محكمة النقض توضح النص الواجب التطبيق في حالة تزوير شهادة التسليم
الغرفة الجنائية
القرار عدد 258
الصادر بتاريخ 25 مارس 2015
في الملف الجنائي عدد 2014/4/6/21041
- تزوير شهادة التسليم – وثيقة إدارية صادرة عن إدارة عمومية – جنحة – النص الواجب التطبيق هو الفصل 360 من القانون الجنائي.
إن شواهد التسليم تعد مجرد وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. والمحكمة لما أدانت الطاعن وعاقبته بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية طبقا المقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي بعلة أن شواهد التسليم تعد أوراقا رسمية وأن قيامه بالتوقيع عليها بدلا من الطرف المبلغ إليه باعتباره موظفا عموميا يجعل الفعل الذي ارتكبه يدخل ضمن دائرة الأفعال التي تشكل جناية، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
نقض وإحالة