مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تميز بين الخطأ المادي و الخطأ القانوني في الحكم القضائي

محكمة النقض تميز بين الخطأ المادي و الخطأ القانوني في الحكم القضائي

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 1050

الصادر بتاريخ 29 أبريل 2015

في الملف الاجتماعى عدد 2015/2/5/26


  • طلب إصلاح حكم – التمييز بين الخطأ المادي و الخطأ القانوني.

لما كانت الأخطاء المادية التي تنتج عن هفوات القلم أو آلة الطباعة أر الغلط في الحساب أو الخطأ الإملائي هي أخطاء لا أثر لها على الأساس القانوني، فإن تعليل القرار المطلوب إصلاحه أشار إلى أن الطاعنة (شركة التأمين) أدت لفائدة الضحية بمناسبة حادثة الشغل التعويض المحكوم به، وأنه استنادا للفصلين 174 و 175 من ظهير 63/6/2 يحق الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة من أجل استرجاع ما دفعته، أي أنه قضى بأحقيتها في استرجاع ما أدته، واستنادا إلى أن التعليل يكمل المنطوق، فإن ما ورد في منطوق القرار المذكور من أن شركة التأمين (الطاعنة ) تحل محل المتسبب في الحادثة بعلة أنه خطأ قانوني، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه.

نقض و إحالة 


مقال قد يهمك :   مصطفى بن شريف: مشروع قانون المسطرة المدنية رقم:23.02 "عدوان تشريعي" على المبادئ الدستورية -قراءة تأصيلية تحليلية- 
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]