مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض: ممثل تجاري-شكلية كتابة العقد-الغاية منها

محكمة النقض: ممثل تجاري-شكلية كتابة العقد-الغاية منها

القرار عدد 2040

الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2015

في الملف الاجتماعي عدد 2014/2/5/816

  • ممثل تجاري-شكلية كتابة العقد-الغاية منها

إن الغاية من التنصيص على شكلية كتابة العقود المبينة في المادة 79 هو تضمينها نوع العقد وطبيعته ومختلف الشروط المحددة قانونا، ولا يغني عن ذلك وجود أوراق الاداء التي تتضمن سوى صفة الاجير كوكيل متجول أو ممثل أو وسيط.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: اعتماد المحكمة على خبرة منجزة من أحد أطراف الدعوى ، دون قيامها بطلب اعادة الخبرة يجعل قرارها معرضا للنقض
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]