محكمة النقض تقرر في الأثر القانوني لتعذر إجراء مسطرة الاستماع للأجيرة المعتقلة

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2435

الصادر بتاريخ 8 نونبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد  2015/1/5/1562

  • مسطرة الاستماع إلى الأجيرة – تعذر إجرائها بسبب اعتقالها – أثره.

لما ثبت أن المشغلة استدعت الأجيرة بعنواها وتوصلت بواسطة أختها، و أن عدم حضورها راجع إلى اعتقالها وهو ما لا يمكن تحميل تبعاته إلى المشغلة، التي قامت بما يلزمها به القانون و أنجزت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة، وأصدرت مقرر الفصل و بلغته للطالبة بعنوانها بواسطة زوجها لتعذر تبليغها شخصيا، وأشعرت مفتش الشغل، فإن ذلك يعني أن مسطرة الفصل التأديبي تم احترامها، وهو ما أبرزته المحكمة في تعليلها ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق (نعم)-عدم إعسار الزوج يخول للزوجة والأبناء جميع الحقوق الناتجة عن الطلاق
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)