منى كامل تركي: الاعتراض على الأوامر الجزائية وإشكالية التنفيذ في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي دراسة مقارنة
أ.د منى كامل تركي
استاذ القانون الدولي العام
نائب مدير مجلة القانون والأعمال التابعة لمختبر البحث جامعة الحسن الأول
ملخص الدراسة
استحدث المشرع الاتحادي بموجب القانون رقم 17 / 2018 قانون الإجراءات الجزائية وسائل بديلة في تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القاضي والمتقاضي. ويعتبر الأمر الجزائي إحدى أهم الوسائل في قانون الإجراءات الجزائية المعدل 2018، وهو أمر قضائي بتوقيع عقوبة الغرامة بدون تحقيق أو مرافعة، في جرائم في الجنح والمخالفات الجائز فيها ذلك، فيما تستثنى منها جرائم الحدود والقصاص والجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، والجرائم التي لم يُجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة وذلك يعني أن الأمر الجزائي يصدر دون إتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والتحقيق النهائي اللازم للحكم الجزائي. بهدف تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع ضمان حق المتهم في الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده؛ في خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، إن كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه، إن صدر في غيبته ويترتب على اعتراض المتهم اعتبار الأمر كأن لم يكن ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة.
الكلمات المفتاحية
عقوبة الغرامة، تبسيط الإجراءات، الأمر الجزائي، الدعوى الجزائية، العدالة الجنائية، المشرع الاتحادي، القانون.
Abstract
In accordance with Act No. 17/2018, the Federal legislature introduced alternative means of simplifying litigation procedures and reducing the burden on judges and litigants. The penal order is one of the most important means in the amended Criminal Procedure Code 2018. It is a judicial order to impose fines without investigation or pleading for crimes of misdemeanors and misdemeanors, while excluding crimes of border and punishment, crimes against the security and interests of the state, And the crimes in which the law required the government to order deportation from the state. This means that the penal order is issued without following the rules of the trial procedures and the final investigation necessary for the penal judgment. With the aim of simplifying litigation procedures ; ensuring the right of the accused to object to the penal order against him ; within seven days from the date of issue, whether he is present or from the date of his declaration, if he is released in his absence. Competent procedures.
Key words
Criminal prosecution, criminal law, federal law, law.
المقدمة
إن الغاية من قانون الاجراءات الجزائية هي التوفيق بين حق المجتمع في عقاب المتهم وفق إجراءات رسمها القانون، مع ضمان حق المتهم في صيانة حريته والدفاع عن نفسه، لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحقق مصلحة الجاني والمجني عليه والمجتمع في آن واحد، ومع ازدياد الجرائم وتكدس أروقة المحاكم بالدعاوي سواء البسيطة منها والجسيمة كان لزاماً على المشرع أن يتدخل بإيجاد الحل أو المخرج لتخفيف العبء عن الهيئة القضائية في نظر الدعاوي، لا سيما الدعاوي التي لا تتطلب جهداً ووقتاً طويلاً للفصل فيها، لذلك جعل المشرع نصب عينيه مبدأ سرعة الفصل في القضايا لاسيما الجرائم البسيطة التي تكون عقوبتها الحبس أو الغرامة، ومن هنا ظهرت الحاجة لنظام الأمر الجزائي.
فقد عني المشرع الاتحادي في تعديل القانون بتحقيق التوازن بين غايتي القوانين الإجرائية وهما سرعة الفصل في الدعوى وصون الحقوق والحريات، فاعتمد الأمر الجزائي أمر قضائي ورتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية وجعل سلطة إصداره من عضو النيابة العامة، ولكنه في ذات الوقت منح المتهم مكنة الاعتراض عليه وحق الإستشكال في تنفيذه خلال المدد القانونية لتعود الإجراءات لسيرها الطبيعي تبعاً للمحاكمة الجزائية العادية، وألزم مأموري الضبط القضائي بإعلان المتهم به واعتمد هذا الإجراء أساساً لاحتساب المدد القانونية، وحسماً منه لظاهرة سوء استغلال المتهم للحقوق الإجرائية بمد أمد التقاضي وذلك باتخاذ الاعتراض على الأمر الجزائي سبيلاً لتعطيل الفصل بالدعاوي الجزائية وتفادياً لذلك ومعاملة المتهم بنقيض قصده لم يقيد المحكمة بالعقوبة الصادر بها الأمر الجزائي المعترض عليه فأجاز لها أن تقضي على المتهم بعقوبة أشد.
مع مراعاه منه للضمانات التشريعية التي تتمتع بها فئة الأحداث فقد استبعد تطبيق الأمر الجزائي على الجرائم المرتكبة من الأحداث الجانحين والمشردين، فالتشريع الجديد استحدث سلطات واسعة للنائب العام في تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي ودرجة عضو النيابة العامة المختص في إصداره، وامعاناً منه لسلطة النائب العام فقد منحه سلطة إلغاء الأمر وتعديله خلال الأجل القانوني المحدد ومساهمة لدور النيابة العامة في دعم مقومات التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع منحه سلطة استبدال الأمر الجزائي بالخدمة المجتمعية وفق سلطته التقديرية، فاستحدث المشرع الاتحادي بموجب تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية وسائل بديلة في تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القاضي والمتقاضي، ويعتبر الأمر الجزائي إحدى أهم الوسائل في قانون الإجراءات الجزائية المعدل 2018، فقد نظم المشرع الإماراتي الأمر الجزائي وفق نصوص المواد من 332 حتى 345 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، حيث أورد المشرع بتلك المواد كافة الضمانات والشروط اللازمة لإصدار الأمر الجزائي ضماناً لحسن تطبيقه وضماناً لحق المجتمع والمتهم على حد سواء، وقد حصر نطاق تطبيقه على بعض جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس أو الغرامة، كما أعطى المشرع للنائب العام رخصة تحديد المخالفات والجنح التي ينطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، فالأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة يتمثل في توقيع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً بما لا يجاوز نصف حدها الأقصى.
وبالرغم من المآخذ التي وجهت لنظام الأمر الجزائي وخاصة ما يتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وصدوره خارج أروقة القضاء في غيبة المتهم أحياناً من دون تحقيق ضمانات التقاضي التي كفلها الدستور، إلا أنه ولكونه مثالاً للعدالة الناجزة التي يرنو إليها المجتمع ككل نجد أن أغلب الدول الأوروبية والعربية قد أقرته وأخذت به، بل أصبح نظام الأمر الجزائي من أهم أدوات السياسة الجنائية التي يتم الاعتماد عليها بصورة أساسية في معظم دول العالم، ومن أمثلة الدول التي تطبق الأمر الجزائي ضمن منظومتها الجنائية مصر، قطر، العراق، سلطنة عمان، الكويت، سوريا، لبنان، المغرب، ليبيا، الجزائر، فرنسا، ألمانيا، السويد.
أهمية الدراسة:
يكتسي موضوع الاعتراض على الأمر الجزائي واشكالية تنفيذ الأوامر الجزائية أهمية بالغة، لأن الأمر يتعلق بحق المتهم في الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده في خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إن كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه، إن صدر في غيبته ويترتب على اعتراض المتهم اعتبار الأمر كأن لم يكن ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة.
- إن شروط إصدار الأمر الجزائي في حد ذاتها أحد ضمانات الأمر الجزائي، إذ يوجب القانون أن يتضمن الأمر الصادر اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية وبيان بالتهمة المسندة للمتهم والنص القانوني المطبق والعقوبة الصادر بها الأمر الجزائي واسم عضو النيابة مصدر الأمر، وهو ما يمكن المطلع على تفاصيل الأمر من التأكد من تطبيق نصوص القانون ذات الصلة بصورة صحيحة.
- حق تعديل الأمر الجزائي وإلغاؤه هو أحد ضمانات الأمر الجزائي أيضاً، حيث أعطى المشرع لعضو النيابة على ألا تقل درجته عن رئيس نيابة حق تعديل الأمر الجزائي أو إلغاؤه خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره، فضلاً عن حق النائب العام في إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه.
مشكلة الدراسة
إن الموضوع يتعلق بفكرة ممارسة السلطة القضائية وصلاحيتها، بإصدار الأمر الجزائي بما يتماشى حق المتهم في الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده وإعطاء المتهم حق التنازل عن الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده، كأحد المزايا الممنوحة للمتهم وتعتبر في ذات الوقت ضمانة من ضمانات الأمر الجزائي، ومن ثم أصبح لازما طرح الإشكاليات التي تثيرها صدور الأمر الجزائي سواء من الناحية القانونية أو من الناحية التطبيقية والتي تتمثل فيما يلي:هل الاعتراض على الأمر الجزائي يعتبر طعن على مثال طرق الطعن في الأحكام العادية؟ ومن له حق الاعتراض على الأمر الجزائي؟ فإن ذلك يتطلب منا الإجابة على التساؤلات الآتية:
- ما أوجه الخلاف بين الأمر الجزائي الذي تصدره النيابة العامة والأمر الذي يصدره القاضي الجزائي؟
- ما أثر الأمر الجزائي في إنهاء الخصومة الجنائية؟هل الأمر الجزائي يمكن تحقيق التوازن اللازم بين ضمان فعالية هذه الأوامر في سير الدعوى الجنائية من جهة وضمان حقوق الأفراد والدفاع من جهة أخرى؟
- ما هي حالات الاشكال في تنفيذ الأمر الجزائي للمتهمين بصفة خاصة وعلى سير الملف الجزائي بصفة عامة؟
- ما هي الصعوبات النظرية والتطبيقية التي تواجه السلطة القضائية حين إصدارها للأمر الجزائي من جهة، والتي تواجه الأفراد والمتهمين من جهة أخرى على حد سواء؟
أهداف الدراسة: إن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي:
- بيان الفرق بين اعتراض النيابة العامة واعتراض الخصوم على الأمر الجزائي مع توضيح الطبيعة القانونية للأمر الجزائي والقواعد التي تحكمه، فالاعتراض على الأمر الجزائي لا يعتبر طعن على مثال طرق الطعن في الأحكام العادية، وإنما هو إعلان عن رفض أسلوب المحاكمة الذي يفترضه الأمر الجزائي
- توضيح الفرق بين الأمر الجزائي الذي تصدره النيابة العامة والذي منحه لها المشرع الاتحادي بموجب المادة 332/ 2018 إجراءات جزائية، كأمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً والأمر الذي يصدره القاضي الجزائي.
- بيان الحالات التي يجوز فيها الاشكال في تنفيذ الأمر الجزائي، فإن للمتهم حق الإستشكال في تنفيذ الأمر الجزائي في حال صدور الأمر الجزائي خلافاً للإجراءات المنصوص عليها أو في حال صدر الأمر الجزائي على شخص غير المتهم مع الوضع في الاعتبار أن حق تعديل الأمر الجزائي وإلغاؤه هو أحد ضمانات الأمر الجزائي
- توضيح الصعوبات النظرية والتطبيقية التي تواجه السلطة القضائية حين إصدارها للأمر الجزائي من جهة، والتي تواجه الأفراد والمتهمين من جهة أخرى على حد سواء، وخاصة في إعطاء المتهم حق التنازل عن الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده هي أحد المزايا الممنوحة للمتهم وتعتبر في ذات الوقت ضمانة من ضمانات الأمر الجزائي.
منهج الدراسة:
استخدم الباحثة المنهج التحليلي طريقا من أجل توضيح قدر الإمكان كل ما يتعلق بالنصوص المنظمة للأمر الجزائي وتسليط الضوء على الاعتراض على الأمر الجزائي والإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي، وكافة الضمانات والشروط اللازمة لإصدار الأمر الجزائي وحق المتهم في الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده وحق التنازل عن الاعتراض مستعيناً بالمنهج المقارن في كثير من الأحيان لاستيضاح رؤية بعض التشريعات المقارنة،أما بشأن تقسيم الدراسة فإن الباحثة ولغاية الإحاطة بكافة تفاصيل الموضوع المبحوث فيه فقد اتبع التقسيم الثنائي، من خلال مبحثين لكل منهما مطلبين كما يلي:
- المبحث الأول: الاعتراض على الأمر الجزائي
- المطلب الأول الاعتراض على الأمر الجزائي وطبيعته
- المطلب الثاني: حق المتهم والخصوم في الاعتراض على الأمر الجزائي
- المبحث الثاني: الاشكال في تنفيذ الأحكام العامة للأمر الجزائي والسلطة المختصة عند نظر الدعوى
- المطلب الأول: سلطة المحكمة عند نظر الدعوى بناء على الاعتراض
- المطلب الثاني: تعدد المتهمين وأثر الأمر الجزائي
المصطلحات الأساسية: عقوبة الغرامة،تبسيط الإجراءات، الأمر الجزائي، الدعوى الجزائية، العدالة الجنائية، المشرع الاتحادي، القانون.
المبحث الأول: الاعتراض على الأمر الجزائي
إن الغرض من تطبيق الأمر الجزائي عند توافر شروطه هو تبسيط إجراءات الفصل في الدعوى والإسراع في الفصل فيها، وهو ما تقتضيه مصلحة المجتمع، لكن بجانب ذلك فإن هناك مصلحة المتهم في كفالة حريته الشخصية وأمنه، لأن الأصل فيه هو البراءة، لذلك أتاح المشرع للمتهم الفرصة في إبداء دفاعه في محاكمة علنية يتوفر له فيها الضمان الكافي وذلك بالمادة (339/إجراءات جزائية 2018) ([1]).
فالاعتراض حق ممنوح للخصوم بإعلانهم عدم قبولهم الأمر الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية، حيث أجاز المشرع للنيابة العامة ولباقي الخصوم في الدعوى الاعتراض على الأمر الجزائي خلال مدة معينة رعاية لحقوقهم وصوناً لمصالح بالإفصاح عن عدم قبولهم الأمر الصادر ضدهم، ويترتب على ذلك أن تنظر الدعوى وفق الإجراءات العادية، وأن حق الاعتراض على الأمر الجزائي أجازته التشريعات المقارنة واعتبرته ضمانا للخصوم، إلا أنها اختلفت في طبيعته القانونية والتي أثارت جدلاً في الفقه، وهذا ما سنراه في المبحث الأول من خلال عرضنا لحق الاعتراض كونه ليس مقصوراً على المتهم فحسب بل هناك من يجيز لهم المشرع بالاعتراض على الأمر الجزائي من الخصوم وفق إجراءات معينة كما سنري
- المطلب الأول: الاعتراض على الأمر الجزائي وطبيعته
- المطلب الثاني: حق المتهم والخصوم في الاعتراض على الأمر الجزائي
المطلب الأول : الاعتراض على الأمر الجزائي وطبيعته
يتفق الأمر الجزائي من الناحية الموضوعية مع الحكم الصادر بالإدانة، فهو في جوهره حكم أو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً وفقاً للمادة (332/ إجراءات جزائية اتحادي 2018)([2]).
ومع ذلك تتباين التشريعات المقارنة التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي في إجازة الطعن به، فالمشرع الاتحادي أجاز الاعتراض على الأمر الجزائي للمتهم الصادر في حقه سواء في حالة حضوره أو غيابه، وكذلك إذا تعدد المتهمين، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، ولكنه لم يشر بأي نص صريح عن جواز أو إباحة الطعن في الأمر الجزائي أو عدم جواز الطعن به، وذلك لأن وجود الاعتراض في الأصل يعتبر الأمر الجزائي كأن لم يكن موجوداً من قبل وتسير إجراءات الخصومة وفقاً لتسلسلها القضائي بالتداول في المحاكم الابتدائية كمحكمة درجة أولى ثم محكمة الدرجة الثانية بالاستئناف ثم طرق الطعن المعتادة([3]).
وقد اختلف شراح نظام الأمر الجزائي، على اعتبار الأمر الجزائي أحد طرق الطعن في الأحكام مثال ذلك الفقه المصري والفرنسي، والقضاء الإيطالي، فقد اعتبر المشرع المصري الأمر الجزائي حكم بالإدانة، وفاصل في الموضوع ويحوز لقوة الشيء المقضي به والتي تحول دون الرجوع إلى الدعوى حتى مع ظهور أدلة جديدة، ونظراً للتشابه بين الحكم والأمر الجزائي من حيث الجوهر فقد حاول البعض اعتباره نوعاً من الحكم المعلق على شرط عدم الاعتراض، أو عدم حضور جلسة الاعتراض، ذلك أن الأمر لا يكون نهائي إلا إذا لم يعترض عليه في المدة المحددة قانوناً، غير أن فكرة الحكم المعلق على شرط هذه ليست خاصة بالأمر الجزائي وحده، فالأحكام لا تكون نهائية إلا بعد فوات ميعاد الطعن، وأن قابلية الأمر للإلغاء كما هو شأن الأحكام العادية، وبهذا اعتبر المشرع المصري الاعتراض على الأمر الجزائي لا يعد بمثابة طعن بالمعارضة فيه ([4])، وإنما يعد بمثابة إعلان للمحاكمة بالطرق العادية([5]).
بينما أجاز المشرع العماني والكويتي الطعن في الأمر الجزائي، وهناك تشريعات رأت أن الاعتراض على الأمر الجزائي طريقاً من طرق الطعن واعتبرت الأمر الجزائي في مقام الحكم الغيابي الصادر في الدعوى ويجوز فيه المعارضة كالتشريع اللبناني والتشريع السوري والتشريع الأردني، وبالمثل المشرع القطري الذي لا يعرف إلا الاعتراض عن الأمر الجزائي ([6]). وقد رأى الفقه الألماني أن الأمر الجزائي يسقط ويعتبر كأن لم يكن في حالة حضور المعترض الجلسة المقرر لنظر الاعتراض ([7])، أما المشرع في القانون التركي رأى أنه لا يمكن اعتبار الاعتراض طعن، لأن الطعن لا يسقط الحكم المطعون فيه، وفي القانون الإجراءات الجزائية الهندي أن الأمر الجزائي يسقط ويعتبر كأن لم يكن في حالة اعتراض المتهم على الأمر الجزائي([8]).
ولا تؤيد الباحثة الرأي القائل في الفقه بأن الاعتراض على الأمر الجزائي له طبيعة طرق الطعن في الأحكام، مستنداً على ما أقره المشرع الإماراتي بأن اعتراض المتهم على الأمر الجزائي يعتبره كأن لم يكن، وأن المتهم يستطيع السير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، وبالطرق العادية، وبحرية تامة، فقد تفصل المحكمة بعقوبة أشد على المتهم أو أن تأخذ بمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه
المطلب الثاني: حق المتهم والخصوم في الاعتراض على الأمر الجزائي
إن الاعتراض حق لمن كان خصماً في الدعوى الجنائية حتى يعلن عدم قبوله الأمر الجزائي الصادر وفقاً لنص المادة (339/ إجراءات جزائية اتحادي 2018)، وتتباين التشريعات المقارنة التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي، في إجازة من له حق الاعتراض، وأجمعت على إن الاعتراض على الأمر الجزائي هو حق لجميع الخصوم كما فعل المشرع الاتحادي، ويقبل من المتهم ومن المدعي المدني، وكذلك إذا وجد مسؤول مدني كان الاعتراض مقبولاً منها، كما يقبل الاعتراض من النيابة العامة إذا صدر الأمر الجزائي من القاضي([9])، لذا فحق المتهم في الاعتراض مقرر في معظم التشريعات التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي،ونوضح ذلك حق المتهم في الاعتراض، والفرق بين اعتراض النيابة العامة على الامر الصادر من القاضي واعتراض باقي الخصوم وفقاً لما يلي:
أولاً: حق المتهم في الاعتراض
إن اعتراض المتهم على الأمر الجزائي الصادر بحقه جائزاً في جميع التشريعات التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي، حيث أن قبول الأمر يتوقف على إجازته له، فإن قبل المتهم الأمر الجزائي ولم يقمبالاعتراض عليه أصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ، فالمشرع الاماراتي وفقاً للفقرة الثانية من المادة (340/ إجراءات جزائية اتحادي 2018) نص على أن يصبح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في حالة فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي وهو ما جرت عليه أغلب التشريعات مثل قانون الإجراءات الجزائية المصري في الفقرة الرابعة من المادة (327 /إجراءات جزائية مصري)، وفي قانون الإجراءات الجزائية لبناني الفقرة الأولى من المادة (185/ إجراءات جزائية لبناني) ، والمادة (300/ إجراءات جزائية ليبي)، والمادة (210/ إجراءات جزائية عراقي)، والمادة (527/ إجراءات جزائية فرنسي)، والمادة (507 إجراءات جزائية إيطالي) ([10])فإن حق المتهم محفوظ بإفصاحه عن عدم قبول الأمر الصادر من القاضي، أو غيره كوكيل النيابة العامة مثلاً، وذلك يعني أن تنظر دعواه وفق الإجراءات العادية بعد سقوط الأمر، واعتباره كأن لم يكن، إلا أن أغلب التشريعات لم تعلن هذا على حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ([11])ولكن قد يعترض المتهم إلا أنه تخلف عن الجلسة فتعود للأمر قوته إذ نعرض الحالتين كما يلي:
- الأولى: حالة حضور المتهم (المعترض) جلسة المحاكمة:
فالمشرع الاتحادي منح المتهم حق الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال(7) سبعة أيام من تاريخ إصداره، وذلك إذا كان حاضراً جلسة المحاكمة، من تاريخ إعلانه به، مع الأخذ بالاعتبار أنه يجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي، قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على ذلك التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له، ويجوز للمعترض أن يسحب اعتراضه حتى موعد الجلسة المقررة، وفي هذه الحالة تعود للأمر قوة الأمر المقضي كما كان، ويعتبر ذلك قبولاً من المتهم، وكأنه لم يتقدم بأي اعتراض، وقد يحضر المتهم بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، ولا يشترط في الوكيل أن يكون محامياً، ويجوز للمحكمة أن تأمر بحضور المتهم شخصياً، وتجرى المحاكمة في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية، كما تجرى المحكمة التحقيق في الجلسة وتسمع الشهود وأقوال الخصوم وما يقتضي الأمر كما لو لم يكن قد قضى في الدعوى([12]).
- الثانية: حالة تخلف المتهم عن حضور إحدى جلسات المحاكمة:
إذا حضر المتهم ثم تخلف عن حضور إحدى جلسات المحاكمة، فالحكم قابلاً للاستئناف، أو غير قابل، وذلك حسب الأوضاع المعتادة للمحاكمة في تلك الحالة، وعليه يعتبر الحكم حضورياً، ولا يجوز المعارضة فيه، تبسيطاً للإجراءات، وإذا تخلف المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى بدون عذر مقبول فحكمه كمن لم يتقدم باعتراض، وذلك لأنه أما أن يكون قد اسقط حقه في الاعتراض لأي سبب ما بقبوله الأمر الجزائي الصادر، أو لأنه يرى ألا جدوى من اعتراضه، أو لأنه لم يعلن بالشكل الصحيح بالأمر الجزائي، أو بموعد الجلسة لنظر الاعتراض، أو لتعذر حضور الجلسة المحددة لعذر شرعي مقبول وعلى ذلك اشترطت بعض التشريعات كي يعتبر الأمر نهائيا واجب التنفيذ، ألا يكون تخلف المعترض عن الحضور لعذر شرعي يبرر غيابه، وألا يكون المعترض ممثلاً بوكيل للدفاع عنه، وإلا يرد الاعتراض دون حاجة إلى قبول أية بينة، ويكون القرار في تلك الحالة قابلاً للطعن بالنقض وذلك لأسباب خاصة بصحة الإجراءات([13])
أما الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر في غيبة المتهم فالمتهمله حق الاعتراض على الأمر الجزائي إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه([14]).
فإذا كان المشرع رتب على عدم حضور المعترض الجلسة المحددة لنظر الدعوى باعتبار الاعتراض كأن لم يكن ويسترد الأمر قوته، فليس معنى ذلك أن لا يكون من حق القاضي نظر الدعوى إذا استبان له أن الأمر الجنائي موضوع الاعتراض قد شابه بطلان متعلق بالنظام العام، فالأمر الجزائي قد يشوبه بعض العيوب التي تبطل لمخالفته لقواعد متعلقة بالنظام العام، فقد يصدر من عضو النيابة العامة غير مختص ولائياً أو نوعياً بإصداره كما لو صدر من مساعد نيابة أو أن يصدر في جريمة لا يجوز لوكيل النيابة العامة إصدار أمر فيها أو يصدر من القاضي متجاوزاً العقوبة التي يجب ألا يزيد عنها الأمر إلى غير ذلك من أحوال البطلان ([15]).
ثانياً:اعتراض النيابة واعتراض سائر الخصوم:
إن اعتراض النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر من القاضي، قد يكون لأسباب قانونية كما لو كان الأمر الجزائي قد صدر من القاضي متجاوزاً ما نص عليه القانون بأن صدر بغرامة تزيد على القيمة المقدرة قانوناً أو بدون العقوبات التكميلية، أو قضى بالحبس أو صدر في جريمة لا يجوز فيها إصدار الأمر الجزائي، كما قد يكون لأسباب موضوعية إذا كان الأمر قد قضى بغرامة بسيطة لا تتناسب مع جسامة الجريمة([16]).
ففي مصر للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الأمر الجنائي الصادر من القاضي سواء صدر طبقاً للمادة (323/إجراءات جزائية مصري) بناء على طلب من النيابة العامة، أو صدر من تلقاء نفس القاضي طبقاً للمادة المذكورة، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من عضو النيابة العامة، فالاعتراض على الأمر الجزائي الصادر من القاضي وفقاً للمادة (323 /إجراءات جزائية مصري) والمقدم من الخصوم أو من المتهم يكون في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة لأن القانون نظر إلى هذا الأمر بمثابة حسبانه حكم ابتدائي، بخلاف الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر من القاضي بناء على طلب النيابة العامة فإنه يكون في قلم كتاب أمام محكمة الجنح الجزئية([17])
اعتراض النيابة العامة يترتب عليه في ذاته سقوط الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، أما اعتراض أي خصم فإن انتاجه هذا الأثر له معلق على حضور الخصم المعترض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإذا لم يحضر اعتبر نازلاً عن اعتراضه، وعادت للأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ، ويقبل الاعتراض من النيابة العامة دون قيد، أي ولو صدر مطابقاً لطلباتها، فقد يتبين لها وجود خطأ قانوني فيه أو يتبين لها عدم كفاية العقوبة، ولكن لا يقبل الاعتراض من أي خصم أخر إلا إذا كانت له مصلحة فيه، فلا يقبل اعتراض المتهم إذا كان الأمر صادراً ببراءته، ولا يقبل اعتراض المدعي المدني إذا كان الأمر قد قضي له بكل التعويض الذي طلبه([18])
وفي قانون الإجراءات الجزائية العماني أجاز المشرع للادعاء العام الطعن في الأمر الجزائي الصادر من القاضي بالمادة (148 إجراءات جزائية عماني) وفي الكويت نصت المادة (149/إجراءات جزائية كويتي) على أنه إذا قبلت المحكمة الفصل في الدعوى فإن الأمر الجزائي الذي تصدره يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعنوبناء على ما ذكر فأن هذه الأنظمة فرقت بين النيابة العامة وباقي الخصوم في الاعتراض على الأمر الجزائي([19])
المبحث الثاني: الاشكال في تنفيذ الأحكام العامة للأمر الجزائي والسلطة المختصة عند نظر الدعوى
أسبغ المشرع على الأمر الجزائي صفة الأمر القضائي وأفرد النيابة العامة بهذا الاختصاص وحدها، وأعطى عضو النيابة العامة السلطة في إصدار الأمر الجزائي، ولم يرفع عنها سلطة التحقيق والاتهام لأنه أعطى المتهم حق الاعتراض والسير في الإجراءات العادية للدعوى الجزائية، كما أنه لم يحدد درجة عضو النيابة فشمل جميع أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم وفقاً للمادة (332/ إجراءات جزائية اتحادي)
ومع استحداث المشرع الاتحادي وسائل بديلة في تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القاضي والمتقاضي، بالأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات ولو في غيبة المتهم، ودون تحقيق، لإنهاء الخصومة الجزائية، وتبسيط إجراءات الفصل في الدعوى والإسراع في الفصل فيهاوهو ما تقتضيه مصلحة المجتمع، لكن بجانب ذلك فإن هناك مصلحة المتهم في كفالة حريته الشخصية وأمنه، لأن الأصل فيه هو البراءة، لذلك أتاح المشرع للمتهم الفرصة في إبداء دفاعه في محاكمة علنية يتوفر له فيها الضمان الكافي وذلك بالمادة (339/إجراءات جزائية 2018) ([20])كما منحالمشرعالمصري النيابةالعامةسلطةإصدار الأمرالجنائي،ومن هنا أصبح المشرع المصري يعترف بازدواجية سلطة الأمر الجنائي ([21]).
وبناء على ما سبق إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجزائي أو تخلف المعترض عن حضور الجلسة المحددة، فأن الأمر يعتبر قابلاً للتنفيذ وبمثابة حكم نهائي، وتنقضي به الدعوى فلا تجوز اقامتها عن الفعل ذاته، إلا أنها تنشأ إشكالات تعترض تنفيذ الأمر لابد من إيجاد حلول لها، بطريق الاشكال في تنفيذ الأمر الجزائي، حيث يعتبر الاشكال في تنفيذ الأمر الجزائي منازعة قانونية تثور عند تنفيذ الأمر لوقفه مؤقتاً حتى يفصل النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، بصدد وقائع لاحقة على صدور الأمر متصلة بتنفيذه، ولكن بشرط أن يكون باب الطعن مازال مفتوحاً، بالنسبة للأحكام، ولكن يختلف الأمر بالنسبة للأمر الجزائي كما سوف نعرضه وعليه قسمنا المبحث إلى المطالب الآتية
- المطلب الأول: سلطة المحكمة عند نظر الدعوى بناء على الاعتراض
- المطلب الثاني: تعدد المتهمين وأثر الأمر الجزائي
المطلب الأول : سلطة المحكمة عند نظر الدعوى بناء على الاعتراض
لتوضح السلطة المختصة للنظر في الإشكال في تنفيذ الامر الجزائي، يستوجب أن نعرض بعض من الإشكالات التي تظهر عند تنفيذ الأمر الجزائي ومن هذه الإشكالاتما يتعلق بإعلان المتهم، أو تخلف المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض لمانع قهري كالمرض، أو الاعتقال، أو وجود المتهم خارج البلاد، أو الإشكالات التي يثيرها المحكوم عليه نفسه، أو الخصومونوضحها كما يلي:
(1) ما يتعلق بإعلان المتهم، كأن يدعي المتهم عند التنفيذ أن حقه في عدم قبول الأمر الجزائي لا يزال قائماً لعدم إعلانه كما في المادة (330/إجراءات جزائية مصري) والمادة(303/إجراءات جزائية ليبي)، والمادة(211/إجراءات جزائية عراقي) وهنا لا يحصل أي اشكال في أغلب الأحيان، لذلك لجأت التشريعات التي تأخذ بالأمر الجزائي إلى سد تلك الثغرة، باستبعاد إصدار الأوامر الجزائية ضد الأشخاص إذا لم يكن لديهم محل إقامة معروف، والتي اقرت بمد مدة الاعتراض على الأمر الصادر فيه لحين سقوط العقوبة بالتقادم في حالة عدم إعلانه شخصياً، كما في المادة (199/3 إجراءات جزائية لبناني)، والمادة (206/2 إجراءات جزائية سوري)، والمادة (185/2 إجراءات جزائية أردني) والمادة (527/6 إجراءات جزائية فرنسي)
(2) ما يتعلق بتخلف المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض لمانع قهري كالمرض، أو الاعتقال، أو وجود المتهم خارج البلاد، وفي جميع الأحوال يرجع تقدير العذر المانع من الحضور إلى محكمة الموضوع ([22])
(3) ما يتعلق بالإشكالات التي يثيرها المحكوم عليه نفسه أو الخصوم كالدفع بصدور قانون عفو عام، أو الدفع بالتقادم، أو كانت مدة الحبس الاحتياطي قد استغرقت مدة العقوبة التي قضى بها الحكم، أو ما يتعلق بمصلحة الغير، وهو في كل لا يندرج بين طرق الطعن في الحكم ولا يهدف إلى تغيير مضمونه، ومن ثم فلا يجوز أن يبنى على تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله ([23])وفي جميع الأحوال يحصل الاشكال بتقرير في القلم الجزائي للنيابة العامة التي يجرى التنفيذ بدائرتها على النموذج المعد إلى ذلك([24])، وبناء على ذلك نوضح السلطة المختصة للنظر في الاشكال في تنفيذ الامر الجزائي في دولة الإمارات وفي التشريعات المقارنة
أولاً: السلطة المختصة للنظر في الاشكال في تنفيذ الامر الجزائي في دولة الإمارات:
يختص بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بدون مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوماً لينظر الاشكال وفقاً للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور وتفصل المحكمة في الاشكال بعد سماع النيابة العامة، إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها، ويكون حكم المحكمة في الاشكال غير قابل للطعن، فالسلطة المختصة للنظر في اشكال تنفيذ الأمر الجزائي متمثلة في محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بدون مرافعة على أن يقدم الاشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة، وفقاً للمادة( 342/إجراءات جزائية اتحادي) مع الاخذ في الاعتبار أنه لا يجوز للنيابة العامة الإستشكال في تنفيذ الحكم باعتبارها السلطة المنوط بها الاشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية، ولا تملك غير القيام بهذا الواجب ([25]).
فقد أجاز المشرع الاتحادي الإستشكال على الأمر الجزائي، وحدد صفة المستشكل في المتهم نفسه أو وكيله بقوله ” للمتهم أو وكيله أن يستشكل في تنفيذ الأمر الجزائي….”، فالإستشكال هو نعي من المتهم على إجراء تنفيذ الأمر الجزائي في حقه خلافاً للقانون، إما بمخالفة في إجراءات صدوره، وإما لصدوره على غير المتهم وفقاً للمادة (342/1 إجراءات جزائية اتحادي)
الأصل أن تفصل المحكمة في الإستشكال في الأمر الجزائي بغير مرافعة، وفقا للنص” … لتفصل فيه بغير مرافعة…”، ويستثنى من ذلك حالة عدم إمكانية المحكمة للفصل في بالإستشكال بحالته، فتنظر فيه وفق الإجراءات العادية وتكلف المستشكل بالحضور، عملاً بالنص” إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوماً لينظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية وتكلف المستشكل بالحضور…” وفقاً للمادة (342/3 إجراءات جزائية اتحادي)
وفقاً للمادة (342/3 إجراءات جزائية اتحادي) تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة، إما أن يرفض الإستشكال ويترتب عليه الاستمرار في تنفيذ الأمر الجزائي، ” إما برفضه والاستمرار في التنفيذ…” وإما بقبول الإستشكال ويترتب عليه سقوط الأمر، وتحيل أوراق الدعوى للنيابة العامة للتصرف فيها، وتعود لها سلطة التحقيق والاتهام بشأن الدعوى المنظورة، فتتصرف في الدعوى الجزائية، إما بالوقوف عند حدها الذي بلغته، بحفظها، أو التقرير بأن لا وجه لإقامتها، وإما السير في الدعوى الجزائية بالإجراءات العادية بتقديم المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة. ” أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها”، وفقاً للمادة (342/4 إجراءات جزائية اتحادي) ” ويكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن”وفقاً للمادة (343/ 1/إجراءات جزائية اتحادي) ” لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار”، لا يعتبر الأمر الجزائي سابقة قضائية يقتضي معها التقدم بطلب رد الاعتبار، وفقاً للمادة (344/1/إجراءات جزائية اتحادي) ” للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي”، ولا يؤثر تنفيذ الأمر الجزائي من المتهم على سلطة النائب العام في تعديل/ إلغاء الأمر الجزائي، ” حتى ولو كان قد سبق تنفيذه”، ويتم إعلان المتهم بالتعديل/ الإلغاء الصادر من النائب العام، ” ويتم إعلان الأمر للمتهم”
وتتحرر المحكمة عند نظر الدعوى مما قضى به الأمر الجنائي، أيا كان المعترض، فالأمر بعد سقوطه يعتبر كأن لم يكن، فلا تتقيد المحكمة بشيء مما قضي به في الدعوى، فيصبح للمحكمة أن تقضي ببراءة المتهم ولوكان الاعتراض مقدماً من النيابة العامة وحدها، كما يصح للمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة للجريمة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجزائي([26]).
ثانياً: السلطة المختصة للنظر في الاشكال في تنفيذ الامر الجزائي في التشريعات المقارنة:
فإن السلطة المختصة للنظر في اشكال تنفيذ الأمر الجزائي متمثلة في القاضي الجزائي الذي أصدر الأمر، والاصل أن يفصل في الاشكال وفق نظام الأوامر الجنائية، أي بغير تحقيق أو مرافعة، وذلك اتساقاً مع إجراءات الأمر الجزائي، ولو كان المعترض هو المتهم وحده، ولها أن ترفض الحكم بالتعويض أو تحكم بتعويض أقل لو كان المعترض هو المدعي بالحق المدني وحده، وعله ذلك الاعتراض ليس طعن فلا تسري في شأنه قاعدة امتناع مضارة الطاعن بطعنه، وقد دعا المشرع إلى ما لاحظه نزوع الخصوم إلى استعمال كل ما يقرره القانون من وجود الطعن أو التظلم، فأراد أن يحد من حالات الاعتراض بحسم الدعاوي ذات الأهمية المحدودة بسرعة من خلال إجراءات مختصرة ([27])
كما احتاط المشرع المصري لحالة ما إذا أثار الاشكال مسائل يقتضي الفصل فيها اتباع الإجراءات المعتادة فأجاز للقاضي أن يقرر الفصل في الاشكال وفقاً لهذه الإجراءات وفي هذه الحالة يحدد القاضي يوماً لنظر الإشكال ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور، فإذا قبل الإشكال نظرت الدعوى وفقاً للقواعد العامة، وكانت للمحكمة سلطة كاملة في نظر الدعوى وجاز لها الحكم بعقوبة أشد مما قرره الأمر الجزائي، وفقاً للمادة (330/ إجراءات جزائية مصري) ([28])ونوضحها كما يلي:
(1) الاشكال في تنفيذ الأمر الذي يصدره القاضي الجزائي: يقدم الاشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر، كما في المادة (303/ إجراءات جزائية ليبي) والمادة (363/1 إجراءات جزائية أردني) وقد تكون المحكمة التي أصدرت الأمر كما في المادة (211/ إجراءات جزائية عراقي) والذي خص محكمة الصلح كمحكمة جزئية للنظر في إشكالات الأمر الجزائي.
(2) الاشكال في تنفيذ الأمر الذي يصدره وكيل النيابة العامة: منح القانون الإماراتي والمصري للنيابة العامة بدورها سلطة إصدار الأمر الجزائي، على أنه لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجزائي في الجنح والمخالفات، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى في مصر عن 500 جنيه، بينما تركها المشرع الإماراتي غير محددة للقيمة الأدنى لها، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات التي لا يرى حفظها، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد عن القيمة المقررة، والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف([29]).
ففي الحكم في الإشكال المقدم في الأمر الجنائي يبدأ القاضي بالنظر في الناحية الشكلية للأمر الجنائي فإذا كان الإشكال مستوفى الناحية الشكلية يبدأ بعد ذلك في النظر في الناحية الموضوعية ويصدر الحكم في الإشكال في إحدى الصور التاليةالحكم بقبول الإشكال، وفى هذه الحالة يتم إعادة نظر الدعوى وفقا لإجراءات الاعتراض على الأمر الجنائي، الحكم برفض الإشكال، وفى هذه الحالة يعود للأمر الجنائي قوته التنفيذية كونه أمر نهائي حائز قوة الأمر المقضي به ويعتبر الإشكال كأن لم يكن ، وفي حالة حضور المستشكل إلى الجلسة المحددة يتم نظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية، أما في حالة تخلفه عن الحضور فتعود للأمر الجنائي قوته التنفيذية كونه أمر نهائي حائز قوة الأمر المقضي به ويعتبر الإشكال كأن لم يكنويلاحظ أن مجرد تقديم الإشكال لا يترتب عليه إلزام القاضي بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الأمر الجنائي، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر الجنائي وذلك حتى يتم الفصل في الإشكال([30]).
ويعترض الفقه على تخويل النيابة العامة هذه السلطة، ويرى أن الأسباب التي تساق تبريراً لذلك غير مقنعة، لأنها مهما يكن لا ينبغي أن تؤدي إلى الاخلال بمبدأ الفصل بين سلطتي الحكم والاتهام، وأن النيابة العامة حين تصدر الأمر الجزائي فإنها تجمع بين الصفتين، وهذا النقد صحيح، وأنه كان يجب أن يقصر هذه السلطة على القاضي الجزئي، كما أنه هناك من يرى أن المختص هو القاضي الجزائي، بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار أوامر الجزاء، وإن الاشكال هو نزاع قضائي فلا يمكن أن ينظر إلا بمعرفة القاضي ([31])
المطلب الثاني : تعدد المتهمين وأثر الأمر الجزائي
أولاً: الاعتراض على الأمر الجزائي في حالة تعدد المتهمين نجد إن صورة ذلك إذا صدر الأمر الجزائي ضد متهمين وتقدموا باعتراضات تنظر دعواهم بالطرق العادية، فالأمر رهن بحضور الجلسة فمن يحضر في اليوم المحدد، تنظر الدعوى بالنسبة له فحسب بالطرق العادية، ومن تخلف فيكون بمثابة من لم يتقدم باعتراض، لذا يصبح الأمر له نهائياً واجب التنفيذ، وهو ما تقضي به القواعد العامة ([32])، وعلى ذلك اعتبر المشرع الاتحادي أنه إذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي أعتبر هذا الأمر كله كأن لم يكن بالنسبة للمعترض، دون باقي المتهمين، ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له، وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه ([33]).
ولم تنص معظم التشريعات التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي على من لم يحضر من المتهمين في حالة التعدد، لكن إذا قضى في الاعتراض المقدم من باقي المتهمين بأن الواقعة لم تقع أو لا يعاقب عليها القانون ، ففي هذه الحالة يلغى الأمر بالنسبة لجميع المتهمين حتى ولو لم يقدم اعتراضاً، وهو ما نص عليه القانون المصري، في المادة (329/إجراءات جزائية مصري) وكذلك موقف القانون الليبي في المادة (302/ إجراءات جزائية ليبي)، والقانون العراقي في المادة(209/ إجراءات جزائية عراقي) وفي القانون الإجراءات الجزائية الهندي يرفض الاعتراضات الأولية المقدمة من الخصوم التي اتخذت لبدء الإجراءات لتشكيك في شرعية وصحة ترتيب الاتهام ([34]).
بينما اتفقت التشريعات التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي في تعدد المتهمين إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جزائي وقرروا عدم قبولهم وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر فتنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر بينما يصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن يحضر كما في القانون الإماراتي بالمادة (339/إجراءات جزائية اتحادي) والمادة (329/إجراءات جزائية مصري)والمادة (208/ إجراءات جزائية عراقي)([35]).
ثانياً: أثر الأمر الجزائي: يترتب على الاعتراض على الأمر الجزائي سقوطه واعتباره كأن لم يكن كما في المادة (339/إجراءات جزائية اتحادي)، والمادة (327/1 /إجراءات جزائية مصري)، وإذا كان الأمر الجنائي فاصلاً في الدعوي فإن الاعتراض عليه يسقطه بالنسبة إلى الدعوى، ولو اقتصر على الشق الخاص بها، وتسير الإجراءات وفقاً للقواعد العامة، كما حدد المشرع الاتحادي الحالات التي يصبح فيها الأمر نهائياً وهي أي من الحالتين التاليتين تنفيذ المتهم للأمر الجزائي، وفقاً للمادة (340/ بند /1 إجراءات جزائية اتحادي)، بفوات ميعاد الاعتراض وفقاً للمادة (340/1 بند 2/ إجراءات جزائية اتحادية) وبهذا يصبح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل الاعتراض عليه، غير أن الأثر مرهون بحضور الخصم المعترض للجلسة الأولى لنظر الدعوى أو غيابه ونعرضها كما يلي:
(1) الأثر المترتب على حضور المعترض: إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجزائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية لنظر الدعوى الجنائية، وتباشر المحكمة جميع الإجراءات الخاصة بالمحاكمة والتحقيق النهائي، ولا تتقيد المحكمة بالعقوبة المقضي بها إلا في الأمر إذ يجوز لها أن تقضي بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجزائي، فيجوز الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد عن تلك المقضي بها الأمر، ويستوي في ذلك أن يكون المعترض هو المتهم أو المدعي المدني، فالاعتراض على الأمر لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية، وإنما هو إعلان من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب عليه سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، وعلى ذلك يكفي حضور المعترض قد تم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ليترتب عليه سقوط الأمر ([36]).
(2) الأثر المترتب على عدم حضور المعترض: إذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة النظر الدعوى، فيعتبر اعتراضه كأن لم يكن، ويسترد الأمر الجزائي قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، ويستوي مع عدم الحضور حضور وكيل لتقديم العذر وعدم قبول المحكمة لذلك، أما إذا لم يكن القانون يستلزم الحضور شخصياً فيكفي حضور الوكيل، وفي الأحوال التي يكون المعترض فيها هو النيابة العامة لا يمكن تصور عدم حضور المعترض وهو النيابة العامة، فإذا كان عدم حضور المعترض يترتب عليه أن تعود للأمر الجزائي قوته التنفيذية، فهذا يكون بقوة القانون وترتد هذه القوة إلى ذات الأمر دون حاجة إلى القرار بذلك من القاضي، مما يترتب على ذلك أن اعتبار الاعتراض كأن لم يكن لا يعتبر حكماً وبالتالي لا يخضع لقواعد الطعن في الأحكام فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ([37]).
وحسب النص ” ويكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن” للمادة (342/4 إجراءات جزائية اتحادي) ” لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار”، وفقاً للمادة (343/ 1/إجراءات جزائية اتحادي)، كما لا يعتبر الأمر الجزائي سابقة قضائية يقتضي معها التقدم بطلب رد الاعتبار، وحسب النص” للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي”، وفقاً للمادة (344/1/إجراءات جزائية اتحادي) ولا يؤثر تنفيذ الأمر الجزائي من المتهم على سلطة النائب العام في تعديل/ إلغاء الأمر الجزائي، ” حتى ولو كان قد سبق تنفيذه”، ويتم إعلان المتهم بالتعديل/ الإلغاء الصادر من النائب العام، ” ويتم إعلان الأمر للمتهم”.
الخاتمة
تناولنا موضوع الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية والاعتراض على الأمر الجزائي، في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، من حيث الطبيعة القانونية للاعتراض على الأمر الجزائي، ومن يحق لهم الاعتراض، والفرق بين اعتراض النيابة واعتراض سائر الخصوم، والاشكال في تنفيذ الأحكام العامة للأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره، سلطة المحكمة عند نظر الدعوى بناء على الاعتراض، وتعدد المتهمين وأثر الأمر الجزائي، فأن الأمر الجزائي يصدر دون إتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والتحقيق النهائي اللازم للحكم الجزائي. بهدف تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع ضمان حق المتهم في الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده؛ في خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، إن كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه، إن صدر في غيبته ويترتب على اعتراض المتهم اعتبار الأمر كأن لم يكن ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة.
فقد عني المشرع الاتحادي في تعديل القانون بتحقيق التوازن بين غايتي القوانين الإجرائية وهما سرعة الفصل في الدعوى وصون الحقوق والحريات، فاعتمد الأمر الجزائي أمر قضائي ورتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية وجعل سلطة إصداره من عضو النيابة العامة، ولكنه في ذات الوقت منح المتهم مكنة الاعتراض عليه وحق الإستشكال في تنفيذه خلال المدد القانونية لتعود الإجراءات لسيرها الطبيعي تبعاً للمحاكمة الجزائية العادية، وألزم مأموري الضبط القضائي بإعلان المتهم به واعتمد هذا الإجراء أساساً لاحتساب المدد القانونية، وحسماً منه لظاهرة سوء استغلال المتهم للحقوق الإجرائية بمد أمد التقاضي وذلك باتخاذ الاعتراض على الأمر الجزائي سبيلاً لتعطيل الفصل بالدعاوي الجزائية وتفادياً لذلك ومعاملة المتهم بنقيض قصده لم يقيد المحكمة بالعقوبة الصادر بها الأمر الجزائي المعترض عليه فأجاز لها أن تقضي على المتهم بعقوبة أشد.
مع مراعاه منه للضمانات التشريعية التي تتمتع بها فئة الأحداث فقد استبعد تطبيق الأمر الجزائي على الجرائم المرتكبة من الأحداث الجانحين والمشردين، فالتشريع الجديد استحدث سلطات واسعة للنائب العام في تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي ودرجة عضو النيابة العامة المختص في إصداره، وامعاناً منه لسلطة النائب العام فقد منحه سلطة إلغاء الأمر وتعديله خلال الأجل القانوني المحدد ومساهمة لدور النيابة العامة في دعم مقومات التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع منحه سلطة استبدال الأمر الجزائي بالخدمة المجتمعية وفق سلطته التقديرية.
التوصيات
تنتهي الدراسة بعرض التوصية التي يأمل الباحثة أن يأخذ بها المشرع في تعديل ترتيب المادة(342/ إجراءات جزائية) بالصيغة المقترحة من الباحثة بأكثر وضوحاً كما يلي:
نص المادة(342) المقترح ترتيبها
1-يقدم الاشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال:
أ-أن ترفعه خلال سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بدون مرافعة
ب-إذا رأت النيابة العامة عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوماً لينظر الاشكال وفقاً للإجراءات العادية
جـ-وتكلف المستشكل بالحضور وتفصل المحكمة في الاشكال بعد سماع النيابة العامة، إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن
د-وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها، ويكون حكم المحكمة في الاشكال غير قابل للطعن
2-ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل للمتهم أو وكيله أن يستشكل في تنفيذ الأمر الجزائي في الحالتين الآتيتين:
1-إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
2-إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم.
بدلاً من النص الأصلي للمادة
المادة(342)
ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل
للمتهم أو وكيله أن يستشكل في تنفيذ الأمر الجزائي في الحالتين الآتيتين:
1-إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
2-إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم.
ويقدم الاشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بدون مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوماً لينظر الاشكال وفقاً للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور وتفصل المحكمة في الاشكال بعد سماع النيابة العامة، إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها، ويكون حكم المحكمة في الاشكال غير قابل للطعن.
المراجع والمصادر
أولاً الكتب
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2016
- عبيد رؤوف، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق،القاهرة، دارالفكر العربي، 1986
- عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 1999
- علواني جميل علواني، في التعليق على قانون الاجراءات الجزائية الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2003
- عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجزائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2006
- عبدالتواب معوض،قانون الإجراءات الجنائية،الإسكندرية،منشأةالمعارف 1987
- فاضل نصر الله، والسماك أحمد حبيب، شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، الكويت، جامعة الكويت،2007
- مأمون سلامة، شرح قانون الإجراءات الجزائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005
- مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، في ضوء تعديلات الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2000
- محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائية، وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2011
- نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري،الإسكندرية،ديوان المطبوعات الجامعية 2004
ثانياً: رسائل الماجستير والدكتوراه:
- إسماعيل، أحمد محمد يحيي، الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة، جامعة القاهرة: كلية الحقوق، 1985 رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق
- كاتبي، عبد الله عادل، الإجراءات الجنائية الموجزة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 1980
القوانين والأحكام
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
- التعليمات القضائية للنيابة العامة وزارة العدل دول الإمارات العربية المتحدة
- قانون الإجراءات الجزائية المصري
- القانون الجنائي الألماني المادة 451/3 من قانون تحقيق الجنايات الألماني سنة 1977، والمادة 411/3 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني سنة 1965، في الحكم الصادر فإن المحكمة لا تتقيد بالقرار الصادر بالأمر الجنائي في الإصدار الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1998، ص:3322، وفي آخر تعديل بموجب المادة 1 من قانون 24 سبتمبر 2013 ص: 3671 ومع نص المادة 6 (18) من قانون 10 أكتوبر 2013، الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي الأوروبي، ص 3799
- قاضي جلسات جودبور، المؤرخ في 14 ديسمبر 1967 في القضايا الجنائية الأصلية رقم 5 لعام 1964 ورقم 6 لعام 1965من قانون العقوبات الهندي في 6-7-1964
- مجموعة الأحكام الجزائية الصادرة من المكتب الفني المصري للسنة 18 قضائية، للعام 1997الحكم بتاريخ 30 يناير 1997
المراجع الأجنبية
- J Reddy, Kumarayya K.V. Ramaniah vs Special Public Prosecutor on 18 April, 1960. AIR 1961 AP 190, 1961 CriLJ 601 JUDGMENT Kumarayya, J.. https://indiankanoon.org/doc/1269139/
- ORDER C.M. Lodha، : These are two connected revisions arising out of the orders of the learned Sessions Judge، Jodhpur dated 14th December, 1967 in Criminal Original cases No. 5 of 1964 and No. 6 of 1965. Shyamesh vs Public Prosecutor, Pali on 17 May, 1968. AIR 1969 Raj 61, 1969 CriLJ 314. https://indiankanoon.org
الهوامش:
(*) تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.
[1])) المادة (339) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
[2])) أضيفت المادة (332) ضمن باب ثالث بعنوان “الإجراءات الجزائية الخاصة” في ثلاثة فصول من المواد 332 إلى 385، بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 23/9/2018، إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
[3])) رمضان، مدحت عبد الحليم، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، في ضوء تعديلات الإجراءات الجنائية ، (القاهرة : دار النهضة العربية، 2000) ط1 ص : 314 وما بعدها
[4])) مجموعة الأحكام الجزائية الصادرة من المكتب الفني المصري للسنة 18 قضائية، للعام 1997، أن الأمر الجزائي لا يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف، الحكم بتاريخ 30 يناير 1997، ص : 23
[5])) سرور ، أحمد فتحي، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، (القاهرة : دار النهضة العربية، 2016) الكتاب الأول، ط 10، ص : 398 وما بعدها
[6])) إسماعيل ، أحمد محمد يحيي، الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة ، (جامعة القاهرة : كلية الحقوق، 1985) رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ص : 39.
[7])) القانون الجنائي الألماني المادة 451/3 من قانون تحقيق الجنايات الألماني سنة 1977، والمادة 411/3 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني سنة 1965، في الحكم الصادر فإن المحكمة لا تتقيد بالقرار الصادر بالأمر الجنائي في الإصدار الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1998 ،ص : 3322 ، وفي آخر تعديل بموجب المادة 1 من قانون 24 سبتمبر 2013 ص : 3671 ومع نص المادة 6 (18) من قانون 10 أكتوبر 2013 ، الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي الأوروبي، ص 3799
[8])) قاضي جلسات جودبور، المؤرخ في 14 ديسمبر 1967 في القضايا الجنائية الأصلية رقم 5 لعام 1964 ورقم 6 لعام 1965. أن الملتمس بعد الحصول على العقوبة السابقة من حكومة ولاية راجستان نيابة عن ذلك ، قدم المدعي العام ، شكوى بموجب المواد 500 و 501 و 502 من قانون العقوبات الهندي في 6-7-1964 في قاضي محكمة الجلسات ضد المدعى عليه المتهم وفقا لأحكام المادة 198- فأن القضايا قد تم أخذها بعين الاعتبار بناءً على شكوى مقدمة من المدعي العام ، وبما أن الإجراء المنصوص عليه كانت محاكمة في الشكوى هي نفسها المنصوص عليها للمحاكمة من قبل قاضي التحقيق في قضايا أخرى، وبناء على ذلك ، جرت محاكمة دي نوفو أمام شري كاليان دوت شارما وعندما عرضت عليه القضية في 14-12-1967 لتسجيل أدلة الادعاء ، قُدم طلب تم فيه تقديم اعتراض أولي نيابة عن صاحب الالتماس المتهم بشأن ذلك. أنه ينبغي رفض الحالات بموجب المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها بمعنى صاحب الشكوى.
ORDER C.M. Lodha، J.: These are two connected revisions arising out of the orders of the learned Sessions Judge، Jodhpur dated 14th December, 1967 in Criminal Original cases No. 5 of 1964 and No. 6 of 1965. Shyamesh vs Public Prosecutor, Pali on 17 May, 1968. AIR 1969 Raj 61, 1969 CriLJ 314. https://indiankanoon.org/doc/1269139/
[9])) إسماعيل ، أحمد محمد يحيي، الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة ، مرجع سابق ص : 41.
[10])) محمد عوض، عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، (الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1999) ص : 757.
[11])) كاتبي، عبد الله عادل، الإجراءات الجنائية الموجزة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 1980، ص : 185.
[12])) سرور ، أحمد فتحي، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص : 399 وما بعدها
[13])) رؤوف، عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق،(القاهرة، دارالفكر العربي، 1986 ) ط3،ص631
[14])) مهدي، عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة للإجراءات الجزائية، (القاهرة، دار النهضة العربية، 2006) ط1، ص 886.
[15]))عبدالتواب، معوض قانون الإجراءات الجنائية،(الإسكندرية،منشأةالمعارف1987)ط1، ص: 203
[16])) مجموعة الأحكام الجزائية الصادرة من المكتب الفني المصري للسنة 18 قضائية، للعام 1997، أن الأمر الجزائي لا يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف، الحكم بتاريخ 30 يناير 1997، ص : 23
[17])) مينا، نظير فرج، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري،(الإسكندرية،ديوان المطبوعات الجامعية 2004) ط 2، ص8
[18])) حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجزائية، وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية،(القاهرة، دار النهضة العربية، 2011) ج 2، ط 4، ص: 1172.
[19])) فاضل نصر الله، والسماك أحمد حبيب، شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، (الكويت، جامعة الكويت،2007) ط1، ص : 607.
[20])) نظم المشرع الإماراتي الأمر الجزائي وفق نصوص المواد من 332 حتى 345 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018. بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وقد حصر نطاق تطبيقه على بعض جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس أو الغرامة، كما أعطى المشرع للنائب العام رخصة تحديد المخالفات والجنح التي ينطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، فالأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة يتمثل في توقيع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً بما لا يجاوز نصف حدها الأقصى.
[21]))كان المشرع المصري ينص على ضرورة صدور الأمر الجنائي من القاضي الجزائي فقط، حتى أصدر المشرع القانون رقم 252 لسنة 1953،والذي منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجنائي
[22])) فاضل نصر الله، والسماك أحمد حبيب، شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، مرجع سابق ص : 611.
[23])) المادة (373) التعليمات القضائية للنيابة العامة وزارة العدل دول الإمارات العربية المتحدة
[24])) المادة (378) التعليمات القضائية للنيابة العامةوزارة العدل دول الإمارات العربية المتحدة
[25])) المادة (379) التعليمات القضائية للنيابة العامةوزارة العدل دول الإمارات العربية المتحدة
[26])) علواني جميل، علواني، في التعليق على قانون الاجراءات الجزائية، مرجع سابق ص : 229.
[27])) عوض، محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، (الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية، 1999) ط1، ص : 759-760.
[28])) حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجزائية، وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية مرجع سابق ص : 1179-1180.
[29])) سرور ، أحمد فتحي، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص : 399 وما بعدها
[30])) علواني جميل، علواني، في التعليق على قانون الاجراءات الجزائية (الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2003) ط1، ج2، ص : 229.
[31])) المادة (373) التعليمات القضائية للنيابة العامة وزارة العدل دول الإمارات العربية المتحدة
[32])) سلامة، مأمون، شرح قانون الإجراءات الجزائية، (القاهرة، دار النهضة العربية، 2005) ط1، ص : 1093، 1094
[33])) المادة (339) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
)[34])Kumarayya. J Reddy, Kumarayya K.V. Ramaniah vs Special Public Prosecutor on 18 April, 1960. AIR 1961 AP 190, 1961 CriLJ 601 JUDGMENT Kumarayya, J.. https://indiankanoon.org/doc/1269139/
[35])) سرور ، أحمد فتحي، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص : 399 وما بعدها
[36]))مجموعة الأحكام الجزائية لسنة 18، نقض مصري رقم 23 في 30 يناير 1967، والنقض المصري رقم 389، 89، للسنة 26 مشار إليه في مؤلف سلامة ، مأمون، الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص : 349 وما بعدها
[37]))سلامة، مأمون، الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص : 350.