مجلة مغرب القانونالمادة المدنيةمحكمة النقض توضح مجال تطبيق قاعدة عدم جواز تزاحم الطعون

محكمة النقض توضح مجال تطبيق قاعدة عدم جواز تزاحم الطعون

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 1125

الصادر بتاريخ 16 مارس 2010

في الملف المدني عدد 2008/5/1/3275

  • استئناف- مدلول تزاحم الطعون في القضية- تعدد مقالات الاستئناف الواحدة.

يكون قرار محكمة الاستئناف خارقا للقانون بعدم قبوله شكلا أحد المقالين الاستئنافيين المقدمين من طرف نفس الطاعن في ذات القضية، بتعليله أنه لا يجوز تزاحم الطعون في قضية واحدة، في حين أن مجال تطبيق قاعدة عدم جواز تزاحم الطعون في قضية واحدة يكون في حالة البت في الطعن بحكم، ثم يعيد نفس الطاعن ذات الطعن في القضية الواحدة، وهي غير الحالة الواردة في النازلة، وبذلك فإن مقال الاستئناف اللاحق تاريخا للأول، يكون هو أيضا مقبولا، متى قدم خلال أجل الاستئناف، وذلك باعتباره مذكرة بيانية لوسائل الاستئناف المثارة سلفا، حتى ولو كانت جديدة.

نقض وإحالة 

مقال قد يهمك :   البيان العام للمؤتمر الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بفاس
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]