مجلة مغرب القانونالقانون الخاصمنعم العربي: حدود القواعد الإجرائية لدعوى الاستحقاق الفرعية “قراءة متأنية للفصول 468،483،482من ق.م.م”.

منعم العربي: حدود القواعد الإجرائية لدعوى الاستحقاق الفرعية “قراءة متأنية للفصول 468،483،482من ق.م.م”.

منعم العربي باحث بسلك الدكتوراه مخبر الأنظمة المدنية والمهنية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة.


تمهيد:

تعتبر إجراءات الحجز التنفيذي سواء المنصبة على المنقول أو العقار الجوهر المحرك لكافة الضمانات، والعنصر الفاعل في توفير شروط إعمال الأولويات المقررة قانونا بين الدائنين. فهي الوسيلة الإجرائية لترجمة الضمان العام أو الخاص إلى حصيلة مالية توزع على الدائنين.[1]

ويعتبر الحجز التنفيذي من أخطر وسائل التنفيذ الجبري، ويعرف بأنه وسيلة تمكن الدائن من الحصول على سند تنفيذي من وضع منقولات أو عقارات مدينه تحت يد القضاء قصد بيعها في المزاد العلني واستخلاص دينه من حصيلة ذلك[2].  

ورغبة من المشرع في تحقيق توازن إجرائي عادل بين المصالح المختلفة لأطراف التنفيذ وكذا الأغيار، فقد أقر العديد من الوسائل الإجرائية للاعتراض على التنفيذ والطعن فيه بحسب المصلحة المطلوب حمايتها. ومن ذلك نظام الصعوبة في التنفيذ.

وتعد دعوى الاستحقاق من المساطر الغير مباشرة لإيقاف التنفيذ للصعوبة، فهي دعوى يرفعها مدعي منقول (468 ق.م.م) أو عقار (483.482 ق.م.م) الذي يجري التنفيذ عليه يطلب فيها الحكم له باستحقاق ذلك وبطلان إجراءات التنفيذ التي طالته تحت عدم إمكانية سماع دعواه فيما بعد.[3]

وبالنسبة للتشريعات المقارنة[4]، فقد أقرت نفس المقتضيات لذلك مع بعض الإضافات التي تعتبر قصورا في التنظيم القانوني للمشرع المغربي لدعوى الاستحقاق وهو ما سنحاول تبيانه في هذه الدراسة.

ومن هنا تظهر أهمية هذه الدعوى ،والتي تكمن في أنها وسيلة لزرع الثقة والاطمئنان، كما تعد وسيلة إجرائية تضمن توازن الدائن في استيفاء حقه والغير في حماية ملكه. ومن خلال ملامستنا للأهمية التي يطرحها الموضوع لا يسعنا إلا أن نقف عند الإشكالية الجوهرية والمتمثلة في حدود القواعد الإجرائية لدعوى الاستحقاق في توفير الحماية الكاملة للغير في ظل قصورها التنظيمي؟؟.

وعليه ومن من أجل مقاربة هذا الموضوع بالدراسة والتحليل، سنحاول الاعتماد على الثلاثي الناظم للتحليل القانوني من نصوص تشريعية وتعليلات قضائية وتحليلات فقهية مع احترام هذه التراتبية وفقا للأصول. والاعتماد على توجهات بعض الدول -فرنسا،مصر- للتعرف على مكامن القصور. وذلك وفق التقسيم الآتي:

  • المطلب الأول: مسطرة البت في دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار.
  • المطلب الثاني: مسطرة البت في دعوى الاستحقاق الفرعية للمنقول.

المطلب الأول: مسطرة البت في دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار

    يقصد بدعوى الاستحقاق الفرعية للعقار تلك الدعوى أو المنازعة الموضوعية التي يدعي فيها شخص من الغير أن ملكية العقار المراد التنفيذ عليه يدخل في ملكيته، ويشترط لقبولها مجموعة من الشروط لكي تنتج آثارها لعل أهمها تقديمها في وقتها أي بعد التنفيذ على العقار وقبل المزايدة النهائية. وسنحاول التطرق في هذا المطلب للقواعد الإجرائية المنظمة لها (الفقرة الأولى) لنعرج بعد ذلك للحديث عن آثارها وما نتج عنه من تضارب (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: القواعد الإجرائية لدعوى الاستحقاق.

ما يتبادر إلى ذهن القارئ من خلال الاطلاع على الأساس القانوني لدعوى الاستحقاق الفرعية،أن المشرع المغربي وغيره من التشريعات المقارنة، لم يستعمل مصطلح “فرعية” في السياق الحرفي لهذه النصوص، مما دفع البعض إلى القول بأنها وليدة للفقه الإجرائي خاصة المصري كونها تتفرع عن الإجراءات المتعلق بتنفيذ الحجز والبيع بالمزاد العلني.

ومع ماتقدم، سنحاول مقاربة القواعد الإجرائية وما تطرحه من نقاشات باستعمال النصوص القانونية والتعليلات القضائية والتحليلات الفقهية مقارنين ذلك بما توجهت إليه التشريعات المقارنة، سواء فيما يخص المحكمة المختصة (أولا)، أو مسطرة البت فيها (ثانيا).

أولا:المحكمة المختصة للبت في دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار:

باستقرائنا لفحوى الفصل 483 من ق.م.م[5] نستشف أن هذه الدعوى تقدم كما هو الشأن بالنسبة لباقي الدعاوى في شكل مقال افتتاحي مرفق بكافة الأدلة والمستندات التي تثبت الملكية إلى محكمة الموضوع.

لكن نلاحظ أن الفصل المذكور لم يحدد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص في هذه الدعوى، وهو ما أثار نقاشا فقهيا وقضائيا بين من يقول أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المتواجد بدائرتها العقار المحجوز عليه طبقا للفصل 28 من ق.م.م[6]وبين من يقول أن الاختصاص يعود إلى محكمة التنفيذ وهو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال تحليل هذه الاتجاهات :

أ : الاتجاه القائل باختصاص محكمة موقع العقار.

بالرجوع إلى الباب الثالث من القسم الثاني من ق.م.م والمتعلق باختصاص المحاكم . نجد الفصل 28 نص على أن :”تقام جميع الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية : ………… في الدعاوى العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة أمام موقع العقار التنازع فيه”

ترتيبا لما سبق. يرى أصحاب هذا الاتجاه ومن بينهم الأستاذ عبد العالي حفيظ إلى القول انه أمام سكوت المشرع على تحديد المحكمة المختصة فإنه يتم اللجوء إلى القاعدة العامة بالنسبة للاختصاص. وهذا  يعني أن المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار المطالب باستحقاقه هي المختصة، واستند في رأيه على انه لا يوجد نص خاص يقيد هذه القاعدة العامة المعمول بها في إطار الاختصاص المشار إليه في الفصل 28 من ق.م.م[7]

وبهذا الخصوص صدر قرار عن المجلس الأعلى سابقا-محكمة النقض حاليا – جاء فيه انه :”…. طبقا للفصل 28من ق.م.م فإن الدعاوى العقارية سواء استحقاقية أو حيازية تقام أمام موقع العقار المتنازع فيه وإذا تعلق الأمر بدعاوى مختلطة متعلقة في آن واحد بحق شخصي أو عيني فإنها تقام أمام محكمة الموقع المذكور أو إقامة أو موطن المدعى عليه باختيار المدعي “[8]

وهكذا، فإذا ما رفعت هذه الدعوى إلى محكمة أخرى، خلافا لمقتضيات الفصل 28 من ق.م.م فإنه يحق لكل واحد من الطرفين أن يثير أمام المحكمة عدم اختصاصها مكانيا للبت فيها[9].بشرط أن يحترم وقت تقديم هذا الدفع إضافة إلى الإشارة في دفعه إلى المحكمة المختصة لان الدفع بعدم الاختصاص المحلي ليس من النظام العام لذلك لم يشر المشرع نهائيا إلى إمكانية الحكم به من قبل قاضي الدرجة الأولى. وعليه ليس للمحكمة أن تثير عدم الاختصاص المحلي تلقائيا ولا يجوز التمسك به إلا من قبل صاحب المصلحة فقط الذي يتعين عليه أن يثيره قبل كل دفع أو دفاع[10].

ب: الاتجاه القائل باختصاص محكمة التنفيذ:

خلافا للاتجاه الأول والقائل بان محكمة موقع العقار هي المختصة طبقا للفصل 28 ق.م.م فان أنصار هذا الاتجاه يذهبون خلاف ذلك :

فبعض الفقه يرى انه مادام أن الأمر يتعلق بمنازعة موضوعية في التنفيذ . فان المحكمة المختصة هي التي تباشر هذه الإجراءات وهي الوحيدة التي لها صلاحية البت في دعوى الاستحقاق المثارة أمامها[11].

ويؤكد أحد الباحثين انه لا يتصور واقعيا أن يحيل مأمور التنفيذ على غير رئيسه وأضاف على انه يصعب في هذه الحالة التنسيق من الناحية العملية بين محكمتين بشكل يحول دون عرقلة مسطرة التنفيذ[12].

وفي هذا المستوى صدر أمر استعجالي عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء جاء فيه مايلي :”..حيث إن إجراءات التنفيذ تباشر أمام المحكمة التجارية كما يتضح من خلال المحضر المحرر في ملف الحجز العقاري عدد2006/94 مما تبقى معه هذه المحكمة غير مختصة للبت في الطلب ويتعين التصريح بذلك.”[13]

وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة التجارية بمراكش في حكم صادر في 20يوليوز2009 على انه :” …حيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع ملتمسا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالصويرة باعتبارها محكمة مكان التنفيذ

… وحيث إن مدينة الصويرة تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية بمراكش مما تكون معه هذه المحكمة هي المختصة مكانيا للبت في النزاع مما يتعين معه التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص.”[14]

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري كان أكثر وضوحا ودقة عندما أسند الاختصاص في هذه الدعوى إلى قاضي التنفيذ بصريح الفصل 454 من قانون المرافعات المدنية و التجارية والذي جاء فيه :” يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ”

وسايرت هذا الاتجاه الثاني  محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. حيث اعتبرت نفسها مختصة نوعيا للبت في دعوى الاستحقاق الفرعية .على اعتبار أن الطلب لا يعدوا أن يكون منازعة متفرعة عن التنفيذ وان المحكمة المباشرة لمسطرة التنفيذ تملك صلاحية البت فيه بالتبعية لإجراءات التنفيذ وهو أيضا ما اتجهت إليه محكمة الاستئناف بالقنيطرة[15].

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : نشر القذف و السب عن طريق النقل يشكل جنحة طبقا لقانون الصحافة و النشر

أما عن ما قام به المشرع في مسودة مشروع  قانون المسطرة المدنية فقد تم تنظيم أحكام[16] هده الدعوى كما هو عليه الأمر في القانون الحالي مع إضافة بعض المقتضيات والتي تهم الاختصاص حيث جاء في السياق الحرفي للمادة 482 في فقرتها الأخيرة على أن:”…تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 468-3 أعلا وما بعدها.” وبقراءة المواد المحال عليها نجد ان واضعي هذه المسودة قد تطرقوا لإشكال الاختصاص الذي كان محل جدل وخلاف فقهي وقضائي وأكدوا في صلب المادة 468-4 أن:”..المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.”

ثانيا:الإجراءات المتعلقة بدعوى الاستحقاق الفرعية على العقار

تخضع دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار،شأنها شأن كل مطالبة قضائية للقواعد العامة المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الثالث من ق.م.م.

حيث اوجب الفصل 31 من ق.م.م أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بمقال مكتوب -ويسمى أيضا بالمقال الافتتاحي للدعوى- موقع عليه من طرف المدعى أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعى أمام أعوان كتابة الضبط بحيث يحرر هذا الأخير محضر يوقع من طرف المدعي.

فدعوى الاستحقاق الفرعية للعقار تدخل ضمن مقتضيات الفصل45 من ق.م.م والتي تطبق فيها وجوبا المسطرة الكتابية. سواء تعلق الأمر بالمقال الافتتاحي أو التصريح الذي يصبح مكتوبا بعد تحريره بمحضر من طرف احد أعوان كتابة الضبط[17].

ولكي يترتب على الدعوى أثرها الخاص، وهو وقف إجراءات التنفيد. يجب أن تكون مصحوبة بوثائق يظهر منها انها مبنية على أساس صحيح عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 482 من ق.م.م،[18].

وان تقدم هذه الوثائق عند إيداع الدعوى ودون تأخير (الفصل 483ق.م.م)، ومن ثم لابد وان يشمل المقال الافتتاحي لهذه الدعوى على بيانات دقيقة لأدلة الملكية ولوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى. والغرض من هذا البيان ضمان جدية الدعوى . فضلا عن تمكين الخصوم من الاستعداد للرد عليها تفاديا لتأجيل الدعوى نظرا لما يترتب عليها من آثر موقف للتنفيذ. ولذلك فان الفصل 483ق.م.م نص على انه يحدد لنظر هذه الدعوى اقرب جلسة ممكنة يستدعي إليها المحجور عليه والدائن الحاجر[19].

ومن ثم فمدع الاستحقاق ملزم بإثبات تملكه بحجة مقبولة .فهذا الإثبات يختلف بحسب ما إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ فهنا يمكن إثبات الملك برسم شراء أو قسمة .. وبعد إدلاء المدعى عليه بحججه تقوم المحكمة المعروض عليها النزاع الترجيح بين مختلف الحجج المقدمة إليها وفق الضوابط المعتمدة في ترجيح  البينات والمنصوص عليها في المادة 3 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية[20].

أما في الحالة التي يكون فيها العقار محفظا.فان التسجيل في الرسم العقاري يقوم قرينة على الشخص المسجل وهو المالك.ويلزم مدع استحقاقه بالتشطيب على التسجيل الوارد بالسجل العقاري لعيب في السند المثبت للحق.وذلك دون إضرار بحقوق الغير حسن النية عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66من ظهير التحفيظ العقاري[21].

ويرجع تقدير الوثائق والمستندات المدلى بها من قبل المدعي لإثبات الملكية لمحكمة الموضوع باعتبارها الجهة التي ترفع إليها دعوى الاستحقاق.إذ ورد في الفصل 483 من ق.م.م :”يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه”[22].

وبالإضافة إلى ضرورة توافر الطلب الافتتاحي على البيانات القانونية يجب على مقدم المقال أن يرفقه في حالة تعدد المدعى عليهما بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.كما يتعين عليه أداءالرسوم القضائية أو إرفاق مقاله بقرار منحه المساعدة القضائية[23].

وفي الأخير فان المحكمة تصدر حكما حاسما في الدعوى يفصل في مدى أحقية الغير في العقار موضوع التنفيذ أو عدم أحقيته  ، فالمحكمة قد تقضي إما:

– قبول الطلب أو عدم قبوله: فهنا تبت المحكمة طبقا للقواعد العامة.فان تأكدت من كل وسائل الإثبات المتاحة إليها أن الغير محق في طلبه، فإنها تصدر حكما في الموضوع يقضي باستحقاقه للعقار المحجوز وببطلان إجراءات التنفيذ[24].

أما إذا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى .وهي الصورة الغالبة في الواقع العملي كحالة عدم توفر الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 3من ق.م.م .أو الخاصة الواجب توفرها كما في الحالة التي يبادر فيها الوصي أو المقدم إلى رفع دعوى استحقاق فرعية دون الحصول على إذن مسبق من القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمادة 271 من مدونة الأسرة[25].

ففي هذه الحالات وغيرها. إذا ما صرحت المحكمة  بعدم قبول الدعوى، فان التساؤل المطروح حول مآل مسطرة التنفيذ؟؟ وهل إقامة الدعوى من جديد بعد إصلاح الخطأ المسطري ترتب نفس الآثار المقررة في الفصل 482 من ق.م.م ؟؟

معلوم أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يكتسي أي حجية سواء بين أطرافه أو في مواجهة المحكمة المصدرة له[26]،بحيث يجوز رفع دعوى من جديد للمطالبة بنفس الحق بعد إصلاح الخلل الذي شاب الدعوى السابقة[27]

وفي نظرنا إذا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى فان إجراءات التنفيذ تستأنف حماية لحقوق الدائن. وهنا يرى أحد الباحثين أن إقامة الدعوى من جديد لا يترتب عليه وقف الإجراءات لان دعوى الاستحقاق الفرعية التي ترتب الأثر الموقف لإجراءات الحجز هي الدعوى الأولى ، أما الدعوى الموالية فلا توقف التنفيذ اذ يجب الحذر والاحتراز من الدعوى الكيدية والتواطؤ المكشوف الذي يكون بين المدين وأشخاص من الأغيار[28].

– حالة الحكم برفض الطلب: إذا تبين للمحكمة من خلال دراستها لحجج الغير مدع الاستحقاق، أنها غير مثبتة لحقه. فإنها تقضي برفض طلبه وتأمر تبعا لذلك بالاستمرار في إجراءات التنفيذ وذلك حتى يكون مأمور إجراءات التنفيذ السند والمرجع للاستمرار في الإجراءات التي سبق إيقافها[29].

ومع هذا، فقد ثار جدال وخلاف فقهي حول ما جاء في الفصل 483ق.م.م الذي نص على انه إذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف. فهنا انقسمت الآراء إلى اتجاهين . اتجاه قال بان التنفيذ المعجل مرتبط برفض طلب الاستحقاق وبطلان إجراءات التنفيذ[30]، واتجاه ثاني قال بان الأمر يتعلق بالحكم أو الأمر القاضي برفض وقف إجراءات التنفيذ[31].

وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في أمر صادر عن الرئيس الأول بها والذي جاء في حيثياته:”..حيث إن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت بتاريخ 07/03/2006 في الملف عدد 15/343/2005 حكما قضى برفض الطلب الرامي إلى بطلان الإنذار العقاري.ويكون هذا الحكم مشمولا النفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 483 من ق.م.م وتكون دعوى الطعن في إجراءات الحجز العقاري قد بت فيها ويتعين مواصلة إجراءات التنفيذ مادامت كتابة الضبط تتوفر على شهادة رسمية بمنطوق الحكم القاضي برفض الطلب.”[32]

وفي الأخير تجدر الاشارة إلى أن المحكمة سواء حكمت بالاستجابة أو بالرفض فان حكمها قابل للطعن.

الفقرة الثانية: إيقاف التنفيذ كأثر مترتب عن دعوى الاستحقاق الفرعية:

إن ادعاء الغير أن الحجز انصب على عقار يملكه بدون رضاه وبدون أن يكون ضامنا أو

متضامنا معه يشكل في حد ذاته عارضا واقعيا وقانونيا أثناء التنفيذ، ويمثل بالتالي صعوبة يتعين تذليلها وتستدعي في حالة ثبوت جديتها الأمر بإيقاف التنفيذ أو تأجيله[33].

ويترتب من خلال السياق الحرفي للفصلين 482و483 من ق.م.م وقف مسطرة التنفيذ،غير أن صياغة للفصلين المذكورين أعلاه اتفق غالبية الفقه إلى أنها صياغة غير مفهومة مما أدى إلى صدور أراء وأحكام متباينة بين من:

 _ ذهب إلى القول[34] بالوقف التلقائي لمسطرة بيع العقارات موضوع الاستحقاق بمجرد توصل عون التنفيذ بنسخة مؤشر عليها في المقال دون اللجوء لرئيس المحكمة لوقف الإجراءات ،وعلى مستوى الواقع العملي يلاحظ أن أقسام التنفيذ تكتفي بنسخة من مقال الدعوى مؤشر عليها من قبل صندوق المحكمة يثبت إيداع للمقال لتوقف إجراءات الحجز تلقائيا.

وقد أكد العمل القضائي هذا الاتجاه الفقهي في العديد من الأوامر الصادرة عن مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية، حيث جاء في أمر صادر عن ابتدائية الناظور :”…وحيث إن الطلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ بدعوى أن الطالب رفع دعوى الاستحقاق، وهو طلب قدم إلى جهة غير مختصة،ذلك أن الدعوى قدمت في أطار المقتضيات القانونية الخاصة بالتنفيذ الجبري وان هذه الأخيرة تباشره مصلحة كتابة الضبط …وحيث يفهم من الفصلين 482.483.ق.م.م أن الجهة التي يمكنها أن توقف إجراءات التنفيذ وبصفة تلقائية هي مصلحة كتابة الضبط وذلك بمجرد ان تودع لديها الموجبات التي يترتب عنها إيقاف التنفيذ وليست فى حاجة لصدور حكم أو أمر قضائي يلزمها بذلك..”[35] وجاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء :”…وحيث إنه يترتب عن دعوى الاستحقاق إيقاف إجراءات التنفيذ بقوة القانون عملا بالفصل 482 ق.م.م..”[36] .

_ وبين ما من قال انه لوقف التنفيذ لا بد من صدور حكم نتيجة طلب في موضوع الاستحقاق ،فمجرد تقديم الطلب لا يوقف التنفيذ ويستندون إلى أن فحوى الفصل 482 تشترط لوقف التنفيذ أن تكون الدعوى مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح، وبالتالي فالمحكمة هي التي لها صلاحية تقدير تلك الوثائق وليس عون التنفيذ، وقد جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء على انه :”…حيث ثبت من الفصول 482.483.484.أن المشرع لم يرتب على مجرد دعوى الاستحقاق أو دعوى الطعن بالبطلان أن يقيم دعوى مستقلة أمام نفس المحكمة التي تنظر في دعوى الاستحقاق أو دعوى الطعن بالبطلان لالتماس الحكم بإيقاف إجراءات الحجز العقاري،أن المحكمة هي وحدها المختصة للحكم بوقف الإجراءات إلى أن تبت في دعوى الاستحقاق.”[37]

وقد استحسن البعض في تقييم هذه الاتجاهات إلى أن الاتجاه الأول الذي ينادي بالوقف التلقائي لأنه هو الأقرب إلى منطق نصوص ق.م.م وفلسفتها ، ونحن نتبنى نفس التوجه ذلك أن المشرع في الفصل 482 تحدث عن تقديم دعوى الاستحقاق وليس طلب إيقاف التنفيذ ومن هنا لابد من التمييز بين مصطلح الوقف والإيقاف ،فالأول يحدث أثره بشكل تلقائي في حين أن الثاني يجب أن يبنى على طلب من الراغب فيه. والفصل 483 تكلم عن الوقف وليس الإيقاف. أضف إلى ذلك أن الفصل 483 نص على ضرورة استدعاء المحجوز عليه والدائن الحاجز لإبداء تعرضهما .فكيف يمكن تصور تقديم اعتراض من دون وقف لإجراءات التنفيذ.؟؟

مقال قد يهمك :   المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي : الإطار القانوني و المهام

أما التشريع الفرنسي فيأخذ بمبدأ الوقف التلقائي لإجراءات التنفيذ في الفصلين 725و726 من ق.م.م.الفرنسي وميز بين حالة ادعاء الغير ملكية كامل العقار الذي يترتب عنها الوقف كاملا. وبين الادعاء الجزئي الذي ينصب على جزء من العقار فهنا اثر الإيقاف لا ينصب إلا على هذا الجزء.[38]

وهو ما تعرض إليه المشرع المصري في المادة 457 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه: “إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها ….” ،ويعتبر من مظاهر القصور في التنظيم القانوني المغربي لدعوى الاستحقاق سواء في ق.م.م أو في مسودة مشروع ق.م.م عدم التطرق لتنظيم آثار الاستحقاق الجزئي ووضعية الإجراءات بعد صدور الحكم فيها.

المطلب الثاني:مسطرة البت في دعوى الاستحقاق الفرعية للمنقول:

كما اشرنا سابقا أن دعوى الاستحقاق الفرعية يمكن أن تنصب على العقارات كما يمكن أن تنصب على المنقولات ، وهو ما سنحاول بيانه في هذا المطلب وذلك بتقسيمه إلى فقرتين. نخصص الأولى للإجراءات المتعلقة برفعها ، في حين سنتناول في الفقرة الثانية الجهة المختصة للبت فيها.

الفقرة الأولى:إجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعية على المنقول

ينص الفصل 468 من ق.م.م على انه :”إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة،فان العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك

إذا أمر الرئيس بالتأجيل، وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.

لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب”

ما يتضح من خلال قراءة فحوى هذا النص التشريعي المشار إليه أعلاه، أن الأمر يتعلق بدعوى موضوعية تهدف إلى حماية ملكية المنقولات المحجوزة للغير[39] .ومن هنا يمكن تسجيل ما يلي:

  • إن ادعاء الاغيار ملكية المنقولات المحجوزة يؤدي إلى إيقاف البيع بعد الحجز ومرد ذلك أن الدعوى الهادفة إلى تخليص المنقولات من الحجز تقام في فترة زمنية محددة ومعينة[40] وهو ما عبر عنه البعض بان لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة الاعتراض لدى العون المكلف بالتنفيذ بعد الحجز وقبل البيع ،سواء أكان ذلك الاعتراض شفويا أو كتابة مرفقا بالحجج الكافية لادعاءاته[41].

ويرى الفقهاء أن الميعاد الزمني يحدد هوية هاته الدعوى، فإذا رفعت قبل الحجز أو بعد البيع فهي دعوى عادية تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يترتب عليها الأثر الواقف للتنفيذ[42].

وفي هذا المستوى ،قضى المجلس الأعلى في إحدى قراراته بأنه:”..بمقتضى الفصل 468 من ق.م.م فانه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر لها في الفصل المذكور ، وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعي بتخلف شرط من شروط التنفيذ. وهو كون الأشياء المحجوزة مملوكة للمدين ولا يجوز طلب استرداد هذه الأشياء بعد بيعها لما في ذلك من إخلال بحقوق المشترين حسني النية، ويبقى لمدعي الملكية بعد حصول البيع المطالبة بثمن المبيع والاختصاص به دون الحاجزين إذا لم يكن قد دفع لهم وإلا رجع على المدين”[43].

لكن بالرجوع إلى التشريع المغربي. نرى أن المشرع لم يشترط إدخال المحجوز عليه وأيضا الدائن في الدعوى كما نص على ذلك عند حديثه عن دعوى استحقاق العقار إلا أن الإجتهاد القضائي المغربي تلافى وتحاشى هذا المقتضى. ففي إحدى قرارات محكمة الاستئناف بالرباط صرحت بعدم قبول الاستئناف. واعتبرته غير ذي موضوع.لأنه وقع تقديمه من لدن طالب الاستحقاق ضد الحاجز وحده ، وذهبت إلى أن هذا المحجوز عليه الذي كان الحكم قد صدر لفائدته ابتدائيا.قد أصبح جانبه فيها معززا بحكم  حائز على قوة الشيء المقضي به.وأصبحت حقوقه على المحجوزات معترفا بها بصفة نهائية[44]

وأيضا وفر القانون مسطرة سريعة لمالك المنقولات المحجوزة وذلك عن طريق التصريح للعون المكلف بالتنفيذ بملكيته هذه وطلب إخراجها من الحجز ولا يشترط في ذلك سوى أن يكون طلب الإخراج مرفوقا بكل الحجج وعلى العون في هذه الحالة أن يوقف البيع.ويرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية للبت في النزاع[45] لكن يبقى التساؤل المطروح حول ما إذا كان الطلب غير مرفق ومدعم بالحجج الكافية؟؟

وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين انه في حالة عدم إرفاق الطلب بالوثائق الكافية أو كان هذا الأخير مفتقدا لإحدى الحجج المهمة .يجب عدم الالتفات له.وعندها يستطيع الاستمرار في إجراءات البيع ، وهو نفس الموقف الذي اتجه فيه المشرع المصري في الفصل 394 من قانون المرافعات[46].

تأسيسا لما سبق نرى أن القانون المغربي أناط بعون التنفيذ سلطة واسعة تقضي بفحصه لمستندات طالب الاستحقاق الذي أتى بها في الميعاد المحدد، وأيضا الاستجابة إلى طلب إخراجها من الحجز بإيقاف البيع إلى حين بت المحكمة في جوهر الدعوى. وهذا العون ليس ملزما بأخذ رأي رئيس المحكمة إلا إذا لم يتمكن من معرفة القيمة الحقيقية لهذه الوثائق[47].

الفقرة الثانية: الجهة المختصة للبت في الدعوى:

أوجب القانون المغربي ،أن ترفع دعوى استحقاق المنقول داخل اجل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر بإيقاف المسطرة. ويرى البعض انه ليس هناك ما يمنع صاحب الحق من أن يرفعها مع ذلك فور وقوع الحجز أمام محكمة الموضوع التي هي محكمة مكان التنفيذ[48].

بخلاف الفصل 482من ق.م.م الذي لم يحدد الجهة المختصة للبت في دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار،فان الفصل 468من ق.م.م حدد المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الاستحقاق الفرعية للمنقول،وبالتالي لم يطرح لنا إشكال كما هو مطروح بشأن الجهة المختصة بالبت في الدعوى المنصبة على العقار.

لكن إذا كان اختصاص قاضي المستعجلات غير مجادل فيه في السابق للبت في الطلب بصريح العبارة الواردة في الفصل 337 من ق.م.م القديم ، فيجب التساؤل هل يتدخل رئيس المحكمة الابتدائية  بوصفه قاضيا للمستعجلات .ولو كان كذلك فلماذا حذفت المسطرة الجديدة هذا الوصف بعد ان كان منصوصا عليه في صيغتها القديمة[49].

يجيب أحد الباحثين انه لا جدال في أن لكل إشكال من هذا النوع وجهين . وجه موضوعي ووجه وقتي. فالأول لنزاع استحقاق المنقولات هو دعوى استردادها، والثاني هو طلب إخراجها من الحجز وما نشأ عنه من إشكال فيما يتعلق بمعرفة الحجج المعتمدة أساسا له. وقد أناط المشرع أمر النظر في ذلك برئيس المحكمة وهو هكذا يجب أن يبت في الإشكال بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة مطلعا على الوثائق بكيفية تكون سطحية ليتمكن معها من التأكد من جدية دعواه فيأمر بتأجيل البيع أو الاستمرار فيه. وعليه إن قضى بالتأجيل تحتم وقف جميع إجراءات البيع إلى حين الحكم في طلب الاستحقاق[50].

مقال قد يهمك :   الزكراوي : تعليق على حكم إدارية أكادير حول اختصاص القواد في مراقبة ومعاينة و زجر مخالفات التعمير

الهوامش:

[1]  عبد العلي حفيظ: إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز في القانون المغربي،الطبعة الأولى،مطبعة دار القلم،الرباط،2012،ص9.

  • وقد نظم المشرع المغربي الأحكام الخاصة بالتنفيذ في القسم الخامس من ق.م.م.من الفصل 428 إلى 510، حيث أفرد للحجز التنفيذي الفرع الثاني من الباب الرابع من الفصل 459 إلى 487 متطرقا فيها إلى القواعد الإجرائية لحجز المنقولات (460-468)،ثم العقارات 469-487).

[2]  الطيب برادة:التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق .شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع.الرباط 1988 ص 5.

[3]  تم تنظيم الأحكام العامة لدعوى الاستحقاق في مسودة مشروع ق.م.م لنسخته المؤقتة ل 12يناير 2015 على الشكل الآتي:

-..دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة من المادة 468 إلى 468-5 .

– دعوى استحقاق العقارات المادتين 482 و483 مع الإحالة على مقتضيات المواد 468-3 وما بعدها. 

[4]  بالنسبة لقانون المسطرة المدنية الفرنسي فقد خصص المواد من 720 إلى 726 لدعوى الاستحقاق الفرعية،أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فقد نظمها في الكتاب الثاني،الباب الثالث،الفرع السادس المتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية بالنسبة للعقار من المادة 454 إلى 458.أما بالنسبة للمنقول فقد نظمها في نفس الكتاب، الفصل الأول المتعلق التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين  وبيعه ، من المادة 393 إلى 397.

[5] ينص الفصل 483 من ق م معلى أنه : “يجب على طالب الاستحقاق،لوقف الإجراءات،أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه،ويستدعى المحجور عليه والدائن الحاجر إلى اقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما،وإذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري، كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف”

[6] ينص الفصل 28 من ق.م.م  على انه:”تقام خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

  • في الدعاوى العقارية، سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة،أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛………..”

[7] عبد العالي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الأولى 2010 ص 157 وما يليها

[8] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/07/05 عدد1992 في الملف المدني عدد 1502/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد64و65.

[9] مصطفى الهاديف .مرجع سابق . ص 47

[10]  نجيم اهتوت.دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار.رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة .وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار.جامعة محمد الاول.كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة2

[11]انظر في ذلك:

  • محمد النجاري.الاختصاص المكاني في دعاوى إشكالية التنفيذ. مقال منشور بمجلة الملحق القضائي عدد 22 ابريل 1991 ص 159 وما يليها
  • عبد الله الشرقاوي .صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات مقال منشور بمجلة القضاء والقانون .عدد 128 ص35

[12] محمد النجاري م.س ص 159 وما يليها

[13] أمر استعجالي رقم 1622 بتاريخ19/04/2010 في الملف عدد1068 /01/2010 أشار إليه المصطفى الهاديف م.س.ص 48

14 أشار إليه المصطفى الهاديف م.س ص 49

[15]  حياة الخنشوفي.دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار والمنقول بين النظرية والتطبيق .بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء الرباط الفوج 36 2009/2011 ص 27

[16]  حافظ المشرع المغربي على نفس المقتضيات القانونية لدعوى الاستحقاق الفرعية للعقار بمقتضى الفصلين 482 و483 مع إحالته على الأحكام المطبقة على دعوى الاستحقاق الفرعية المنصبة على المنقول التي خصص لها الفصول من 468 إلى 468-5 من م.ق.م.م.

[17] نجيم  اهتوت .م. س.ص 29

[18] ينص الفصل 482 من ق.م.م على انه:”اذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه،لإبطال الحجز،رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية،ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال لمدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح “

[19]سعيد الفكهاني وآخرون.التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء .الجزء الثالث دار الثقافة الجديدة الدار البيضاء 1983.ص431

[20]محمد بادن .دعوى الاستحقاق العقارية على ضوء الفقه المالكي والتشريع المغربي والعمل القضائي الطبعة الاولى 2013 

[21]يونس الزهري.الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي.الجزء الثاني .المطبعة الوراقة الوطنية .الطبعة الاولى 2007 ص 133

20 نجيم اهتوت.م.س.ص 35.

[23]استادنا عبد العزيز الحضري.

[24] المصطفى الهاديف م.س ص 53

[25] تنص المادة 271 على انه :” لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين: 1 – بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛ 2 – المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ 3 – تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛ 4 – عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛ 5 – قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛ 6 – أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛ 7 – الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ. قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.”

[26]للتوسع أكثر في الموضوع انظر : جمال الطاهري، حجية الأمر المقضي به في المادة المدنية .مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2011.

[27] 28محمد سلام .تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء .الطبعة الأولى 2002.ص 135

 

[29]المصطفى الهاديف م.س ص 54

[30]عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي .الجزء الثالث مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء .الطبعة الثانية 19ص 337 وما يليها

[31]محمد سلام م س ص 134

[32]الهوس عبد اللطيف م.س ص 85

[33]  تناول المشرع المغربي الصعوبات في ق.م.م وهي إما صعوبات وقتية منظمة بالفصول 149و436،أو صعوبات موضوعية مؤطرة بالفصول 26و468و482و483 من ق.م.م.

[34]  أصحاب هذا الرأي :

_ عبد العزيز توفيق م.س.ص 337

_ محمد سلام م.س.ص 134 وما يليها.

_يونس الزهري.م.س.ص.142.

_عبد العالي حفيظ

[35]  أمر استعجالي عدد18/02 بتاريخ 12/02/2002 في الملف الاستعجالي رقم 765/01 أشار إليه الهوس عبد اللطيف م.س.ص 68.

[36]  أمر استعجالي عدد 5418/473 بتاريخ 14/10/1986 في الملف الاستعجالي رقم 4099/86 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد54 سنة 1988 ص75.

[37]  أمر استعجالي عدد 1186/00 يتاريخ 14/06/20030في الملف الاستعجالي عدد 1433/2000 أشار إليه مصطفى الهاديف م.س.ص 72.

[38]  جاء في الفصل 72 من ق.م.م.ف على انه:”si la distraction demandée n’est que partes saisis.il sera passé outre nonobstant cette demande à la continuation des poursuites sur ^plus des immeubles saisis »

[39] محمد السماحي.نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي -دراسة مقارنة-مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر.الرباط 1985 ص 395

[40] نفس الرجع الصفحة 396

[41] سعيد الفكهاني وآخرون م.س ص.405

[42] محمد  السماحي .م.س.ص 396

[43]قرار صادر عن مجموع غرف المجلس الأعلى بتاريخ 31/1/11 عدد 403 في الملف عدد 2490/03 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد74 أشار إليه محمد بفقير  م.س.ص 646.

[44]اشار اليه محمد السماحي  .م.س.ص.337.

[45]حسن الفكهاني م.س.ص.405

[46]تنص المادة 394 على انه:” يجب أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها علي بيان وأف لأدلة الملكية ويجب علي المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء علي طلب الحاجز الإستمرار في التنفيذ دون إنتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم”.

[47]محمد السماحي م.س.ص 398

[48]محمد السماحي .م.س.ص 398

[49]محمد السماحي م.س.ص.400

[50]محمد السماحي .م.س.ص.400

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]