مجلة مغرب القانونالقانون الخاصعبد العزيز الأحمدي: نـحو تكريس حالة الطوارئ الصحية من طرف القضاء الإداري : تــعليق على أمر المحكمة الإدارية بالرباط عـــدد 955

عبد العزيز الأحمدي: نـحو تكريس حالة الطوارئ الصحية من طرف القضاء الإداري : تــعليق على أمر المحكمة الإدارية بالرباط عـــدد 955

عبد العزيز الأحمدي

 دكتور في الحقوق – باحث في  القانون العام

” نـحو تكريس حالة الطوارئ الصحية من طرف القضاء الإداري :

تــعليق على أمر المحكمة الإدارية بالرباط عـــدد 955

 بتاريخ 31 مارس 2020 “

 

مقدمة:

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط شعبة القضاء الاستعجالي لأمر برفض طلب زوجيين مغربيين الجنسية للدخول إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسطي بواسطة سيارتهما، بعدما ظلا عالقين بالجزيرة الخضراء على اثر إعلان حالة الطوارئ الصحية.

يثير أمر إدارية الرباط إشكال قانوني يتعلق بالتوفيق بين حماية الحق في التنقل أو الولوج إلى التراب الوطني المغربي وبين حماية المشروعية وحماية الصحة العامة.

فهل حق الولوج إلى التراب الوطني كحق أصيل لا يقتضي ممارسته طلبا من قبل المعني بالأمر ولا يلزم بنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحقوق السياسية؟ أم أن حماية مبدأ المشروعية يستوجب التقييد بضوابط قانونية لعدم تهديد الصحة العامة؟ ثم في ظل الظرف الاستثنائي الحالي المتعلق بجائحة كوفيد 19 هل يحق لقاضي الأمور المستعجلة الإداري التدخل ووضع ضوابط لحماية المشروعية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وتفكيك مقتضيات أمر إدارية الرباط رقم 955 بهدف تحليله والتعليق عليه لابد من إتباع السبيل المنهجي المتمثل في استعراض وقائعه وحيثياته ومنطوقه وفق الشكل التالي:

أولا: الوقائع

بناء على المقال الاستعجالي المقدم بتاريخ 26 مارس 2020 يعرض فيه الطالبين أنهما من جنسية مغربية سافرا إلى الديار الاسبانية، وعلى اثر وباء كورونا وعلى اثر الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة هاته الجائحة ومنها منع الرحلات الجوية والبحرية من الولوج إلى التراب الوطني قد بقيا عالقين بالجزيرة الخضراء، وان ذلك سبب لهما ضررا ماديا ونفسيا وان لهما جميع المؤهلات التي تبرر أحقيتهما في الولوج إلى تراب المملكة، إذ أنهما غير مصابين بفيروس كورونا ولهما سيارة خاصة ولهما سكن خاص وأنهما مستعدين للامتثال لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تأمر بها السلطات وكذا الخضوع لإجراءات الحجر الصحي، لذا يلتمسان الأمر بأحقية الطالبين في الولوج إلى التراب الوطني مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

ثانيا: الحيثيات ومنطوق الأمر

        استند القاضي الإداري على مجموعة من الأسانيد القانونية والواقعية لتأسيس الأمر الاستعجالي، وردت كالأتي: ” حيث يهدف الطلب إلى إصدار أمر بأحقية الطالبين في الولوج إلى التراب الوطني المغربي  مع ترتيب الآثار القانوني عن ذلك مع النفاذ المعجل.

حيث دفع الوكيل القضائي بمخالفة الطالبين لمقتضيات الفصل 14 من ق.م.م وذلك لانعدام السند المشترك الذي يسمح لهما بإقامة دعوى واحدة باسمهما.

وحيث أن السند المشترك الذي يجمع الطالبين والذي يسمح لهما برفع طلبهما بموجب مقال واحد هو أنهما زوجين تم حرمانهما من الدخول إلى التراب الوطني اثر سفرهما إلى اسبانيا بمقتضى تدبير استثنائي اثر في مركزهما القانوني وتبعا لذلك فمصلحتهما وصفتهما في تقديم الطلب تبقى قائمة.

وحيث أن الطلب قدم أمام القضاء الاستعجالي في إطار حماية حق دستوري تم المساس به وهو حق الدخول والخروج إلى التراب الوطني المكفول بمقتضى الفصل 24 من الدستور والمؤكد بالمواثيق الدولية، والتي من شأن المساس بها يتوافر عنصر الاستعجال المبرر لتدخل قاضي المستعجلات.

وحيث انه لئن كان الطالبان يحملان الجنسية المغربية ولهما حق الخروج والدخول من والى التراب الوطني المكفول دستوريا استنادا لمقتضيات القفرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور، إلا أن ذلك يبقى في الحالات العادية، أما في نازلة الحال فانه يرجع إلى تدابير احترازية سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات المغربية بفرض حظر جوي وبحري لمواجهة موقف خطير حماية للمصلحة العامة. وهي تدابير أخذت بالفعل شكلها وصيغتها القانونية بصدور مرسوم بقانون رقم 292.20.2 بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم 293.20.2 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، وعليه فان هذه التدابير لا يمكن تعطيل أثارها القانونية أو الخروج على مقتضياتها إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة وذلك في إطار قاعدة توازي الشكليات، مما يجعل الحضر الجوي والبحري الساري المفعول في حق الطالبين أعلاه مجرد تدبير تنظيمي غير مخل بمبدأ حرية الدخول أو الخروج من والى التراب الوطني كأصل عام خاصة وان سنده نفس مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور والتي أكدت على أن التعامل مع حرية الدخول والخروج من والى التراب الوطني سوف تتم من خلال ضوابط يؤسسها القانون نفسه، ذلك انه بالرغم من أن هذه الحرية مضمونة إلا انه من نتائج الظروف الاستثنائية الصحية التي تعيشها المملكة المغربية ضرورة فرض قيود على خذه الحرية حماية للمصلحة العامة.

مقال قد يهمك :   ادريس جدي: حجية محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا

وحيث انه عطفا على ما ذكر أعلاه فان طلب خرق حالة الطوارئ الصحية عن طريق الإذن للطالبين بالدخول إلى التراب الوطني يبقى مستند على غير ذي أساس خاصة وان ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع السائد، وان القاضي الإداري يحمي المشروعية في كل الأحوال، مما يتعين معه رفض الطلب.

ثالثا: التعليق

يقوم القضاء الإداري على مجموعة من المبادئ والأسس العامة، ومنها مبدأ المشروعية، حيث يتعين على الدولة أن تمتثل للقانون وأن تخضع لجميع أحكامه، لأنه في مقابل السلطات والامتيازات التي تتمتع بها هناك حقوق الأفراد وحرياتهم، وقد جاء مبدأ المشروعية لحماية هذه الحقوق والحريات من تعسفات الأشخاص المعنوية العامة من جهة، ولتكريس دولة الحق والقانون من جهة أخرى([1]).

ذلك أن الدولة الحديثة تقوم على أساس هذا المبدأ، الذي يقصد به سيادة القانون، أي على الدولة بجميع سلطاتها أن تعمل على احترام القواعد القانونية القائمة أثناء ممارستها لاختصاصاتها، حيث خضوع الدولة وأجهزتها لتلك القواعد القانونية يؤدي إلى إصباغ أعمالها بصبغة المشروعية، وتوصف بأنها دولة القانون([2]).

 فمبدأ المشروعية يعني بمعناه العام الواسع خضوع الجميع لحكم القانون، ويعني من زاوية القانون الإداري خضوع جميع الأعمال القانونية والمادية الصادرة عن السلطة التنفيذية للقواعد القانونية أيا كان شكلها أو مصدرها.

من هنا كان لزاماً على الإدارة العمل والتصرف في نطاق دائرة القانون بأن تكون جميع تصرفاتها في حدوده، وان أي خروج عن هذه الحدود يؤدي إلى بطلان تصرفها عن طريق الرقابة على أعمال الإدارة الذي له الحكم بإلغاء هذا التصرف الإداري غير المشروع وغير المتطابق مع مبدأ المشروعية، وعلى الفرد الذي يناقش مشروعية تصرفاتها أن يبادر إلى القضاء الإداري وتقديم الادعاء الذي يساهم في كفالة حماية مبدأ المشروعية.

على هذا الأساس وعلى ضوء مبدأ المشروعية أسسا الطالبين طلبهما الاستعجالي، على اعتبار أن الضرر الذي لحقهما نتيجة قرار إغلاق الحدود مس حريتهما وحقهما في الدخول إلى التراب الوطني الذي يعد حقا مكفول دستوريا([3]) ويعتبر من بين الحريات الأساسية، والأصل أن هذه الحرية مطلقة وغير مقيدة؛ وأن من شأن المساس بها يتوافر عنصر الاستعجال المبرر لتدخل قاضي المستعجلات؛ الذي ينعقد له الاختصاص بموجب المادة 19([4]) من قانون 90.41 التي أعطت الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بوصفه قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية في الطلبات الوقتية التحفظية.

مقال قد يهمك :   أحمد الزيتي :ضمان العدالة التعاقدية و الأمن القضائي من خلال المقتضيات الجديدة لقانون الكراء التجاري 49.16

هذا النص استند عليه قاضي الأمور المستعجلة في الأمر موضوع التحليل بقوله “وحيث انه إذا كان القاضي الاستعجالي يختص باتخاذ الإجراءات الوقتية والأمر بالتدابير التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بجوهر الحق تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 41.90 وبالإحالة على المادة 149 من ق.م.م”.

إذن فلجوء الطالبين إلى قاضي الأمور المستعجلة جاء نتيجة لتطبيق مبدأ المشروعية ورسوخ مدلوله في الثقافة القانونية، وتتجلى هذه الصورة فيما ذهب إليه الطالبين من خلال مقال الدعوى المبني على الضرر الذي لحقهم جراء تطبيق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، والتي بسببها تم تعطيل حريتهما في الولوج إلى التراب الوطني، ما يفسر أن هذا المنع خروج عن مبدأ المشروعية.

إلا انه إذا كانت الإدارة ملزمة باحترام القواعد القانونية عند قيامها بوظائفها في الظروف العادية، ففي الظروف الاستثنائية تجد نفسها مضطرة لأجل القيام بواجبها في حفظ النظام العام بأن تخالف مقتضيات مبدأ المشروعية المتعارف عليها في الظروف العادية انطلاقا من قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات” التي أكدتها الشريعة الإسلامية.

وعليه فإنه توجد بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية والتي قد تنقص من قيمته أو تلطف من حدته، فإطلاق المبدأ المذكور قد يؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالمبدأ نفسه مما يؤثر على الحكمة التي شرع من أجلها هذا المبدأ، لذا فقد عمل الفقه والقضاء الإداريين على ابتداع ثلاث نظريات ذات تأثير على نطاق مبدأ المشروعية وهي: أعمال السيادة والسلطة التقديرية للإدارة، وحالة الضرورة.

بحيث اعتبر القضاء الإداري بعض الأعمال التي تعتبر غير مشروعة في الظروف العادية مشروعة في الظروف الاستثنائية إذا كانت لازمة للحفاظ على النظام العام أو الصحة العامة، بمعنى أنه بقدر الخطر الذي يهدد هذا النظام بقدر ما تطلق حرية الإدارة في تقدير ما يجب اتخاذه من إجراءات لمواجهة هذا الخطر.

إن الظروف الاستثنائية أو الأوضاع الخاصة التي تحيل عليها وقائع النازلة موضوع التحليل ترتبط بحالة الطوارئ الصحية باعتبارها مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تسمح للسلطات العمومية في حال وجود خطر داهم على صحة المواطنين أو على الأمن العام، بالتدخل قصد الحد من تنقلهم ومراقبة تحركاتهم، أي أن السلطات العمومية تتدخل قصد تقييد حرية التنقل عبر التراب الوطني والخروج منه والعودة إليه، كما ينص عليها الفصل 24 من الدستور.

بل أن منطوق الأمر مؤسس على مقتضيات المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية([5])، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية التي تفرض على السلطات العمومية وفق الفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

وبما أن تقييد حرية الطالبين في الدخول إلى التراب الوطني هو إجراء إداري فرضه وباء كورونا باعتباره خطر داهم على سلامة المواطنين والصحة العامة، يستعصى مواجهته ضمن حدود القوانين ووفقا للمساطر القانونية المعمول بها، فإنه يفترض فيه أن يكون استثنائيا ومحدد قانونيا من حيث المدى الترابي والفترة الزمنية، بما يفرض على السلطات العمومية عدم الشطط في استعماله، خصوصا وأنه من حيث الشكل والمضمون، يظل ماسا بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

وهو ما أكده القاضي الإداري عندما اعتبر بان هذا الحظر مجرد تدبير تنظيمي غير مخل بحرية الدخول والخروج من والى التراب الوطني وانه من نتائج الظروف الاستثنائية الصحية التي تعيشها المملكة، كما أن الصحة بطبيعتها قضية مجتمع برمته وحق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من اجل التمتع بالحقوق الأخرى؛ والحفاظ عليها وحمايتها يفرض على السلطات العمومية اتخاذ جميع التدابير اللازمة  لمنع انتشار داء وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

مقال قد يهمك :   الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي

بناء على ما تقدم ذكره، يتبين بأن القاضي الإداري مصدر الأمر المذكور يذهب إلى تكريس حالة الطوارئ الصحية من خلال اعتبار أن ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع السائد. مما يدفعنا إلى التساؤل حول وضعية المغاربة العالقين في مختلف دول العالم، هل يعتبر محاولة ولوجهم إلى التراب الوطني يشكل خطرا جديا يهدد الصحة العامة؟

في ظل الوضع السائد ليس هناك ما يمنع تدخل قاضي المستعجلات لرفع أي ضرر يتظلم منه الشخص العالق بالمطار في إطار القواعد العامة ومبادئ العدالة بمفهومها الواسع والتي تراعى من طرق قاضي المستعجلات لتحقيق دوره الايجابي في حماية الحريات العامة للأفراد ومراكزهم القانونية حسب ما ورد في حيثيات أمر إدارية الرباط عدد 239 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020.

بالإضافة إلى كون الدولة ملزمة دستوريا ومن واجبها حماية امن وصحة المواطن وضمان تنقلهم داخليا وخارجيا، كما أن إعلان حالة الطوارئ الصحية لا يعني تجاهل وضعية المواطنين المغاربة العالقين بالخارج وتعطيل حقهم في الولوج إلى التراب الوطني. خاصة وان مرسوم حالة الطوارئ الصحية منح للحكومة وفق المادة 5 وكلما اقتضت الضرورة القصوى ذلك حق اتخاذ إجراءات ذات طابع اقتصادي واجتماعي أو مالي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال ومن شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.

فهذا المقتضى صريح في إمكانية ترتيب مقتضى قانوني أو مخرج تشريعي يمكن المغاربة العالقين بالخارج من العودة إلى الوطن على غرار ما قامت به مجموعة من الدول التي نظمت رحلات لإجلاء مواطنيها، وهو ما عبر عنه القاضي الإداري من خلال الأمر موضوع التحليل بقوله أن “هذه التدابير لا يمكن تعطيل أثارها القانونية إلا في الحالات التي يقررها الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة”.


 (*)  تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.


المراجع:

1- محمد بن طلحة الدكالي “المحاكم الإدارية بالمغرب” دار الثقافة للنشر والتوزيع- الدار البيضاء، المغرب بدون سنة، ص: 75- 76

2- محمد ايت المكي “محاضرات في القانون الإداري” مكتبة المعاريف الجامعية- فاس، سنة 2005، ص: 2

3- تنص الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور على أن ” حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة اليه مضمونة للجميع وفق القانون”.

4- تنص المادة 19 ” يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية”

5- مرسوم بقانون رقم 2.20.292  المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]