وأخيرا، اعتماد صندوق ضمان ضحايا الموثقين

تعلن وزارة العدل أنه تنفيذاً لالتزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتفعيل صندوق ضمان الموثقين، اجتمع يوم الثلاثاء 28 نونبر 2017، المجلس الإداري للصندوق، والذي تدارس الملفات المعروضة عليه بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الموثقين لفائدة أطراف متضررة، بعد ثبوت عسر الموثقين المعنيين.
وقد تمت المصادقة، لأول مرة، على أوامر بالأداء لفائدة الضحايا، بمبلغ إجمالي قدره: 7.059.343,00 درهم (سبعة مليون وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون درهم)، وذلك طبقا للمادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

مقال قد يهمك :   آثار الحجز المضروب بواسطة الإشعار للغير الحائز
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)