مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض : صرف المؤسسة البنكية لشيك متعرض عليه يعتبر خطأ يرتب مسؤوليته

محكمة النقض : صرف المؤسسة البنكية لشيك متعرض عليه يعتبر خطأ يرتب مسؤوليته

مقال قد يهمك :   أشرف الإدريسي: التوقيع الإلكتروني في ضوء القانون 43.20المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]