مقترح قانون مستقل عن القانون الجنائي لتقنين الإجهاض بالمغرب
من المنتظر في الأيام القليلة المقبلة أن تقدم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مقترح قانون يتعلق بـ“تنظيم الإيقاف الطبي للحمل” بالبرلمان، لإخراج موضوع الإجهاض من جبة القانون الجنائي، ووضع قانون مستقل خاص به.
وقالت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ثورية الصقلي: “قدمنا هذا المقترح تحت مسمى الإيقاف الطبي للحمل لتفادي الحديث عن الإجهاض والسقوط في مجال وفي مواضيع لا تهمنا؛ فغرضنا من خلال هذا المقترح هو تنظيم عمليات طبية تتعلق بالإيقاف الطبي للحمل وتنظيم الإطار القانوني لهذا العمل”.
وأضافت الصقلي في حديث لها : “نريد إدراج هذا القانون الخاص في ظل عدد من القوانين البيو- طبية الأخرى، مثل قوانين التبرع بالأعضاء والدم والمساعدات الطبية على الإنجاب؛ وكلها قوانين طبية وفي الوقت نفسه تطرح أسئلة في مجال الطب”.
وزادت المتحدثة ذاتها: “نسعى إلى أن يكون هذا القانون مؤطرا لمشاكل صحة النساء والأسر؛ كتشخيص التشوهات الجينية عند النساء الحوامل، والحالات التي تشكل خطورة على حياة الحامل أو الجنين، بالإضافة إلى الحالات التي تم إقرار توصيات بشأنها؛ كالحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وأيضا متابعة حالات انتحار النساء والإجهاض السري والأطفال المتخلى عنهم”.
وسجلت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن “هذا القانون يجيب عن التوصيات الملكية التي سبق تقديمها قبل 3 سنوات في هذا الموضوع بعد المشاورات الواسعة مع الفعاليات الدينية والحقوقية، ويأتي لتجاوز القانون الجنائي القادم الذي يعالج الموضوع فقط من منظور أخلاقي ضيق”.
وحول إن كان هذا المقترح يستجيب لمطالب الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المرأة أوضحت الصقلي: “خلال بلورتنا لهذا المقترح أردنا أن نقدم إطارا قانونيا للإيقاف الطبي للحمل، عوضا عن الإجهاض الذي ينطوي على إشكالات أخرى”، مردفة: “لسنا الآن في وضع يسمح لنا بالتطرق لموضوع حرية الجسد والإجهاض الطبي الإرادي كما هو الحال في البلدان الغربية”.
وعن موقف حزب العدالة والتنمية، الحليف الحكومي لحزب التقدم والاشتراكية، قالت الصقلي: “لا أعتقد أن صعوبات ستعترض مناقشة هذا الموضوع، لأن المبادرة خلاّقة وستُفهم بشكل جيد إذا تمت معالجتها بطريقة سليمة، خصوصا أننا احترمنا فيها جميع القيم الدستورية والمقاربات الحقوقية في الولوج إلى الصحة”.
هسبريس