مستجدات أول إصلاح ضريبي شامل يعتمده المغرب منذ سنة 1984
دخل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية؛ وهو أول إصلاح ضريبي يعتمده المغرب منذ سنة 1984.
ويأتي هذا القانون، الذي يحمل رقم 69.19 والذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7007، تطبيقا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي نظمت سنة 2019 بهدف وضع نظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن.
ويشكل هذا القانون مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة عبر مختلف مراحل تنفيذ الإصلاح بشكل يضمن الالتقائية مع السياسات، ويمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة وضمان الأمن القانوني وإحداث نظام جبائي ومنصف وشفاف.
وسيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات المقبلة، بهدف تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدف الإصلاح إلى تخفيف العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
وتتضمن أولويات الإصلاح الضريبي تكريسا لمبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، والتوجه نحو سعر تدريجي موحد في ما يخص الضريبة على الشركات.
كما سيتم إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعائها، وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تسريع القطاع غير المهيكل.
وسيكون على الدولة أن تصدر النصوص الضرورية لتطبيق هذه الأولويات داخل أجل خمس سنوات ابتداء من السنة الجارية؛ الحال نفسه بالنسبة إلى جبايات الجماعات الترابية التي ستخضع لمراجعة قواعدها من أجل ملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.
وبموجب القانون الإطار، ستقوم الدولة بإنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدابير الجبائية المعمول بها، كما سيتم إحداث مرصد خاص بالجبايات.
ولتعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والخاضعين للضريبة، ينص الإصلاح على توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل ضمان حسن تطبيقها وتقليص الاختلاف في تأويلها وتثمين المهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقلاليتها.