محكمة النقض : نشر القذف و السب عن طريق النقل يشكل جنحة طبقا لقانون الصحافة و النشر
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 485
الصادر بتاريخ 02 أبريل 2014
في الملف الجنحي عدد 2013/3/6/9511
- صحافة – جنحتي القذف والسب – النشر عن طريق النقل.
قضاء المحكمة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لبراءة المطلوب من جنحتي السب والقذف بعلة أنه لم يقم هو شخصيا بالقذف والسب ولم ينسبه بصفته الشخصية للطاعنة وأن كل ما قام به هو نشر ما عاینه، دون مناقشة ما نشر في إطار ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون الصحافة (تقابلها المادة 83 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5966 بتاريخ 15 أغسطس 2016) التي تعاقب على السب والقذف سواء كان النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك من صيغة الشك والارتياب يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
نقض جزئي وإحالة
نص المادة 83 من قانون الصحافة و النشر