مرور ما يقارب عقدين من الممارسة قد أبانت عن قصور تشريعي، نجم عنه خلل في التطبيق القضائي سواء الموضوعي أو الإجرائي، وهو الظاهر حيال دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بارتفاع متوسط سن الزواج وتسارع نسب العنوسة في الهرم الديموغرافي المغربي.

ولعل الشروط التي أقرتها مدونة الأسرة كانت وراء تحول هذه المسطرة من سبيل لرفع الحرج إلى مدخل نحو الشقاق وإصدار مقررات تباينت فيها التأويلات لمعان تكتم عنها المشرع باغيا من ذلك التيسير لا الانزياح في التفسير.

فإذا كان المتفق عليه (وهو ما أكده جلالة الملك أكثر من مرة) هو أن المدونة لكل المغاربة بصرف النظر عن وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو العائلية…، فليس من الحصافة في شيء غض الطرف عن المطلقة والأرملة والعانس، ونحن نعالج موضوع التعديد إذ يجب تبيان المركز القانوني للمراد التعدد بها كإجابة على مشاكل اجتماعية فإن تنظيم شروط التعدد بإضافة شرط أن تكون الزوجة الثانية ذات وضعية اجتماعية معينة (مما سبق ذكره) وحذف بعض الشروط التي تثير اللغط ليس إلا، سيعود على المجتمع بالنفع وكذا لن يلقي نار الغيرة في خوالج الزوجة الأولى.

ولا نروم وراء دراستنا هذه سوى تسهيل عمل المحاكم بل الإسهام في توحيد العمل الإجرائي لجهاز كتابة الضبط.

فلقد أوجد المشرع مادة فريدة تموئ لتواجد إرادة المراد التعدد بها في مسطرة الإذن بالتعدد، يتعلق الأمر بالمادة 46 م أ، أو على الأقل تواجد إرادتها في مسطرة ناتجة عن مسطرة التعدد، إذ تم تحديد الدور الذي تلعبه في إنفاذ والقبول بالزيجة الثانية (كما قد تكون أكثر من ذلك في حدود الأقصى)، بناء على مسطرة أسندت لجهة مختصة ومخصوصة.

وأكيد أن المقاربة الميدانية لبعض الحالات الاجتماعية كافية لرد أقاويل تناوئ التعدد لفرق وفارق الغايات، واختلاف المراكز القانونية داخل المنظومة الأسرية، وعليه سنعالج وجهة النظر هذه مستندين على اشكالية محورية مفادها:

إلى أي حد استطاع المشرع تنظيم المركز القانوني للمراد التعدد بها، بما يضمن التوازن الأسري، والإجابة على المشاكل الاجتماعية للمرأة؟

ونحاول الإجابة عن ذلك في مطلبين:

المطلب الأول: موقع المراد التعديد بها ضمن الاجراءات القضائية

المطلب الثاني: التعدد إجابة على المشاكل الاجتماعية للمرأة المغربية


المطلب الأول: موقع المراد التعديد بها ضمن الاجراءات القضائية

إذا كانت الشريعة ترنو وراء اقرار التعدد الاحصان والعفاف، والتشريع قيد ذلك بشروط ليست بجديدة عن الاسلام، بل ومتأثرة به وعوامل أخرى، ورغم قلب قاعدة الاصل والاستثناء التي سبق ذكرها، فإنه ومن أجل تخفيف هذا الانزياح الذي تنجم عبر التاريخ، يستحسن اتباع المساطر التي تفيد في تمكين كل الاطراف من تفعيل إرادتها في قضايا التعدد، بما فيها المراد التعدد بها، وما قد تؤثر به في وجدان القاضي لظروف قد تمر بها، لتطليق أو عنوسة…

الفقرة الأولى: الجهة المختصة بإشعار المراد التعدد بها

تنص المادة 46 من م أ على أنه “… لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي…” بهذا المقتضى يكون المشرع قد بين الجهة المكلفة بإجراء الاشعار، محاولة منه إنهاء النقاش الذي أثاره الفصل 30 من مدونة الاحوال الشخصية الملغاة، إذ كان موضوع الجهة المختصة تتجاذبه آراء، منها من يمنح الصلاحية لعدول الاشهاد، ومن يجعل قاضي التوثيق أهلا لذلك بل وكتابة الضبط العاملة معه أحيانا[2].

وتجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن التحدث عن هذا الاختصاص إلا بعد إصدار الاذن بالتعدد، وهو ما يبرر قولنا بأن إرادة المراد التعدد بها لا تدخل ضمن مسطرة التعدد ذاتها بل تبقى في ظل اجراءات معلقة على نفاذ الاذن بالتعدد اذا كان ايجابيا، بحيث جاء في بداية المادة 46 م أ “في حالة الاذن بالتعدد…” وهو ما سنفصل فيه لاحقا.

مقال قد يهمك :   السفر بالمحضون : أية حماية ؟ دراسة في ظل قوانين الأسرة لبلدان المغرب العربي ج2

رغم أن المشرع قد حدد القاضي كمرجع منحت له صلاحية الاشعار كجهة مختصة، بل وفرض عليه القيام بذلك كضمانة للمراد التزوج بها، إلا أنه لم يحدد بشكل ناف للجهالة من القاضي المقصود، هل يتعلق الامر بقاضي التعدد؟ (أي الهيئة التي أصدرت الاذن) أم قاضي الاسرة المكلف بالزواج؟ أم قاضي التوثيق؟ فأول ما نورده بهذا الشأن هو استبعاد محكمة التعدد، وذلك لخروج الملف من ولايتها بمجرد إصدار الاذن بالتعدد الذي لا يقبل أي طعن[3]. أما قاضي التوثيق فاختصاصاته محصورة وحالتنا غير مذكورة، ويبقى قاضي الاسرة المكلف بالزواج أقرب فرضية محتومة لقواعد الاختصاص.

الفقرة الثانية: مسطرة إشعار المراد التعدد بها

بعد اتمام مناقشة جهة الاختصاص، حري بنا معالجة مسطرة الاشعار وما قد يتخللها من غموض.

إذا كانت مقتضيات المادة 46 م أ تمكن المراد التعدد بها من الحق في الاشعار بوضعية من تقدم إليها بعرض الزواج، فإنها لم تبين كيفية استدعاء المعنية لتمام هذه المسطرة، فهل يتم اتباع مقتضيات الفصول 37 و38 من ق م م[4]؟، لعلة أن هذه المقتضيات هي القواعد العامة للاستدعاء، أو يتم تكليف المعني بإحضارها إلى المحكمة؟

قبل معالجة هذه الفرضيات أجده مفيدا عرض توجه بعض المحاكم أو على الاقل بعض القضاة[5]، الذين يدمجون المسطرتين، إذ يبتون في التعدد ويشعرون المعنية بالزيجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بالوضعية العائلية لطالب التعدد.

أما العمل القضائي سواء بابتدائية وجدة أو محكمة الاستئناف[6]، فإنه لا يشير إلى المراد التزوج بها في إطار التعدد نهائيا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قسم قضاء الاسرة بابتدائية بركان[7]، بل حتى بتصفحها الضيق والمتواضع لقرارات محكمة النقض[8] لم يغني فينا قولا غير هذا.

وبرجوعنا إلى الفرضيتين أعلاه، فإنه وبمناسبة تقديم طلب الاذن بتوثيق عقد الزواج طبقا لأحكام المادة 65 م أ قد يتعلق الأمر بوجود مقرر الإذن بالتعدد محل الوثيقة الادارية التي تثبت العزوبة، فهل يقبل كاتب الضبط هذا الملف ويضمنه بالكناش المخصص لهذا الغرض، أم يعمد إلى تكليف المعني بإحضار المراد التعدد بها قصد اتمام اجراء الاشعار، الغالب هو التوجه الثاني، رغم ما فيه من تكليف للمعني دون وجود التأسيس النصي له، بل أبعد من ذلك ما مصير الطلبات التي لم يتم احضار المراد التعدد بها لإشعارها؟

أما بخصوص الاشعار فقد حصنه المشرع بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 46 م أ، إذ يتم تضمينه، والتعبير عن الارادة الناجزة له في محضر رسمي[9]، وهو الأمر الذي يقوم به كاتب الضبط وفقا لنموذج محدد ومعد مسبقا، ويتم تذييله بتوقيع القاضي والمعنية وكاتب الضبط مع الاشارة إلى الزوجة هل الأمر يتعلق بالثانية أو الثالثة…

المطلب الثاني: التعدد إجابة على المشاكل الاجتماعية للمرأة

إذا كانت مدونة الاسرة قد أوجدت لتنظيم العلاقات الاسرية بما فيها السابقة عن الزواج والناجمة عن إنحلاله، وضمان حقوق كل المتدخلين بما يكفل توازنا منشودا في فلسفة التشريع، ومادام التعدد يطرح باستمرار على طاولة كل تعديل تشريعي، فإنه يتسع إلى درجة تدخل طرف من الغير، باحثا عن مركز قانوني لتحسين ظروفةالاجتماعية، التي قد تكون عاملا فعالا في قرار القاضي.

الفقرة الاولى: الوضعية الاجتماعية للمراد التعدد بها وتأثيرها في وجدان القاضي

لقد قيل أن المحامي يولد محاميا، والقاضي تصنعه الأيام، ومفاد الشطر الثاني من المقولة، أن القاضي يتأثر بمحيطه في تكوينه، بل بالحالات المعروضة عليه وهو يبيت في الملفات حتى وإن التزم الحياد.

لسيما إذا منحه المشرع سلطة تقديرية لتقييم شروط ما أو وضعيات وحالات وحيث أن المشرع مكن محكمة التعدد من سلطة تقديرية لمراقبة توفر الشروط المقررة بفهم المخالفة في المادة 41 م أ، بل ومراقبة مدى شرعيتها، بل قد منح للقاضي سلطة منح الاذن أو رفض الطلب[10]، واستنادا إليه فإنه لا محال ان الوضعية الاجتماعية بل والاقتصادية للمراد التعدد بها عامل حاسم في وجدان القاضي، إذ أن هذا الأخير يكون قناعته بالنظر إلى مصالح الأطراف، وندعو من موقعنا إلى أخذ المراد التزوج بها يعين الاعتبار حيث إن تقدير توفر الشروط رهين بتقييم تواجدها لدى المراد التعدد بها، فمثال ذلك إذا اعتبرت بعض المحاكم أن مرض السكري مبررا للتعدد فما أدرى المحكمة أن الزوجة الثانية تحمل نفس المرض؟، وكذلك الامر للعقم وما شابهه، ونضيف مؤشرا آخر قد يكون أكثر حدة، وهو تقدير عنصر القدرة على الانفاق، فإذا كانت المحكمة تقدر ذلك بالنظر إلى الوسط الاجتماعي ومتطلباته، فقد تكون الزوجة المزمع التعدد بها تنتمي لوسط اجتماعي آخر وهو ما يؤثر على تقدير المحكمة للواقع الاقتصادي، والحالة النفسية للمراد التعدد بها عامل في جس القدرة على العدل وصلته بالشعور بالغيرة وحدتها…

مقال قد يهمك :   وزير العدل يوصي المحامين بتفعيل مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

الفقرة الثانية: التعدد والواقع الاجتماعي للمرأة المغربية

أكيد أن المقاربة الاجتماعية لوضعيات خاصة تعيشها بعض النساء، كافية لغض الطرف عن اللواتي تناوئ التعدد، وذلك لفرق وفارق الحالات الاجتماعية والسن.

فبمقاربة بسيطة لمعطيات ستاتيستيكية تكشف أن سن أول زيجة قد ارتفع باضطراد مهول[11]، فعند الاناث انتقل من 17,2 سنة 1960 إلى 24,9 سنة 2014، أما الذكور فارتفع من 23,8 سنة 1960 إلى 30,3 سنة 2014 مع وجود فوارق بين الوسطين الحضري والقروي[12].

ناهيك عن ظاهرة العنوسة[13] التي باتت الشغل الشاغل لضمير المجتمع المهدد بانقلاب الهرم السكاني، إذ أنه إذا كان 2,0 من الرجال سنة 1994 معرض للعنوسة مقابل 0,6 من النساء، فإنه في سنة 2010 أصبحت 4’8 من النساء عوانس في مقابل 4,0 من الرجال[14].

زد على ذلك عدد قضايا الطلاق والتطليق التي تطغى على كل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالزواج بمختلف مساطره[15]، بهذا فلسان الحال أبلغ من لسان المقال فمراعاة الوضعية الاجتماعية للمراد التعدد بها، أثناء النظر في الملف قد يساهم في حل العديد من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المرأة، وهذا لا يعني اطلاقا إيجاد تبريرات للتعدد، وليس فتحا لباب على مصرعيه أمام هضم الحقوق، بل إنه أحايين كثيرة يستحسن رفض الطلبات حتى وإن توفرت الشروط المنصوص عليها في مدونة الأسرة إذا لم تكن تحل مشاكل اجتماعية مثل الزوج الذي يبلغ من العمر 80 سنة ويريد التعدد بفتاة لم تتم العشرين.

وتجنب التعسف في حق الرجل إذ يتم تقييد حريته في الزوجة الثانية إلى درجة أن تصبح فرضا عينا عليه وليس اختيارا ودرء للمفاسد.

الخاتمة:

وأخيرا فإن دراستنا هذه ليست سوى وجهة نظر في موضوع اسال حبر الباحثين وملأ الرفوف، ومقاربتنا له كانت في نطاق المركز القانوني للمراد التعدد بها، وذلك لملامسة الأهداف والغايات من إيجاد هذه الآلية (التعدد) سواء في الشريعة الإسلامية التي اعتبرها أصل، وسواء في التشريع الوضعي (مدونة الأسرة) الذي قلب الأصل استثناء بمبررات تارة تبدو وجيهة وتارة أخرى تدورها معطيات إحصائية صادمة.

وتركيزا لهذه الأفكار والمعطيات نورد بعض المقترحات:

  • تقوية المركز القانوني للمراد التعدد بها في قضايا تعدد الزوجات.
  • توجيه مسطرة التعدد بما يسمح بحل بعض المشاكل الاجتماعية للمرأة (الطلاق التطليق الأرامل العوانس…)
  • استداء المزمع التزوج بها بعد الحصول على الاذن بالتعدد لحضور الجلسات ومقاربة وضعيتها الاجتماعية واخضاعها لخبرة طبية عند الاقتضاء.

مقترح قانون (تمنح المحكمة الاذن بالتعديد بعد التأكد من انتفاء مانع الشرط وتوفر القدرة على العدل وإثبات الموارد المالية الكافية والمبرر الدافع لذلك، مع مراعاة وضعية المراد التعديد بها بعد إستدعائها قانونا.

غير انه يمنح الاذن إذا كانت المراد التعديد بها ارملة او مطلقة او تجاوز عمرها الاربعين او من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمجرد إثبات الموارد المالية الكافية والقدرة على العدل.)


لائحة المراجع

  1. عبد العزيز بن علي الخزرج الانصاري التعدد من الجحيم إلى النعيم دون ذكر الطبعة والمطبعة.
  2. إدريس الفاخوري قضايا الاسرة في ضوء العمل القضائي منشورات مجلة الحقوق 2013.
  3. وزارة العدل، المقتضيات الجديدة لمدونة الاسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد 4 الطبعة الأولى 2004.
  4. ظهير شريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 ذي الحجه 1424 الموافق ل 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 40.03 بمثابة مدونة الاسرة منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص 418.
  5. ظهير شريف بمثابة قانون 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق ل 30 شتنبر 1974 ص 2741.
  6. معطيات إحصائية تفصيلية منشورة على موقع Hcp.ma.
مقال قد يهمك :   ناجم تــوفيق: الــمرأة -مــقاربة الــنوع والــتنمية-

الهوامش:

[1]ظهير شريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 ذي الحجه 1424 الموافق ل 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 40.03 بمثابة مدونة الاسرة منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص 418.

[2]وزارة العدل، المقتضيات الجديدة لمدونة الاسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد 4 الطبعة الأولى 2004 ، ص 84.

[3]وهو ما نسند له بالفقرة الثانية من المادة 44 م أ مع ضرورة الإشارة إلى اطلاقية هذا النص مما يكون معه التساؤل عن حالة وجود سبب من أسباب إعادة النظر حاضرا غير مرتكز على أساس مقيد للتعميم لمنه يبقى مشروعا إذا راعينا طبيعة المستندات التي تعزز الطلبات الرامية إلى الاذن بالتعدد وقابليتها للتدليس.

[4]ظهير شريف بمثابة قانون 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق ل 30 شتنبر 1974 ص 2741

[5]حيث جاء في حيثيات حكم رقم 747 بتاريخ 11/11/2004 في الملف رقم 3489/2004/5 قسم قضاء الاسرة بابتدائية مكناس “… وحيث إنه ومن جهة ثانية فقد ألفي بالملف موافقة مصححة الامضاء تشهد من خلالها السيدة (…) أنها تقبل أن تكون زوجة ثانية…” أورده ذ إدريس الفاخوري قضايا الاسرة في ضوء العمل القضائي منشورات مجلة الحقوق 2013 ص 54.

[6]انظر نموذجا حكم رقم 1165 بتاريخ 28/12/2020 في الملف عدد 1779/19 قسم قضاء الاسرة وجدة مستقى من المحكمة والقرار عدد 35 بتاريخ 13/01/2021 في الملف 804/1618/20 الغرفة الشرعية باستئنافية وجدة مستقى من المحكمة.

[7]حكم عدد 80/2006 بتاريخ 15/12/2006 في الملف عدد 33/05 قسم قضاء الاسرة ببركان أورده ذ إدريس الفاخوري قضايا الاسرة في ضوء العمل القضائي م س ص 49.

[8]انظر نموذجا القرار عدد 439 بتاريخ 23/8/2011 في الملف الشرعي عدد 154/2/1/2011 محكمة النقض، الإصدار الرقمي الخامس يناير 2019 العدد 73 ص 94.

[9]تجدر الإشارة إلى أنه مادام المشرع قد اضفى وصف الرسمية على هذا المحضر فإنه يبقى غير قابل لأي طعن اللهم الزور وهو ما يتأكد فعلا لكونه موقع من طرف قاض بل وموظف مخول له ذلك.

[10]وهو ما يستنتج من الفقرة الثانية من المادة 44 م أ إذ استعمل المشرع عبارة “… للمحكمة أن تأذن بالتعدد…” وهو ما يفيد السماح في التقدير وفقا لذات المادة، إلا أن ذلك يبقى محل نظر مادام المقرر لا يقبل الطعن.

[11]معطيات إحصائية تفصيلية منشورة على موقع www.Hcp.ma تاريخ وساعة الزيارة 20 فبراير 2022 على الساعة 10.00

[12]للمزيد من التفاصيل راجع الموقع السابق ذكره

[13]عبد العزيز بن علي الخزرج الانصاري التعدد من الجحيم إلى النعيم دون ذكر الطبعة والمطبعة ص 29 وما بعدها.

[14]معطيات إحصائية تفصيلية منشورة على موقع www.Hpc.ma م س نفس تاريخ وساعة الاطلاع.

[15]للمزيد من التفاصيل راجع الموقع السابق ذكره

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]