نورة حوضي: النظام القانوني للأملاك العامة للجماعات الترابية
نورة حوضي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – تطوان
مقدمة:
تشكل الأملاك العقارية للجماعات الترابية نظاما عقاريا خاصا وحديثا من شأنه أن يمكن الجماعات الترابية من تكوين رصيدها العقاري وتنميته وتثمينه، الأمر الذي سيمنحها صلاحية استغلاله لتحقيق عوائد إضافية. وتصنف أملاك الجماعات الترابية إلى عقارات تابعة لملكها العام وأخرى تابعة لملكها الخاص.
وسنقتصر في هذا المقال على دراسة الصنف الأول المتعلق بالأملاك العامة للجماعات الترابية، التي يمكن تعريفها[1]، بأنها تلك الأملاك القابلة للاستعمال المباشر من طرف العموم أو المخصصة لتسيير مرفق عمومي، الشبيهة نوعا ما بالأملاك العامة للدولة، إلا أن تدبيرها يتم بناء على قرارات تتخذ من طرف مجالس الجماعات الترابية أو من طرف رؤساء هذه المجالس، تحت رقابة والي الجهة بالنسبة لها أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالنسبة للعمالة أو الإقليم أو الجماعة، وبالإمكان تحفيظها في اسم الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة باعتبارهم أشخاصا اعتباريين يتمتعون بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وقد كانت هذه الأملاك منظمة بمقتضى قوانين مشتتة، يعود أغلبها إلى عهد الاستعمار كظهير 1914 المنظم للملك العام للدولة[2] وظهير 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا[3] فظهير 1921 المتعلق بالأملاك البلدية[4] تم ظهير 1949 المنظم لمنح الرخص في الاحتلال المؤقت للملك البلدي[5] وأخيرا ظهير 1954 المتعلق بالأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية (الجماعات القروية)[6].
إلا أن هذه الترسانة التشريعية أضحت غير قادرة على حماية أملاك الجماعات الترابية خصوصا أنها لم تساهم في تكوين رصيد عقاري خاص بها، كما لم يعد تتلائم والمستجدات التي طالت التنظيم الترابي للمملكة الذي أضحى بموجب دستور 2011[7] تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة[8]. لذلك تم إصدار القانون المتعلق بنظام أملاك الجماعات الترابية[9] الذي يعد نظاما عقاريا خاصا وقائما بذاته.
كما يحضى هذا القانون الجديد بأهمية بالغة بالنسبة للجماعات الترابية، إذ يمكنها من تكوين رصيدها العقاري خاص بها -خصوصا فيما يتعلق بالملك العام للجماعات الترابية- ليكون أرضية مناسبة للاستثمار فيه وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخدمة الصالح العام. كما سيمكنها من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية[10] في هذا المجال.
وإلى جانب هذه الأهمية تطرح إشكالية رئيسة تتمحور حول مدى مساهمة المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 57.19 في تنظيم الأملاك العامة للجماعات الترابية بشكل يضمن تنميتها وتحصينها واستثمارها وتكوين رصيد العقاري خاص بها ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا منهجية ثنائية مقسمة إلى مبحثين اثنين كالتالي :
- المبحث الأول: تنظيم الملك العام للجماعات الترابية
- المبحث الثاني: الوسائل القانونية لحماية الملك العام للجماعات الترابية
المبحث الأول: تنظيم الملك العام للجماعات الترابية
يظهر من خلال القانون رقم 57.19 أن المشرع المغربي لم يقم بتعريف للملك العام للجماعات الترابية ولا للملك الخاص لها، إلا أنه حاول تشجيع الجماعات الترابية على تنمية رصيدها العقاري عن طريق تعداد بعض العقارات التي تصنف ضمن أملاكها العامة، كما نظم طرق استغلالها وأساليب تدبيرها لتتمكن من تحقيق عوائد إضافية.
وعليه سندرس في هذا المبحث تنمية الرصيد العقاري العام للجماعات الترابية (المطلب الأول)، قبل أن ننتقل للحديث عن أساليب تدبيرها (المطلب الثاني).
المطلب الأول : تنمية الرصيد العقاري العام للجماعات الترابية
سيساهم القانون الجديد رقم57.19 بلا شك في تنمية الرصيد العقاري العام للجماعات الترابية، بحيث قام بذكر بعض العقارات التي تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية (الفقرة الأولى)، كما لم يجعل منها أملاكا جامدة بل حدد طرق استغلالها وأساليب تدبيرها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تنمية الرصيد العقاري العام للجماعات الترابية من خلال تعداده
باستقراء مضمون المادة 4 من القانون المنظم لأملاك الجماعات الترابية[11] يتضح أن المشرع المغربي اعتبر أن الاستعمال المباشر من قبل العموم والتخصيص لتسيير المرفق العام معيارين أساسيين لتحديد العقارات التي تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، بناء عليه قام بتعداد بعض الأملاك التي تصنف ضمن الملك العام للجماعات الترابية غير أن هذا التعداد جاء على سبيل المثال، كما جاء دون تمييز واضح ودون وضع خط فاصل بين هذه الأملاك وبين ما يدخل ضمن الملك العام للدولة.
وهكذا اعتبر الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة داخلة ضمن الملك العام للجماعات الترابية، كما اعتبر منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير ضمن أملاكها العامة وفي نفس الوقت يتم تصنيفها ضمن أملاك الدولة العامة وفق الفصل الأول من ظهير 1914[12].
لكنه أحسن صنعا عندما صنف الأسواق الأسبوعية والمجازر التابعة للجماعات الترابية ضمن ملكها العام فهي مخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم وتحقق في نفس الوقت عوائد إضافية للجماعات القروية على الخصوص.
إلى جانب ذلك تعد الملحقات المستعملة في استغلال أملاك الجماعات الترابية ضمن أملاكها فالمتاجر المغطاة في الأسواق الأسبوعية والمعدات المتعلقة بالإنارة العمومية والأنابيب التي توصل الماء الصالح للشرب للساكنة والمعدات والآلات الموجودة بالمجازر… داخلة ضمن الأملاك عامة للجماعات الترابية.
وقد كان المشرع حكيما عندما نص ضرورة مسك كل جماعة ترابية لسجل تقيد فيه الأملاك التابعة لها سواء كانت تدخل ضمن أملاكها العامة أو ضمن أملاكها الخاصة، وسندرس في الفقرة الموالية الهدف من وراء مسك هذا السجل وتنظيمه.
الفقرة الثانية: تنمية الرصيد العقاري العام للجماعات الترابية عن طريق مسك سجل المحتويات
لكي تكون الجماعات الترابية -سواء الجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات- رصيدا عقاريا تابعا لأملاكها، أوجب عليها المشرع مسك سجل على مستوى كل جماعة ترابية يسمى “سجل المحتويات” وتقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها ويتضمن قسمين يقيد في إحداهما الأملاك العامة ويقيد في الآخر الأملاك الخاصة.[13]
ويروم المشرع من وراء مسك هذا السجل تشجيع كل الجماعات الترابية على تكوين رصيد عقاري تابع لها، وهكذا سيصبح بإمكان الجماعة الترابية الرجوع إلى سجل محتوياتها ودراسة القسم الذي يحتوي على أملاكها العامة وتحديد إمكانياتها المادية بناء عليها.
كما أن مسك هذا السجل وتحيينه من رئيس مجلس الجماعة الترابية وإخبار المجلس بذلك وتبليغ نسخة إلى المحاسب المكلف سيكون من شأنه أن يعزز الرقابة الإدارية والمالية على إدارة وتدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية. أما نشره عبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية سيساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال رقابة المجتمع المدني على هذه العقارات[14].
وبالموازاة مع ذلك لم يجعل القانون رقم 57.19 من العقارات التابعة للملك العام للجماعات الترابية أملاكا جامدة بل نظم أساليب تدبيرها واستعمالها، وهذا ما ستحاول رصده في المطلب الثاني من هذا المبحث.
المطلب الثاني: أساليب تدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية
الأصل أن الأملاك العامة للجماعات الترابية تستعمل كالأسواق الأسبوعية والطرف والأزقة، كما يمكن استعمالها لتسيير مرفق عام أو وضعها رهن إشارة مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، غير أنه استثناء يمكن الترخيص للخواص باحتلالها مؤقتا.
وسنقتصر في هذا المبحث على دراسة قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات لترابية كونه أهم أسلوب نظمه القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية لتدبير أملاكها العامة، لذلك سنقف عند إجراءات إصداره (الفقرة الأولى)، وآثار تنفيذه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : إجراءات الترخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العام للجماعات الترابية[15]
يعود الاختصاص للترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام سواء بدون إقامة بناء (كالترخيص للمقاهي بوضع كراسيها في الشارع والترخيص للباعة المتجولون باستغلال جزء من الشارع العام) أو بإقامة بناء لرئيس مجلس الجماعة الترابية، إذ يتخذ قرارا إداريا للترخيص بذلك بعد مداولات مجلس الجهة أو المجلس الإقليمي أو مجلس الجماعة كل فيما يدخل فيما يدخل في نطاق اختصاصه[16].
غير أنه إذا كان الغرض من الاحتلال المؤقت للملك العام بناء تجاريا أو صناعيا أو مهنيا فلا يمكن الترخيص به إلا بعد إجراء مزايدة عمومية كأصل أو بالتراضي في حالات استثنائية. فالأصل أنه يتم إجراء مزايدة عمومية قبل إصدار قرار الترخيص وذلك بعد تحديد ثمن افتتاحي بواسطة خبرة إدارية وبناء على دفتر التحملات[17].
واستثناء من ذلك يمكن الترخيص بهذا الاحتلال بالتراضي احتراما لدفتر التحملات في حالات محددة في المادة 17 من القانون رقم [18]57.19، إما مراعاة للمصلحة العامة أو مراعاة لمصالح المجاورين للعقارات الداخلة ضمن الملك العام للجماعات الترابية.
بعد تمام إجراءات إصدار قرار بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الصادر بصفة قانونية والمتضمن للبيانات المحددة قانونا[19] يتم تبليغه إلى المعني بالأمر بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ليبدأ في إنتاج آثار قانونية.
الفقرة الثانية: آثار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية
الأصل أن تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام للدولة لمدة لا تتعدى 10 سنوات، واستثناء عن ذلك تمديد هذه المدة على ألا تتجاوز 40 سنة إذا كان الهدف من منحها سيساهم في خدمة الصالح العام أفي نطاق اختصاص الجماعة الترابية أو تسيير مرفق عمومي تابع لها[20] كما تمنح هذه الرخصة دون تحديد المدة في الحالات المحددة حصرا في القانون الخاص بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية[21].
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المرخص له باحتلال الملك العام للجماعات الترابية بأداء مبلغ مالي مقابل ذلك ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الترخيص المتضمن للآجال والمبين كيفيات أدائه وطريقة مراجعته[22].
ويمكن سحبها إما لأسباب المصلحة العامة أو بحكم القانون في الحالات المحددة حصرا في المادة 24 من القانون رقم 57.19، ففي الحالة الأولى يبلغ قرار السحب المعلل للمستفيد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للسحب في احترام تام لمبدأ توازي الشكليات[23] وصيانة الحقوق المرخص له ينتج عن ذلك حق المرخص له في مطالبة الجماعة الترابية بالتعويض عن الأضرار المادية المرتبطة مباشرة بالبناء المشيد فوق الملك العام[24] وفي المقابل تلتزم الجماعات الترابية بإرجاع الإتاوة غير المستحقة للمستفيد[25].
أما في الحالة الثانية فيتم إعذار المستفيد من الرخصة بأن يقوم بإخلاء العقار داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا دون أن يكون مستحقا لأي تعويض[26]، وفي المقابل يكون ملزما بأداء مبلغ الإتاوة حتى يوم سحب الرخصة[27].
وفي حالة سحب هذه الرخصة وفق الحالات المبينة والإجراءات القانونية، أو في حالة انقضاء مدتها، يلتزم المرخص له بإرجاع العقار إلى الجماعة الترابية وفق ما تم التنصيص عليه في قرار الترخيص تحت طائلة قيام رئيس مجلس الجهة أو رئيس المجلس الإقليمي أو رئيس المجلس الجماعي بذلك على نفقة المستفيد[28].
وبهذا يكون المشرع المغربي من خلال القانون قد كرس حلا ناجعا لمشاكل الاعتداء المادي والاحتلال بدون سند التي كانت تتعرض لها العقارات المصنفة ضمن الأملاك العامة للجماعات الترابية عن طريق البناء عليها أو استغلالها بدون إقامة أي أبنية أو منشآت، ومن جهة أخرى جعل القرارات المتخذة من طرف مجالس الجماعات الترابية خاضعة للرقابة الإدارية من خلال إلزامية التأشير عليها من قبل الجهة بخصوص قرارات مجلس الجهة ومن قبل عامل العمالة أو الإقليم المعني بخصوص قرارات المجلس الإقليمي أو مجلس الجماعة[29].
وهكذا يمكن القول إن المشرع المغربي وفر حماية خاصة للأملاك العامة للجماعات الترابية، وحاول مساعدتها على تأسيس وتنمية رصيدها العقاري بمجموع التراب الوطني عن طريق إلزام كل جماعة ترابية بمسك “سجل للمحتويات” وذلك من خلال تعداده لبعض العقارات الأساسية التي تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، وإذا كان الأمر كذلك فماذا عن الوسائل القانونية التي تهدف إلى حماية الأملاك العامة للجماعات الترابية؟ هذا ما ستحاول الوقوف عنده في المبحث الثاني من هذا المقال.
المبحث الثاني: الوسائل القانونية لحماية الملك العام للجماعات الترابية
باستقراء مضمون القسم الثاني من القانون رقم 57.19 نستشف أن المشرع جاء بقواعد قانونية حماية تروم تحصين الملكية العقارية للجماعات الترابية وتثمين أملاكها العامة من خلال تحديدها إداريا وتحفيظها عقاريا (المطلب الأول)، بالإضافة إلى بعض المقتضيات التي تهدف إلى توفير حماية مدنية لهذا النوع من العقارات من خلال ضبط التصرفات الواقعة عليها، وتبيان إجراءات صارمة يتم إتباعها في حالة احتلال عقار يدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية بدون سند قانوني (المطلب الثاني).
المطلب الأول : تحصين الملك العام للجماعات الترابية عن طريق تحديدها إداريا وتحفيظها عقاريا
يقصد بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات الترابية تلك العملية التي ترمي إلى ضبط حدود العقار التابع للجماعة الترابية قصد حمايته من الترامي عليه أو احتلاله بدون سند من جهة، وتمهيدا لتطهيره عن طريق سلوك مسطرة التحفيظ الخاصة من جهة أخرى.
لذا سنتناول في(الفقرة الأولى) مسطرة التحديد الإداري للأملاك العامة للجماعات الترابية، على أن نخصص (الفقرة الثانية) لمسطرة تحفيظها.
الفقرة الأولى : مسطرة التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية
تبتدئ عملية التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية بصدور مشروع التحديد عن رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد مداولات مجلسه بخصوص ذلك، ويتم نشره بالجريدة الرسمية. تأتي بعد ذلك مرحلة الإعلان عن افتتاح البحث العلني، إذ ينشر هذا الإعلان في الجريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية يحدد تاريخ افتتاح واختتام هذا البحث،كما يشار إلى أنه تم نشر مشروع التحديد في الجريدة وتم إيداعه بمقر الجماعة الترابية[30].
ويمتد إجراء البحث العلني مدة شهرين تبتدئ من تاريخ نشر مشروع قرار التحديد بالجريدة الرسمية، ويتم من خلاله تحديد العقارات الداخلة ضمن الملك العام للجماعات الترابية ووضع تصميم لها من طرف مهندس مساح طبغرافي معتمد[31].
وتتسم إجراءات التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية بالعلنية في جميع مراحلها، فبالإضافة إلى نشر مشروع التحديد والتصميم الملحق به بالجريدة الرسمية والإشارة إلى ذلك عند الإعلان عن افتتاح البحث العلني في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، نص المشرع على تعليقه -أي مشروع التحديد مشفوعا بالتصميم- بمقر الجماعة خلال مدة إجراء البحث العلني، كما أعطى لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني الحق في نشره بأي وسيلة من وسائل الإشهار الملائمة، خاصة عن طريق البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وهو ما يتيح الفرصة لكل من يعنيه الأمر أن يتعرض على مشروع هذا التحديد وعلى تصميم الملحق به، وأن يقدم ملاحظاته بخصوصه. وذلك عن طريق الإدلاء بها في الجماعة الترابية لتضمنها في السجل المفتوح لها لهذا الغرض، أو عن طريق توجيهها إليهم أو بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتسليم إلى رئيس المجلس[32].
بعد انتهاء أجل البحث العلني يقوم مجلس الجماعة الترابية سواء كان مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو المجلس الجماعي بدراسة التعرضات والملاحظات المعبر عنها خلال البحث العلني، وبعدها ينشر قرار رئيس مجلس الجماعة بالتحديد الإداري في الجريدة الرسمية بعد التداول بخصوصه[33]. ويعد هذا النشر نقطة انطلاق أجل التعرضات الواردة على قرار التحديد الإداري والتي تمتد ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر قرار التحديد بالجريدة الرسمية، دون أن يكون بالإمكان قبول أي مطالب أو تعرضات تقدم خارج هذا الأجل[34].
يقوم رئيس مجلس الجماعة الترابية بدراسة الملاحظات والتعرضات المقدمة داخل الأجل ويتخد قرارات معللة بشأنها يبلغها للمعنيين بالأمر داخل أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل يتلك التعرضات أو بالملاحظات، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وعلى الرغم من اتسام مسطرة التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية بالعلنية في جميع مراحلها، وإلا أن المشرع أغفل تبيان طرق التعرض على قرار التحديد هل سيكون عبارة عن مطلب تحفيظ تأكيدي أم أنه سيتم بنفس الطريقة التي يتم بها التعرض على مشروع قرار التحديد والتصميم الملحق به خلال مرحلة إجراء البحث العلني؟
كما أن القانون المتعلق بالنظام العقاري للجماعات الترابية جعل قرار قبول التعرضات أو رفضها يعود لرئيس مجلس الجماعة الترابية وحده دون إشراك مجلس في ذلك، على الرغم من تداول المجلس في اتخاذ قرار مشروع التحديد ودراسة الملاحظات والتعرضات المعبر عنها خلال مرحلة البحث العلني، فالأولى إذن أن يتداول هذا المجلس في قرار قبول أو رفض التعرضات الواردة على التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية ضمانا للتوازن بين مصالح الخواص من جهة وبين تنمية وتثمين الرصيد العقاري للجماعات الترابية من جهة أخرى، خاصة وأن التحفيظ العقاري لهذا النوع من الأملاك يخضع لمسطرة خاصة كما سنبين في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية : مسطرة التحفيظ العقاري للأملاك العامة للجماعات الترابية
بعد الانتهاء من عملية التحديد الإداري دون وقوع التعرضات عليها أو بعد قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وصادر بعدم صحة التعرض على التحديد الإداري للأملاك العامة للجماعات الترابية، فإنه يصبح بالإمكان تقديم مطلب التحفيظ بخصوصها .
باستقراء مضمون المادة 10 من قانون 57.19 يتبين أن مسطرة التحفيظ العقاري للأملاك العامة للجماعات الترابية مسطرة خاصة،اختيارية، مجانبة وبدون إشهار، لا تحتاج فيها الجماعة الترابية لأداء أي ضريبة أو رسم[35] كما تتسم بالسرعة والبساطة. إذ يقدم رئيس مجلس الجماعة مطلب التحفيظ في اسم الجماعة الترابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري[36].
يرفق ذلك المطلب بقرار التحديد الإداري للعقار والتصميم العقاري المتعلق به إلى جانب شهادة صادرة عن رئيس المجلس الجماعة الترابية تفيد استفاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية التحديد الإداري للملك العام للجماعة الترابية المعنية، بعدها يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية من حدود العقار ومن التصميم العقاري المنجز ويصدر قراره بتأسيس الرسم العقاري في اسم الجماعة الترابية المعنية ليكتسب ذلك العقار طابعا نهائيا[37]. بعدها تتم عمليات الإيداع أو التقييد المرتبطة بالأملاك العامة للجماعات الترابية بشكل مجاني معفى من أداء واجبات المحافظة على الأملاك العقارية.
وإلى جانب التحديد الإداري والتحفيظ العقاري للملك العام للجماعات الترابية فقد خصها المشرع بحماية مدنية مهمة وهو ما سنحاول دراسته من خلال المطلب الأخير في هذا المبحث.
المطلب الثاني: الحماية المدنية للأملاك العامة للجماعات الترابية
تخرج الأملاك العامة للجماعات الترابية من دائرة المعاملات التي يقوم بها الخواص إذ تتميز بعدة خصائص تجعلها شبيهة بالأملاك العامة للدولة (الفقرة الأولى)، ولذلك تم إقرار مقتضيات خاصة لمنع احتلالها بدون سند (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تقييد التصرفات الواقعة على الأملاك العامة للجماعات الترابية
تنص المادة 5 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية على ما يلي : ” لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري. “.
من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع منع التصرف في الملك العام للجماعات الترابية عن طريق تفويته أو الحجز عليه، وهكذا فهذا النوع من الأملاك لا يمكن التصرف فيه عن طريق بيعه أو هبته أو التصدق به أو أي تصرف ناقل للملكية، كما لا يمكن إيقاع حجز تحفظي أو تنفيذي عليه بسبب الديون التي بذمة الجماعات الترابية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تملك الملك العام للجماعات الترابية عن طريق الحيازة مهما مر الزمن، كما لا يمكن أن تكون هذه الأملاك موضوع حقوق عينية عقارية أو أي حقوق أخرى كالحق في الكراء التجاري أو الأصل التجاري. وبهذا يكون المشرع المغربي قد أخرج هذه الأملاك من نطاق المعاملات العادية التي تتم بين الأفراد.
كما يمكن القول أن العقارات التابعة للملك العام للجماعات الترابية لا يمكن نزع ملكيتها وذلك لأجل انطلاقا بناء على الفصل 4 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت[38]التي جاءت بصيغة عامة ومنعت نزع ملكية العقارات التابعة للملك العام[39].
كما أن النوع من الأملاك أي الأملاك العامة للجماعات الترابية يكون خاضعا للاستعمال العام أو لتسيير مرفق عمومي، وبالتالي بطبيعته هاته تقتضي عدم نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة. وبالمقابل لا يجب تركها للإحتلال بدون سند من قبل الأغيار.
الفقرة الثانية: حماية الملك العام للجماعات التربية من الاحتلال بدون سند
لحماية الملك العام للجماعات الترابية من الاحتلال بدون سند أوجبت المادة 27 من القانون 57.19 على الجماعة الترابية المعنية بهذا الاحتلال توجيه إنذار لمحتل هذا العقار دون الحصول على الترخيص واعذاره بالتوقف عن هذا الاحتلال، عن طريق رحيله من الملك العام للجماعة الترابية المعني.
ويرتب الاحتلال بدون سند لهذه العقارات التزاما في ذمة المحتل يوجب عليه أداء تعويض للجماعة التربية يساوي 5 مرات مبلغ الإثاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص عن كل سنة أو جزء من السنة، ويتم فرض هذا التعويض بواسطة أمر بالتحصيل يصدر عن رئيس مجلس الجماعة الترابية بناء على محاضر معاينة المخالفات المحررة من قبل موظفين المنتدبين لهذه الغاية[40]. بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة القيام بأشغال أو البناء فوق الملك العام تقوم السلطة المحلية بهدمه وإرجاع العقار إلى الحالة التي كان عليها على نفقة المحتل بدون سند.
وبهذا يكون المشرع المغربي قد أقر وسائل قانونية هامة تروم حماية الملك العام للجماعات الترابية من خلال تحديده إداريا وتحفيظه عقاريا، وضمان استعماله والانتفاع به من قبل العموم من خلال الحماية المدنية التي أقرها له.
صفوة القول، أصبحت الجماعات الترابية بعد صدور القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية تتمتع بعدة صلاحيات بخصوص ممتلكاتها العقارية العامة والخاصة، والتي ستمكنها من ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين التنظيمية، بما من شأن ذلك تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبالمقابل يقع على عاتق الجماعات الترابية سواء الجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات تنمية وتثمين واستثمار الرصيد العقاري المصنف ضمن ملكها العام، عن طريق تفعيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 57.19، سيما المتعلقة بمسك سجل المحتويات وبالترخيص لاحتلال الملك العام المؤقت، والمرتبطة بالتحديد الإداري والتحفيظ العقاري، والتي حاولنا دراستها وتحليلها في هذا المقال على أن نخصص مقالا آخر بإذن الله للوقوف عند النظام القانوني للملك الخاص للجماعات الترابية.
الهوامش:
(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.
[1]– وذلك في غياب تعريف تشريعي لهذا النوع من الأملاك، وقد أحسن المشرع صنعا عندما أحجم عن وضع تعريف لها، لأن تعريفها تشريعيا قد يضيق من نطاق هذه الأملاك أو قد يضفي عليها خصائص لا تتطابق معها.
[2]– الظهير الشريف الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 1914 في شأن الأملاك العمومية بالآلية الشريفة كما وقع تغييره وتتميمه.
[3]– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا.
[4]– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية.
[5]– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 نومبر 1949 المتعلق بمنح بعض الرخص في الاحتلال الملك العمومي البلدي.
[6]– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية (الجماعات القروية).
[7]– دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص : 3600.
[8]– تنص الفقرة الأخيرة من الدستور على ما يلي : “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”.
[9]– القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام أملاك الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 الصادرة بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص : 5653.
[10]– القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلف بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص : 6585.
– القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص : 6625.
– القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص : 6660.
[11]– تنص المادة 4 على ما يلي : “تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولاسيما :
– الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة ؛
– المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والترفيهية والرياضية والبيئية ؛
– التجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي والبيئي ؛
– منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير ؛
– الأسواق الأسبوعية ؛
– المجازر التابعة للجماعات الترابية ؛
كما تدخل ضمن الملك العام أملاك الجماعات الترابية التي تساهم في استعمال ملك تابع لملكها العام وتشكل ملحقا لا ينفصل عنه”.
[12]– ينص الفصل الأول من ظهير 1914 على ما يلي : ” تدخل في عداد الأملاك العمومية الأملاك الآتية :
أولا : …
ثانيا : …
تاسعا : الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدة الخارجية والكهرباء والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم…”
[13]– تنص الفقرة الأولى والثانية من القانون رقم 57.19 على ما يلي : “يمسك على صعيد كل جماعة ترابية سجل للمحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها.
ويقسم سجل المحتويات إلى قسمين تقيد في أحدهما الأملاك العامة وفي الآخر الأملاك الخاصة بالجماعة الترابية…”.
[14]– وفي هذا الصدد تنص الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 57.19 على ما يلي : ” يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. ويقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف”.
[15]– سنقوم بدراسة هذه الفقرة بناء على المواد 15، 16، 17،20 ما القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
[16]– أنظر المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 57.19.
[17] أنظر الفقرة الثانية ومن المادة 16.
[18]– تنص المادة 17 على ما يلي : ” يمكن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بالتراضي، بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، في إحدى الحالات التالية :
– بعد مزايدتين لم تسفرا عن أية نتيجة ؛
– لفائدة الملاك المجاورين من أجل ممارسة نشاط يعتبر امتدادا للنشاط الرئسي الذي يزاولونه ؛
– لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام من أجل إنجاز مشروع يدخل في إطار المهام المسندة إليه ؛
– لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص معهود له بتدبير مرفق عمومي”.
[19] أنظر المادة 22 من القانون رقم 57.09.
[20]– أنظر المادة 20 من القانون رقم 57.19.
[21]– أنظر الفقرة الأخير من م 17 والفقرة الثالثة من المادة 20.
[22]– أنظر الفقرة 1 و 4 و 5 من م 21 .
[23]– بحيث يجب أن يتم سحب القرار وفق نفس الإجراءات التي تم إتباعها لإتخاذه حتى لا تتضرر مصالح المرخص لهم باحتلال الملك العام مؤقتا.
[24]– أنظر المادة 23 من القانون رقم 57.19.
[25]– أنظر الفقرة 3 من م 21 من القانون رقم 57.19.
[26]– الفقرة الأولى من م 24 من القانون رقم 57.19.
[27]– الفقرة الثانية م 21 من القانون رقم 57.19.
[28]– المادة 25 من القانون رقم 57.19.
[29]– المادة 47 من القانون رقم 57.19.
[30]– أنظر الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون رقم 57.19.
[31]– أنظر الفقرة 5 من القانون رقم 57.19.
[32]– أنظر الفقرات 1،2 و3 من المادة7 من القانون رقم 57.19.
[33]– أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 7 والمادة 8 من القانون رقم 57.19.
[34]– المادة 9 من القانون رقم 57.19.
[35]– أنظر الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 57.19.
[36]– تنص الفقرة الثانية من الفصل 135 من الدستور على ما يلي : “الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديموقراطية”.
[37]– أنظر المادة 10 من القانون رقن 57.19.
[38]– القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 الصادرة بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيوه 1983)، ص : 980.
[39]– تنص المادة 4 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ما يلي : “لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية”.
[40]– أنظر المادة 20 من القانون رقم 57.19 والفقرة الأخيرة من المادة 27 من نفس القانون.
وفق القرارات المشتركة للسيد وزير الداخلية و السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية حدد احد هذه القرارات كيفياتاجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالحتلال المؤقت للملك العام باقامة بناء و بتفويت و كراء و استغلال املاكها الخاصة ، ما موقع ايجار الاسواق من الاعراب…
السلام عليكم شكرا على هذا المقال الذي تطرق الى مختلف الجوانب التي تتعلق الملك العام للجماعات الترابية
هل ثم تطرق في مقال اخر النظام القانوني للملك الخاص للجماعات الترابية.
تحية و تقدير