مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة عن عدم اتخاذ احتياطات لتأمين مستعملي الطريق

قرارات الفرقة الادارية

القرار عدد 59

الصادر بتاريخ 14 يناير 2016

في الملف الإداري  2015/3/4/1123

مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب – مقابل مادي – وجوب اتخاذ الاحتياطات لتأمين مستعملي الطريق.

لما ثبت للمحكمة أن الحادثة وقعت فعلا بالطريق السيار، ونتجت عن اصطدام السيارة بالحواجز التي وضعتها المستأنفة للإعلان عن وجود أشغال بالمكان دون أن تستعمل الإشارات الضوئية ليلا، مما أدى إلى تعرض السيارة لعدة خسائر،

و رتبت على ذلك أن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة، هي مسؤولية كاملة،

ما دام أن صورة خطئها في هذه الحالة هو إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   العمل الجمعوي القضائي و مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)