موقف القانون من خطأ عون الجمارك أثناء مزاولة المهام على خلفية تورط طاقم طائرة في أعمال التهريب
خالد شهيم باحث في القانون الجمركي
في خبر تناقلته بعض المواقع عن جريدة الصباح بتاريخ 26 فبراير 2024، مفاده أن “الأبحاث تواصلت صباح يوم الأحد 25 فبراير 2024 من قبل مصالح الدرك الملكي العاملة بمطار محمد الخامس، في قضية تهريب مواد التجميل والهواتف وغيرها، المتورطة فيها أطقم طائرات. وبأن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، قد أصدر مساء يوم السبت أمره بوضع جمركي رهن الحراسة النظرية بعد أن كشفت الأبحاث خرقه للسر المهني، بإخباره بوجود لجنة من مفتشي الجمارك، تابعة للمفتشية الجهوية، حلت من أجل تفتيش طاقم الطائرة، أثناء مرور أفراده من الممر الخاص بهم.”
وإذا ما تأكدت صحة المعلومات التي أوردها الخبر، فإن ذلك يثير بعض الملاحظات القانونية التي وجب علينا التنبيه إليها انطلاقا من القواعد القانونية التي تكرس للاختصاص في مثل هذه الأحوال، والتي قد تغيب عن أذهان بعض الأشخاص المتدخلة في الموضوع.
أولا: في خطأ عون الجمارك
إن المعيار الذي يقوم على إثره متابعة العون الجمركي أو الموظف جنائيا، يبقى في حدود ما إذا كان تصرفه مندرجا ضمن الخطأ الشخصي تمييزا له عن غيره من الأخطاء التي تصنف في إطار الخطأ المصلحي.
وقد اعتبر القضاء الفرنسي الخطأ شخصيا إذا ارتكبه الموظف خارج نطاق الوظيفة مهما كان جسيما أو بسيطا ومهما كان صدوره عن حسن نية أو بسوء نية من طرف الموظف مرتكب الخطأ، كما لو قام رجل الجمارك باستعمال سلاح الخدمة خارج نطاق العمل لتصفية خلافاته الشخصية.
بل إنه اعتبر الخطأ شخصيا حتى ولو ارتكب أثناء العمل إذا كان فعل الموظف الذي ألحق الضرر منقطع الصلة بواجبات الوظيفة كقيام رجل الأمن مثلا بضرب متهم لم يقاوم أمر القبض عليه.
كما اعتبر الخطأ شخصيا كذلك إذا ما اقترن عمل الموظف بنية سيئة، مثل اتفاق أحد موظفي التلغراف مع مقاول على حجز التلغرافات المرسلة لمقاول آخر منافس له إضرارا به، أو إذا كان الخطأ جسيما كقيادة سيارة مملوكة للدولة في حالة سكر واضح.
أما القضاء العادي في مصر فلم يكن يميز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي في قضائه السابق على سنة 1964 فكان يطبق قواعد القانون المدني، في حين تبنى مجلس الدولة هذه التفرقة منذ إنشائه و كان يستعين في أحكامه بالمعايير التي قيل بها جميعا في مجلس الدولة الفرنسي، و من أمثلة ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 29 يونيو 1950 بقولها: “أنه من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن الموظف لا يسأل عن أخطائه المصلحية و إنما يسأل فقط عن خطئه الشخصي، وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف، فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره إلى تحقيق الصالح العام كان خطؤه مصلحيا، أما إذا تبين أنه لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية، أو كان خطؤه جسيما، فإنه يعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه في ماله الخاص.”
أما بالنسبة للمغرب فقد تمت الإشارة إلى الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ضمن قانون الالتزامات والعقود، الذي نص في الفصل 79 على أن” الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”، كما نص في الفصل 80 على أن “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها “.
وأكد القضاء المغربي من جهته على جواز الجمع بين المسؤوليتين الشخصية والمصلحية في آن معا كما في القرار عدد 528 الصادر عن محكمة النقض والمؤرخ في 16/07/2020 بالملف الإداري عدد 133/4/1/2019 والذي جاء فيه: ” إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الخطأ المرتكب من طرف الموظف ولئن كان محل متابعة جنائية تمثلت في ارتكاب جريمة اختلاس من أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها وانتهت بإدانة مرتكبيها، فإن ذات الخطأ يظل مرتبطا بالمهام التي يقوم بها الموظف تحت إشراف ومراقبة رؤسائه الإداريين، كما يظل الخطأ الشخصي المذكور متصلا بالخطأ المصلحي، مما يعني جواز الجمع بين الخطأ الشخصي والمرفقي، وبالتالي تظل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة في نازلة الحال من خلال الخطأ المرفقي المتمثل في عدم المراقبة والإشراف والتسيير بالشكل الذي يضمن حقوق المتقاضين ويحصنها من الضياع،…”
أما عن استبيان نوعية الخطأ فيما إذا كان شخصيا أو مصلحيا، فإن ذلك قد يستعصي تقديره في غالب الأحيان بالنظر إلى صعوبة حصر الأفعال المخالفة للأنظمة والقوانين في العمل الإداري، مما يحتم على المكلفين بالتحري عدم الاستعجال في تكييف الفعل الضار، حيث جاء في قرار محكمة النقض عدد 610 المؤرخ في 11/7/2007 بالملف الإداري عدد 3078/4/1/2006 على ما يلي: “لكن حيث إنه لئن كان المدعي قد طلب استدعاء الموظفين (رؤساء المصالح) شخصيا، فإنه دون أن يبرء في مقاله الإدارة – من مسؤولية الامتناع عن التنفيذ – طلب استدعاء المدعى عليهم للاستيضاح منهم عن المسؤول الشخصي والمباشر عن عرقلة التنفيذ في حين أن دعوى المسؤولية الشخصية للموظف تقوم على نسبة التدليس أو الأخطاء الجسيمة إليه، وهو ما لا يمكن أن ينجلي إلا بإعلان الأطراف (الإدارة والموظفين) عن أجوبتهم في نازلة الحال، كأن تدفع الإدارة مسؤوليتها بنسبة الخطأ لموظفيها أو العكس، لذلك -ودون المساس بسلطة قضاة الموضوع في التكييف القانوني بعد المناقشة – فإن واقع الحال وظاهر المقال لا يقطعان بأن الدعوى مؤسسة على مقتضيات قواعد المسؤولية الشخصية وأن هذا التكييف سابق لأوانه.”
ولئن كان تكييف الفعل على أنه خطأ شخصي أو أنه خطأ مصلحي يبقى سابق لأوانه مثلما تم تأكيده في قرار محكمة النقض أعلاه، فإن الأمر باعتقال الموظف الجمركي وفق ما تم سرده في نازلة الحال يكون منافيا للصواب ما دام أن الفعل الضار لم يتجاوز حدود أعمال التقصي والتحري التي تجريها السلطة الإدارية التي ينتمي إليها الموظف، خاصة وأن هذا الموظف لم يتم ضبطه متلبسا كما في حال المطالبة بالرشوة التي تقتضي وجود طرف مستفيد من الخدمة التي يقدمها الموظف.
ولأن تكييف الخطأ انطلاقا من درجة جسامته قد يختلف بحسب طبيعة الوظيفة المزاولة، فإن تصرفات الموظف الجمركي في مثالنا هذا، تدخل ضمن أعمال الضبط القضائي التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري، مما يجعل إقرار الخطأ بشأنها ليس بالأمر الهين، وبالتالي فإن إفشاء السر المهني يدخل في إطار الخطأ الذي يستوجب المساءلة من طرف الإدارة الجمركية المعنية وليس من طرف النيابة العامة، لما في ذلك من متطلبات استبيان الفعل الضار من عدمه، ومن متطلبات العرض على المجلس التأديبي للنظر في درجة الجرم المرتكب، تحت طائلة الطعن بعيب الشكل في اتخاذ قرار التأديب باعتبار أن عدم العرض على المجلس التأديبي هو من أهم العيوب الشكلية في القرارات الإدارية.
ثانيا: في تكليف مصالح الدرك بتفتيش الطائرة
من المعلوم أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتولى مراقبة البضائع والأشخاص مالكي هذه البضائع، وذلك بحكم نص خاص يتمثل في مدونة الجمارك وما يتفرع عنها من مراسيم تطبيقية، حيث نجد على سبيل المثال أن فحص العينات، لا يتم إلا بحضور أعوان الجمارك. كما نجد أن الفقرة 2 من الفصل 52 من مدونة الجمارك تنص على أنه: “لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.”
أما بخصوص الصعود إلى وسائل النقل في الموانئ والمطارات، فقد حسمت مدونة الجمارك هذا الأمر لتجعله حكرا على موظفي إدارة الجمارك، لا يجوز للمصالح الأمنية الأخرى التحري بشأن الجرائم المرتكبة فيها طالما كانت هذه الجرائم تنصب على الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية.
وقد أشارت في هذا الصدد الفقرة 3 من الفصل 40 من مدونة الجمارك إلى ذلك بقولها: “إن الأعوان المكلفين بفحص البواخر والحمولات يجوز لهم القيام عند غروب الشمس بإغلاق الكوى (écoutilles) التي لا يمكن فتحها إلا بحضورهم.”
أو مثل الفقرة 6 من الفصل 86 من مدونة الجمارك التي تضمنت إتلاف البضاعة، حيث تقول في ذلك: “بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، يمكن في حالات يتم تبريرها، التخلي لفائدة الإدارة عن البضائع المصرح بها للاستهلاك أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة، مع الإعفاء من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة ألا يكون قد وقع أداء أو ضمان للرسوم والمكوس المستحقة. ويجب ألا يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف على عاتق الخزينة.”
وبالتالي فلا يتصور قيام ضباط الشرطة القضائية بممارسة هذه الاختصاصات الجمركية إلا في الحالات التي تخرج فيها الأفعال المرتكبة عن نطاق الجريمة الجمركية، كما في حالة الاستدعاء الموجه لهم من طرف أعوان الجمارك من أجل تأمين حرمة المسكن، سواء كان مسكنا عمرانيا أو مسكنا في سفينة. وهذا ما عناه المشرع الجمركي حين نص في الفصل 41 من مدونة الجمارك في نقطته الثانية على أنه: ” 2 ـ يخضع تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني للقواعد العامة الآتية:
أ) تطلب موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن قبل الشروع في أية عملية للتفتيش وتكون موافقته كتابة؛
ب) يجب على أعوان الإدارة، إذا لم يقبل بكيفية صريحة الشخص الذي يشغل الأماكن إجراء التفتيش، أن يطلبوا مساعدة ضابط للشرطة القضائية.
ولا تطلب مساعدة ضابط للشرطة القضائية إلا لضمان الحرية الفردية للسكان ولتأمين حرمة مسكنهم.
ت) في حالة رفض فتح الأبواب يجوز لأعوان الإدارة العمل على فتحها بحضور ضابط للشرطة القضائية؛
ث) في جميع الحالات التي يطلب فيها حضور ضابط للشرطة القضائية طبقا لأحكام هذه المدونة يلزم هذا الموظف بأن يحضر إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان الإدارة دون تمييز في درجتهم أو استثناء لأيام العطل، وإذا ما رفض الموظف المطلوب تقديم مساعدته تجاوز الأعوان هذا الرفض ونص على الحادث في المحضر بعد إشعار وكيل الملك.”
كما تم النص في النقطة الثانية من الفصل 40 من مدونة الجمارك على أنه: “2- يجب على الربابنة والقواد أن يستقبلوا أعوان الإدارة وأن يرافقوهم في معاينة البواخر وأن يمدوهم بتصاميم حمولات البواخر تلقائيا.
ويمكن لأعوان الإدارة أن يطلبوا فتح الكوى والغرف والخزائن الموجودة في هذه البواخر وكذا الطرود المطلوبة معاينتها.
وإذا امتنع الربابنة والقواد من ذلك طلب هؤلاء الأعوان مساعدة ضابط للشرطة القضائية يلزم بالعمل على فتح الكوى والغرف والخزائن والطرود.
ويحرر محضر بهذا الفتح وبأعمال الإثبات المنجزة على نفقة الربابنة أو القواد.
وإذا ما رفض ضابط الشرطة القضائية المطلوبة مساعدته بهذه الصفة تقديم عونه، تجاوز الأعوان هذا الرفض وتم إشعار وكيل الملك بذلك ونص على الحادث في المحضر.”
على أن الاستعانة بضابط للشرطة القضائية من خارج الجهاز الجمركي، لا يعني إزالة صفة الضبطية القضائية للجمارك، على اعتبار أن هذه العبارة قد تم استنساخها من الفصل 64 من قانون الجمارك الفرنسي الذي اعترف مع ذلك للجمارك الفرنسية بحق الضبط القضائي.
كما اعترف القضاء المغربي من جهته بالصفة الضبطية لرجال الجمارك في عدد من المواضع حيث قال بصددها المجلس الأعلى بالرباط في قراره رقم 638 بتاريخ 18/09/2013 بالملف الإداري عدد 1713-4-1-2003: «إن عمليات التفتيش والمعاينة والحجز التي تمت مباشرتها من طرف أعوان الجمارك في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب الفصول 41 و234 و235 من مدونة الجمارك، هي أعمال تندرج ضمن أعمال الضبط القضائي والتي تخضع لمراقبة وإشراف النيابة العامة. وبذلك فإن مراقبة سلامة هذه العمليات والإجراءات تخرج من نطاق اختصاص القضاء الإداري.»
كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض عدد 49 الصادر بتاريخ 25 يناير 2018 في الملف الإداري عدد 4604/4/1/2017 أنه: « لما كان الأمر يتعلق بإلغاء قرار الآمر بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، القاضي برفض تسليم بضاعة وشاحنة نتيجة ارتكاب المعني بالأمر لمخالفة جمركية، والمحجوزتين في إطار البحث التمهيدي وتحت إشراف النيابة العامة، فإن القرار المطعون فيه يدخل ضمن أعمال الضبط القضائي التي تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبث في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. »
وهو ما ذهب إليه القضاء المقارن في عدد من أحكامه منها حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بالطعن رقم 1155 لسنة 30 القضائية بجلسة 08/03/1986 والذي جاء فيه: «مأمورو الجمارك لهم صفة رجال الضبط القضائي – لمأمور الجمرك أن يحتجز الكتب التي صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد. »
ولما كانت المحاضر الجمركية تحظى من جهتها بقوة ثبوتية مثلما اعترف القضاء بذلك في قراراته مثل قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 6 فبراير 2000 الذي جاء فيه بأن: »محاضر الجمرك المحررة من طرف عونين للإدارة أو أكثر والمتعلقة بالإثباتات المادية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير»، فإن انعكاسات هذه القوة امتدت إلى حد تقاسم السلط مع النيابة العامة، بدليل ما نص عليه الفصل 257 من مدونة الجمارك الذي يقول: «خلافا لمقتضيات الفصول 253 و254 و255 أعلاه يمكن أن يستفيد الظنيين المعتقل بصفة احتياطية من سراح مؤقت دون تقديم وديعة أو كفالة إذا ما قبلت ذلك النيابة العامة والإدارة.»
كما نص الفصل 249 من مدونة الجمارك في النقطة (أ) على أنه: »في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلين 279 المكرر مرتين و281 بعده، يتولى تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.»
بل إن الفقرة (ب) من ذات الفصل قد منعت النيابة العامة من تحريك الدعوى عندما لا يرقى تكييف الفعل المقترف إلى درجة الجنح الجمركية، لتجعلها بيد الإدارة الجمركية وحدها حينما قالت: »لا يمكن في حالة ارتكاب المخالفات الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصول 285 و294 و297 و299 بعده، تحريك الدعوى العمومية إلا بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.»
أما الفصل 258 فقد حتم على النيابة العامة إخطار الإدارة الجمركية بكل دعوى تدخل في صميم اختصاصاتها فقال في ذلك: » في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك الضرائب غير المباشرة بذلك واستدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها. على أنه يجوز لها بكيفية استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.»
وبالتالي فقد اعترف المشرع بخصوصية المادة الجمركية تجلت بعضا من معالمها فيما أكدته وزارة العدل بالمنشور رقم 201 بتاريخ 3 نونبر 1964، الموجه إلى السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط وفاس وطنجة، يحثه على دعوة ممثلي النيابة العامة العاملين في دائرة نفوذه إلى استشارة إدارة الجمارك حول صلاحية إقامة دعوى عمومية في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات جمركية محضة، فكان ذلك اعترافا جعل الإدارة الجمركية تنتصب في ترافعها جنبا إلى جنب مع ممثلي النيابة العامة.
وبالخلاصة لما سبق ذكره، يتضح أن الإجراء المضمن في الخبر الذي استقيناه، لم يكن ليصادف الصواب من حيث الأمر باعتقال موظف جمركي أثناء مزاولته مهامه بتهمة إفشاء السر المهني التي تخضع لمسطرة إدارية في التأديب من طرف إدارة الجمارك المعنية والتي لها صلاحية توقيع العقاب أو إحالة مرتكب المخالفة على القضاء حسب قناعتها في الموضوع، كما لم يكن ليصادف الصواب في إشراف مصالح الدرك على مراقبة البضائع وصعودهم للطائرة من أجل التحري في جرائم جمركية مرتكبة داخل نطاق النفوذ الجمركي، وهو ما يشكل مسا بقواعد الاختصاص وجب التنبيه إليه.