مجلة مغرب القانونفي الواجهةمختصون بوجدة يقاربون المستجدات التشريعية لأراضي الجموع وسؤال التنمية المستدامة

مختصون بوجدة يقاربون المستجدات التشريعية لأراضي الجموع وسؤال التنمية المستدامة

نظم مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة بتاريخ 7 دجنبر 2019 ، بشراكة مع كلية الحقوق وشعبة القانون الخاص والجمعية المغربية للعدول الشباب ونادي قضاة المغرب والمجلس الجهوي للموثقين بالجهة الشرقية ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة ومجلة الحقوق بقاعة الندوات في رحاب الكلية ندوة وطنية في موضوع:

 “أراضي الجموع على ضوء المستجدات التشريعية وسؤال التنمية المستدامة”.

وقد سجلت الندوة حضورا متميزا على المستويين الكمي والنوعي من خلال حضور عدد كبير من المهنيين من مختلف القطاعات إلى جانب جمع غفير من الطلبة والباحثين.

حيث افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، وتوزعت على ثلاث جلسات كانت الأولى افتتاحية بكلمات المشاركين واللجنة التنظيمية. أما الأخريان فقد كانتا جلستين علميتين قدمت خلالهما أربع مداخلات في الصباح، وثلاث في الجلسة المسائية.

وذلك على النحو الآتي :

الجلسة العلمية الأولى:

رئيس الجلسة : ذ . ابراهيم بحماني

  • ذ . عز العرب الحمومي الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة: تأثير القضاء الإداري في المنظومة القانونية للأراضي السلالية.
  • د . سعيد بعزيز نائب رئيس مجلس جهة الشرق – برلماني: مستجدات القانون 62 . 17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
  • ذ . عصام عطياوي قاضي بالمحكمة الإدارية بوجدة: الشهادة الإدارية الخاصة بالعقارات الجماعية غير المحفظة.
  • ذ . البوداني مصطفى إطار بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة : توجهات السياسة العقارية للأراضي السلالية في مجال التعمير في ضوء أخر المستجدات القانونية.

الجلسة العلمية الثانية:

رئيس الجلسة : ذ . عز العرب الحمومي

  • ذ.ابراهيم بحمائي رئيس غرفة بمحكمة النقض: مساطر البت في النزاعات المثارة بشأن تحفيظ أراضي الجماعات السلالية
  • د . أحمد الساخي قاضي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت: المظاهر القانونية لحماية أراضي الجماعات السلالية مدنيا.
  • د . أحمد أحيدار مستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة: الطبيعة القانونية للمطلب التأكيدي للتعرض على التحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية.
مقال قد يهمك :   قريبا : إطلاق "أكاديمية مغرب القانون" الإلكترونية

تميزت كل المداخلات بمستوى علمي رفيع لامست مختلف الإشكالات التي تطرحها الأراضي السلالية وكيفية معالجتها من لدن القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية والقانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا تمثل الفقه ذي الصلة لحل الإشكالات والسلبيات المفترضة للقانونين.

وقد أعقبت الجلسات مناقشة مطولة أتاحت فرصة كافية للحضور للمساهمة في إغناء الندوة وإثرائها.

حيث خلصت الندوة إلى عدة توصيات يتعين اعتبارها عند مراجعة القانونين أو تتميمهما نجتزئ منها الآتية أدناها دون حصرها، على أساس نشر تفاصيل المداخلات قريبا ويتعلق الأمر:

  1. العمل على تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية في مدونة واحدة.
  2. التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالأراضي السلالية.
  3. جعل مسطرة تحفيظ الأراضي السلالية مجانية.
  4. تنظيم مسطرة مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرض على التحديد الإداري، و إعادة النظر في قلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ التأكيدي وتوحيد المركز القانوني للمتعرض.
  5. إعادة النظر في مقتضيات المادة 17 من القانون 62.17 وذلك بتحديد المقصود بعبارة “غير المشمولة بوثائق التعمير”.
  6. وضع نصوص قانونية تؤطر الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة سواء من حيث المسطرة أو الجهة المختصة بتسليم هذه الشهادة وفقا للاختلاف الحاصل على مستوى الواقع العملي.
  7. تنظيم مسطرة تسليم الشهادة الموقعة من طرف المحافظ والتي يتوقف عليها صدور مرسوم المصادقة على التحديد الإداري.
  8. إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن التبليغ.
  9. توضيح العقوبات المقررة بالقانون 62.17 بالنسبة لأعضاء الجماعة السلالية والغير.
  10. التنصيص في المراسيم التنظيمية المزمع إصدارها على مسطرة تمليك الأراضي الجماعية الفلاحية البورية وذلك على اساس تمليك المستغلين الفعليين لهذه العقارات.
  11. إعادة صياغة ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بتنظيم جميع مساطر التمليك.
  12. الإسراع بوضع لوائح تحدد ذوي حقوق بعض الجماعات السلالية غير المحددة لحد الآن.
  13. إعادة النظر في مقتضيات المادتين 34 و 35 من القانون رقم 62.17 وذلك بحذف عبارة “أو بإحدى هاتين العقوبتين” بما يتوافق مع مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي.
مقال قد يهمك :   محمد عشور : توجهات إستراتيجية للإصلاح المرتبط بالجهاز الإداري المغربي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]