مغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل
قرارات الغرفة الاجتماعية
القرار عدد 2495
الصادر بتاريخ 15 نونبر 2016
في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/1836
- مغادرة الأجير لعمله-عنف المشغل-أثره
إن مغادرة الأجير لشغله بسبب استعمال المشغل لأي نوع من أنواع العنف يعد بمثابة فصل تعسفي عن العمل.
نقض و إحالة
تجريد المهام ونزع بعض من المكتسبات