محكمة النقض: ممارسة أنثى قاصر لعلاقة جنسية غير شرعية لا يشكل جنحة الفساد بل جريمة هتك عرض قاصر
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 416
الصادر بتاريخ 10 أبريل 2014
في الملف الجنائي عدد 2013/11/6/11025
- جنحة الفساد – الركن المادي – الأنثى قاصر
إن الفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، وأنه بمقتضی هذا الفصل فإن الركن المادي في الجريمة لا ينهض بالنسبة للأنثى إلا إذا كانت امرأة، أي بالغة سن الرشد الجنائي ومارست في حدود هذا السن العلاقة الجنسية غير الشرعية مع غيرها من الذكور.
أما وأنها حدثة لم تبلغ بعد السن المذكور فإن المشرع اعتبرها غير مكتملة التمييز وإنها ضحية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي المتعلق بهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بدون عنف، ومن ثمة فلا يمكن اعتبار الفاعلة إلا ضحية وليست جانية، وبالتالي فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء في محله.
رفض الطلب