مسؤولية المقاول في القانون المغربي: العقدية والضمان العشري
مقدمة:
إن مساءلة المتدخلين في عملية البناء والتشييد على ما يلحق ما شيدوه من أضرار لم تكن وليدة هذا العصر أو إحدى إفرازاته وإنما هي أمر قديم قدم المجتمعات البشرية منذ أن بدأ الإنسان يعهد إلى غيره أم تشييد مأواه، حيث أصبحت للأبنية والمنشآت الثابتة أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، غير أن تكرار حوادث انهيار المباني وتدهمها بعد تشييدها بوقت قصير بل وأحيانا قبل تسلمها وما يحدثه ذلك من مساس بالسكينة العامة وسلامة المواطنين كل هذا أضفى على أحكام المسؤولية الخاصة لمقاولي البناء أهمية خاصة[1].
وحفاظا على سلامة الأفراد، وحماية ممتلكاتهم، فقد تشددت أغلب التقنيات المعاصرة[2]، بخصوص مسؤولية المقاول – وهذا الاهتمام راجع إلى جسامة المخاطر التي تتعلق بها – فتبنت نظامين قانوني لمسؤوليته: أولهما نظام المسؤولية العقدية وفقا للنظرية العامة، إذ أن المقاول يسأل عقديا إذا ما أخل بالتزامات تحصل في الفقرة السابقة على إنجاز البناء وتسليمه إلى رب العمل، وثانيهما نظام الضمان العشري الذي يعتبر خير وسيلة لمراقبة مدى جودة العمران وقدرته على تحقيق عنصر السلامة لمالكي العقارات ولغيرهم في الفقرة اللاحقة للتسليم[3].
ويكتسي موضوعنا هذا أهمية بالغة نظرا للمسؤولية التي يتحملها المقاول على كل بناء يشيده إلا أن هذه المسؤولية الخطيرة هي التي تدفعه إلى القيام بمهامه على أحسن وجه تفاديا لها وحفاظا على سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
وموضوعها هذا يطرح مجموعة من الإشكالات تتمحور حول حدود المسؤولية العقدية للمقاول وفقا للقواعد العامة وكذا الإشكالات المرتبطة بالضمان العشري للمقاول والمنصوص عليه في الفصل 769 من ق.ل.ع.
وللإجابة عن هذه الإشكاليات ارتأينا تقسيم هذا العرض إلى مبحثين، وفق الشكل التالي:
- المبحث الأول: المسؤولية العقدية للمقاول
- المبحث الثاني: الضمان العشري للمقاول
المبحث الأول: المسؤولية العقدية للمقاول
يعتبر المقاول، احد المتدخلين الرئيسيين في عملية البناء، فهو الذي يخرج التصاميم الهندسية الموضوعة من طرف المهندس المعماري إلى حيز الوجود من خلال عملية البناء، هذه العملية الأخيرة لابد وأن تنفذ بالشكل المتفق عليه وفي الوقت المحدد، وإلا ترتب عن المخالفة سواء من حيث طريقة التنفيذ أو الوقت المحدد مسؤولية المقاولة عن ذلك، إضافة إلى الالتزامات السابقة فإن المقاول يتحمل بالتزامات أخرى نذكر منها، الالتزام بتحقيق عنصر السلامة وكذا الإعلام والتوجيه.
انطلاقا مما سبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين على الشكل التالي:
– المطلب الأول: الالتزام بتحقيق عنصر السلامة في العمل
– المطلب الثاني: التزام المقاول بالإعلام والتوجيه في تنفيذ عقد المقاولة
المطلب الأول: المسؤولية العقدية للمقاول
يتعين على المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمال البناء خلال الأجل المحدد اتفاقا، وكل تأخر في التنفيذ يعتبر خطأ يحرك مسؤوليته (الفقرة الأولى)، وبوصفه مهنيا فإنه يتوجب عليه إنجاز بناء سليم ومتين وصالح للغرض الذي أعد من أجله وفق أصول المهنة، فهو يسأل عن التنفيذ المعيب لأشغال البناء (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مسؤولية المقاول عن التأخر في تنفيذ الأشغال
يمكن اعتبار التأخر في تنفيذ أشغال البناء من طرف المقاول مسألة عادية ما لم يتجاوز الحد المألوف الذي يمكن التسامح فيه عادة أو عرفا وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقص الفرنسية في بعض قراراتها[4]، إلا أن الأمر يختلف إذا تجاوز التأخر الحد المألوف، بحيث يرقى هذا التأخر إلى مرتبة التقصير في تنفيذ الالتزامات التي تعهد المقاول بتنفيذها[5].
ويعتبر التزام المقاول بتسليم البناء في الموعد المتفق عليه، التزاما بتحقيق نتيجة وليس التزاما بتحقيق عناية، وهذا ما أكده بعض الفقه[6] وبالتالي فإن إثبات رب العمل إخلال المقاول بهذا الالتزام هو إثبات للخطأ الذي تحقق به مسؤولية والتي لا يعفيه منها سوى قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقته السببية[7].
وقد نص الفصل 256 من ق.ل.ع[8] المغربي على أنه: “لا يكون الإنذار من الدائن واجبا إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه أو إذا أصبح التنفيذ مستحيلا”، وهذا ما اتبعه كل من المشرع الفرنسي وكذا المشرع المصري،حيث إن رب العمل في فرنسا يلزم بإخطار المقاول بتنفيذ التزامه لوضعه موضع المتأخر في التنفيذ ذلك أن عقود المقاولات تتضمن شرطا ضمنيا يعفي رب العمل من الإعذار وهذا ما أكده بعض الفقه الفرنسي[9].
كما يرى الأستاذ بوبلي[10]، أنه قد تطرأ أساب يترتب عنها مد تنفيذ عقد المقاولة إذ أن مسألة تحديد موعد معين لإنجاز العمل واحترامه قد تشق بالنظر للصعوبات والمفاجآت التي تعترض المقاول أثناء قيامه بالتشييد وهذه الأسباب منها ما يعتبر أسبابا مشروعة، سواء تعلقت بالمقاول أو برب العمل، ومنها الأسباب المشتركة، أي تلك الأسباب التي ترجع إلى طرفي العقد في آن واحد.
ويستوجب التأخر في تنفيذ أشغال البناء التعويض ولو كان المقاول حسن النية، طبقا للفصل 263 من ق.ل.ع[11] يستفاد من هذا النص بمفهوم المخالفة أن سوء نية المقاول قد يكون سببا في مضاعفة حجم التعويضات، إذا اثبت أن تأخر المقاول كان سبب خطئه الجسيم أو تدليسه المعتمد.[12]
الفقرة الثانية: مسؤولية المقاول عن التنفيذ المعيب للأشغال.
إن التنفيذ المعيب لأشغال البناء قد ينتج عن استعمال المقاول لمواد معيبة، كما قد ينتج عن تقصيره وعدم مراعاته للقواعد الفنية والتقنية التي تلميها عليها أصول الحرفة التي يمارسها، زيادة على ما يقيل فإن المقاول مطالب بتنفيذ تعليمات المهندس المعماري فيما يتعلق بالتصاميم المعمارية[13].
فكثيرا ما تكون المواد المستعملة في البناء هي السبب في العيوب التي تصيب المباني والمنشآت، ومساءلة المقاول عن عيوب مواد البناء تثير جملة من التساؤلات تتعلق من جهة أولى بتحديد الجهات الأخرى التي يمكن أن تسأل عن هذه العيوب، ومن جهة ثانية بالأساس القانوني لهذه المساءلة[14].
ففيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن عيوب مواد البناء يمكن القول أن المقاول يسأل مبدئيا عن تلك العيوب سواء قدم تلك المواء من عنده أو كانت مقدمة من عند الزبون، كما أكد بعض الفقه[15] بأن المهندس المعماري قد يشترك مع المقاول في تحمل جزء من المسؤولية إذا ثبت تقصيره في واجب الإشراف والرقابة الذي يفرض عليه فحص مواد البناء ومراقبتها، كما أن مورد مواد البناء قد يعتبر مسؤولا عن عيوبها على اعتبار أنه ملزم بضمان صلاحيتها للاستعمال[16] وللمقاول الحق في رفع دعوى الضمان عليه[17].
هذا عن الجهات المسؤولة عن عيوب مواد البناء، أما عن الأساس القانوني لهذه المساءلة فيذهب جانب من الفقه[18] إلا انه ينبغي التمييز بهذا الخصوص بين حالتين:
الحالة الأولى: وهي التي يقدم فيها المقاول المادة من عدنه ففي هذا الفرض تكون مسؤوليته قائمة وفقا لضمان العيوب الخفية حسب ما جاء في الفصل 549 من ق.ل.ع وما يليه.
الحالة الثانية: وهي تلك الحالة التي يقدم فيها رب العمل المواد من عنده، فمسؤولية المقاول تثبت على أساس تقصيره في فحص مواد البناء قبل استعمالها وفقا لمقتضيات الفصل 766 من ق.ل.ع[19].
والرأي فيما نعتقد أن الأساس القانوني لمساءلة المقاول عن مواد البناء هو دائما الفصل 766 من ق.ل.ع سواء قدم المقاول المادة أو قدمت من طرف رب العمل، ومسؤوليته تثبت بناء على تقصيره في فحص مادة البناء والتأكد من صلاحيتها قبل استعمالها كما نجد أن المقاول في ممارسته لعمله مطالب بمراعاة مجموعة من الضوابط الفنية التي يقوم عليها فن التشييد، وهذا ما يستشف من قراءة الفصل 737 من ق.ل.ع.م[20] وتبقى مسألة تحديد حالات إخلال المقاول بهذا الالتزام موكولة لجهة القضاء، التي يتعين عليه البث فيها إذا كان المقاول قد احترم أو خرق المهنة[21] وقد صدرت أحكام عن القضاء المغربي أقر فيها تقصير المقاول في مراعاة قواعد الفن المعماري، من بينها حكم استئنافية الرباط، والتي ذهبت فيه إلى أن تقديم المقاول لمواد بناء غير صالحة للاستعمال تعتبر تقصير لا ينسجم مع ما تحمله قواعد الفن المعماري[22].
وتجدر الإشارة إلى أن الوظيفة الأساسية للمقاول تتمثل في إخراج تصاميم المهندس المعماري إلى حيز الوجود، وفي عمله هذا يتوجب عليه أن يتبع الخطة التي رسمها له المهندس المعماري، وليس له الحق في أن يعدل من هذه الخطة[23].
غير أن تقييده بخطة المهندس المعماري لا ينبغي أن يقوده إلى التنفيذ الأعمى للمشروع، أو على حد تعبير محكمة النقض الفرنسية، فالمقاول ليس أداة سلبية بين يدي المهندس المعماري[24]، فهو يتمتع باستقلال نسبي بخصوص التصاميم التقنية، وفي حالة وقوفه على عيب من عيوب التصميم، فينبغي عليه أن يثير إليه انتباه المهندس المعماري حتى يتم تداركه.
المطلب الثاني: الالتزام بتحقيق عنصر السلامة في موقع العمل والإعلام والتوجيه
زيادة على الالتزامات التي يتحملها المقاول والتي تحدثنا عليها بإسهام في المطلب الأول، فإن المقاول يتحمل بعض الواجبات المهنية التي يترتب عن الإخلال بها مساءلته أمام رب العمل أو الغيرأو أمامهما معا، فالمقاول باعتباره رئيسا للورش يتعين عليه أن يوفر عنصر السلامة والطمأنينة اللازمين لإنجاز البناء في أحسن الأحوال، وكذلك يلتزم بالإعلام والتوجيه.
وهذا ما سنحاول التطرق إليه في الفقرتين المواليتين حيث اعتمدنا على التقسيم التالي:
الفقرة الأولى: التزام المقاول بتحقيق عنصر السلامة في العمل
الفقرة الثانية: التزام المقاول بالإعلام والتوجيه
الفقرة الأولى: الالتزام بتحقيق عنصر السلامة في العمل
إذا كان عقد المقاولة كقاعدة عامة لا يتضمن في طياته التزاما بالسلامة، فإنه ينبغي الإشارة أنه هناك بعض العقود التي تنص صراحة على وجود مثل هذا الالتزام، ومنها عقد المقاولات، أعمال الهندسة المدنية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، والذي يتخذ كمرجع في عقود المقاولة، وقد تضمن هذا العقد نصوصا متعددة تلزم المقاول بضمان سلامة الأشخاص والمعدات، وهكذا نجد المادة 8/2 منه والمتعلقة بالعمليات في الموقع تنص على أن يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن كفاية وثبات وأمان جميع عمليات الموقع طرق التشييد[25].
كما أن المادة 22/1 من ذات العقد والمتعلقة بالسلامة والأمان وحماية البيئة تنص على أن المقاول ملزم طول تنفيذ الأعمال أن يراعي سلامة جميع الأشخاص الذي يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقى الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته في حالة من النظام لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر، وان يوفر باستمرار وعلى نفقاته الخاصة الأضواء والحراسة وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا[26].
وتقرير المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بالسلامة يطرح تساءل بخصوص دعوى تعويض المسؤولية الناتجة عن الإخلال بهذا الالتزام، وما إذا كانت تتأثر بالتقادم العشري أم أنها تخضع للتقادم الطويل[27] المقرر في القواعد العامة للمسؤولية العقدية.
وتبقى مسألة ربط الالتزام بالسلامة بعد التسليم بالتزام المقاول بالضمان تستتبع أن يتقادم هذا الالتزام بالسلامة بمضي عشر سنوات، ومن هذا المنطلق فقد انتقد[28] ما ذهب إليه الفقه الفرنسي من وجود التزام بالسلامة على أساس أنه امتداد للالتزام بأن يسلم المقاول إلى رب العمل منشأة خالية من العيوب، لأن حماية هذا الأخير ستكون أقل من حماية الأغيار اللذين لا تتقادم دعواهم إلا وفقا للتقادم الطويل المقرر في القواعد العامة.
ويرى أحد الفقهاء[29] أن الالتزام بالسلامة ينبغي قصره على الحالات التي يعمد فيها المتعاقد بشخصه إلى المتعاقد الآخر، كما هو الحال مثلا في عقد النقل، أما الحالات التي لا يتعلق فيها موضوع العقد بشخص المتعاقد كالمقاولات المعمارية، وحيث لا ينص العقد صراحة على التزام المقاول بالسلامة فيكفي اللجوء إلى أحكام المسؤولية التقصيرية لتعويض رب العمل عما يلحق به من أضرار أثناء تواجده في موقع العمل.
ويذهب اتجاه[30] في الفقه الحديث إلى فعل الالتزام بالسلامة عن العقد، وينتج عن هذا الفصل انه كلما كان الضرر الذي يلحق بالدائن ضررا جسديا فإن التعويض لا يكون إلا على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية حتى ولو كان الضرر ناتجا أو متولدا عن عدم تنفيذ التزام تعاقدي أو تنفيذه تنفيذا معيبا لأن الالتزام بالحرص على سلامة الآخرين وعدم إلحاق ضرر بهم أضرار جسدية أو مادية بهم هو التزام عام يفرضه القانون يتجاوز حدود العقد ولا يرتبط به، فالسلامة تخرج عن إطار العقد وتتعدى حدوده.
ورغم وجاهة هذا الرأي وانتشاره وسط الفقه الفرنسي، فإننا نعتقد مع أحد الباحثين[31]، أن فصل الالتزام بالسلامة عن العقد قد يضر رب العمل أكثر مما ينفعه على اعتبار أنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ومقتضى حماية هذا الأخير يتطلب اعتبار الالتزام بالسلامة التزاما عقديا خاصة في الحالة التي يتم التنصيص فيها على هذا الالتزام في عقد المقاولة وترتيب المسؤولية العقدية عن الإخلال به حتى نمتع الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية (رب العمل) بأكبر قدر من الحماية وبمزايا المسؤولية العقدية، هذا من جهة ومن جهة أخرى ولما كانت المسؤولية العقدية أصل للمسؤولية التقصيرية[32] وجب إعمالها عندما يقع الإخلال بالتزام عقدي بل ويجب إعمال مقتضياتها حتى ولو قام إلى جانبها إخلال بالتزام عام يفرضه القانون والمتمثل في الحرص على سلامة الآخرين وعدم إلحاق أضرار بهم.
الفقرة الثانية: الالتزام المقاول بالإعلام والتوجيه
يمكن تعريف التزام المقاول بالإعلام والتوجيه بأنه ذلك الالتزام الذي بمقتضاه يتعين على المعماري أن يفصح لرب العمل، وعند الاقتضاء المتدخلين الآخرين في عملية البناء عن المخاطر والعيوب التي تحيط بعملية البناء[33]، ويجد هذا الالتزام مبرره الأول في التخصص الفني أو التكوين المهني للمقاول في مجال البناء والتشييد، وهو في موقعه هذا يعتبر الطرف الأقوى في العلاقة العقدية مما يستتبع حماية الطرف الضعيف وهو رب العمل، هذه الحماية التي من الممكن تحقيقها بإضافة التزامات أخرى على عاتق الطرف القوي[34].
وهذا الالتزام يتميز بخصائص ثلاثة: فالخاصية الأولى هي انه التزام تبعي، والخاصية الثانية هي أنه يتضمن تحذيرا عن المظاهر الضارة بالبناء والخاصية الثالثة هي أنه يؤدي إلى تدخل المقاول في مهام مقررات لا تدخل في نطاق عمله[35].
فالتزام المقاول بالإعلام والتوجيه هو التزام تبعي لالتزامه الرئيسي المتمثل في إنجاز العمل المتفق عليه وبما أن محل هذا الالتزام هو مجرد أداء معنوي، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد التزام ببذل عناية، يضاف إلى ذلك أن رب العمل ليس ملزما بإتباع النصيحة أو المشورة المقدمة إليه من لدن المقاول، فله أن يأخذ بها وله أن يتجاهلها.
وطبقا للقواعد العامة فإنه يقع على الدائن الالتزام بالإعلام والتوجيه وهو رب العمل عبء إثبات الخطأ في تنفيذ هذا الالتزام حتى تنعقد مسؤولية المدين وهو المقاول[36].
ويترتب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام والتوجيه قيام مسؤولية المقاول وفق القواعد العامة في المسؤولية العقدية، ويتساوى أن يتم الإخلال بهذا الالتزام بوحده أو أن يتم الإخلال به مع الإخلال بالالتزامات الأخرى تدخل في إطار المسؤولية العقدية مثل عدم تسليم العمل في الموعد المتفق عليه أو تقديم أعمال إنشائية غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها[37].
إلا أن الإخلال بالالتزام بالإعلام والتوجيه وكما يمكن أن يقع أثناء تنفيذ عقد المقاولة يمكن أن يتعاصر مع اكتمال عملية البناء، وفي هذه الحالة الأخيرة تثور مشكلة تقادم المسؤولية المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام وما إذا كانت تخضع للتقادم الطويل بالنسبة للمسؤولية العقدية وهي 15 سنة[38]، تبدأ من تاريخ علم رب العمل بالفعل الموجب للمسؤولية في ق.ل.ع المغربي ثلاثون سنة في القانون المدني الفرنسي، أم أنها و كجميع دعاوى المسؤولية للمقاول تخضع للتقادم العشري المنصوص عليه في الفصل 769 من ق.ل.ع[39].
نعتقد مع أحد الباحثين[40] أنه من اجل تعزيز حماية رب العمل خاصة في مواجهة الحالات التي يتعمد فيها المقاول الإخلال بالتزامه بالإعلام والتوجيه والتي تعتبر في حقه حالة تدليس تسوغ الخروج من دائرة التقادم العشري وبالتالي إخضاع مسؤولية للتقادم الطويل المقرر للمسؤولية العقدية وهو خمسة عشرة سنة.
المبحث الثاني:الضمان العشري للمقاول
إلى جانب مسؤولية المقاول عن الأشغال التي ينجزها، والتي تستمد أساسها من العقد، نجد المسؤولية العشرية للمقاول والمقررة في قانون الالتزامات والعقود، وذلك إلى غاية العشر سنوات التالية لإنجاز الأشغال، وهذه المسؤولية لها ارتباط بالنظام العام، حيث لا يمكن للأطراف الاتفاق عل مخالفتها باعتبار النص القانوني المنظم لها قاعدة آمره، إذن فمن هم أطراف الضمان العشري (المطلب الأول) وما هو نطاق الضمان العشري (المطلب الثاني).
هذا ما سيتم معالجته من خلال هذا المبحث.
المطلب الأول: أطراف الضمان العشري
إذا كان للمسؤولية بشكل عام طرفان احدهما دائن والآخر مدين، فإن للضمان العشري أيضا طرفان، أحدهما مسؤول بالضمان (الفقرة الأولى) والأخر مستفيد (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المسؤولون بالضمان العشري
المسؤولين بالضمان العشري في إطار قانون الالتزامات والعقود المغربي هما المقاول (أولا) والمهندس (ثانيا).
أولا: المقاول
المقاول هو الشخص الذي يعهد إليه بتشييد المباني أو إقامة المنشآت الثابتة بناءا على ما يقدم إليه من تصاميم، في مقابل أجر دون أن يخضع في عمله لإشراف أو إرادة رب العمل[41]، والمقاول قد يكون شخصا طبيعيا، كما قد يكون شخصا معنويا كالشركات المختصة في عملية البناء، حيث عرف هذا النوع من المؤسسات انتشارا واسعا في وقتنا الحاضر نظرا للدور الكبير الذي أصبحت تضطلع به في بناء المركبات السكنية الضخمة والمساهمة في محاربة دور الصفيح ببناء شقق تتوفر على مساحات صغيرة وبمقابل يتناسب والفئات القاطنة بهذه الدور[42].
ويلتزم المقاول بالضمان العشري سواء كان هو الذي قدم المواد التي أقيم بها البناء أو كان الذي قدمها هو رب العمل، وكذلك ليس ضروريا أن يكون من قام بالعمل مقاولا واحدا بل يجوز أن يوكل رب العمل، العمل إلى عدة مقاولين، فيعهد إلى أحدهم مثلا بوضع الأساسات وإلى آخر بأعمال البناء من أعمدة وجدران وإلى ثالث بأعمال النجارة وهكذا، فكل هؤلاء المقاولون ملتزمون بالضمان الخاص كل في نطاق العمل الذي أسند إليه، ما لم تختلط أنشطتهم إلى درجة يصبح معها من الصعب تمييز نطاق عمل كل واحد منهم[43].
وإذا لم يتوقف المقاول عند دوره الأساسي المتمثل في تنفيذ عقد المقاولة، وتعدى ذلك إلى القيام بدور المهندس المعماري من وضع للتصميمات والرسومات، وكان بها عيب أدى إلى تهدم البناء أو ظهور عيب فيه يهدد سلامته، فإنه يعتبر مهندسا معماريا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الضمان العشري، إضافة إلى صفته الأصلية كمقاول، أما إذا اقتصر دوره على القيام بالأعمال التي لا تؤثر على متانة البناء وسلامته، كما هو الشأن بالنسبة لأعمال الصيانة الثانوية، فإنه لا يخضع لأحكام المسؤولية العشرية وإنما للأحكام العامة في المسؤولية العقدية باعتباره مخلا بالتزام عقدي ترتب في ذمته بمقتضى عقد المقاولة المبرم بينه وبين رب العمل[44].
كما أن المقاول يلتزم بالضمان العشري عن العمل المنجز من طرف تابعيه وعماله، بل وحتى إذا كان قد تعاقد مع مقاولين من الباطن لأن الفصل 769 من ق.ل.ع إنما ينظم مسؤولية ترجع في أساسها إلى رابطة بين رب العمل ومن أنجز العمل، والحال أنه في حالة التعاقد من الباطن تنتفي هذه الرابطة العقدية[45].
ثانيا: المهندس المعماري
بالرغم من أن الفصل 769 من ق.ل.ع لم يميز بين المهندس المعماري والمهندس[46]، إلا أن هناك فروقا جوهرية تميز بينهما، فالمهندس المعماري هو العقل المدبر للمشروع، وهو الذي يضع التصور العام للبناء، أما المهندس فهو تقني مختص بأحد الجوانب الفنية في المشروع كمهندس الإسمنت المسلح ومهندس الأسلاك الكهربائية والقنوات المائية مثلا وتحدد مسؤوليته في جانب تخصصه لا غير[47].
ولقيام مسؤولية المهندس المعماري، يجب أن يكون مرتبطا برب العمل بعقد مقاولة، أي أن يكون ملتزما بوضع التصميم والإشراف على العمل مقابل أجر، فإذا كان يقوم بالعمل دون أن يكون مرتبطا مع المقاول بعقد، كما لو قام به مجانا خدمة لرب العمل، فإن مسؤوليته تترتب وفقا للأحكام العامة في المسؤولية التقصيرية، ولا يكون مسؤولا وفق أحكام الضمان العشري[48].
وعندما يتم تكليف المهندس المعماري بإنجاز التصاميم لإقامة بناء معين، فمن واجبه أن يكون على علم بكل المعلومات والمعطيات التي تحيط بالمشروع، مثلا أن يبحث عن ما يترتب على القطعة الأرضية التي سيقام عليها البناء من تكاليف والتزامات وأن يخبر صاحب البناء أو رب العمل بما يفيد إطلاعه على كل ما يحيط بإقامة البناء من مدى متانة الأرض وصلابتها، وكذا إبراز العيوب التي تطالها والتأثير السلبي لتلك العيوب في حالة إقامة البناء عليها[49].
فهو يسأل عن جميع هذه الالتزامات التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تهدم البناء أو ظهور عيوب به بعد إتمامه، وذلك خلال مدة الضمان العشري، والعبرة في تطبيق أحكام الضمان العشري على المهندس ليس بتوافر الصفة القانونية للمهندس المعماري بل بطبيعة الأعمال التي يقوم بها[50].
الفقرة الثانية: المستفيدون من الضمان العشري
يتمثل المستفيدون من الضمان العشري في كل من رب العمل (أولا) وخلفه (ثانيا) وكذا المالكون المشتركون في ملكية الطبقات (ثالثا).
أولا: رب العمل
رب العمل هو ذلك الشخص الذي يشيد البناء لصالحه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، خاصا أو عاما، ولا يشترط في رب العمل أن يكون هو الذي أبرم عقد المقاولة بنفسه، كما لا يشترط أن يكون هو مالك الأرض التي يقام عليها البناء وإنما يكفي أن يكون العقد قد أبرم باسمه ولحسابه الخاص عن طريق وكيل عنه[51].
ولما كان حدوث تهدم في البناء، أو ظهور عيب فيه يهدد صلابته وسلامته أو يجعله غير صالح للهدف الذي أقيم من أجله يعود بالضرر مباشرة على رب العمل، لزم أن يكون هو المستفيد الأول والأساسي من أحكام المسؤولية الخاصة، فيرجع بضمانها على المعماريين المتدخلين في عملية التشييد، وإذا كانت دعوى الضمان العشري تنتقل حالة انتقال ملكية العقار موضوع الدعوى إلى أشخاص آخرين حيث أن هذه الدعوى ترتبط بالملكية، فإنه يبقى من حق رب العمل مباشرة هذه الدعوى إذا كان في ذلك مصلحة مباشرة وأكيدة له[52].
ثانيا: خلف رب العمل
ينص الفصل 229 من ق.ل.ع على أنه: “تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون…”.
انطلاقا من هذا الفصل يتبين أن آثار عقد المقاولة تنتقل إلى الخلف العام والخاص وعلى هذا فإن توفي رب العمل، انتقلت ملكية العقار محل العقد إلى ذمة خلفه ويصبح الحق في مباشرة دعوى الضمان العشري من اختصاص هذا الخلف العام[53].
كما أن من تنتقل إليه ملكية العقار بمقتضى عقد بيع له الحق في التمسك بالضمان العشري، ولا يقتصر هذا الأمر على المشتري الأول للعقار وإنما يشمل كل شخص انتقلت إليه الملكية خلال مدة الضمان[54].
ثالثا: المالكون المشتركون في ملكية الطبقات
انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الملكية المشتركة للبناء الواحد مع استفحال أزمة السكن وارتفاع أثمنة العقارات[55]، فإذا حدث تهدم البناء المشترك فإن السؤال الذي يطرح هو معرفة من يكون له حق رفع دعوى الضمان العشري هل هو اتحاد الملاك أم أن هذا الحق يثبت لكل شريك على حدة؟
للإجابة على هذا التساؤل يتعين التمييز بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة من العقار، فبخصوص الأجزاء المفرزة فلاشك أن مالكوها هم المخولون قانونا مباشرة دعوى الضمان العشري على أساس أن هذه الأخيرة ترتبط بالملكية، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة[56]، حيث جاء فيها ما يلي: “تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء التي يملكها كل واحد من الملاك بغرض الانتفاع الشخصي والخاص، وتعتبر هذه الأجزاء ملكا خاصا لكل مالك مشترك”.
أما بالنسبة للأجزاء المشتركة، فإنه بالرغم من عدم وجود نص قانوني يسمح لاتحاد الملاك بالتمسك بأحكام الضمان العشري على الأجزاء المشتركة، إلا انه وبالرجوع إلى القانون رقم 18.00، نجده ينص في مادته 13 على أنه: “ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية عقارات مقسمة إلى شقق وطبقات ومحلات …. اتحاد الملاك يمثل جميع الملاك المشتركين ويتمتع بالشخصية المعنوية… يكون الغرض منه الحفاظ على العقار وإدارة الأجزاء المشتركة، ويحق لاتحاد الملاك التقاضي ولو ضد الملاك المشتركين…”.
كما نصت المادة 20 من نفس القانون على ما يلي: “يتولى الجمع العام لاتحاد الملاك، اتخاذ القرارات والتدابيرالتي من شانها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وصيانته والحفاظ عليه وضمان الانتفاع به وكذا على أمن سكانه وطمأنينتهم…”.
يستفاد من هذين الفصلين أن اتحاد الملاك هو الهيئة المنوط بها ممارسة دعوى المسؤولية العشرية حال تهدم أو تعرض الأجزاء المشتركة للانهيار أو لخطر واضح بالانهيار، ذلك أن ممارسة هذه الدعوى تدخل في إطار التدابير التي من شانها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وصيانته[57].
المطلب الثاني: نطاق المسؤولية العشرية
يعتبر الضمان العشري من النظام العام، ولعل الهدف الذي توخاه المشرع من وراء سن هذه المسؤولية، هي ضرورة مواجهة أخطار المنشآت والمباني المعمارية، نظرا للأضرار التي يحتمل أن تترتب عليها، وعليه فإن الفصل 769 حدد نطاق هذه المسؤولية المفترضة بالضمان العشري من حيث الأضرار التي تستوجب هذا الضمان (الفقرة الأولى) وكذلك شروط قيام هذه المسؤولية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الأضرار المشمولة بالضمان العشري
إن الأضرار المشمولة بالضمان العشري تجد إطارها القانوني في الفصل 769 من ق.ل.ع، الذي نص على مسؤولية المقاول المعماري عن الإخلال بالالتزام التي تعهد به تجاه رب العمل، والذي هو التزام بتحقيق نتيجة، حيث انتفاء هذه الأخيرة تثير مسؤوليته داخل أجل 10 سنوات.
إذا ما هي الأضرار التي تحقق المسؤولية العشرية للمقاول؟
1- تهدم البناء:
يقصد بالتهدم نقض البناء بتفككه وانفصال أجزاءه بعضها عن بعض، سواء بشكل كلي أو جزئي، شريطة أن يكون خارج إرادة الإنسان حيث أنه في حالة وجود هذه الأخيرة سنكون أمام عملية أو واقعة الهدم وليس التهدم[58].
ولكي نكون أمام واقعة التهدم، فإنه يلزم توفر مجموعة من الشروط التي نص عليها المشرع المغربي في الفصل 769 من ق.ل.ع والتي عددها في نقص المواد المستعملة في البناء أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
ويبدو أن المشرع قد حصر شروط إثارة المسؤولية العشرية للمقاول، وهذا فيه نوع من التضييق من دائرة الضمان العشري، حيث أن التهدم قد يحصل بسبب آخر غير تلك الواردة في الفصل 769 من ق.ل.ع ولاشك أن حصره في هذه الشروط الثلاثة قد يحرم الكثير من أرباب العمل من استفادتهم من قرينة المسؤولية المفترضة في حق مشيدي البنايات إذ سيلزمون بإقامة دعواهم وفقا لقواعد المسؤولية العقدية، وهو ما يتطلب إقامة الدليل على خطأ المقاول، وهذا أمر ليس بالسهل[59].
2- عيب في البناء:
بالإضافة إلى حالة التهدم، فإن هناك حالة أخرى توجب الضمان العشري والمنصوص عليها في الفصل 769 من ق.ل.ع، وهي وجود خطير يهدد البناء بالانهيار، وهذا الخطر ينتج عن عيب في البناء قد ينال من سلامته ومتانته، وذلك بسبب توفر إحدى الأسباب المنصوص عليها في هذا الفصل وهي: نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
حيث أن من شأن هذا العيب أن يلحق ضررا بالبناء ويهدد متانته بجعله معرضا للتهدم في أي وقت وفي هذا الصدد ذهب المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – إلى القول في قرار له: “إن الخطر الذي يهدد البناء بالانهيار يتمثل في العيوب الذي ينطوي عليها البناء، متى كانت على قدر من الجسامة، بحيث تجعل هذا الأخير معرضا لخطر التهدم والسقوط، أو تجعله غير صالح لما أعده له”[60].
الفقرة الثانية: شروط قيام الضمان العشري
إذا كان الفقه قد اختلف حول الطبيعة القانونية لمسؤولية الضمان العشري بين من يرى أنها مسؤولية تقصيرية استنادا إلى الفصل 77 من ق.ل.ع[61] وبين من يعتبرها مسؤولية عقدية بالنظر إلى إخلال المقاول بتنفيذ التزامه، ومن يجعلها مسؤولية قانونية ناشئة بنص القانون[62].
فإن شروط قيام هذه المسؤولية تتجلى فيما يلي:
1- أن يتعلق الأمر بعملية التشييد وأن تكون الأعمال المشيدة من قبيل المباني أو المنشآت الثابتة:
استنادا إلى الفصل 769 من ق.ل.ع فمسؤولية الضمان العشري للمقاول ترتبط بوجود البناء أو غيره من الأعمال التي نفذها المقاول أو المهندس أو أشرف على تنفيذها.
والبناء هو مجموعة من المواد كيفما كانت طبيعتها أو نوعها (جيرا، جبصا، أو حديدا…)، أو شيئا آخر شيدتها يد إنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار[63]، ويدخل في إطار البناء المنازل والفيلات والعمارات والمؤسسات العمومية والمنشآت والمآثر التاريخية كالقلاع والحصون والمعابد، وأما الأعمال الأخرى المنصوص عليها في الفصل 769 من ق.ل.ع، فهي تشمل كل الأشغال التي ينجزها المقاول بمفرده أو بمعية المهندس المعماري (الآبار، المصاعد الكهربائية، الخزان الأرضي للمحروقات…)[64].
2- حصول التهدم في البناء أو ظهور العيب فيه بعد الإنجاز والتسليم.
إن التزام المقاول كما سبق الإشارة إليه، هو التزام بتحقيق نتيجة، وهذه الأخيرة تتمثل في سلامة البناء طيلة مدة 10 سنوات وفي حالة ثبوت إخلال بهذه النتيجة داخل هذا الأجل، فإنها تثير مسؤولية المقاول المعماري، وذلك عند حصول التهدم سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ظهور عيوب في البناء من شأنها أن تحول دون سلامته ومتانته[65].
3- حصول التهدم داخل أجل 10 سنوات:
حدد المشرع المغربي أجل ضمان المقاول سلامة البناء في 10 سنوات، وهذا ما نص عليها في الفصل 769: “المهندس المعماري أو المهندس أو المقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيرها من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها…”.
وهذه المدة المنصوص عليها في الفصل أعلاه، تعتبر مدة لاختبار مدى متانة البناء وسلامته من العيوب فإذا انقضت دون أن يحدث أي تهدم في البناء، ودون أن يعتريه عيب يهدد سلامته برئت ذمة المقاول، ولا يمكن الرجوع عليه بعد ذلك بسب ما يحدث في البناء من تهدم أو عيب، ولو بخطئه[66].
وبمفهوم المخالفة، فإن حدوث التهدم أو العيب في البناء داخل أجل 10 سنوات الموالية لإتمام البناء أو الأشغال فإنها تثير مسؤولية المقاول عن ذلك.
وعليه فمتى ثبت حصول الضرر – التهدم أو العيب في البناء – فإنه يجب لرب العمل أو المتضرر، رفع دعوى قضائية ضد المقاول من أجل مطالبته بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن خطئه.
وترفع هذه الدعوى بنفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 31 و32 من ق.م.م[67] ولدى الجهات المختصة طبقا للفصل 28 من نفس القانون وذلك داخل أجل 30 يوم التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان وإلا كانت غير مقبولة حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 769 من ق.ل.ع.
ويبتدئ أجل 10 سنوات في السريان في يوم تسلم المصنوع حسب الفصل 769 وهذا الأجل هو أجل سقوط، حيث أن عدم حدوث الضرر داخل هذا الأجل لا يخول لرب العمل مقاضاة المقاول عن الأضرار التي ستظهر في البناء بعد انصرام مدة 10 سنوات.
خاتمة:
في ختام هذا العرض نخلص إلى أن المشرع المغربي لم ينظم مسؤولية المقاول بالشكل الكافي وخير دليل على ذلك كثرة حوادث انهيار المباني بعد تسلمها بوقت قصير، بل وأحيانا قبل تسلمها، وكل هذا يؤدي بالمساس بالسكينة العامة وسلامة المواطنين، إضافة إلى النتائج الكارثية التي يرتبها على الاقتصاد الوطني.
وذلك كله راجع إلى القصور الذي شاب الفصل 769 من ق.ل.ع الذي لم يعالج إلا صورة خاصة من الأضرار التي تلحق البناء وهي حالة التهدم أو الكلي أو الجزئي أو وجود عيب يهدده بالانهيار.
ومن هذا المنطلق ندعو المشرع إلى التسريع في تعديل الفصل 769 من ق.ل.ع وإلى تعديل نظام مسؤولية المقاول بشكل عام والمسؤولية العقدية بشكل خاص، والسبب في ذلك راجع إلى التغيير الذي عرفه فن المعمار إذ أنه تطور بشكل لم يعرف له العالم مثيل من ذي قبل فأصبحنا نتحدث اليوم عن عمارات عملاقة وعن منازل ذي أشكال هندسية جد متطورة، وكذلك بالنظر إلى تعدد الأطراف المتدخلة في عملية البناء وظهور دور للمقاولين من الباطن وكذا مورد البناء والتجهيز.
لائحة المصادر والمراجع:
* المراجع العامة:
– جمال الدين النصار ومحمد مجيد خلوصي، قانون وتشريعات وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، دار قابس للطباعة والنشر بيروت طبعة 1998.
– سمير المنتصر، الالتزام بالتبصير دار النهضة العربية، القاهرة، تاريخ الطبعة غير موجود.
– عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1963.
– عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود والواردة على العمل، عقد المقاولة، الجزء السابع، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت 1964.
* المراجع الخاصة:
– أحمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري البحث عن مضمونها وصورها وحدودها مع الضمان القانوني، دراسة تطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء مع التعليق على شروط عقد المقاولة الهندسية المدنية الصادر من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، دار الثقافة جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 2001.
– محمد شكري صرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشئات الثابتة، دراسة مقارنة في القانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي، دار الفكر العربي، طبعة 1985.
– عبد الحميد عثمان الحنفي: نطاق التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية لمشيدي البناء عن الأضرار التي تلحق بالمضرور من تهدم البناء، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، مطبوعات جامعة الكويت، طبعة 1998،
* الأطاريح والرسائل:
– عبد القادر العرعاري المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 1990-1991.
– عبد الرحمان حموش، المسؤولية العقدية للمهندس المعماري في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين البحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية، 2010-2011.
– المختاري العيادي، المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 1999-2000.
– عبد الغاني معافي، المسؤولية العقدية والخاصة للمقاول وفق أحكام التشريع المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
– حشلاف فاطمة: مسؤولية المقاول والمهندس المعماري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2010-2011.
* المقالات:
– إدريس الفاخوري، الخبرة وعدم الخبرة في المسؤولية المدنية، منشور بمجلة المناضرة، عدد4، السنة 1999.
– بن ملحة العوشي، المهندس المعماري مستشار مسؤول، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، العدد الثاني، سنة 2000
* Les ouvrages :
– Bemard Boubli, responsabilité et assurances des architectes entrepreneurs et autre constructeurs, éd Djina 1991
– philipe Malaurie et Laurent Aynes, cours de droit civil, les contrats spéciaux civiles et commerciaux édcujas, 1992
الهوامش:
(=) تم إنجاز هذه الدراسة من طرف طلبة ماستر قانون العقود والعقار (2013/2014) بكلية الحقوق بوجدة في وحدة “أحكام التهيئة العمرانية” تحت اشراف الدكتور عبد العزيز حضري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة.
[1] – عبد الرحمان حموش، المسؤولية العقدية للمهندس المعماري في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين البحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية، 2010-2011، ص: 3.
[2] – نقصد بخصوص التشريعات المعاصرة كل من القانون المغربي والفرنسي والمصري.
[3] – عبد الغاني معافي، المسؤولية العقدية والخاصة للمقاول وفق أحكام التشريع المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005، ص: 1.
[4] – « … le simple retard est généralement jugé insuffisant pour déclencher la responsabilité de l’entrepreneur ».
cass civ 3e, 24 juin 1975, bull civ III n 2014
cass civ 3e, 24 févier 1982, bull civ III n 54.
أورده عبد الغاني معافي، “المسؤولية العقدية والخاصة للمقاول وفق أحكام التشريع المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005، ص: 34.
[5] – عبد القادر العرعاري المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 1990-1991، ص: 18.
[6] – احمد عبد العال أبو قرين، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري البحث عن مضمونها وصورها وحدودها مع الضمان القانوني، دراسة تطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء مع التعليق على شروط عقد المقاولة الهندسية المدنية الصادر من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، دار الثقافة، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 2001، ص: 21.
[7] – نفس المرجع، نفس الصفحة.
[8] – الظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5980، ص: 4678.
[9] – Bemard Boubli, responsabilité et assurances des architectes entrepreneurs et autre constructeurs, éd Djina 1991, p : 109
– أورده عبد الغاني معافي، م.س، ص: 35.
[10] – bernard boubli, opcit, p111
أشار إليه عبد الغاني معاقي م.س ص36.
[11] – ينص الفصل 260 من ق.ل.ع على أنه:”يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما سبب التأخر في الوفاء به،وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين”.
[12] – عبد القادر العرعاري م.س، ص 110
[13] – المختاري العيادي، المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 1999-2000، ص: 13.
[14] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 42.
[15] – عبد القادر العرعاري، م.س، ص: 112.
[16] — ينص الفصل 549 من ق.ل.ع على أنه: “يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو مقتضى العقد…”.
[17] – عبد الغاني معافي، م.س، ، ص: 42.
[18] – عبد القادر العرعاري، م.س، ص: 114.
[19] – ينص الفصل 766 من ق.ل.ع على أنه: “عندما يقدم المقاول المادة، يكون ضامن للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها، عندما يقدم رب العمل المادة، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة من غير إهمال…”.
[20] – ينص الفصل 737 من ق.ل.ع على أنه: “من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم إهماله”.
[21] – عبد الغاني، م.س، ص: 47.
[22] – حكم محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1965-03-24، أشار إليه عبد القادر العرعاري، م.س، ص: 122.
[23] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 44.
[24] – l’entrepreneur , n’est pas un instrument passif entre les mains de l’architecte, il garde une indépendance au moins relative sur les plans techniques… si les vices de plan sont manifestes, il est dans l’obligation d’en aventir l’architecte… »
Cass, civ 1e 17-10-1962, bull civ 1 p : 366.
أورده عبد الغاني معافي، م.س، ص: 44.
[25] – جمال الدين النصار ومحمد مجيد خلوصي، قانون وتشريعات وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، دار قابس للطباعة والنشر بيروت طبعة 1998، ص: 17.
[26] – نفس المرجع، ص: 19.
[27] – ينص الفصل 387 من ق.ل.ع على أنه: “كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، في ما عدا الاستثناءات الواردة في ما بعد و الإستثناءات التي يقضي فيها القانون في حالات خاصة.
[28] – محمد شكري صرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشئات الثابتة، دراسة مقارنة في القانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي، دار الفكر العربي، طبعة 1985، ص: 438.
[29] – نفس المرجع، ص: 443
[30] – philipe Malaurie et Laurent Aynes, cours de droit civil, les contrats spéciaux civiles et commerciaux édcujas, 1992, p : 165.
[31] – عبد الغاني معافي، مرجع سابق، ص: 53-54.
[32] – للمزيد من الإطلاع حول أحكام المسؤولية العقدية والتقصيرية والآراء الفقهية التي قبلت بخصوصها يراجع مقال أستاذنا إدريس الفاخوري، الخبرة وعدم الخبرة في المسؤولية المدنية، منشور بمجلة المناضرة، عدد4، السنة 1999، ص: 15 وما بعدها.
[33] – سمير المنتصر، الالتزام بالتبصير دار النهضة العربية، القاهرة، تاريخ الطبعة غير موجود، ص: 180.
[34] – جمال الدين النصار ومحمد خلوصي، مرجع سابق، ص: 24.
[35] – عبد الغاني معافي، مرجع سابق، ص: 58.
[36] – نفس المرجع، ص: 61.
[37] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 65.
[38] – الفصل 387 من ق.ل.ع.
[39] – تنص الفقرة الأولى من الفصل 769 من ق.ل.ع على انه: “المهندس المعماري أو المهندس و المقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذها أو أشرف على تنفيذها إن إنهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
[40] – عبد الغاني مغاني، مرجع سابق، ص: 68.
[41] – عبد الحميد عثمان الحنفي: نطاق التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية لمشيدي البناء عن الأضرار التي تلحق بالمضرور من تهدم البناء، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، مطبوعات جامعة الكويت، طبعة 1998، ص: 41.
[42] – حشلاف فاطمة: مسؤولية المقاول والمهندس المعماري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2010-2011، ص : 35-36.
[43] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 98.
[44] – عبد الرحمان حموش، م.س، ص: 184.
[45] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 98.
[46] – ينص الفصل 769 في فقرته الأولى على ما يلي: “المهندس المعماري أو المهندس أو المقاول …”
[47] – عبد القادر العرعاري: المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 1990-1991، ص: 273.
[48] – حشلاف فاطمة، م.س، ص: 37.
[49] – نفس المرجع، نفس الصفحة.
[50] – بن ملحة العوشي، المهندس المعماري مستشار مسؤول، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، العدد الثاني، سنة 2000، ص: 105.
[51] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود والواردة على العمل، عقد المقاولة، الجزء السابع، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت 1964، ص: 273.
[52] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 102.
[53] – حشلاف فاطمة: م.س، ص: 44.
[54] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 103.
[55] – عبد الرحمان حموش، م.س، ص: 191.
[56] – قانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 07 نونبر 2002، الجريدة الرسمية، عدد 5054.
[57] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 104.
[58] – حشلاف فاطمة، م س ص: 47.
[59] – عبد الغاني معافي: م س ص: 106.
[60] – قرار عدد 175 صادر سنة 1979 أوردته فاطمة حشلاف، م.س، ص: 48.
[61] – ينص الفصل 77 من ق.ل.ع “كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.
[62] – عبد الرحمان حموش، م س ص: 164.
[63] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1963.ص 245 .
[64] – عبد الغاني معافي، م.س، ص: 105.
[65] -يراجع بخصوص هذا الشرط ما سبق تناوله في الفقرة الأولى من هذا المطلب .
[66] – عبد الرحمان حموش، م.س، ص: 179.
[67] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1..74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 بتاريخ 30 شتنبر 1974، ص: 2742.
بحث جداً رائع ؛ أرجو التكرم بإرسال نسخة PDF من البحث على بريدي الإلكتروني.
مع وافر شكري واحترامي.
فرج الشافعي
مستشار قانوني
بحث جداً رائع ؛ أرجو التكرم بإرسال نسخة PDF من البحث على بريدي الإلكتروني.
[email protected]
مع وافر شكري واحترامي.
فرج الشافعي
مستشار قانوني