محكمة النقض تقر بتعويض الزوجة للزوج في حالة ثبوت مسؤوليتها عن تشتيت الأسرة
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/12/problemes-conjugaux.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1)
قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
القرار عدد 49
الصادر بتاريخ 17 يناير 2012
في الملف الشرعي عدد 2010/12/502
- تطليق للشقاق – تعسف الزوجة – تعویض الزوج.
إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، و أنها لم تثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق و قضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون.
رفض الطلب
تعليقات 0