مقترح قانون لتغيير الفصل الخامس من ظهير تأسيس الجمعيات بالمغرب
تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتعديل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب، وهو النص الذي طالما دعا المجتمع المدني إلى تحيينه.
ويروم مقترح القانون تغيير أحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف سالف الذكر من أجل التنصيص على تسليم وصل مختوم ومؤرخ في الحال لكل جمعية قدمت تصريحاً للسلطة الإدارية المحلية مباشرة أو بواسطة عون قضائي.
وتضمن مقترح القانون، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته واعتماده، التنصيص على أن “الجمعية تمارس نشاطها وفقاً للأهداف المسطرة في قوانينها فور توصلها بالوصل سالف الذكر أو محضر العون القضائي”.
وجاء في مقدمة المقترح أن المغرب يعرف تطوراً كبيراً ومضطرداً في تأسيس الجمعيات، حيث ساهم الدستور المغربي في هذه الدينامية حين اعتبر الديمقراطية التشاركية رافعة من رافعات التنمية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية.
ولفت النص المقترح، الذي أحيل على مكتب مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إلى أن “عملية تأسيس الجمعيات رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل الخامس من القانون، ما زالت متعثرة وتعرف عدة عراقيل”.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الجمعيات تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال ولا تتوصل بالمرة بالوصل النهائي، رغم أن القانون جاء بإجراء هام مفاده أنه بعد استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوباً داخل أجل أقصاه 60 يوماً، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها.
وذكر فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن باقي المتدخلين، كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين، يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي ولو مر على وضع الملف ستون يوما، وبالتالي لا يمكنها ممارسة نشاطها.