مصادقة الحكومة على مرسوم لإنقاذ سفن الصيد البحري
تدارس المجلس الحكومي اليوم وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا المرسوم بمثابة تطبيق أحكام الفصل 33 مكرر مرتين (البندين 4 و5) السالف ذكره بالنسبة لسفن الصيد: إذ يهدف إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما “رخصة الملاحة”.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، فيما يتعلق بوسائل التواصل، إلى تعويض بعض مقتضيات “المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ريع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات” التي تبعا لذلك، لن تطبق على سفن الصيد.