نظام داخلي جديد يحدد تفاصيل اتخاذ القرار داخل مجلس المنافسة
وكان المجلس اعتمد نظاماً داخلياً سنة 2019، ليتقرر خلال السنة الجارية تعديل حوالي أربعين مادة منه، وذلك مباشرة بعد تعيين أحمد رحو رئيساً جديداً خلفاً لإدريس الكراوي.
وحسب نص النظام الداخلي الجديد، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7014، فإن المجلس يعقد جلساته العامة 11 مرة في السنة عوض أربع مرات التي كانت ضمن النظام الداخلي السابق.
وتتيح التعديلات الجديدة لأي عضو من أعضاء المجلس عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح للجلسات العامة، على أن يصادق بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.
وبخصوص التصويت داخل الجلسة العامة، تتخذ القرارات بالتصويت عن طريق رفع اليد، على أنه خلال الاجتماعات المنعقدة عن بعد التي لا يكون فيها التصويت عن طريق رفع اليد ممكناً يتم التصويت عن طريق النطق بالرأي.
وتنص المقتضيات الجديدة للنظام على أن جميع اجتماعات المجلس تكون مسجلة صوتياً، ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الولوج إلى التسجيلات الصوتية لاجتماعات الجلسة العامة بمقر المجلس؛ وفق مسطرة خاصة.
ويهدف النظام الداخلي للمجلس إلى تحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانونين 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
هسبريس