مجلة مغرب القانونفي الواجهةمستجدات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ بشأن البارود والمواد المتفجرة

مستجدات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ بشأن البارود والمواد المتفجرة

دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والبارود الموجه إلى التظاهرات والاحتفالات.

ووردت هذه المقتضيات ضمن المرسوم رقم 2.22.490 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7116، وتهدف إلى تحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها، وكذا شراء البارود الموجه إلى التظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله.

ويندرج هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2018، والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وبموجب المقتضيات الجديدة، تم تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.

كما يتضمن المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما تحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة إلى الاحتفالات والمواسم.

ويحدد المرسوم مناطق الخطر بناءً على الإصابات البشرية والمادية المحتملة لهذه المتفجرات، وسيفرض بموجب هذه المقتضيات على مستغل مصنع أو مستورد لهذه المواد أن يودع طلب منح اعتماد لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بعد الحصول على ترخيص يمنح من طرف مختبرات معتمدة.

كما سيخضع استيراد وتصدير هذه المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية لترخيص يسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، إضافة إلى ترخيص يخص بيعها ونقلها وفق شروط صارمة ومحددة.

وبخصوص شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله فينص المرسوم على ضرورة إيداع طلب لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استعمال هذا البارود داخل نفوذها الترابي، من قبل شخص ذاتي أو اعتباري مرخص له بتنظيم التظاهرات أو الاحتفالات مقابل وصل إيداع يسلم فوراً.

مقال قد يهمك :   اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو التوافق الهش بين البيئة و الاقتصاد.

ويجب أن يكون طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات والاحتفالات مصحوباً بنسخة من النظام الأساسي للشركة، وشهادة تسجيلها في السجل التجاري إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إذا كان صاحب الطلب شخصاً ذاتياً.

وتجب الإشارة إلى هوية صاحب الطلب وإقامته وصفته، وطبيعة التظاهرة أو الاحتفال الذي طلبت من أجله مادة البارود، والكمية الإجمالية المحسوبة وفقاً لعدد الخيالة وعدد التفجيرات لكل خيال في اليوم، ومدة التظاهرة أو الاحتفال، ومكان تخزين البارود.

كما يجب على صاحب الطلب أن يسهر على توفير جميع شروط السلامة والأمن لتخزين مادة البارود وفق معايير، منها أن يكون مكان التخزين معزولاً عن كل مسكن أو مبنى أو منشأة فنية أو خط كهربائي أو طريق أو سكة حديدية أو ورشة أو موقع عمل يوجد فيه عمال.

كما تشترط المقتضيات الجديدة أن يكون مكان التخزين بعيداً عن أي مادة أو منتج قابل للاشتعال أو أي مصدر للحرارة داخل مكان التخزين، وضرورة تجهيز المكان بمعدات الإطفاء والإغاثة الملائمة، وبقفل للأمان وباب متين وتوفير الحراسة الدائمة.

ويجب أن تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات داخل أجل أقصاه 7 أيام على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات لإبداء رأيها داخل أجل أقصاه 30 يوماً، على أن يتم استعمال البارود بعد تسليم الموافقة تحت إشراف شخص مكلف من قبل السلطة الإدارية المحلية.

ويجب على الشخص المكلف أن يعد تقريراً يومياً عن استعمال البارود، يوجه للسلطة الإدارية المحلية، ويرسل إلى اللجنة الإقليمية للمتفجرات، التي تشرف على عملية إتلاف الكمية المتبقية من مادة البارود في نهاية التظاهرة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]