ندوة علمية بمحكمة الاستئناف بوجدة تناقش موضوع التحقيق والمتابعة في ضوء المسطرة الجنائية والعمل القضائي.
- إعداد :الأستاذ مصطفى الدرويش: طالب باحث في ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذالأحكام القضائية-كلية الحقوق وجدة-
نظمت محكمة الاستئناف بوجدة ندوة علمية في موضوع:
” التحقيق والمتابعة بين النص القانوني والعمل القضائي”
وذلك اليوم الخميس 7 دجنبر 2017 على الساعة الثالثة زوالا ، حيث افتتحت هذه الندوة بكلمة ترحيبية لرئيسة الجلسة فتيحة غميض نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.
حيث منحت أولى المداخلات للمستشار أحمد ميدة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة ، و الذي كانت مداخلته تحت عنوان “الاشكاليات العملية المرتبطة بالتحقيق الإعدادي” حيث اعتبر هذا الأخير التحقيق الإعدادي بمثابة وسيلة إجرائية توصل إلى المحاكمة العادلة ، فقاضي التحقيق كما هو معلوم جهاز عهد إليه المشرع القيام بالتحري عن الجرائم ومعاينتها بمساعدة النيابة العامة نظرا لتداخلهما وذلك عن طربق تقديم الملتمسات إضافة الى إسناد مهمة تنفيذ بعض إجراءات أوامر قاضي التحقيق الى النيابة العامة مثل ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 185 من قانون المسطرة الجنائية ، كما ركز في مداخلته أيضا على الاعتقال الاحتياطي باعتباره من التدابير السالبة للحرية حيث يرى السيد المستشار أنه لا بديل عن هذه المؤسسة ، لكن يتعين ضبطه بأكبر قدر من الضمانات القانونية التي تكفل وضعه في النطاق السليم والقانوني ، مع العلم أن المتهم يصطدم بإشكاليات عملية على مستوى المحاكم نظرا لكثرة القضايا وندرة الموارد البشرية وقلة الوسائل المادية ، حيث يقترح الأستاذ احمد ميدة بغية تجنب مساوئ الاعتقال الإحتياطي -خصوصا في ظل الانتقادات الموجهة اليه- إعمال مقتضيات تدابير المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.
أما المداخلة الثانية فكانت من نصيب الأستاذ بلال بوكرينة قاضي بالمحكمة الابتدائية بوجدة والذي كان عنوان مداخلته “الاشكالات العملية للشكاية المباشرة” في قانون المسطرة الجنائية المغربي حيث أعطى المحاضر تعريفا للشكاية المباشرة، لينتقل للحديث عن شكل الشكاية والجهة التي بإمكانها تحريك هذا النوع من الشكايات و شروط تحريك هذه الشكاية.ليختم بعد ذلك بالحديث عن مآل الشكاية المباشرة عند تنازل المطالب بالحق المدني أو لجوئه إلى الطعن.
أما المداخلة الثالثة والأخيرة فقد كانت من تقديم الأستاذ عماد مجاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، حيث عنون مداخلته ب “عدم قبول المتابعة بين النص القانوني والعمل القضائي” إذ ركز فيها على حالات عدم قبول المتابعة في ظل النصوص المؤطرة كقانون المسطرة الجنائية المغربية ومدى إمكانية إعمال نصوص قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد.. ليعرج بعد ذلك على ما سار عليه الاجتهاد والعمل القضائيين بخصوص حالات عدم قبول المتابعة والشروط القانونية اللازم توفرها للقول بذلك.
وفي الأخير فتح باب المناقشة والتي انصبت أغلبها حول تداخل الاختصاص بين قاضي التحقيق والنيابة العامة ليتم في النهاية دعوة الجميع لحفل شاي.
صور من الندوة: